طيب التوني مزح لا حقيقة من من لانه قد لا قد يفر علشان يستطلع الجماعة هؤلاء ويكون هناك كمين مثلا لهم هل من من القتال ايه اي نعم خالد بن الوليد ما ما يعتبر هذا هذا تولي يعتبر استنقاذ ولهذا سماه الله سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا قال اخذها خالد ابن المريد ففتح الله عليه نعم لا هذا كل الجيش كل الجيش تأخر فهو من من عمل القتال قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذف القذف بمعنى الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود المحصنات الحرائق وقيل العفيفات عن الزنا والصحيح انهن الحرائق وقوله الغافلات هن العكيفات عن الزنا يعني الغافلات عن ما رمين به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على بالهم هذا الامر والمؤمنات من الكافرات فمن قذف امرأة هذه صفاتها فان ذلك من الموبقات والعياذ بالله ومع هذا عليه حد وهو ثمانون جلدة. ولا تقبل له شهادة ابدا ويكون فاسقا سجل الله سبحانه وتعالى عليه الثلاثة امور قال فجدوه من ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم قال الا الذين تابوا الا الذين تابوا من بعد ذلك فهو اصلح والاستثمار هذا يعود الى اخر جملة بالاتفاق ولا يشمل الجملة الاولى بالاتفاق واختلف العلماء في الجملة الثانية فقيل انه يعود اليها وقيل لا يعود واضح؟ ها؟ ايه نعم اذا بعض الناس ها تجدوهم ثمانين جلدة هذي واحد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اثنين واولئك هم الفاسقون ثلاثة الا الذين تابوا يعود على الجملة الاخيرة بالاتفاق وش هي الجملة الاخيرة؟ الفسق واولئك هم الفاسقون الا الذين كابوا فاذا تابوا زال عنهم الفسح هذا بالاتفاق ولا يشمل الاولى بالاتفاق وهي الجلب يجلدون ثمانية جلدة هذا لو تاب لانه حق لادم الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فهل اذا تاب تقبل شهادته او لا تقتل في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا تقبل ابدا لا تقل شهادته ابدا ولو تاب وعزز رأيهم بقوله ان الله ابد ذلك وقد لا تقبل لهم شهادة ابدا لا تقبلوا لهم شهادة ابدا وفائدة هذا التعبيد انه لن يرتفع عنهم هذا الحكم وقال اخرون من اهل العلم بل تقبل شهادته بان مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق فاذا زال الفسق وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه نعم وينبغي مثل هذا ان يقال انه يرجع الى نظر القاضي اذا رأى ان من المصلحة وردع الناس عن هذا التهاون في اعراض المسلمين انه ما تقال له شهادة من يفعل؟ ما الذي يفعل والا فان الاصل انه اذا زال الفسق وجب قبول شهادته نعم يا رشاد ها نعم احيانا يرى القائد جسمه انه ايش؟ قوة كبيرة ايه ايه والهزيمة مخططتها. نعم. طيب هذه المسألة نعم تحتاج التنبيه اعلم ان التولي يوم الزحف انه اه يشترط ان لا يكون متحالف للقتال الى فيها ويشترط ايضا الا يكون الكفار اكثر من مثليهم الا يكون اكثر من اثنين فان كانوا اكثر من مثليهم جاز الفرار جاز القراءة لقوله تعالى ان يكن منكم ها الان خفف الله عنكم وعلم انكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فاذا علم ان الصمود معناه الفناء والقضاء على المسلمين مئة بالمئة فانه لا يجوز لهم ان يبقوا ما يجوز لان معنى ذلك انهم انهم يغررون بانفسهم لو فرضنا ان العدو اقل عدد مثلا وهو اكثر اقل عدد لكن عنده عدد عدة قوية ما معنى الا سكاكين وخناجر وهو معه قنابل طيارة هل يسند له ها لا هذا ما لا عقل ولا شرع لان المقصود هو اظهار دين الله وفي هذا ها؟ اذلال. اذلالا بدين الله كان معنى ذلك اننا نستسلم لهم ونقول اقتلونا اي نعم هذي آآ ينبغي التنبيه عليها قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين ها؟ يعني ان قذف الرجال كقذف النساء ها لا وكيف اصلي؟ هل انه من كبائر الذنوب ولا لا؟ نعم من كبائر الذنوب نعم هذا اللي عليه جمهور اهل العلم ان قذف الرجل كقذف المرأة وانما خص بذلك بان الغالب الغالب ان يلحق القذف بالنساء فان البغايا كثيرة وقبل الاسلام ضغاية كثيرة فيلحق القذف بهن اكثر وتخصيصه من باب التخصيص بالغالب وقد علمنا مما سبق في اصول الفقه ان القيد الاغلبية لا مفهوم لا مفهوم له لا مفهوم لها لانه لبيان الواقع وما كان لبيان الواقع فانه لا محكوم له لا والرجال ما هو ولد له حكمهم في الزنا بحكم الرجل والمرأة عند الناس المرأة على كل حال الصحيحة ان انه لا فرق لان المقصود انتهاك حفظ المسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولا يبعد ان يكون المذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر اللفظ نعم عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كيف واحد قتل واحد. هم. قتل محل يعني سيكون مطرح. هل عليه ذنب ثاني باقي في الاخرة اللي عند الله سبحانه وتعالى ما تقولون في هذا السؤال؟ لو ان هو داخل الدرس القاتل القاسم تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق اولياء المؤمنين فان تاب الى الله ان تاب الى الله وندم سقط عنه حق الله التوبة واذا سلم نفسه لاولياء المقتول قطعا ها حق اولياء المختوم وبقي الان حق ثالث واحقق المقتول حق المقتول فقال بعض اهل العلم انه لا يسقط عنه بالتوبة لانه حق ادم لابد من ايفاءه وقال اخرون انه يسقط للتوبة ويسقط بالتوبة وانه اذا صارت التوبة نصوحا فان الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويرضي المقتول وان هذا من تمام توبة الله على الاوقات ها؟ سلم نفسه وقتل اذا هرب ما ما صار تعب اهو اذا قذف مؤمنا فعليه الحال ايه ده كاينة الاتفاق كيجمع معمول به لكنه مع الاسف انه دائما يقع في الحقيقة جار عن اللسان يقع جانبا على النساء يجب عليهم جميعا قوله تعالى نعم قال قدم الله عز وجل والثانية على السانية نعم لان من المرأة اشد لا لانه اكثر لانه اكثر وهو في الحقيقة اشد من ناحية انها تدخل على على زوجها محمد ليسوا من اولاده والغالب انه اكثر يعني البقايا اكثر مما البغاة وايضا في اشد من جهة انها توصل على زوجها اولاد ليسوا منها لم يتب لله فقه حق الله عليه يعني يلحقه الوعيد الذي ذكره الله هل جزاء جهنم مخالف فيها وغرض الله عليه ولعنه وعدل له عذاب عظيم نعم. طيب يقول اه الشاهد من هذا الحديث قوله السحر هذا هو الشاعر وعن جندب مرفوعا حج الساحي ضربة بالسيف تقال ضربة ويقال ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف اولا يندب قال وجندب ابن عبد الله البجلي او جند بالخير اللي المعروف بقاتل الساحر نعم؟ الظاهر الاخير الظاهر الاخير انه ليس جندي بن عبدالله وقوله مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله حد الساحر ضربه قد ظاهره انه لا يكفر لانه جعله حدا والحدود تطهر المحدود من الابل الكافر اذا قتل على ردته ما يطهره القتل فظاهر هذا الحديث ان الساحر لا يكبر وهو مبني على ما سبق ان من اقسام السحر من لا يخرج الانسان عن عن الاسلام وهو ما كان في ايش بالادوية والعقد بلا دنيا والعقاقير التي توجب العطف او الصرف او ما اشبه ذلك و وقول ضربهم في السيف يعني جناح القتل كناية عن القتل. نعم ولا يستمع انه يضرب بالسيف مع ظهره يعني مصفحا جاء المراد انه يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوه كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر الحديث هذا وذكر الشارح رحمه الله انه ليس بالبخاري وان هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لانه ليس في البخاري بهذا اللفظ اصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس والذي في البخاري انه رضي الله عنه قمر بان يفرق بين كل ذي رحم من المجوس لان المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني ان الانسان منهم يجوز ان يتزوج امه او بنته او اخته فعمر رضي الله عنه امر ان يفرط بين ذوي الرحم ورحيمه لكن الحديث صحيح عن عمر انه امر بقتل الساحر وهذا القتل هل هو حد او او قتل كفر يحتمل انه لهذا او لهذا لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر الى الكفر لقد ردة ومن لم يخرج به السحر الى كفر فقتله الحد حد يجب تنفيذه والحاصل انه يجب ان نقتل السحرة. سواء كنا بكفرهم ام لم نقل وذلك لعظم ضررهم بهذا النظر لهم وفظاعة امرهم والعياذ بالله لانهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه نعم وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الاعداء ويتوصلون الى اغراضهم والعياذ بالله فان بعضهم قد يسحر احدا ليعطفه اليه وينال مآربه منه كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها هذا يستعمل فلاجل ظررهم وفظاعتهم وانهم يسعون في الارض فسادا كان واجبا على ولي الامر ان يقتلهم وبدون استتابة ما دام حد فان الحج لا يستتاب صاحبه متى قدر عليه وجب ان ينفذ فيه الحدث نعم نعم؟ الردة في خلاف ما سبق. هل يستجاب او لا وقلنا ان الصحيح انه يرجع الى الامام وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها قد سحرتها فهي سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جنده الاجندة بالخير ويكنى بقاتل الساحر هذا او يلقب بقاتل الساحر فيقول المؤلف عن احمد رحمه الله عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحح قتل الساحر عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر جندب وحفصة هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل والقول بالقتل موافق للقاع للقواعد الشرعية لان هؤلاء بلا شك يسعون في الارض فسادا وفسادهم من اعظم الفساد فقتلهم واجب على الامام ولا يجوز للامام ان يتخلف عن قتله لان مثل هؤلاء والعياذ بالله اذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم انتشر فسادهم في ارضهم وفي ارض غيرهم فاذا قتلوا واعدموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر سيكثر وينتشر