بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله لنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام. فهذا هو المجلس الثالث والخمسون بفضل الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه وهذا المجلس هو ابتداء الكتاب السادس في هذا المتن وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للتعادل والتراجيح كما سماه. هذا الكتاب السادس هو الكتاب ما قبل الاخير في هذا المتن. نسأل الله التمام على خير ويأتي هذا الكتاب عقب انقضاء حديث المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الخامس عن ما سماه بالاستدلال وهي الادلة المختلف فيها. وذاك عقب الانتهاء من اربعة كتب تناولت الادلة المتفق عليها الكتاب السنة اجماع القياس ثم لما اتى خامسا بالاستدلال ناسب هنا ان ياتي بالحديث عن التعادل والترجيح. فاعلم رعاك الله ان عددا من الاصوليين كثير كالغزالي في المستشفى والآمد في الاحكام. وتبعه اي تبع الغزالي الموفق وابن قدامة ايضا في الروضة وكذلك ابن الحاجب يقدمون كتاب الاجتهاد والتقليد على كتاب التعارض او التعادل والترجيح هما كتابان باقيان. او بابان ان شئت ان تسميها التعارض والترجيح والاجتهاد. فمن اصوليين من يقدموا الاجتهاد كمن سميت لك الغزالي الامد ابن الحاجب ابن قدامة ومنهم من يؤخره كما صنع المصنف هنا وقدم التعارض والترجيح ولكل وجهة. اما من قدم كالمصنف من قدم التعارض والترجيح واخر الاجتهاد فبالنظر الى ان التعارض والترجيح وثيق الصلة بالادلة فناسب ان يلحقها وبالتالي فالحديث عنها هو من تمام الحديث عن الادلة لان الادلة قد تتعارض او تتعادل حسب ما يأتي بعد قليل ومن اخر كمن سميت لك قبل قليل فبالنظر الى انه لن يتم التعادل او معالجة التعارض والتعادل بالترجيح الا لمجتهد. فقدموا الاجتهاد ببيان ما يتعلق بمسائله وشروطه وصفاته. فهي اذا مسألة كما ترى من قبيل منطقية الترتيب لا غير وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله هو الذي درج عليه الامام الرازي في المحصول وكذلك البيظاوي في مختصره واكثر الحنفي هي وبعض الحنابلة يقدمون هذا الباب على الاجتهاد وقد فهمت وجهة كل. هذا الباب يا احبة هو احد الابواب التي اه عليها عماد الفقه في تقرير المسائل في استنباط الاحكام من ادلتها. لاحظ معي ان الشأن في فهم الادلة هو شطر صنعة الفقيه. النظر الى الادلة وتطبيق الالة وقواعد الدلالة على كتاب الله وسنة رسوله قول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعمال ما يتعلق بالادلة الاخر كالقياس الاجماع قول الصحابي الاستحسان الاستصحاب وما الى ذلك لكن اعلم ان جزءا ليس باليسير من خلاف الفقهاء في فقه ابواب المسائل على اختلاف ابوابها يعود الى هذا الباب وذلك لانه قلما تخلو مسألة من تجاذب الادلة لها. فتجد في المسألة الواحدة تجاذب الادلة التي تكتنفها وهذا لا يمكن ان يقاومه الا اطلاع ظليع ونظر مكين من الفقيه لهذا الباب في الاصول وهو معالجة هذه النوعية من تجاذب الادلة للمدلول الواحد او للمسألة الواحدة. فيأتي حديث الاصول عن هذا الباب في محله تماما. بعدما فهمت الادلة وفهمت الدلالات مهم جدا لك ان تعلم ان هذا وحده لا يكفي بل ثمة مسالك وقواعد مقررة تعلمك وترشدك ما السبيل اذا ما تجادبت الادلة مسألة واحدة هل الجمع هو المقدم ام الترجيح؟ وكيف النسخ ثم اذا عدمت الثلاثة فهل هو تخير او توقف او تساقط؟ كل ذلك ينبغي يتقرر بانه مظنة العمل بل هو كثيرا ما يعترض المجتهدين والفقهاء في تقريرهم للمسائل. وانت تجد اماما ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد وهو عادة ما يصدر المسألة عندما يعرض الى خلاف الفقهاء فيها عادة ما يصدرها بشيء من سبب وقوع الخلاف الفقهي بين الفقهاء في تلك المسألة فانه كثيرا ما يشير الى هذا السبب وهو تجاذب الادلة او تقابلها على وجه جعل بعض الفقهاء يميل الى طرف من الادلة فيقول به وغيرهم يقول بسواه. ولك ان تضرب ما شئت من الامثلة اريد مثالا في الوضوء في الصلاة وهي من اكثرها اشتغالا ونظرا هذه صفة الوضوء وحكم الترتيب والموالاة بل المضمضة والاستنشاق بين الوجوب السنية. هذه اركان الصلاة وواجباتها في تعدادها في بعض الافعال في عدها اركانا او عدها واجبات. وكذلك الشأن في السهو وكذلك الشأن في المناسك في حكم من نفر من عرفة قبل غروب الشمس ورجع او لم يرجع او من ان ادركه صلاة الفجر في المزدلفة ولم يقف بها حكم المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة او المبيت بها لياليها ايام التشريق حكم طواف الوداع وعدد ما شئت من المسائل التي تقررت فيها الادلة واتت في شأنها احاديث وايات لكن الشأن هو في بتلك الادلة وموقف الفقيه منها. هذا لا يتأتى يا اخوة الا من هذا الباب. هذه فائدة اجل من الفائدة التي تقرروا عند عامة طلاب العلم بفائدة باب التعارض والترجيح وهو دفع الاشكال عن الادلة. ازالة التعارض اثبات سلامة في نصوص الشريعة واحكامها من التناقض. هذا هدف وهو جليل. لكن المعول عند الفقهاء هو الاول الذي ذكرته لك. فانه يحتاجون تماما وبالتالي فكما تقدم معنا مرارا ان مكنة الفقيه بالنظر الى الادلة تعود الى تمكنه فيما سبق من وعليك ان تضيف اليه هذا الباب ايضا فانه جزء لا ينفك عن ترجيح الفقيه للمسائل في ابواب الفقه المختلفة وهي كما قلت لك تأتيك في العبادات والمعاملات والعقود من انكحة وبيوع وطلاق وسائر ابواب الفقه هي كذلك هذا باب له الاهمية ثم انما اخروه لانه لا يتأتى للاصول والفقيه ادراكه وفهمه وتطبيقه الا بادراك ما سبق وبفهم ما سبق. سيأتيك ان من وجوه الجمع بين الادلة التخصيص. يعني جعلوا احد النصين عاما يخص منه الاخر سيأتيك ان من وجوه الجمع التقييد او الحمل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في احد النصين وعموم الاخرين في حق الامة كل الذي ذكرته لك قد تقدمت ابوابه فلو قدموا هذا الباب قبل تقرير تلك المسائل ما تأتى فهمها ولا استيعابها تطبيقها وكذلك الشأن في دلالة الامر والعام والنهي وسائر ما تقدم من ابواب هي هي مقدمات حتى يدرك كهذا الباب ساختم فاقول في هذا التمهيد ان جلالة الفقهاء رحمة الله عليهم جلالة اقدارهم وعلو كعب احدهم في الفقه في الفتيا في تقرير المسائل يعود الى تمكن في جمع الادلة في حصرها في استقرائها في الجمع بينها في التأليف بينما تعارض منها فيما يبدو في ظاهره كذلك وهذا باب ايضا انما يؤتاه الراسخون في العلم. وكلما اعطى الله طالب العلم والعالم فهما مقام ودقة ونظرا سديدا كان امكن في هذا الباب. فالمسألة اذا اعمق بكثير مما سيتقرر من قواعد هذه ارشادات هي اضاءة تضيء لطالب العلم والفقيه. لكن يبقى ان ما يتعاطاه الفقيه بالنظر بعد وادمان التعامل مع الادلة هو المحك الحقيقي الخبرة الواسعة النظر الفسيح التعامل المستمر مع الادلة سيكسب الفقيه قدرا كبيرا من اعمال النظر في الجمع في الترجيح في التأليف بين تلك النصوص. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الكتاب السادس في التعادل والترجيح والتراجيح. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. التراجيح جمع ترجيح والتعادل ما هو التساوي تعادل يعني ساواه وليس العد لغة هو المساواة. العد هو اعطاء ذي الحق حقه. وقد يكون بالتساوي وقد يكون بالتفاضل فليس مطلق العدل هو المساواة. ففي الادلة هنا اذا قالوا التعادل ارادوا به التساوي. وبعض الاصوليين يعنون لهذا الباب بقولهم التعارض والترجيح وثمة نقاش يجرونه عادة في هذا الموضع هل هذا الاختلاف في التسمية اختلاف للمسمى او هو اصطلاحات لا غير؟ جمهور الاصوليين يرى انها مترادفة. سمها تعادلا او تعارضا لا اشكال لانه لا يمكن ان يتساوى الدليلان الا بعد التعارض. فاذا تعارض ولم يمكن ايجاد مخرج احد الدليلين على الاخر فقد تعادلا يعني تساويا فيجعلون هذا من باب الترادف. ومن الاصوليين من يرى انه متغيران وان التعارض هو التمانع او التقابل على سبيل الممانعة بحيث يبيح احد النصين شيئا ويمنعه الاخر يجيز احد النصين شيئا ويحرمه الاخر. يثبت مشروعيته وينفيه الاخر. فيقولون التعارض هو المقابلة على سبيل التمانع او الممانعة. فالجمهور يرون هذا ترادفا في الاصطلاح وغيرهم قلت لك يرون المفارقة. على ان بعض الاصوليين يتحرجوا من استعمال لفظة التعارض لتنزيه الشريعة عن وقوع التعارض الحقيقي بين ادلتها. وسيأتي هذا في اول سطر في الكتاب كما اورده المصنف نصوص الشريعة التي وصفها الله بقوله كتاب احكمت اياته. وبقوله تنزيل من حكيم حميد. وبقوله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وامثال هذا من النصوص يرون ان الاليق بالادب الا ينسب اليها تعاروا لكن المسألة اصطلاح ولا مشاحة فيه ولا حرج من التعبير عن ذلك بالتعارض لانهم يتفقون على ان المراد بالتعارض انما هو ما يقع للمجتهد في نظره وفي فهمه وادراكه والا فنصوص الشريعة احكم واجل. نعم يمتنع تعادل القاطعين وكذا الامارتين في نفس الامر على الصحيح. طيب هذه الجملة الاولى التي عادة ما يجعلونها مدخلا لهذا الباب. وهو انهم اتفقوا اتفقوا على ان التعارض يجوز وقوعه بالنسبة الى المجتهد. ليش نقول اتفقوا لان هذا هو الواقع. لماذا يلجأون الى هذا؟ لانه واقع واقع في انظارهم. يتكلمون عن جواز وقوع بالتعارض بين ادلة الشريعة من ناحيتين. الناحية الاولى وقوعها في الحقيقة بين الادلة. هل التعارض حقيقة واقع بين الادلة الا او غير واقع والناحية الاخرى وقوع هذا التعارض او جواز وقوعه بالنسبة الى المجتهد ونظره وفهمه. فاي جانبين عليه الثاني وهو جواز وقوع التعارض في نظر المجتهد بالنسبة اليه هذا اتفقوا عليه واختلفوا اختلفوا في وقوع التعارض حقيقة بين الادلة في نفس الامر. هل هذا واقع؟ قال المصنف رحمه الله يمتنع تعادلون يعني التساوي بعد التعارض. يمتنع التعارض بين القاطعين وكذا الامامتين في نفس الامر على الصحيح قوله على الصحيح يشير الى ماذا يشير الى الخلاف يشير الى الخلاف لان قول الحنفية وقول الشافعي واصحابه وقول احمد كذلك واصحابه وهو ما قرره الشافعي في الرسالة هو عدم وقوع هذا التعارض حقيقة انه لا يقع في نفس الامر حقيقة بين الادلة لما اسلفت لك من النصوص تنزيل من حكيم حميد كتاب احكمت اياته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعض الاصوليين يرى جواز وقوع هذا التعارض والتعادل بين الادلة في الحقيقة كما صنع الرازي والبزدوي والامدي وابن الحاجب. فهذان مذهبان مذهب ثالث فصل فيه مثل الامام العز ابن عبد السلام. فقال انه يقع التعادل بين اسباب الظنون لا في الظنون ذاتها نعم ها هنا تحتاج ان تفهم انهم يقسمون الادلة الى قطعيات وظنيات فيسمون القطعيات ادلة وظنيات امارة. فربما قالوا دليل وامارة او قطعي وظني ويريدون بالقطع المتواتر في الثبوت والنص في الدلالة يعني ما كان لا يحتمل معنى اخر فهو نص وهذا قطعي الدلالة وما ثبت بتواتر فهذا ايضا قطعي والحق به المحدثون خبر الواحد الذي تحتف به القرائن كما مر بكم ويريدون بالامارة ما دون ذلك. اما ظني الثبوت او ظني الدلالة فقد اتفقوا على انه لا يمكن ان يقع التعارض بين قاطعين. يعني هل تجد في كتاب الله ايتين تتناقضان؟ لا فاذا قلت طيب مثال آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاخرى وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. فيكون الجواب البدهي كان هذا في زمن وذاك في زمن وهو ما اصطلحوا على تسميته بناسخ ومنسوخ. فلا تعارض حقيقة بين هذه القطعيات. ومن يقول ان التعارض يقع حقيقة. يقول هذا تعارض. وجوابك عنه بالنسخ هو بعد التعارض فلو نظرت اليهما فيما هما عليه يعني الايتان اذا هو تعالوا على كل هذا هو التقرير لا تعارض حقيقة بين قالوا لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين او ارتفاعهما وهو محال. كيف اذا تعارضت ايتان من كتاب الله فامامك واحد من احتمالات اربعة. اما ان تقول يعمل بهما ممتنع يعمل بهما معا لانهما متعارضتان. يعمل بهما معا. وهذا ممتنع. او تقول يترك العمل بهما معا وهذا ايضا ممتنع في اجتماع النقيضين ممتنع وارتفاعهما ممتنع. الاحتمال الثالث ان تقول الاحتمال الثالث ان تقول ان له يعمل بواحد من النصين من غير ترجيح بينهما. وهذا ما يسمونه بالتحكم وهو ايضا مرفوض. فثلاثة الاحتمالات بهذا الصبر والتقسيم باطلة. فما بقي الا ان تقول رابعا انه لا يقع التعارض بينهما وهذا هو المطلوب. فالتعارض بين القطعيات ممتنع وهذا محل اتفاق. والتعارف بين قطعي وظني ايظا ممتنع. لم لسقوط الظن في مقابل القطع فيبقى القطعي وحده ويعتبر الظني وجوده كعدمه. فلا يبقى تعارض حقيقة فبقي بين الظنيات وهو الذي قال فيه المصنف وقد جمع بين الصورتين يمتنع تعادل القاطعين يشير الى هذا بمعنى بانه بلا خلاف. ثم قال وكذا الامارتين. ايش يقصد بالأمارتين؟ الدليلين الظنيين. قال تبا الامارتين في نفس الامر على الصحيح. وقد فهمت قوله في نفس الامر ليخرج به التعارض في نظر المجتهد فقد اتفقوا وعليه وقد فهمت من قوله على الصحيح الاشارة الى خلاف مثل الرازي والبزدوي والامد وابن الحاجب في قولهم بجواز وقوع التعارض في نفس الامر بين الادلة. نعم. فان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال. فان توهم التعادل الفعل مبني للمجهول. من الذي يتوهم؟ المجتهد. يعني فان توهم المجتهد التعادل. ليش قال يتوهم لانه قبل قليل رجح انه على الصحيح انه لا يمكن ان يقع التعارض او ما سماه بالتعادل لكنهم اتفقوا على وقوعه في نظر المجتهد. طيب فاذا وقع في نظر المجتهد مع ترجيحه ان التعارض لا يقع حقيقة بين الادلة فماذا تسميها توهما لانه لا تعارض في الحقيقة فاذا وقع في نظر المجتهد وفهمه فهذا وهم منه فان حصل له ماذا يعمل ماذا يعمل ماذا لو بدا تعارض بين دليلين في نظر المجتهد يبحث عن الحل ما الحل لهذا التعارف؟ جمع ترجيح النظر في النسخ ان نصنف تجاوز كل هذا لانه يقصد ان العمل هنا فيما قرر بعد تجاوز تلك المراحل. يعني ماذا اذا لم يجد سبيلا للجمع ولا سبيلا للترجيح ولا مجال للقول بالنسخ. فهنا وقع التعادل يعني التساوي التام بين الدليلين بحيث لم يمكن تقديم احد الدليلين على الاخر فما السبيل؟ هذه الخطوة الاخيرة التي يتكلم فيها الفقهاء والمجتهدون اذا اغلقت الابواب امام المجتهد فما استطاع جمعا ولا الترجيح ولا النسخ. انتقل للخطوة الاخيرة ابتدأ المصنف بالخطوة الاخيرة واخر الكلام. وسيأتيك الان اخر الكلام عن الخطوات الاولى الجمع والترجيح والنسخ فربما اورث هذا الاشكال ولو قدم ذاك لكان اولى. لو ابتدأ كما يعمل الاصوليون عادة يذكرون الجمع والترجيح والنسخ وبعض مسائله ثم يقولون انه رابعا اذا عدم شيئا من هذه الثلاثة فهنا الاقوال الاربعة المذكورة اما التخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال يعني اربعة. هذه اربعة مذاهب ذكرها المصنف لك في اذا بلغ بالمجتهد المبلغ في عدم امكانه الجمع بين الدليلين المتعارضين او الترجيح او النسخ. فان المسلك واحد من اربعة اقوال هي مذاهب عند الاصوليين. قال التخيير. هذا التخيير هو المذهب الاول بين هذه الاقوال وعليه قاضي ابو بكر الباقلاني ورجحه الرازي في المحصول. وعليه بعض الحنفي وبعض الشافعية. ما معنى التخيير طيب وعلى اي شيء سيختار؟ على اي باي اعتبار سيختار احد الدليلين؟ بهواه بلى هذا هو التخيير التخيير يعني تركه لهواه. ان يختار الاشهى له الاحب الاقرب. هذا هو التخيير لم قالوا بالتخيير لانه ما بقي الا هذا السبيل الاوحد. نحن نفترض الان انه لا ترجيح لا جمع لا نسخا. فهو اما ان يعمل باحدهما من غير ترجيح وهو التخيير. واما ان يترك الدليلين والتعطيل ممتنع. تعطيل الادلة ممتنع. فاذا اراد ان يعمل فلن يعمل الا بالتخيير. هذا القول الاول. القول الثاني التساقط. والتساقط اه عليه بعض الفقهاء ويريدون به الدليلين ايش يعني تساقطها يعني كاننا ننظر الى المسألة انها بلا ادلة. طيب اذا جئنا لمسألة ولا دليل فيها؟ فنعمل في كل مسألة بالاصل في بابها الاصل في العبادات المنع الاصل في العادات الاباحة الاصل في المياه الطهارة وهكذا ويرجع تتساقط الادلة ويعمل بغيرها. القول الثالث الوقف معنى الوقف التوقف عن اختيار احد القولين يعني لن يعمل بشيء منه. وعلى هذا القول اكثر الحنفية واكثر الشافعية. تهيبوا ان يقولوا وبالتخيير وتهيبوا ان يقولوا بتساقط الدليلين فقالوا يتوقف المجتهد. معنى يتوقف يعني لن يقول في المسألة قولا حتى يأذن الله له بفتح وفهم وادراك. والا فلن يتجرأ على القول بمجرد التخيير. ولا بترك الدليلين والنظر في غيرهما بل حتى يفتح الله له ويأذن له فيه بفهم وادراك هذا التخيير عفوا التساقط والوقف ما الفرق بينهما اليس في كليهما سيترك الدليلين ها في التساقط وفي الوقف كليهما سيترك الدليلين المتعارضين. اليس كذلك طيب في التساقط هو سيتجاوز الادلة تماما ولن يعود اليها وسينظر في غيرها. لكن في الوقف نعم قد يرجع الى الدليلين فيعمل به فلذلك قال به اكثر الحنفية واكثر الشافعية. القول الرابع هنا قال رحمه الله التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها يعني ان كانت القضية تعارضا في واجبات في باب الواجبات فلا يقال ها هنا بالتساقط او التوقف بل عليه التخيير لانه واجب والواجب يستدعي الزام العمل. فلا مجال لتركه او التأخير فيه. بخلاف غيره فيمكن ان يقال بالتساقط. قال رحمه الله اقوال اربع لم يصرح المصنف رحمه الله بموقفه هنا او باختياره على انه قدم التخيير في ذكر الاقوال قال وهو ترجيحه كما سيأتيك في اخر الفصل ان شاء الله نعم وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله والا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه والا فهو متردد. ان نقل عن مجتهد قولان بعدما فرغ من قضية التعارض بين الادلة نقلنا الى التعارض بين اقوال الامام المجتهد فالسبيل في التعامل مع اقوال الامام المتعارضة في المسألة الواحدة هو كالسبيل في مسألة التعارض الادلة بنظر المجتهد. وعادة ما يجعل الاصوليون هذا متصلا به لان المأخذ فيه واحد ثم لان فقهاء المذاهب اسسوا سبلا يتعاملون بها مع اقوال الائمة ونصوصهم وفتاويهم. فهذا من باب تقرير مذاهب الائمة. الصورة كالتالي ماذا لو وجدنا للامام الشافعي او ابي حنيفة او مالك او احمد رحم الله الجميع. وجدنا للواحد منهم قولين في مسألة واحدة فما السبيل؟ على على سبيل المثال تجوزا وافتراضا لتقريب المسألة. وجدنا الواحد منهم يقول ان المبيت بمنى ليالي ايام تشريق واجب ووجدنا له قولا اخر في المسألة نفسها انه سنة فما الذي سنعمل؟ قال المصنف رحمه الله ان نقل عن مجتهد قولاني متعاقبان. قوله متعاقبان يعني ليس في زمن واحد طيب لاقرب لك الصورة سنقسم المسألة كالتالي عندما ينقل عن المجتهد الامام قولان فاما ان يكون ذلك في موضع واحد او في موضعين مختلفين. ايش نقصد بموضع واحد ان يأتي سياق القولين في موضع واحد في سياق واحد. او يأتي في موضعين. يعني وجدنا هذا له في كتاب وهذا في كتاب. او نقل هذا عن احد الرواة ونقل الرواية الاخرى راوين اخر. فاذا نفترض السورة كالتالي اذا نقل عن مجتهد قولان فاما ان يكون في موضع واحد او يكون في موضعي ممتاز. فان كان في موضع واحد فاما ان يذكر الامام القولين المتعاقبين المختلفين او المتنافيين ويعقبه بما يشعر بترجيحه لاحد القولين فالذي اشعر به ترجيحه فهو قوله ومذهبه كيف يشعر بترجيحه؟ يقول مثلا والى هذا امين او وارجح هذا او لعله اقرب مثلا. يقول بعض الاصوليين اشعاره بالترجيح احيانا ولو بالتفريع عليه ربما فرع عليه مسألة فيكون هذا مشعرا بترجيحه. اذا اذا نقل القولين اذا نقل الامام القولين في موضع واحد مع بما يشعر بترجيح احدى القولين فالمرجح عنده هو قوله. طيب ماذا اذا لم يعقبه بشيء؟ ذكر القولين وسكت ما الذي تحكم به على موقف الامام وجدت نصا له يسوق القولين في المسألة الواحدة نقطة وانتهى الكلام ماذا ستقول؟ ما مذهب فلان؟ اعطيك مثالا اعطيك مثالا. سئل الامام احمد رحمه الله عن وقوف المغمى عليه بعرفة شخص مغمى عليه وكان في عرفة وهو محرم حاج والحاصل انه مغمى عليه المقصود يعني طيلة النهار بعرفة. اتوا به مغمى وخرج وهو مغمى. ما ادرك ولو لحظة من النهار او من الليل بعرفة في افاقة. قال رحمه الله الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه وسكت فماذا فعل الحنابلة؟ يعني هذه هذه رواية لامام مذهبهم. فكيف سيقولون ما مذهب الامام احمد في وقوف مغمى عليه فهذه الرواية ما افادت بترجيح ولا اشعرت به. فقالوا مثل هذا يشير الى توقفه وهذا الذي عبر عنه المصنف بقوله والا فهو متردد طيب هذا كله اذا كان سياق نقل القولين المتنافيين في موضع واحد. طيب ماذا اذا نقل القولين او نقل عنه القولان في موضعين مختلفين ممتاز نعمل بالمتأخر منهما. فيكون المتأخر منهما قوله ومذهبه. طيب اذا جهلنا المتقدم والمتأخر ماذا يفعل فقهاء المذاهب مع روايات عن الائمة يجدون فيها قولين او روايتين مختلفتين ولا يعرفون المتقدم والمتأخر لا ينقلوها على انها قولين للامام يقول عن الامام فيها قولان هذا اختصره لك المصنف بقوله وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله. يعني هذا اذا كان في موضعين مختلفين قال والا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه هذا اذا نقل في سياق واحد. والا يعني ما علم هناك التاريخ وهنا ايضا ما اشعر بترجيحه قال فهو متردد نعم ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا. ما الذي وقع له هذا النقل عنه بقولين متنافيين في مسألة واحدة اعتنى السبكي رحمه الله بالامام الشافعي لانه امام مذهبه. والا فهو حاصل لغيره ايضا. وهكذا العلماء والمجتهدون فان الواحد منهم لا يزال يقع له الاختلاف في الرواية ويذكر عن مذهبه ذلك الاختلاف. قال رحمه الله ووقع الشافعي في بضعة عشر مكانا. يقول الامام الشيرازي ابو اسحاق عن القاضي ابي حامد ليس للشافعي مثل ذلك الا في بضعة عشر موضعا ستة عشر او سبعة عشر فحددها هكذا بالعدد. فيما قال القاضي ابو بكر الباقلاني قال المحققون ان ذلك لا يبلغ عشرا فنزل بالعدد وقال ولا يبلغ عشرة مسائل عن الامام الشافعي. وحكى الزركشي في البحر المحيط عن الاستاذ ابي اسحاق نقلا عن ابن انها لا تبلغ اكثر من اربع او خمس والباقي كلها قطع فيها باحد القولين كان هذا تحرير يعني بعد ما جمعت هذه المواضع وجدوا ان الشافعي يتبقى له من تلك المسائل فيما لم يقطع فيها باحد القولين اربع او خمس مسائل. ابن الملقن رحمه الله نقل تلك الاقوال ثم قال هذا غريب فمن تأمل كلام الشافعي وجد فيه اكثر من ذلك بل من تأمل الامة وحده وجد ما يتعجب من ذلك يعني من من استقرأ ونظر سيجد مواضع للشافعي ايا كان العدد عنايتهم بهذه المواضع دليل على اهتمام لفقهاء المذاهب بفقه الامام. وان هذا تحرير لمذهبه. فاذا نسبوا شيئا انه يقول بكذا او بذاك هو من باب الامانة بعزو ما يصح نسبته الى الامام. نعم وهو دليل علو شأنه علما ودينا. كيف يكون تردد الامام واختلاف النقل عنه؟ دليل على علو شأنه في العلم وفي الدين نعم اما في العلم فلانه يدل على استمرار نظره وبحثه وتعقبه لان المستمر في النظر والمدارسة والمذاكرة والعلم والتعلم سيجد من الادلة والاقوال ما يجعله يجد موقفا اخر ونظرا اخر متجددا على الدوام. فهذا يدل على امامة وعلم ورسوخ. اه ويضربون مثالا لذلك حتى بكبار الصحابة يعني اما توقف عمر رضي الله عنه في مسائل كمثل تفسير كلالة وتفسير الاب ومثل موقفه من ميراث الجد مع الاخوة فقال هذا يدل على امامة وهي مناقب. قال واما الدين يعني يدل على علو مكانته في الديانة لانه ما وجد حرجا ان ينقل عنه في المسألة قولان مختلفان ولا عد هذا قدحا او معيبة يمكن ان تنسب اليه ولا كابر في موقف قال به او مسألة افتى بها ثم بدا له غيره ما استنكف ان يتراجع قولا اخر ولا يرى هذا مذما ولا قادحا. والحق ان ائمة الاسلام كلهم رحمهم الله بهذه المثابة. فهم اجل والله واعلى قدرا من ان يقول احدهم في دين الله ما يكون على حساب كلام الناس فيه او نظرتهم اليه او حديثهم عنه والا فما حفظ الله الدين الا بامثال هؤلاء وبهم بقيت الاسماء تحفظها الاجيال ورفع الله عز وجل بهم دينه وحفظ بهم علم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف مخالف ابي حنيفة منهما ارجح من موافقه وعكس القفال والاصح الترجيح بالنظر نعم. قالوا اذا وجدنا في هذه المواضع بضعة عشر ستة عشر سبعة عشر عشرة اربعة خمسة ايا كان العدد. اذا جئنا وقد اتفقنا على ان انه ما لم نعلم المتأخر من المتقدم فهما قولان للامام. طيب اذا كانا قولين للامام فما الذي سنرجح منهما؟ قال هنا اقوال ذكر فيه الشيخ ابو حامد الاسفراني ان القول الذي يخالف فيه الشافعي ابا حنيفة اولى لم قالوا لانه بدا له من المأخذ للمسألة خلاف الذي قرره الامام ابو حنيفة فيكون ارجح وعكس القفال قال لا بل ما وافق فيه الشافعي ابا حنيفة من القولين ارجح لانه توافق امامين فيكتسب من القوة ما ليس للقول الاخر قال المصنف والاصح الترجيح بالنظر. وهذا الصحيح الاصح الترجيح بالنظر يعني ان تنظر الى القولين فما كان احظ بالنظر واسعد بالدليل فهو ارجح لانك تتعامل مع قولين كانما تتعامل مع دليلين نعم وان لم يعرف للمجتهد ان وقف فان وقف فالوقف. ايش يعني فان وقف فالوقف يعني ان وقف الشافعي الامام في المسألة عن القول فنحن نتوقف عن ترجيح شيء من الاقوال ونسبته اليه. وهذا طبيعي لن تنسب الى رجل قولا هو متوقف فيه لكن هل معنى هذا اذا توقف هو في اجتهاده يلزم الامة من بعده عموما والشافعية خصوصا ان يتوقفوا اتباعا لامامهم لهو ما يقصد هذا. يقصد الان في نسبة في القول الى الامام نحن لنا ان نرجح اذا تعارض له القولان وما عرفنا ايهما هو مذهبه. لكن اذا ثبت عندنا انه توقف في المسألة مثل ما ذكرت لك في قال احمد رحمه الله عن وقوف المغمى عليه بعرفة لا يستطيع حنبل ان يأتي فيما بعد ويقول الارجح ان نقول يصح حجه او لا يصح حجه وان هذا هو مذهب احمد. اذا صرح بالتوقف فلن ننسب اليه الا التوقف ولا غير. نعم وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا. جميل. هذا مصطلح التخريج الفقهي في المذاهب الا نجد المسألة منصوصة عن الامام ليس له فيها نص. لكن وجدنا له مسألة شبيهة نظيرة وجدنا له فيها قولا فماذا نعمل تستعمل شبه القياس الاصولي. تجعل هذا اصلا وهذا فرعا. ثم تجد صورة مشتركة فتعدي حكم هذه لتلك هذا يسمونه تخريجا فقهيا. كيف يفعل الفقيه؟ يأتي للمسألة التي سكت عنها الامام. ثم يجد مسألة اختها شبيهة بها له فيها نص فيقول اذا هذه مثل ذلك فيعطي المسألة المسكوتة عنها حكم المسألة المنصوص عليها عن الامام سؤال هل يصح بعد هذا ان يقول هذا مذهب فلان قال والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل ايش يعني لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا ها تقول هذا قوله بالتخريج. ما تقول هذا مذهبه وتسكت اذا للفائدة يقول يقول الفقهاء مذاهب الائمة او اصطلاح المذهب عن الامام نوعان مذهب حقيقي ومذهب اضافي المذهب الحقيقي المنسوب الى الامام صراحة من كلامه او تأليفه او فتواه او الرواية عنه هذا المذهب الحقيقي للامام المذهب الاضافي ما بني من المسائل وفرع من الاحكام تخريجا على قواعده والحاقا للمسائل بالمسائل الشبيهة بها في مذهبي يعني انت لما تمسك كتاب في فقه الحنابلة الشافعية الحنفية المالكية وفي وفي الكتاب هذا الف مسألة. هل هذه الالف مسألة في ذاك الكتاب الذي تدرس هو فعلا كلها قررها ابو حنيفة او الشافعي او مالك او احمد. قد لا يكون ذلك. بل ربما وجدت اكثر مسائل الكتاب ليست منصوص الامام. كيف يقولون؟ كيف يقولون زادوا المستقنع في فقه الامام احمد؟ كيف يقولون الكافي في فقه احمد؟ كيف هذا ليس مذهبه وليس فقهه بل هو كذلك بنوعيه الحقيقي والاضافي. فاذا جاؤوا للمسائل المخرجة على مسائل الامام قالوا ينسبونه اليه تقييدا لا اطلاقا ومن العلماء من لا يرى جواز نسبة هذا الى امام المذهب لانه ليس من كلامه ولا قاله. ولهذا قال المصنف اصح لانه يشير الى القول الاخر ان من العلماء من لا يرتضي اضافة هذه المسائل المخرجة الى ائمة المذاهب. وهذا من باب التورع وعدم نسبة شيء الى الائمة ما لم يصدر عنهم فهذا ما يسمونه ايضا بالتخريج كما اسلفت وهي احد اصطلاحات المذاهب المعروفة المشهورة اضرب لك مثالا في هذا آآ قال رحمه الله آآ يذكرون عن الامام احمد روايتين في مسألة من نسي الماء وتيمم اذا نسي الماء وتيمم يعني نسي ان عنده ماء فتيمم ثم صلى وبعد ما اتم الصلاة تذكر ان عنده ما ان فعنه روايتان تصح صلاته لانه عمل بما يلزمه. وقيل تبطل في الرواية الاخرى لانه فعل ما ليس له ان يفعل ويصحح الخطأ فيتوضأ يعيد الصلاة اذا بنى له الخطأ هنا هذا على اصح الروايتين تلزمه الاعادة والرواية الاخرى لا تلزمه آآ وقاسوا هذا على مسألة الكفارة التي فيها الترتيب فعتق رقبة فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا فصيام شهرين فمن لم يستطع فاطعامه ستين. كفارة الجماع وكفارة الظهار ونحوها الان الكفارة على الترتيب شخص عنده رقبة يملكها نسي انه يملك رقبة فانتقل الى الصيام فلما اتم يوما تذكر ان عنده رقبة تصح كفاراته او تقول يلزمك عتق الرقبة في المذهب المنصوص انه لو نسي الرقبة وكفر بالصوم فانه يلزمه عتق الرقبة لانه فعل ما ليس له ان يفعل لان الله يقول فمن لم يجد وهو يجد ونسيانه معذور فيه لكن هذا لا يجعله الان المنصوص في الكفارة رواية واحدة خرج فيها بعض الحنابلة رواية من مسألة الماء فماذا فعل فخرج فيها رواية اخرى بتصحيح الكفارة وعدم الزامه بالاعادة في العتق فاذا في مسألة الكفارة روايتان عن الامام واحدة منصوصة والثانية مخرجة ممتاز فيقول الرواية بالنص كذا وبالتخريج كذا نعم ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. نعم. من معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. تعارض نص في صورتين متشابهتين تعارض نص الامام في صورتين متشابهتين خذ مثالا بمسألة الماء والتيمم وبمسألة الرقبة والصوم في العتق في الكفارة اذا تعارض نص الامام في مسألتين متشابهتين فماذا ستفعل؟ ستأخذ لكل مسألة ها حكم الاخرى تخريجا يعني هذه المسألة يقول فيها بالزام الاعادة وهذه المسألة يقول فيها بصحة العتق. بصحة الصوم. فتقيس على كل مسألة حكم اخرى فيخرج لك في كل مسألة قولان قول بالنص عن الامام وقول بالتخريج قال من هذه الصور امثالها تنشأ الطرق في المذهب. هذا مصطلح طريق مصطلح الطرق في المذهب هي محاولة ايجاد طرق توصل الى اقوال متعددة في المسألة الواحدة ليس بالضرورة ان تكون منصوصة عن الامام بل بعضها بالنص وبعضها بالتخريج نعم والترجيح تقوية احد الطريقين. هذا انتقال من المصنف بعدما شرح لك التعارض او التعادل وبين لك احكامه جملة انتقل الى للترجيح تعريفا فقط ومسائل مهمة وستأتي المرجحات في الدرس القادم ان شاء الله. قال الترجيح تقوية احد الطريقين الترجيح مصدر للفعل رجح يرجح ترجيحا. الترجيح فعل المجتهد ماذا يفعل المجتهد في الترجيح؟ يقوي احد الدليلين على الاخر كيف يقويه يبحث عن مأخذ يتقوى به كأنه جعل الدليلين في كفتي ميزان فلما جعلهما وقد تعادلا فيبحث عن وجه ما يجعل به احد الدليلين ارجح يقال رجحت كفة الميزان اذا ثقل عن الاخرى فالترجيح هكذا فمحاولة للبحث عن تقوية احد الدليلين على الاخر. قال المصنف الترجيح تقوية احد طريقين ايش يقصد بالطريقين الدليلين سواء سميتها بالمصطلح العام او بالمصطلح الخاص ان الدليل هو القطعي والامارة هو الظني. ولهذا فان البيضاوي مثلا الرازي يقولون ترجيح احدى الامارتين لانه قالوا قررنا ان القطعيات لا تعادل فيها ولا ترجيح. فاذا كان سيقتصر فقط على الظنيات فنقول تعادلوا احدى الاماراتين نعم وللمتصنفين للاصوليين تعريف متعددة للترجيح متقاربة. نعم والعمل بالراجح واجب وقال القاضي الا ما رجح ظنه اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهما بالظن فالتخيير. العمل بالراجح واجب يعني اذا تعارض دليلان فامكن ترجيح احدهما على الاخر فاصبح احدهما راجحا والاخر مرجوحا. فما الحكم قال العمل بالراجح واجب. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين والفقهاء. وهذا هو المقرر. تعرف ما معنى يعني اذا ترجح عندك احد الدليلين لزمك المصير اليه. ولا يسعك تركه ولا التخلي عنه ولا الانصراف عنه. قال بل العمل بالراجح واجب. يعني سواء كان معلوما او مضمونا. ايش يعني معلوما او مظنونا؟ يعني سواء وقع لك الترجيح قطعا او وقع الترجيح ظنا الترجيح ظنا يعني ان تبدي وجها من وجوه الترجيح مع احتمال ها ان يكون الراجح هو الطرف الاخر لكن هذا وسعك ونظرك. واغلب ما يقع في الفقهيات من الترجيحات ظنية القطعية لانها لو كانت قطعية ما وسعها الخلاف عامة ما يقع هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ هل نزع الخف بعد المسح عليه يبطل الطهارة به عدد ما شئت من مسائل الطهارة فضلا عن الصلاة الصيام الزكاة الحج. فضلا عن مسائل العقود في المعاملات في البيوع والانكحة عامة الترجيح في تلك المسائل هي ظنيات. فالجمهور يرون ان العمل بالراجح واجب. وذكر ها هنا قولين اخرين قال رحمه الله تعالى والعمل بالراجح واجب. وقال القاضي الا ما رجح ظنا. اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري او نقلت المخالفة هنا عن القاضي ابي بكر وابي عبدالله البصري المعتزلي الملقب بجعل القاضي ابو بكر يقول قل انما يعمل بالراجح في القطعيات فقط. اذا كان المرجح قطعيا. يقول اما اذا كان المرجح ظنيا فلا. المرجح قطعي مثل ماذا؟ تقديم النص على القياس. هذا ترجيح قطعي. يقول مثل هذا العمل به واجب قال رحمه الله اذ لا ترجيح بالظن. فما ترجح فيه احد الدليلين على الاخر بامر ظني فانه لا يوجب العمل به اما ابو عبد الله البصري فانه ايضا مخالف للجمهور. وقال ان رجح احدهما بالظن فالتخيير. يعني الترجيح الظني اعتبار به بل الواجب التوقف او التخيير على ما مضى يعني كانه يعتبر الترجيح لاغيا. فما قلنا اذا عدم الترجيح او الجمع سينتقل الخطوة الاخيرة قال ينتقل اليها مباشرة اذا كان الترجيح ظنيا بينما يقرر الجمهور كما علمت انه حيثما وجد سبيل للترجيح بين الدليلين وامكن فالعمل بالراجح واجب الاجماع ها هنا دليل الجمهور. وهو اجماع بصورتين يستدل الجمهور على مخالفيهم كالقاضي وابي عبد الله البصري بالاجماع. الاجماع على ماذا؟ قالوا اجمع الصحابة ومن بعدهم على العمل بالراجح في المسائل المختلف فيها ويضربون عدة امثلة منها لما اختلف الصحابة في مسألة وجوب الغسل من الجماع من بغير انزال فانهم رجحوا حديث عائشة في التقاء الختانين على حديث انما الماء من الماء. ولا يزالون في تطبيقاتهم رضي الله عنهم لما ينظرون الى التعارض بين الادلة يعملون بما ترجح. مع ان الراجح قد لا يكون قاطعا. فلما تقرر ذلك تكونت صورة اجماع هذا دليل يستعمله الاصوليون عادة على مخالف هذه المسألة وان العمل بالراجح واجب. الدليل الاخر اجمال عقلي كيف هو؟ يتكون من مقدمتين. الاجماع على ان الظن الغالب يقدم. بعيد عن مسألة الادلة السنا نتفق وليس يتفق العقلاء ان الظن الغالب اقوى من غيره بلى. هذه واحدة. الثانية ايضا اجمع العقلاء على ان الظنون تتفاوت في ظن قوي وظن ضعيف وظن بينهما. اليس كذلك طيب ما الذي يتكون؟ اذا كانت الظنون تتفاوت متفقنا على هذا واتفقنا ثانيا على ان الظن الاقوى يقدم على غيره ما النتيجة الظن الاقوى يقدم فهذا اجماع عقلي. فاذا كان كذلك فلنطبقه ايضا في الادلة الشرعية اذا تعارضت فانما اخذها واحد ويلزم منه العمل بالراجح الامام الحرمين لما نقل حكاية القاضي وقول البصري قال رحمه الله ولم ارى ذلك في شيء من مصنفاته بعد بحثي عنها هذا من باب تحرير الاقوال وتحري نسبتها الى المذكورين. نعم ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض. هذا تقدم في صدر المسألة اول سطر قرأناه يمتنع تعادل القاطعين. فلما اعاده المصنف هنا؟ قال ولا ترجيح في القطعيات هناك ذكر امتناع التعادل وهنا ذكر امتناع الترجيح والمأخذ فيهما واحد هناك ذكر امتناع تعادل القطعيات. لا يمكن ان تتساوى. لم لانه يلزم منه اجتماع النقيضين او ارتفاعهما. هنا كذلك قال ولا ترجيح في القطعيات. لما لا نعمل بالترجيح بين القطعيات؟ لانه لما يقع بينها التعالم ليس تكرارا اتى بهذه الجملة ليبني عليها المسألة الاتية والمتأخر ناسخ وان نقل المتأخر بالاحاد عمل به لان دوامه مظنون. طيب طالما لا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض. فالمسلك اذا عند الاصوليين اذا ما تعارض الادلة هو النظر الى المتقدم والمتأخر ثم اذا ثبت تأخر احد الدليلين عن الاخر فما النتيجة؟ المتأخر ناسخ ويثور هنا اشكال. ماذا لو نقل المتأخر بالاحاد كما مر بنا في مسألة نسخ كتاب بالسنة الاحاد. وهناك نقل اتفاق كثير من الاصوليين على ان السنة الاحاديث اتنسخ القرآن ولا السنة المتواترة. ما مأخذ هذا القول ان القطعية لا ينسخ بالظن. هنا ماذا قال؟ قال والمتأخر ناسخ. وان نقل المتأخر بالاحاد عمل به لان دوامه مظنون هنا فلسفة لامكانية جعل المتأخر ناسخا ولو كان احادا. يقول لانه في الحقيقة ليس خبر الواحد المظنون هو الذي نسخ الاية المتواترة القطعية يقول المتأخر الاحاد المظنون ما نسخ القرآن بل نسخ دوامه. ما نسخ السنة المتواترة بل نسخ دوام ودوامها مظنون فالذي حصل ان الظني نسخ ظنيا وليس شيء سوى ذلك. على ان الراجح كما تقدم لكم هناك هو انه متى صح الدليل في السنة الاحاد فانه يجري مجراها في المتواتر وان تكون ناسخة او منسوخة اذا اجتمعت فيها شروط النسخ والاعتبارات المتعلقة به نعم. والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة. نعم هذه من اشهر المسائل في باب الترجيح. وهي تتكون من مسألتين. الترجيح بكثرة الادلة والترجيح بكثرة الروى ما هذه المسألة؟ طيب ماذا لو كنا في مسألة ودعنا نقول النكاح بلا ولي فاستدل الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي بدليلين وثلاثة واربعة. حديث لا نكاح الا بولي. وحديث اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وحديث لا تزوج المرأة نفسها طب جمعنا دليل دليلين ثلاثة اليس على شيء واحد؟ طيب يقول الحنفية لا ترجيح بكثرة الادلة فاذا اجتمع دليل ودليلان وثلاثة على حكم واحد فالنتيجة وكان عندي في المقابل دليل واحد لا تعتبر موقفك بكثرة الادلة اقوى من موقفي بالدليل الواحد هذا تفرد به الحنفية فيما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان كثرة الادلة احد المرجحات لا يستوي دليلان ثلاثة اربعة في مقابل دليل واحد. وكلما كثرت الادلة التقوى المدلول الحنفية بماذا يفسرون هذا الرفض يقولون كثرة الادلة ككثرته الشهود امام القاضي لو جاء مدع ومدعى عليه فقال له القاضي بينتك فجاء بشاهدين اليس هو المطلوب شاهدا فقط؟ طيب ولو جاء بثلاثة وخمسة وعشرة ما اختلف شيء. يقول هذا نفسه تماما كثرة الشهود لا تزيد الحق حقا فكذلك كثرة الادلة والصحيح ان قياس الادلة على الشهود لا يسلم الشهود لا يثبتون الحق بشهادتهم بل يلزم القاضي العمل بما ظهر له. ولان الشرع علق الحكم بشهادة اثنين وجب المصير الى ما شهد به ولو كان على خلاف ذلك في الحقيقة. لكن هذا الذي يسع القاضي النظر فيه. فعلى كل لا يصح قياس الشهود قياس قلة على البينات والشهود بل الادلة كثرتها توجب قوة ورجحانا على غيرها. الكلام نفسه يتكرر في قضية كثرة الرواة في الاسانيد عندما تجمع طرق الحديث. فوجدنا حديثا يرويه ابو هريرة رضي الله عنه وعنه سعيد ابن المسيب ثم عن سعيد اختلف الرواة فنقل بعضهم الحديث بلفظ ونقل بعضهم الحديث ذاته بلفظ مغاير. ويترتب على هذه المغايرة اختلاف في الاستنباط والحكم ماذا يعمل المحدثون احد الطرق التي يعمل بها المحدثون الترجيح بكثرة الرواة. فاذا حديث رواه من الصحابة اثنان وثلاثة واربعة اقوى من الحديث الذي يرويه واحد الحديث الذي يرويه الواحد من الصحابة ويختلف عنه التابعون ينظر الى الكثرة فدائما ما يعمل المحدثون بكثرة الرواة وقف الحنفي من المسألة الموقف ذاته من كثرة الادلة. فقالوا لا ترجيح بكثرة الرواة ولا ترجيح بكثرة الادلة. قال المصنف والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة. وقد عرفت المخالف فيه وهم الحنفية هنا مسألة ضمنية ماذا يفعل المحدثون في حديث في حديثين اختلفا في الدلالة ثم وجدنا احدهما اكثر رواة والاخر اكثر اوصافا في الروى. فهل الترجيح بالعدالة ام بالعدد يعني هل ترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة اكثر؟ او سترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة اقل لكن الثقة والظبط في حقهم اكبر طيب هما مذهبان عند المحدثين وطريقة والاصل كما اسلفنا في قضاء الحديث انها تعود الى عدم اضطراد قاعدة ربما جاءوا لحديث بعينه فكان المعول على العدالة وضبط الرواة لجلالة القدر والامامة الكبرى في بعضهم. وربما كان العكس فقط نشير الى المآخذ نعم وان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب. نعم. هذه قاعدة كبرى من قواعد التعادل والتراجيح. قال وان العمل يعني والاصح يشير ايضا الى خلاف سيأتي ذكره. متى تقابل الدليلان على سبيل التعارض او التعادل. فالعمل بالمتعارضين ولو من وجه كيف العمل بهما بالجمع بينهما. قال ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. يعني الجمع مقدم على الترجيح باختصار لان الترجيح ماذا ستعمل؟ نعم ستعمل باحد الدليل وتلغي الاخر وكذلك النسخ هو عمل باحد الدليل والغاء في الاخر قال القاعدة هنا التي يقررها الجمهور العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. سواء كان الالغاء بالترجيح او بالنسخ. اذا هذا هو المسلك الاول هذا الذي قلت لك كان ينبغي ان يقدمه المصنف. اذا تعارض دليلان فالخطوة الاولى في فك هذا التعارض الظاهر في نظر المجتهد هو العمل على الجمع بين الدليلين بان يتبعظ الحكم فيثبت بعظ وهو ينفى الاخر او يتعدد فيثبت بعضه كذلك وينفى الاخر او ان يعم فيوزع وهذا امثلته كثيرة المقصود هنا ان يبحث المجتهد عن وجه يجمع فيه بين الدليلين من غير الحاجة الى ترجيح فيلغى احد الدليلين قال ولو من وجه بان تجعل دلالة احد النصين على معنى والاخر على معنى اخر لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر ينفي العدوى وفي حديث الابل يقول فمن اعدى الاول يثبت العدوى وينفيها اذا اردت ان تنظر فالخطوة الاولى حاول ان تجد جوابا ممكنا للجمع تجمع به بين النصوص فتحمل هذا على معنى وهذا على معنى وبالتالي تأتى لك الجمع بينهما ولو من وجه. تقول قوله لا عدوى اراد ان ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد العرب من تأثير الاسباب بذاتها. وقوله فمن اعدى الاول يشير الى ما جعله الله في خصائص الاشياء. من سنن الله في خلقه طبائع الامراض خاصية العدوى. واراد اثبات امر محسوس وانه سبب من الاسباب التي جعلها الله. فالذي اثبته والذي نفاه شيء نفى التأثير الذاتي واثبت السببي. فاثبت سببا ونفى التأثير الذاتي. هذا جواب معقول وقس على ذلك عدد من النصوص التي يمكن ان يجمع فيها بمثل هذا الجمع فانت تبقي الدليلين. اذا القاعدة هي ان العمل بالدليلين يعني بالجمع بينهما ولو من وجه اولى من الغاء احدهما كما قال هنا المصنف رحمه الله تعالى صور العمل بالدليلين كثيرة واحدة منها الجمع بالتخصيص. ان تجعل احد الدليلين عاما وتخص الاخر منهم. الجمع بالتقييد الجمع باختلاف المحل باختلاف الحال. الجمع بالخصوصية. يعني بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الامة في النص الاخر وتتعدد الاوجه التي يجيب عنها العلماء لفك هذا الاشكال ودفع او درء هذا التعارض الظاهري بين الادلة الجمهور يقدمون هذا وخالف من الحنفية الحنفية يجعلون الخطوة الاولى في التعارض بين الادلة العمل بالترجيح النظر الى المرجحات مباشرة ومأخذهم في ذلك ان الدليل المرجوح في مقابل الراجح لم يعد دليلا فلا وجه للجمع بينه وبين الراجح انت هكذا لا تجمع بين دليلين تجمع بين دليل وعدم دليل وهذا ليس جمعا بين دليلين فهمت؟ يقولون اذا ترجح احد الدليلين عن الاخر باي وجه من وجوه الترجيح وجب عليك ان تترك المرجوح فلو اخذته وعملت به وجمعته مع الراجح فقد جمعت بين دليل وما ليس وهذا خطأ متى نلجأ الى الجمع؟ يقول اذا ما استطعنا الترجيح ووقفنا امام النصين والدليلين امامنا ولم نستطع الترجيح عندئذ نجمع هذا مسلك اختص به الحنفية ويبدأون بالترجيح قبل ان كان الجمع. والمأخذ هذا دقيق جدا والجواب عنه لما يقولون ان المرجوح لم يعد دليلا في مقابل الراجح فالعمل به ليس عملا بالدليل يقال هذا اذا افترضنا اعمال الترجيح ونحن نفترض ان المسألة قبل ان ترجح فمتى فقد المرجوح دليليته لما رجحت الراجح عليه ونحن نمنع ذلك. نمنع ترجيح الاخر عليه. وبالتالي دليليته باقية. فالجمع بين وبين الراجح لا يزال عملا بالدليلين مع هذه المسائل يا اخوة هي واحدة من امهات المسائل التي وقع فيها الخلاف وبين الحنفية والجمهور وللحق فان مثل هذا المسلك يثمر فروعا فقهية كثيرة سيختلف فيها مسلك الحنفية في في تقرير بالاحكام عن مسلك الجمهور انه متى بدا تعارض؟ يعمل الحنفية الترجيح والجمهور يقولون وجدنا مسلكا للجمع فهو اولى من من الترجيح وينشأ عن ذلك خلاف لا يخفى وبالتالي فهذه واحدة من المسائل. قال المصنف ولو سنة قابلها كتاب وهذا صحيح. يعني عندما ننظر الى الجمع لن نفرق بين حديث واية اذا امكن الجمع لا تقل لي ان الاية دائما مقدمة لان الله عز وجل جعل القرآن مقدما وحديث معاذ لما بعثه الى اليمن قال اعمل بكتاب الله قال فان لم تجد ورتب كذلك. على ما في الحديث من اه من اشكال ومن يقول ان السنة مقدمة لا يصح له ان يستدل بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ليس الصواب ان تعمد الى الايات مطلقا وتقديمها على الاحاديث او العكس الواجب الجمع بينهما. والجمع بينهما يجعلك تنظر في الادلة على انها مصدر للتشريع كتابا كانت او سنة فيعمل بجمع بينهما نعم ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه. خلافا لزاعميهما. زاعميهما. نعم. خلاف احسن الله اليكم خلافا لزاعميهما. نعم. وهذا الذي اشرت اليه قبل قليل فان تعذر تعذر ماذا الجمع نعم وعلم المتأخر فناسخ وعلم المتأخر كيف يعلم المتأخر بالتاريخ ها كيف التاريخ؟ يعني هل عندنا احاديث يقول هذا في السنة الثانية وهذا في السنة الثالثة بالاحداث نعم. لما يأتينا حديث في مقدمه عليه الصلاة والسلام قباء. مثل حديث مس الذكر. وانه لقيه في قباء والحديث الثاني بغض النظر او يكون حديث ثبت انه يوم بدر والثاني بعد. فارتباط النصوص ببعض الوقائع تظهر صواريخ او كما يقول العلماء التأخير المطلق مثل صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما لما لما اهتم الصحابة بابي بكر فخرج اليهم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. فتقدم في الصف وتأخر ابو بكر يسيرا فجلس عليه الصلاة والسلام. فاتم ابو بكر بصلاته واتم الناس بابي بكر. ومنه يستدلون على جواز ائتمام المأموم قائما خلف الامام قاعدا. هذا تأخر مطلق. ولهذا قالوا هذا ناسخ لقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه ومن الفقهاء من يرى الجمع بين الدليلين فيفرق بين الامام الذي يبتدأ صلاته جالسا والذي يبتدأ صلاته قائما فيعتل. فيقول اذا ابتدأ جالسا نعم حديث اذا صلى جالسا واذا ابتدأ قائما فاعتل ثم جلس نعمل حديث مرض وفاته عليه الصلاة والسلام جمع بين الدليلين وهذا كما قلت لك باختلاف الحال هذا مثال لجمع امكن. يقول هنا وان تعذر وعلم المتأخر. علم متأخر بتاريخ الاحداث والوقائع في السيرة او بالتأخر المطلق او بالتقدم المطلق. مر بك في درس البلبل انه ليس من العلامات في التأخر ترتيب الايات في سورة في القرآن ولا ترتبوا السور في المصحف فان هذا لا دلالة له. وليس ايضا من العلامات تقدم موت الصحابة او تأخره ولا تقدم اسلام احدهم او تأخره لانه قد يروي صحابي عن صحابي فلم يكون هو المصدر الاصل لرواية الحديث فكل ذلك لن يكون قويا على مسألة التقدم والتأخر وفيها مسالك عدة يذكرها الاصوليين في الكتب الموسع. نعم. فان تعذر فان تعذر وعلم المتأخر فناسخ والا رجع الى غيرهما الى غيرهما غير ماذا؟ غير الدليلين هو تكلم عن ترجيح في البداية وتكلم عن جمع وقدمه وتكلم عن نسخ وقدمه. وبذلك صار في كلام المصنف ما لو قدم واخر اعطى الترتيب بصورة واضحة هناك تكلم عن الترجيح. ثم قال وان العمى بالمتعارظين اولى. فصارت الجمع مقدم ثم ذكر النسخة فلو جمعت الصور الثلاثة جمع وترجيح ونسخ قال فان تعذر يعني حتى النسخ ولم نعلم هو الا رجع الى غيرهما كانه يقول متى عدلنا جمعا وترجيحا ونسخا؟ ماذا نفعل ايوا نرجع للاقوال التي في صدر المسألة التي قال فيها فاتخروا او التساقط او التوقف اقوال. هنا قال رحمه الله رجع الى غيرهما نعم وان تقارن فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح. ان تقارن ما هما ايش يعني تقارن وش يعني تقارن ليس الاقتران هو المساواة لا اقتران الزمان في الورود وتقول اذا اذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر فما الحل نعمل بالمتأخر على سبيل النسخ. فان جهل التاريخ فان جهل التاريخ نلجأ الى غير الدليلين. اذا انت في مسألة زمن ورود النصين امامك احتمالات ثلاثة ان تعلم التاريخ او ان تعلم المقارنة او ان تجهل التاريخ والمقارنة. اذا علم التاريخ تعلم يقينا تقدم احدهما تأخر الاخر وتعلم المقارنة بمعنى انه يأتي يأتي النصار معا لتقارنا وان يجهل يعني لا هذا ولا ذا وجدت نصين لا تدري هل هما معا متقارنين؟ اولهما مرتبين احدهما متقدم والاخر متأخر تماما كما يقولون في مسألة العام والخاص ان يعلم تقدم العام وتأخر الخاص او العكس او ان يعلم التقارن يعني ان يأتي في نص واحد العموم المخصص بعده او ان يجهل فالجمهور يقولون العام يحمل على الخاص مطلقا تقارن او تقدم وتأخر او جهل. الحنفية يقولون لا لا يحمل العام على الخاص الا اذا اقترن. والا فالمتأخر منه مناسخ للمتقدم سواء تأخر العام او الخاص هذا التقرير النظري جيد الى ان ايراده في مسألة الادلة المتعارضة لا وجه له هل نتصور في ادلة الشريعة ان يتقارن دليلان متعارضان في سياق واحد فلا وجه لذلك تعقبه بعض الشراح ان قوله وان تقارن يعني الدليلان المتعارضان هذا لا وجه له لانه لا يتصور تعارض المتنافيين وتقارنهما معا في كلام الشارع بل اما معلوم التاريخ او مجهول. نعم وان جهل التاريخ وان جهل التاريخ وامكن النسخ رجع الى غيرهما. نعم هذا الكلام كله يتعلق بالجملة السابقة في التقارن والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح. هذا الذي قلت لك في يرجح ماخذ المصنف رحمه الله عند انعدام الطرق الثلاثة لا تعارض ولا جمع ولا ترجيح. وقد قال في صدر المسألة هناك في اول الصفحة ان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف قدم التخير وهنا صرح به قال والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح نعم. فان كان احدهما اعم فكما سبق. وهذا احد مسالك الجمع ان كان احدهما اعم فكما سبق يعني تقدم معك هناك في مبحث العموم والخصوص ان يجعل العام اصلا ويخص منه الدليل الخاص وهو ما نسميه بحمل العام الخاص او بالجمع بالتخصيص وقل مثل ذلك في المطلق مع المقيد بشروطه التي مرت بك هناك. انتهى هنا كلام المصنف رحمه الله ونحن في درسنا القادم باذن الله تعالى سنشرع في آآ مسائل المرجحات او اسباب الترجيح وهي كثيرة جدا فاما ان نأخذها في مجلس واحد يطول بنا في اللقاء القادم باذن الله او ان نقسمها الى مجلسين نحاول فيها انهاء هذه المرجحة لان طريقة المصنف هي سرد هذه المرجحات تباعا وكل جملة تمثل مرجحا نضرب لها مثالا حتى نمر بها على ان ليست محصورة بعدد بل هي اكثر من ذلك وما يذكره الاصوليون في كتب الاصول من المرجحات هي تقريب وتبويب وجمع ضرب للمثال ومرجحات الاجتهاد في النظر في الادلة اوسع من ذلك واعم بكثير نقف عند هذا ونستأنف الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاصل في درس الاسبوع القادم ان شاء الله ان يرجع الى مكانه السابق ما الفرق بين الترجيح والتخيير؟ فرق كبير الترجيح ان تعمل باحد الدليلين بسبب احد المرجحات التي تقوي بها احد الدليلين لتعمل به اما التخيير فهو تخيير بالهوى واشتهاء وانتقاء لاحد الدليلين بلا شيء من المرجحات. ولا يقال بالتخيير الا عند انعدام الطرق الثلاثة ومنها الترجيح ما مراده بالقاطعين؟ هل يقصد من حيث الدلالة او من حيث الثبوت؟ الاصل من حيث الثبوت. لانها كذلك. وربما ارادوا بها كذلك الدلالة اذا تاوى الدليلان القطعيان فاذا تعارظ عندنا نصان من القرآن وكان لاحدهما من الدلالة ما هو قاطع والاخر ظني كان القاطع مقدم كذلك يقول فان كان من حيث الثبوت وصح عندي حديث احاد مقابل اية فما العمل اذا كنت تتكلم عن صورة التعارض المذكورة التي يتنافى فيها دليلان. فحديث الاحادي هذا ان صح. واجتمعت له من القرار ما يثبت الدليل او ما يثبت بمثله صحة السنة فتعاملوا معها تعامل الدليلين المتعارضين بالمسالك التي مرت في الدرس حديث لا عدوى وحديث فمن اعدى الاول كلاهما في نفي العدوى ولعلك تقصد فر من المجزور. نعم هو كذلك. جزاك الله خيرا. الحديث ان نعم احدهما يثبت العدوى والاخر وينفيه. فالذي اثبت اثبت سببية والذي نفى نفى التأثير بذاته