او تطير له وخير ها تغير بالبناء للمفعول اي امر من يتطير له مثل ان يأتي هذا الشخص ويقول انا سوف اسافر الى المكان الفلاني وانت صاحب طير فاريد ان تزجر طيرك لانظر هل هذه الوجهة مباركة او مشؤومة فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام وقول من تطير يشمل من تطير لنفسه او تطير طيب لغيره. قال او تكهن او تكهن له الكهانة سبق لنا انها ادعاء علم الغيب في المستقبل واحد يتكهن ويخرس كما يقول اهل العلم وسيكون كذا وكذا سيكون كذا وكذا ربما يصادف ان قوله يقع هذا متكهن اي متكهي ومن الغريب ان هذه الكلمة هذه اللفظة شاعت الان في اسلوب الناس كهن كان بيجي تحكي عن كذا فيطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم يطلقونه على ايش؟ على امر مباح وهذا ما ينبغي لانه اذا اطلق على امر مباح معلوم اباحته ظن العامي الذي لا يفرق بين الامور ان الكهانة ها مباحة كلها بدليل هذا اللفظ الذي كان يخلقه الانسان على شيء مباح معلوم اباحته وقول اوت كهن له يعني طلب من الكاهن ان ها ان يتكهن له ان يقول مثلا ليذهب الى كاهن يقول ما ترى ماذا يصيبني مثلا غدا او بعد غد او في السنة الفلاني او في السنة الفلانية هذان تكهن له تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام او سحرة او سحر له والسحر تقدم تعريفه انه ايش انه قسم اما رقى وعقد واما الاستعانة في ايش؟ الاستعانة بالشياطين وكله تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام او سحر له اي طلب من الساحر ان يسحر له ومنه النصرة عن طريق السحر فانها داخلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام او سحر له وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة منها انهم يأتون بالطشت فيهما ويصبون فيه رصاصا فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر يعني يكون صورة الساحر ترى في هذا في هذا الرصاص ويسمونه العامة عندنا طب الرصاص او السطو هذا ايضا من انواع السحر وهو محرم وتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري باسناد جيد الشاهد من هذا الحديث قوله ها؟ ومن تكاهنا الى اخره قال ورواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن اتى الى اخره ويكون هذا مقويا للاول قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق وما كان الضالة ونحو ذلك العراف كلنا يعرف انه صيغة مبالغة فاما ان يراد بها الصيغة واما ان يراد بها النسبة وهو الذي يدعي معرفة الاشياء وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة مكان المسروق والضالة ونحوها وظاهر كلام البغوي رحمه الله انه وظهره كامل البغاوي شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماظي لماذا معرفة المستقبل والماضي لان مكان المسروق المكان المسروق ماضي ولا مستقبل؟ ماضي قصر وكذلك مكان الضالة وقد الظياع وظاهر كلامه يشمل هذا وهذا ولكن المسألة ليست اتفاقية من اهل العلم ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقيل هو الكاهن والكاهن الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير يعني بعض اهل العلم فسر العراف بالكاهن. فسره بالكاهن والكاهن هو الذي يخطئ عن المغيبات في المستقبل وهذا لا شك انه علم غيب وقيل الذي يخبر عما في الظمير وش معنى عمه في الظمير يعني تظمن شي وتقول له واش هاد المرض فيقول اظمرت كذا وكذا هذا كم او المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني فيقول كذا وكذا ماذا ستلد امرأتي مثلا متى يقدم ولدي ولا ادري فهذا من الكهرباء فالان اختلف العلماء في تعريف العراف فقيل هو الذي يدعي معرفة الامور بايش بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها فيكون شاملا لمن يخبر عن امور وقعت وقيل الذي اخبر عما في الظمير اما بالضمير نعم وقيل هو الكاهن. نعم. وقيل هو الكاهن والكامل هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل او الذي يخبر عما في الظليل وقال ونقل المؤلف رحمه الله عن شيخ الاسلام وقال ابو العباس ابن تيمية ابو العباس هو احمد ابن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية يكنى ابا العباس وليس له ولد وهو لم يتزوج ما تزوجت وليس تركه للزواج من باب الرهبانية ولكنه والله اعلم انه مشغول بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة والله اعلم والا لو كان قوي الشهوة لتزوج وهو كما يدعي المزورون له ولد مدفون الى جانبه لان احد الاخوة زار دمشق وقالوا له اترهب ان تزور شيخ الاسلام ابن تيمية وقال نعم فذهب به وقال هذا شيخ الاسلام وهذا ما تزوج الرجل حتى يقول له للذكر لكن المزور على اسمه غالبا لا يقول الا من اللزوم نعم او لعله سمع ابو العباس وقال له ولد اسمه العباس الله اعلم قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله العراك اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق ظاهر كلام الشيخ رحمه الله ان شيخ الاسلام جزم بهذا ولكن شيخ الاسلام قال وقيل العراف فذكره في قيله نعم ومعلوم ان ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بان المؤلف يقول صحيح انه اذا نقله ولم ينقضه تمام فهو دليل على انه يرحمك الله انه القضاء انما على كل حال شيخ الاسلام ساق هذا القول وارتضى ثم قال ولو قيل انه اسم خاص لبعض هؤلاء يعني الرمال والمنجم ونحوه فانهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي لان عندنا عموم معنوي وهو ما ثبت عن طريق القيام وعموم لفظي وهو ما دل عليه اللفظ ما دل عليه اللفظ بحيث يكون اللفظ شاملا هذا يسمى عموما لفظيا ودلالته على النظير يسمى عموما معنويا لاتفاقهما في العلة الشاملة لهذا ولهذا وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان استخدام الانس بالجن له ثلاث حالات تارة يستخدمونه في طاعة الله تارة يستقيمون الجن بطاعة الله عز وجل مثل ان يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن يأخذ العلم عنك ويتلقى منه وهذا شيء ثبت ان الجن قد يتعلمون من الانس فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن نعم او في المعونة على امور مطلوبة شرعا يقول فهذا لا بأس به فانه قد يكون امرا محمودا ومطلوبا وهو من الدعوة الى الله عز وجل ثانيا ان يستخدم الجن في امور مباحة بامور مباحة مثل ان يطلب منهم العون على شيء من الاشياء قال فهذا جائز بشرط الا تكون الوسيلة محرمة الوسيلة الى هذه هذه الخدمة محرمة فان كانت محرمة ها؟ صار حرامي لو كان الجن ما ساعدوا في اموره الا اذا ذبح له او سجد له او ما اشبه ذلك كان ذلك ها حراما او شركا حسب ما يكون هذه المعصية وتارة يستخدم الجن بالظلم والعدوان يستخدمهم بالظلم والعدوان كنهب اموال الناس ما في اموال الناس وترويعهم وما اشبه ذلك فهذا حكمه؟ محرم ثم ان كانت وسيلته شركا صار شرك كانت وزيرة شركا صار شركا وان كانت وسيلته غير شرك صار معصيته كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الانس الفاسق ويتعاون معه على الاثم والعدوان وهذا يكون اثما وعدوانا ولا يصل الى حد الشرك قسمه ثلاثة اقسام ثم قال ان من يسأل الجن او يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر صدقهم بكل ما يقولون فهذا معصية وكفر ثم ذكر ما ذكر عن عمر رضي الله عنه انه تأخر ذات مرة في سفره فا ابو موسى رضي الله عنه اشتغل ذكره من تأخر أمير المؤمنين فقالوا له ان امرأة من اهل المدينة لها صاحب من الجنا فلو امرتها ان ان ارسل صاحبها ليبحث عن عمر ففعل فذهب الجني ثم رجع وقال ان امير المؤمنين ليس به بأس وانه كان يسم الابل الصدقة في المكان الفلاني ثم قدم عمر رضي الله عنه فهذا استخدام في ايش بامر مباح استخدامه في امر مباح والحاصل