بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا الرابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهو المجلس الثاني في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح الذي هو ما قبل اخر كتب هذا المتن. في الدرس الماضي ابتدأنا تعريف التعادل والتعارض اهمية هذا الباب في اصول الفقه وحاجة طالب العلم اليه. وبناء كثير من ادراك مسائل الفقه على ضبط هذا الباب في علم الاصول. صدر هذا الكتاب تناول فيه مصنف رحمه الله. القواعد الامهات واسس مبدأ التعارض ودفعه عند العلماء وتقدمت فيه جملة من المسائل المهمة التي تعتبر قواعد لهذا الباب ثم عنون المصنف رحمه الله بقوله مسألة حتى اخر الكتاب يعني الكتاب السادس. وكل ما اورده في هذه المسألة هي صور للترجيحات متنوعة متعددة الانحاء مختلفة لعلنا نعرض لها في مجلسين هذا اولهما ونأتي على النصف الثاني منها في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامع والحاضرين. مسألة يرجح بعلو الاسناد. وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وفطنته ولو روى المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته. نعم قوله رحمه الله مسألة ثم شرع مباشرة في تعداد بعض اوجه الترجيح. وقد مر بكم في شرح متن البلبل سابقا ان وجوه الترجيح لا تكاد تنحصر وهي كثيرا ولما عد الحازمي خمسين وجها او اكثر آآ اوردها او ساقها ابن وبلغ بها اكثر من مائة وعشرة اوجه ثم قال وراء ذلك من الاوجه ما لا يمكن ان يحصى. والمقصود ان اي مأخذ يمكن ان يكون بابا لترجيح احد الدليلين المتكافئين او المتعارضين يعد وجها من وجوه الترجيح ولكثرتها فانهم ينصون. حتى في اوسع من اوردها ينصون على ان هذه لا تعدو ان تكون مثالا وما وراء ذلك من اوجه الترجيح ايضا كثير. ولكثرتها فانهم يحاولون تقسيمها على موارد وعلى اصناف وابواب فمنهم من يجعل اوجه الترجيح منقسمة الى قسمين. ترجيح باعتبار السند وترجيح باعتبار المتن. ثم يوزع الاوجه عليها ومنهم من يزيد قسما ثالثا ترجيح باعتبار السند ترجيح باعتبار المتن ترجيح باعتبار امر خارج. ومنهم من يجعلها اربعة عليها ترجيح باعتبار الدلالة. ومنهم من يزيد تفصيلا اكثر كالبيضاوي فيجعلها سبعة. فيأتي الى السند في قسمه فيقول ترجيحهم بحال ترجيح بكيفية الرواية ترجيح بوقت الرواية. وهكذا. المقصود هو محاولة تصنيف هذه المرجحات على اصناف يسهل ظبطها واستيعابها. هنا المصنف رحمه الله ساقها من غير تصنيف. لكنها مقسمة فابتدأ رحمه الله مرجحات ترجع الى اعتبار حال الراوي. وهي من مرجحات السند. ما قسمها لكنها سردة يدلها على ذلك. قال يرجح بعلو الاسناد. اول مرجحات السند وهي المسألة المشهورة في درسنا السابق الترجيح الخلاف فيها مع الحنفية بكثرة الرواة وهي مسألة لما تقدمت لم يحتج الى اعادتها. قال يرجح بعلو الاسناد ثم عطف المرجحات نسقا بالواو يرجح بعلو الاسناد وفقه الراوي وكذا. فنمر عليها تباعا في عرض ما المقصود ومع المثال ان تيسر؟ قال يرجح بعلو الاسناد. علو السند عند المحدثين هو قلة الوسائط. كلما نقص عدد الرواة في السند على وكلما زاد الرواة نزل وعلو السند ميزة ولم تزل الجهابذة ترتحل في طلبه تحصيله والمفاخرة به. وذلك انه كلما قل عدد رجال السند كان ذلك اقل في احتمال الخطأ ما يكون في السند عندك اربعة رواة وفي كل راو احتمال الخطأ وموازنة ضبطه وروايته وحفظه وعدالته وما الى ذلك فكلما قل العدد قل الاحتمال الوالد فيه على الخطأ. فكان علو الاسناد ميزة. فاذا تعارض حديثان فان من اوجه الترجيح المعتبرة علو سند احدهما على الاخر. ليس هذا على الاطلاق. بل ربما كان السند النازل يعني الاكثر رواة افضل وارجح من السند العالي متى؟ نعم بحسب الرواة ولهذا ذكر من الاوجه بعده قال وفقه الراوي. يذكرون فيه لطيفة يذكرها علي بن خشرم وهو احد من يضرب به المثل في تحصيله في علو السند يقول قال لنا وكيع يعني وكيع بن الجراح الامام رحمه الله قال اي الاسنادين احب اليكم؟ الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله يعني ابن مسعود فهذا سند ثلاثي. او سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله هذا كم راوي؟ خمسة فالاول عالي والثاني نازل. فقال علي قلنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله ليش؟ لانه اعلى سندا. فقال وكيع سبحان الله الاعمش شيخ وابو وائل شيخ وسفيان فمن بعده فقهاء وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. يعني ربما كان سند النازل ارجح واعلى لان الرواة فيه فقهاء فوجودهم في الرواية آآ اثمن. ولهذا فيسمون السلاسل الذهبية تلك التي تجمع بين الرواة وامامتهم. فعندما تجتمع الصفتان فهذا الذي لا يعدل به شيء. وانت ترى مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر اسناد ذهبي وهكذا ستجد في بعض الاسانيد انها لما تجمع الصفتين العلو كما يسمونه الحسي والمعنوي هذا غاية ما يكون. قال رحمه الله وفقه الراوي ولغته ونحوه ذكر صفات تتعلق بالراوي ولا شك انه كلما على صفات الراوي وامتدح بها كان ذلك اضبط لروايته واعلى واكثر. قال رحمه الله فقه الراوي وانت تعلم ان ما يتعلق بمعارضة الرواية الراوي لرأيه ويعتبر فيها مكانته في الفقه. يضرب ايضا هنا مثل في السند في التعارض بحديث عامر الاحول عن مكحول عن ابي محيريزة عن ابي محذورة في تثنية الاقامة. تثنية جمل الاقامة في حديث ابي محذورة المعروف فانه معارض بحديث خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس في افراد الاقامة حديث انس وحديث ابي محذورة. حديث انس يروى كما سمعت عن خالد عن ابي قلابة وخالد وعامر. خالد الراوي عن ابي قلابة في حديث انس مع عامر الاحول الراوي عن مكحول عن ابي حريزن حديث ابي محذورة متعاصران روى الحديثين عنهما شعبة فشعبة روى عن عامر حديث ابي محذورة وروى عن خالد حديث انس فاذا تعارض حديثان فاحد الطرق المعتبرة في الترجيح في حلو السند فينظر اليه ويعتبر. فقه الراوي ايضا مما مآخذ الترجيح لغته ونحوه المقصود بها ان الرواية كي تعتمدوا على نقل اللفظ تحتكم الى ظبط الراوي للفظ الحديث الذي يرويه فكلما كان اعلى شأنا في هذا الباب كانت روايته ارجح قال وورعه وهذا عائد الى شرط العدالة الذي يذكر في الرواء وظبطه هذا عائد الى شرط الحفظ والاتقان وكلاهما شرطان وصفتان اساس في الحديث الذي يحتج به ويقبل ويصح سنده عدالة الرواة وضبطهم. فاذا اتفق عندك تراويان حافظان راويان عدلان فاحد وجوه الترجيح زيادة احدهما عن الاخر في هذا الوصف. وقد سمعت قبل تفضيل وكيع السند الاكثر رواة على الاقل لمكانة رواته عدالة وامانة وحفظا وضبطا قال رحمه الله وفطنته يقصد بها النباهة والذكاء لان لها اثرا في حفظ الرواية في ظبط السند في اداء المروي كذلك. قال رحمه الله الله ولو روى المرجوح باللفظ ولو روى المرجوح باللفظ عن ان كان الراوي المرجوح في تلك الصفة السابقة روى باللفظ وصاحب تلك الصفات روى بالمعنى فايهما مقدم؟ يعني راوي كان مقدما في فقهه ونحوه روى بالمعنى. والاخر دونه في تلك الصفات لكن روى باللفظ. فايهما المقدم؟ قال قال رحمه الله ولو روى المرجوح باللفظ يعني يبقى الموصوف بالفقه واللغة والفطنة والظبط والعدالة ولو روى المرجوح باللفظ يعني لو روى الحديث المرجوح باللفظ فانه معتبر في تلك الصفات. هذه وغيرها مما سيأتي الكرام ينبغي ان تدرك تماما ما تقدم معنا في كتاب السنة ليست قواعد مطردة لا تنخرم. هي مآخذ فاذا عرظت ماخذ اقوى منها غلب عليها. قال رحمه الله ويقظته المقصود الحس والانتباه والوعي والادراك لما يروي. وعدم هذا معلوم في اشتراط العدالة في الراوي وان امامته في السنة معتبرة وحرصه على الاقتفاء للهدي النبوي في ضبطه للرواية وترجيحه على ذي البدعة او اهل الاهواء. قال وشهرة عدالته. قال وشهرة عدالته لم يقل وعدالته لان العدالة شرط وفقدها لا يدخل صاحبها في عداد الترجيح. الراوي الفاقد للعدالة. لست تكافئ برواية غيري لكن نتكلم على راويين عدلين. فمشتهر العدالة ارجح وهذا واضح. قال وكونه مزكم بالاختبار تحصل تزكية الرواة باكثر من طريق كما مر في كتاب السنة. منها تزكيته بالاختبار ماذا يقصد الاختبار يقصد بها انه عامله وقابله واختبره فعرف عرف مأخذه في العدالة فزكاها بينما يكون الاخر رجحه بمجرد من اخبره بتزكيته فاعتمد عليها. او التزكية كما مر بكم عمل بروايته هذه صور للتزكية. يقول فاعلاها ان تكون التزكية ناشئة عن اختبار للراوي فهذا اعلى واثقل في في في ميزان الترجيح. قال او اكثر مزكينا يعني نعم كان عدد المزكين للراوي اكثر من الاخر فان هذا ايضا احد وجوه الترجيح. نعم. ومعروفة النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على على الحكم بشهادته والعمل بروايته. نعم. قال ومعروف النسب معرفة الراوي شرط في صحة السند لان الجهالة قادحة في صحة الاسناد وهي احد اسباب ضعف الحديث. قال ومعروف النسب قيل ومشهوره يعني مشهور نسب اما معروف النسب فواضح لان المجهول لا يعتبر. فما المقصود بمشهور النسب؟ يعني ان يكون راويان معروفان لكن ان احدهما اشهر من الاخر يقصد به ان شهرة النسب مثل ما تقدم قبل بعظ الجمل في شهرة العدالة وعلى هذا ابن الحاجب والبيضاوي جعلوا شهرة النسب كشهرة العدالة. يعني اذا تعارض راويان احدهما مشتهر بالعدالة اكثر من اخر فروايته راجحة وكذلك في النسب اذا كان نسبه بين طبقات علماء الحديث اشهر من صاحبه فروايته ارجى قال المصنف قيل يشير الى عدم رضاه لهذا المذهب واخذه مرجحا لكنه ذكره لانه ترجيح البيضاوي كما قلت وابن الحاجب. اما المصنف فلم يرى هذا من اوصاف الراوي الاختيارية. يعني ما علاقة النسب ان يكون مشهورا او مغمورا قد يكون مغمورا النسب لكنه ضابط الحفظ امام عدل متقن فالمعول ليس على مثل مال الراوي فيه يد واختيار. قال رحمه الله وصريح التزكية يعني يرجح بصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته. يعني متى كان التزكية الراوي صريحة في ذكر انه عدل متقن ضابط حافظ. هذه تزكية صريحة للراوي. فلو وجدنا تعديلا للراوي لا بصريح التزكية بل لان النسائي اخرج له. والحاكم صحح له حديثا. وابن حبان اخرج له في في في صحيحه هذه تزكية ضمنية لانه اخرج له واحتج بروايته. فكونه يزكيه بشهادته. يقبل شهادته اذا كان او يعمل بروايته ان كان محدثا او فقيها. هذه تزكية ضمنية. التزكية الصريحة ارجح ارجح من التزكية الظنية التي تأتي في العمل بشهادته او روايته. نعم. والعمل بروايته وحفظ وذكر السبب. نعم. وحفظ المروي. قصد ان الراوي في الروايات المتعارضة الذي عولوا في الرواية على الحفظ فانه مقدم. اذا كنت تقصد المقارنة بين رواية الراوي من حفظه او روايته من كتابي فهذه اتية بعد جملة. قال والتعويل على الحفظ دون الكتابة. ولا بأس باخذها. ايهما ارجح؟ الراوي الذي يروي من حفظه او الذي يروي من كتابه ايهما اضبط؟ قال هنا والتعويل على الحفظ دون الكتابة لم؟ الحفظ قد يخون وقد يدخله الخلل وقد تفوته الرواية او الاسم الراوي او الجملة فلماذا جعلوا التعويل على الحفظ دون الكتاب قالوا لان الكتابة يتطرق اليها من احتمال الخلل ما لا يتطرق الى الحفظ. الحفاظ حيث يوصف احد بالحفظ فقل ما يخطئ وقل ما ينسى اذا وصف بالحفظ. واما الكتابة فربما دخلها ما ليس من كتابته فاظيف اليه ما ليس من كتابته هو وتمايز الخط عسير. هكذا يطلق كثير من الاصوليين ترجيح رواية المحفوظ على رواية المكتوب. لكن الذي عليه كثير من المحدثين عكس هذا تماما ترجيح الرواية من الكتابة على الرواية من الحفظ. لان الرواية من الكتابة اضبط هذا حافظ ما يجتمع حفظه مع كتابه ويروي من كتابه هذا ادعى وتطرق احتمال الخطأ في الكتابة عسير كونه بعيدا لا يجعله بهذه المثابة. ومن العلماء من سوى بينهما والامر في هذا متقارب. قول المصنف وحفظ المروي يحتمل هذا المعنى الذي هو تقديم رواية الحفظ على رواية الكتاب. لكن اذا حملتها على هذا المعنى يصبح الجملة التي بعدها تكرارا لا محل له حملت الجملة على معنى اخر ان يكون الراوي احفظ. فتكون المسألة في المفاضلة بين حفظ وحفظ. وكلما كان اشد حفظ يعني يرجح بحفظ الراوي فكلما كان اشد حفظا واتقن واقل خطأ كان ارجح من رواية غيره قال وذكر السبب المقصود ان الرواية التي يروى فيها سبب الحديث فانه ارجح من الحديث الذي لا يروى فيه يقصد سبب الورود القصة سؤال السائل الواقعة التي حدثت فذكر في سياقها الحديث. ومأخذ هذا ان لما روى السبب فان معه زيادة علم تدل على مزيد ظبط واتقان فهي مرجح لروايته على الاخر. نعم والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته. نعم. قصد بظهور طريق روايته راتب الرواية التي مرت بكم سابقا السماع بالنسبة للاجازة والعرض وايهما يقدم فكلما كان طريق الرواية ابهر واوضح كان الترجيح بها اكثر من غيرها. وسماعه من غير حجاب. وكونه من اكابر الصحابة طيب هذان مرجحان ايضا. سماعه من غير حجاب يشير بوضوح الى رواية بعض التابعين عن امهات المؤمنين مؤمنين كما يروي علقمة والاسود عن عائشة رضي الله عنها ويذكرنا في هذا مثالا متداولا في كتب علوم الحديث واصول الفقه على السواء الخلاف في في زوجي بريرة هل كان في مغيث زوجي بريرة هل كان حرا او عبدا؟ وتختلف الرواية ها هنا فيما رواه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وخالة وعائشة هنا عائشة هنا عمته اخت ابيه فانها فانه يروي عنها ولانها عمته فهو محرم لها. فيروي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة ان بريرة ان زوج بريرة كان عبدا فيما يروي الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة وقد كان من كبار ولم يلقها الا سماعا فلم يكن يدخل عليها. فيروي انه كان عبدا. فاذا اختلفت الرواية هنا فان الرواية مثل القاسم مقدمة لما لما يروي عن عن عائشة رضي الله عنها ان زوج بريرة كانت عبدا والحديثان صحيحان الاول اخرجهما البخاري ومسلم والثاني انفرد به مسلم. فلا سبيل الى تظعيف. لكنه الترجيح فيكون احد مآخذ الترجيح عند رواية القاسم مقدمة على رواية الاسود كلاهما امامان حافظان ضابطان عدلان فاحد وجوه الترجيح عند من يرجح مثل هذا المأخذ ان يكون الراوي سمعه من غير حجاب. قال في المرجح الذي بعده وكونه من اكابر الصحابة. قصد باكابر الصحابة السن او العلم. نعم قصد به العلم والفقه وليس السلم. فربما كان الصحابي صغير السن كابن عباس الله عنهما وكعائشة رضي الله عنهما لكنهما في العلم والرواية والفقه من اكابر الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. ولان اكابر وحابتي اضبط للرواية وعلمهم وفقههم يقودهم الى مزيد من الاتقان في رواية ما يرون من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذكرا خلافا للاستاذ وثالثها في غير احكام النساء. وحرا؟ نعم هنا مرجحين الذكورة والحرية وكلاهما مرجحان ضعيفان فلم يكن الراوي لكونه ذكرا ارجح من رواية الانثى. ولهذا قال وذكرا خلافا للاستاذ فان الاستاذ ابا اسحاق الاصفرايني اختار رحمه الله الا يكون هذا احد وجوه الترجيح والصواب وفعلا استواء الجنس في الرواية والمعول على الحفظ والظبط ماذا تفعل في رواية النساء كعائشة وام سلمة؟ رضي الله عنهما. هذا في جيل الصحابة. فان جئت للتابعين فمن بعدهم وجدت ايضا للرواة النساء ولم تزل طبقات المحدثين تروي عن كثير من النساء امهات كتب السنة كالصحيحين وغيرهما فهذا لا مدخل فيه للترجيح عند التعارض بل الصواب الاحتكام الى وجوه اخر فليس يصلح هذا وجها للترجيح وكذلك وصف الحرية. قال ثالثها في غير احكام النساء. يشير الى ان بعض الاصوليين يرى ان رواية الذكر ترجح على رواية الانثى الا اذا كانت الرواية متعلقة باحكام النساء كالحيض والنفاس والولادة. وامثال ما يتعلق باحكام النساء فان روايتهن ارجح واظهر. وهذا ليس بمضطرد الا كما اشرت اليه. فالترجيحان هذان ضعيفان وقد ساق الامام الرازي رحمه الله عددا كبيرا هنا في في صفات هذه الروايات وامثالها لكنه اشار الى انه مثل هذه الاوجه ضعيفة في في اعتبار المرجحات يعول على كثير منها لعدم ابتنائها على اه وجه معتبر من وجوه الترجيح. نعم. ومتأخر الاسلام وقيل متقدمه ومتأخر الاسلام قيل ومتقدمه. لماذا ترجح رواية متأخر الاسلام على متقدم الاسلام طيب هذا واحد لان متأخر الاسلام يروي الاحدث. وابن عباس يقول كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ايضا غير مضطرد لما؟ لما ثبت كثيرا لا تقل لانه قد هذا احتمال لكن الثابت ليس احتمالا. لان الثابت كثيرا انه ربما يروي متأخر الاسلام رواية عن متقدم وهذا ايضا ليس بالقليل. كما روى ابن عباس كم روى ابو هريرة ثم لما يراجعان في بعض المرويات يقول احدهما ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت من فلان. بل عامة من روى احاديث ما قبل الهجرة من الانصار. لم يشهد احدهم هذه الاحداث ولم يروها الا عن كبار الصحابة. فليس هذا ضابطا ولا يصلح ان يكون معولا. متأخر الاسلام. قيل ومتقدمه. رجح المصنف كترجيح الجمهور ان متقدم الاسلام ارجح واشار الى المأخذ الاخر وقيل متقدم الاسلام ومن قال متقدم الاسلام قال لانه اقدم صحبة واكثر ادراكا ومعرفته باحكام الشريعة اكثر فتكون ارجح مثل هذا يذكرونه احيانا في بعض القضايا التي لا تحتاج ترجيحا لكنه للتفظيل في ذكر الافضلية مثل رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صيغة التشهد في الصلاة. فانها عند بعضهم ترجح على رواية ابن مسعود. التي ايضا فيها صيغة التشهد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما وابن عباس كذلك كلها صحيحة. صيغة حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الى اخر التشهد. وصيغة حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي. فعندما يقال كلها صيغ صحيحة فان ويريد ويريد المصلي او طالب العلم ان بان يجعل لصيغة اولوية على غيرها في تقديمها والعمل بها فهذا احد مآخذ الترجيح عند من يرى ان متأخر الاسلام رواية من غيره ومتحملا بعد التكليف. يشير الى ان من تحمل الحديث بعد تكليفه هذا ادعى لضبطه واحترازه من الكذب ولمأخذ اخر انه خروجا من الخلاف فان من المحدثين كما مر بكم من لا يرى صحة رواية من تحمل الحديث قبل التكليف وان كان الخلاف فيه ضعيفا وغير مدلس روايته راجحة على رواية المدلس. انتبه ليس المقصود هنا رواية المدلس المرفوضة فان هذه لا تدخل في الترجيح. لكن من رواية المدلسين ما يقبل كبعض طبقات المدلسين ان صرح بالتسمية بالتحديث وصرح بالسماع قبلت روايته. السؤال هنا مع قبول روايته لكنه مدلس انه انزل رتبة من رواية الثقة غير المدلس وهو ارجح منه. وغير ذي اسمين وغير قسمين الراوي الذي يعرف باسمين تكون روايته مرجوحة على الراوي الذي لا يعرف الا باسم واحد والمسألة عائدة الى قظية الظبط العائدة الى معرفة الرواة وذكر مراتبهم في الحديث. نعم. ومباشر وصاحب الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الاصل. ايضا هذه مرجحات مباشرا وصاحب الواقعة هذان مرجحان متقاربان الاول المباشر للواقعة والثاني صاحب الواقعة. والمرجحان اجتمعا في حديث ميمونة رضي الله عنها هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم او تزوجها وهو حلال. حديث ابي رافع مع حديث ميمونة يفيدان انه تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس افاد انه تزوجها وهو محرم. كل الطرق صحيحة. ولا سبيل الى الجمع الحديث متعارض. فلا بد ان ترجح احد الامرين. فهنا جملة مرجحات منها ان تقول اجتماع راويين ابي رافع وعائشة عفوا ابي رافع وميمونة في مقابل رواية ابن عباس في رواية اثنين اقوى من رواية واحد ولك ان تقول ايضا يقول ابو رافع في روايته رضي الله عنه وكنت الرسول بينهما. فالمباشر للواقعة ادرى واعرف. فتكون ارجح وتضيف ترجيحا ثالثا في حديث ميمونة ان صاحبة الواقعة فصاحب الشأن ادرى وهي تحكي ما الذي حصل. فهذه جملة قد يجتمع في الحديث الواحد او في المسألة الواحدة اكثر اكثر من مرجح. نعم وراويا باللفظ ولم ينكره. رواية الراوي باللفظ راجحة على الرواية بالمعنى. وقد تقدم بك ان رواية المعنى جائزة بشرط ان يكون الراوي عالما بالمعنى واللفظ الذي يعبر به حتى لا يحيل المعنى الى غيره. فمهما صحت الرواية بالمعنى تبقى رواية اللفظ ارجح وهي دون رواية المعنى دون رواية اللفظ ولا شك. وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الاصل طيب قال وراوي والراوي باللفظ يرجح على الرواية بالمعنى. هنا لطيفة ذكرها السبكي رحمه الله. المصنف في شرحه في الابهاج وهو يشرح منهاج البيضاوي لما جاء لهذا المرجح قال ولم اظفر بمثال لحديثين متعارضين روي احدهما باللفظ الاخر بالمعنى فابحث عنه. يقول اذا وجدته فهي فائدة. تدري ما السبب؟ السبب انه لا يوجد معيار تستطيع ان تحدد به لفظ الحديث ان هذا مروي بالمعنى. ما تستطيع. فلو وجدت روايات متقاربة في في احاديث واقعة واحدة ما تستطيع ان تقول هذا هو لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا معناه. ما تستطيع ما في معيار وبالتالي لا تستطيع ان تجزم في رواية اللفظ والمعنى. نعم. وكونه في الصحيحين ولم ينكره ولم ينكره راوي الاصل. مر بك ان اصلا اذا انكر روايته سقطت رواية الفرع. لكن تبقى حالة واحدة تحمل فيها رواية الفرع وتقبل اذا الم يجزم الاصل بانكار الرواية؟ بل تردد يعني رفض ثم لما رجع سكت. هذا يعتبر مترددا اما اذا انكر ثم رجع فاصر على الانكار وقال هذا ليس حديثي سقطت رواية الفرع والاعتبار بها. فيحصل ها هنا ان الرواية حال انكار الراوي الاصلي لرواية الفرع عنه ثم رجع فسكت وتردد تبقى رواية مرجوحة في مقابل في مقابل رواية الاصل الذي ما حصل فيه مثل ذلك. وهنا ايضا تضرب فيها امثلة فعندما ما ينكر الاصل رواية كحديث سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير. الحديث يرويه سفيان عن عمرو بن نار عن ابي معبد عن ابن عباس قال عمرو ثم ذكرته لابي معبد بعد ذلك فقال لم احدثكه انكر شيخه ان يكون حدثه. قال عمرو وقد حدثنيه وكان من اصدق موالي ابن عباس. الان الفرع يجزم بانها حاصلة والرواية قد وقعت. ومثال الراوي الذي لم ينكر يعني رجع فاثبت حديث محمد بن جعفر عن شعبة سنده عن ابن عمر لما سئل رضي الله عنهما عن من اهل بالعمرة والحج فاستفتاه فافتاه ابن عمر فقال لا تحل منهما بشيء دون النحر يعني حتى تنحر تحل. يشير الى القران بين الحج والعمرة لمن اهل بهما. نسي شعبة الحديث هذا شعبة وهو امير المؤمنين في الحديث. نسي شعبة الحديث فلما راجعه محمد بن جعفر قلت انك حدثتني به. فقال ان كنت حدثتك فهو كما حدثتك. فلم ينكر ولما رجع فاصبح هذا من الرواية التي انكر فيها راوي الاصل او نسي ومنهم من كان يقول حدثني فلان عني عندما يراجع فيثبت الرواية ويشار في هذا امثلة عديدة حديث القضاء باليمين مع الشاهد فانه رواه ربيعة الامام عن سهيل عن ابيه مرفوعا قال عبدالعزيز بن محمد الدار وردي فذكرت ذلك سهيل فقال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه. عن سهيل. فكان بعد ذلك سهيل يحدث عن ربيعة عنه وعن ابيه. فيعود بالاسناد ليرويه عن تلميذه عنه. هذه صفحة مشرقة والله يا اخوة بعيدا عن المسألة في في غاية الروعة في تاريخ رواية السنة وحفظها عند ائمة الاسلام. الامانة الظبط الاتقان الذي ما عرفته البشرية قبل ولا بعد. في زمن مبكر جدا لضبط الرواية واتقانها وحفظها وكان هذا من تمام حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى وهو جزء من معنى الاية انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حتى صنف الخطيب البغدادي جزءا في من حدث ونسي. وسرد اخباره هم رواياتهم وعقدت نوعا من انواع علوم الحديث البديعة. نعم. وكونه في الصحيحين ما وجه الترجيح بهذا ان الامة الامة نعم ما اجتمع عليه الشيخان اعلى ولا شك في الصحة لتلقي الامة لهما بالقبول فحديثهما مقدم على صحيح اذا اتفقا عليه قال ابن الصلاح شيخ الاسلام انما فيهما مقطوع بصحته بينما تعقب الامام النووي ذلك قائلا لا يلزم من اتفاق الامة على العمل بهما اجماعهم على ان ما فيهما مقطوع بصحته. يعني فرق بين ان نجمع على بالعمل بما في الصحيحين وبين ان نحكم على القطع بصحة كل ما فيهما. ومن هنا كانت تعقبات بعض الائمة على بعض احاديث الصحيحين ليس بضعفها بل لكونها لم تبلغ الشرط الذي التزمه كل منهما في كتابه رحم الله الجميع. والقول في الفعل في التقرير من هنا سيشرع المصنف في ذكر مرجحات عائدة الى المتن. اذا فرغنا من المرجحات العائدة الى حال الراوي ليس السند مطلقا حال الراوي ثم سيشرع الان في ذكر مرجحات المتن. المتن في الحديث اما ان يكون قولا وفعلا او تقريرا كيف رتبها المصنف قال والقول فالفعل فالتقرير جعل الرواية للحديث القولي ارجح من الحديث الفعلي وجعل الحديث الفعلي ارجح من التقرير والخلاف بين الاصوليين هو في الموازنة بين القول والفعل على وجه الخصوص. قيل القول مقدم لان اللفظ محكي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الفعل مقدم وابن حزم رحمه الله يسوي بينهما. ولعل هذا هو الاقرب يعني لا يقضى بترجيح القول مطلقا لانه قول. ولا بترجيح الفعل مطلقا لانه فعل ان كان في القول قوة الدلالة باللفظ. ففي الفعل قوة الدلالة على الهيئة نعم والكيفية فهذا ارجح من وجه وذاك ارجح من وجه ولا يصح اطلاق الترجيح مطلقا باحد الدليلين. يعني لا يصح كلما عارظ عندك قول وفعل قلت لان هذا قول مقدم مثال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها هذا قول والفعل رأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فليس من وجوه الترجيح مطلقا ان تقول هذا قول اذا هو مقدم مطلقا او كيف تقول هذا فعل فيحمل من الدلالة اكثر من القول انه يدل على فعل والفعل يدل على جواز فلا بد من تأويل القول عليه ونحو هذا اما التقرير فان حطوا رتبة عنهما لان ما فيه ليس الا مجرد اقرارا الا مجرد اقرار ومشروعية فهو اقل وادون درجة من دلالة القول والفعل على السواء. نعم. فالفصيح لا لا زائدي الفصاحة على الاصح. ترجيح الرواية في المتن ذي الالفاظ الفصيحة على غيرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام وقد اوتي جوامع الكلم وبلغ من حسن البيان على مراتب العرب فان الرواية كلما كانت فصيحة دلت على انها ارجح ان تكون مروية صحيحة ثابتة. فرواية الفصيح مقدمة على رواية غير الفصيح. طيب ماذا لو كان لفظان متعارضان فصيحان احدهما اطلق فصاحة من الاخر. هل هذا المرجح قال المصنف لا زائد الفصاحة على الاصح. يعني لا يصلح ان يكون هذا مرجحا ان يكون حديث اكثر فصاحة من الاخر اذا اجتمع في الحديثين صفة الفصاحة استويا ولو كان احدهما اكثر. لما يقول على الاصح يشير الى قد اخر لبعض الاصوليين انه تجعل الرواية الفصيحة كلما علت فصاحة كانت اكثر رجحانا واختار هذا الشوق كان رحمه الله ترجيح الرواية الافصح على الفصيح. نعم. والمشتمل على زيادة المشتمل على زيادة مثل حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيد سبع تكبيرات مع حديث ابي موسى انه كبر اربعا. والحديثان ده بيداوي في السنن. فالمشتمل على زيادة مرجح لان فيها زيادة علم وسيأتيك عدد من المرجحات تتكئ على هذا فمن كان معه زيادة علم قدم على غيره. نعم. والوارد بلغة قريش. الوارد بلغة قريش باعتبارها اقرب ضبط الرواية فالنبي عليه الصلاة والسلام قرشي. ولا يمنع من هذا قبول بعض الروايات والوثوق بصحتها التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام على بعض لهجات العرب مثل ليس من بر ام صيام في ام سفر ومثل حديث اليد اليد المنطية خير من اليد الاخذة ومن اليد السفلى. فقال المنطي بالنون وليس بالعين. فهذه اذا ثبتت صحتها سيكون من مآخذ مرجوحيتها انها ليست بلغة قريش طالما ثبت نطق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشير الى الاعم ان تكون واردة بلغة قريش. نعم. والمدني ترجيح الرواية في الحديث المدني على المكي باب التأخر في ذلك هذا عدة تعارب. والمقصود بالمدني عند بعض الاصوليين ما كان بعد الهجرة. سواء نزل بمكة سواء ورد بمكة او بالمدينة. يعني حديث يوم عرفة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. هذا مكي او مدني بهذا الاصطلاح هو مدني. وان نزل بمكة واذا نظرت الى اعتبار المكان قلت المكي ما كان بمكة والمدني ما كان بالمدينة. نعم والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. والمذكور فيه الحكم مع العلة. المشعر بعلو النبي عليه الصلاة والسلام ما ماخذه ما مأخذه؟ ايضا الدلالة على التأخر لانه لم يزل امره عليه الصلاة والسلام في علو وتمكين ختم الله حياته بنصر ودخول الناس في دين الله افواجا. بينما كانت حياته في اول البعثة وفي اول الهجرة في شيء من الضعف وفي شيء من التراجع فكلما كان الحديث مشتملا على علو ورفعة شأن يعني في شأن الدعوة والنبوة كان هذا دلالة على التأخر نعم والمذكور والمذكور فيه الحكم مع العلة. المذكور فيه الحكم مع العلة. الحديث المقترن حكمه بعلته يقدم ويرجح. لما تعارض حديث من بدل دينه فاقتلوه مع النهي عن قطن النساء والصبيان. فجاء الخلاف في مسألة المرأة المرتدة. فان عاملتها بحديث من بدل دينه فاقتلوه دخلت. وان عملتها بحديث نهى عن قتل النساء والصبيان دخلت فاذا تعارض في شأن هذان الحديثان فان الحديث المقترن بعلته ارجح ايهما؟ بدل دينه. اين العلة تبديل من اين فهمناها؟ هذا اي مسلك من مسالك العلة ها؟ من بدل دينه فاقتلوه. اين الحكم؟ فاقتلوه. جاء معقبا بالفاء بعد بعد هذا الذي اشتمل على الوصف من بدل فاظهر ان الوصف المناسب لهذا الحكم هو تبديل الدين فهذا اشارة وليس من الصريح في العلة. من بدل دينه فاقتله. بينما النهي عن قتل النساء والصبيان ليس مقتدنا. بعلة فترجح والرواية التي يقترن فيها الحكم بالعلة على غيرها. نعم. والمتقدم في ذكر العلة على الحكم. وعكس النقش المتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني. لما يقترن الحكم بالعلة مثل من بدل دينه فاقتلوه. هنا الذي تقدم العلم لا تؤوي الحكم العلة. العلة. واذا قال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فذكر الحكم ثم علة اذا تعارض حديثان احدهما علته متقدمة والثاني متأخرة قال هنا ما تقدمت علته ارجح وقال النقشواني بالعكس مآخذ متقاربة لا تستطيع الجزم بها. قلت لك سابقا ان الامام الرازي لما ذكر المرجحات المتعلقة بحال ورود الخبر ومنها ما ذكره المصنف هنا قال واعلم ان هذه الوجوه في الترجيحات ضعيفة. وهي لا تفيد الا خيالا ضعيفا في الرجوع ومع ذلك يضرب بها المثال لتحريك اذهان طلاب العلم ان وجوه الترجيح متعددة يمكن التماسها في اي صورة يمكن يمكن تفيد قوة ورجحانا لطرف على طرف. نعم. وما فيه تهديد او تأكيد. ما فيه تهديد او تأكيد لانه يدل على ان الرواية جاءت متقنة مضبوطة. من من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. بينما اذا هذا مع حديث صوم يوم الغيم او يوم القتل او يوم الشك في شعبان فان هذا ارجح واوضح واصلح لاشتماله على هذا المعنى. يتعارض حديثان في مسألة النكاح بلا ولي. احدهما الايم احق بنفسها. وان كان ليس صريحا لكن فيه ربما يفهم منه اشارة الى جوازي تزويجها لنفسها باعتبار اعطاء الحق لها مقدما. لكنك تجد الحديث المعارض مشتملا على تهديد ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل هذا التأكيد يجعل الرواية فيه ارجح من الرواية التي لا تشتمل على هذا المعنى. وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في السبب. ما كان عمومه عموما مطلقا يعني لم يرد على سبب خاص. النصوص الشرعية عموماتها نوعان. نوع جاء مطلق من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من عمل صالحا فلنفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره عمومات جاءت على اسباب الذين يظاهرون منكم من نسائهم. صيغة عموم لكنها وردت على سبب خاص والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. اللفظ عام. لكن ورد على سبب خاص. قال العموم المطلق مقدم على العموم سبب ليش؟ ها؟ نعم لان العموم الذي ورد على سبب خاص فيه خلاف اصوله مر بكم ان هناك من جعل العبرة بخصوص السبب وان كان ما قولا ضعيفا ومرجوحا. لكن صورة فيها وسورة ليس فيها خلاف ايهما ارجح؟ التي ليس فيها خلاف فالعموم المطلق لم يتطرق اليها خلاف بينما العموم الذي ورد على سبب الخاص منهم من قال ان العبرة بالسبب. لاحظ قال الا في السبب ايش يقصد؟ لا ما يقصد ان عموم الواردة على سبب خاص ليس الاشكال في الصورة التي فيها السبب التي ورد من اجلها العموم هذا لا اشكال فيه. لكن هل دلالة هذا العموم الذين ظاهرون منكم من نسائهم نزل في شأن خولة وزوجها اوس بن الصامت. الخلاف ليس في في خولة واوس. هذه صورة تناولها اللفظ قطعا الخلاف فيه من وراء ذلك. عموم الرجال والنساء عموم صور الظهار في المجتمع. تتناولها الاية اذا قلت العبرة بعموم اللفظ نعم هذه الصورة فيما عدا صورة السبب يبقى دلالة العموم عليه هنا مرجوحة بالنسبة لعموم جاء مطلقة. ولهذا قال الا في السبب. نعم. والعامي الشرطي على النكرة المنفية على الاصح. هذا ترجيح المصنف وابن الحاجب كذلك صيغه متعددة كما مر بكم. قال العام الشرطي صيغ الشرط من؟ مثلا ومهما وما اذا جاءت صيغة شرط تفيد العموم من يعمل من عمل من قتل الى اخره. هذه تفيد العموم فان او او في في في ترجيحها هي مرجحة على النكرة المنفية. لا صلاة لا نكاح لا اله الا الله النكرة في سياق النفي عامة وصيغ الشرط تفيد العموم. ايهما اقوى في العموم النكرة في سياق النفي خصوصا في الصورة التي يكون فيها العموم نصا اذا دخلت عليها من وما تأتيه من اية هذي كما يقولون نص في العموم. او كذلك النكرة المنصوبة على لا نافي الجنس لا رجل في الدار. لا اله الا الله هم يقولون ان مثل هذا نص في العموم. طيب كيف تكون اقوى في العموم ثم اذا جئنا للترجيح قدمنا صيغ الشرط الدالة على ايضا قدمناها عليه ليش؟ نعم قالوا صيغ الشرط تشعر بالتعليل انه انما حصل الحكم لتحقق الشرط والشرط مشتمل على معنى مناسب للحكم ففيه اشعار بالتعليم. اذا هذا ليس ترجيح صيغة عموم على صيغة عموم. لا هو ترجيح باعتبار اخر انه يشتمل على معنى. فهذا ليس ترتيبا لصيغ العموم من حيث القوة. هذا ترجيح كل الروايات اذا تعارضت لاشتمال صيغ الشرط على معنى غير موجود في النكرة المنفية. قال على الاصح هو ايضا يشير الى خلاف ان من من يرى ان ترجيح النكرة المنفية لانها اقوى عموما اذا هي اقوى في الترجيح اذا تعارضت مع غيرها. نعم وهي على الباقي ما هي النكرة المنفية ايش يعني على الباقي هي ارجح من باقي صيغ العموم مثل مثل التعريف اذا دخلت اسم الجنس وسائر الصياغة. نعم. والجمع المعرف على ما ومن. الجمع المعرف المؤمنين في صيغ العموم مرجحة على ما ومن بقيد الا تكونا شرطيتين. لان ما ومن ان كان الشرطية فقد تقدم قبل قليل ان العامة الشرطي مقدم. لكن ما الموصولة مثل ما الاستفهامية وكذلك من الموصولة فانها ها هنا تكون في رتبة متأخرة عن الجمع المعرف. نعم الكل على الجنس المعرف. نعم. كل الصيغ في العموم مقدمة على اسم الجنس المعرف. لانه اضعف باحتماله ان تكون التعريف فيه مقصود بها العهد وليس الجنس. نعم والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد قالوا وما لم يخص وعندي عكسه قالوا وما لم يخص العموم الذي لم يخص ارجح من العموم المخصص ليش نعم العموم المخصص ظعف كيف ظعف؟ بكثرة ورود التخصيص عليه فلما دخله التخصيص ايهم اقوى؟ عموم محفوظ او عموم مخصوص محفوظ. يقول المصنف قالوا يعني الاصوليون وهذا مذهب الجمهور. ان العموم غير اقوى من العموم المخصص قال وعندي عكسه وكذلك رجح الصفي الهندي ليش؟ لماذا مال المصنف؟ لان العموم المخصص ارجح؟ قال لانه الاغلب في العمومات. ولانه الاغلب فتكون دلالته اوضح لانه لم يعد يحتمل الاجمال طالما دخله التخصيص اتضحت صورته. عرفنا ما بقي تحت العموم وما خرج بالتخصيص. فقل هذا ارجح عموما هي مآخذ متقاربة، نعم. والاقل تخصيصا، ليش الاقل تخصيصا؟ ارجح من الاكثر تخصيصا محفوظ نعم على المعنى السابق وكان حق المصنف ان يطرد في الاختيار. طالما رجح العام المخصوص على المحفوظ ان يكون ترجيحه للعامي الاكبر اكثر خصوصا اكثر من الاقل خصوصا. هذا احتمال نبديه لكن ليس ملزما للمصنف. ليش؟ لانه يمكن ان يقول لك انما رجحت اما المخصوص باعتباره اغلب في صيغ العموم ولظمان زوال الاجمال عنه بتخصيصه. لكن لا يلزم من هذا ان التخصيص تبقيه على قوته بل يتطرق اليه الظعف فاختلف المأخذان والاقتضاء على الاشارة والايماء. دلالة الاقتضاء ما هي التي يقدر فيها في سياق الكلام ها لفظة يتوقف عليها صدق الكلام او صحته. دلالة الاقتضاء يقول اقوى من دلالة الاشارة والايماء. لم؟ لانها مقصودة للمتكلم ولانها يتوقف عليها صدق الكلام وصحته بخلاف دلالة الايماء والاشارة. قال رحمه الله نعم اه ويرجحان على المفهومين. لماذا ترجح دلالة الاشارة والايماء على المفهومين؟ مفهوم موافق ومفهوم مخالفة ممتاز هذا ملفوظ وذاك مفهوم. هذا منطوق ودلالة المنطوق اقوى. فما كان منطوقا اقوى من المفهوم ولو كان مفهوم موافقة لك ان تستثني مفهوم الموافقة الاولوي الذي يبلغ في القوة ما لو كان في حكم النطق كما مثلنا مرارا ولا فلا تقل لهما اف. فدلالة الضرب او السب او القتل اعلى واعظم. وهذه لا يمكن ان تقول انها رتبة مفهوم تنزل في كل حال عن دلالة المنطوق. نعم والموافقة على المخالفة مفهوم الموافقة مقدم على المخالفة قال المصنف وقيل عكسه لما قدم مفهوم الموافقة نعم لانه متفق عليه والمخالفة خالف فيه الحنفية وغيرهم وبعض فقهاء المذاهب. قال وقيل عكسه من رأى ان مفهوم المخالفة مقدم على الموافقة الى اي شيء استند ابداه الامدي احتمالا بعدما ذكر ان مفهوم الموافقة ارجح قال وقد يقال مفهوم المخالفة مقدم لانها تفيد تأسيسا مفهوم الموافقة يفيد تأكيد والتأسيس مقدم على التأكيد لكنه اجيب عن ذلك بانه لا يصح هذا التقرير. فكل من مفهوم الموافقة والمخالفة يفيد تأسيسا حتى مفهوم الموافقة. يفيد وليس تأكيدا لانه يضيف غير المنطوق بمفهوم الموافقة تأكيد في الحكم لكن تأسيس لصورة اخرى غير المنطوقة وبالتالي فلا يصح ان تقول هذا تأسيس وهذا تأكيد. نعم. والناقل عن الاصل عند الجمهور. طيب. من هنا شرع المصلي في نوع ثالث من المرجحات. الترجيح بمدلول الخبر يعني ما دل عليه الخبر وهو الحكم ترجيح الناقل عن الاصل يعني على المبقي على الاصل قال عند الجمهور. افاد شيئين ذكر المرجح والاشارة فيه الى خلاف الناقل عن الاصل كل حكم يخالف البراءة الاصلية فاذا تعارض حديثان من مس ذكره فليتوضأ. مع حديث انما هو بضعة منك اي الحديثين يبقي على الحكم الاصلي وهو البراءة؟ انما هو بضعة منك لا يلزم طهارة ولا ينقضها فهو يبقي على الاصل فعندك حديثان احدهما مبق على الاصل والثاني ناقل فيلزم بتجديد الطهارة ويعتبر مس الذكر ناقضا للوضوء. فاحد المآخذ في الترجيح ان تقول يقدم الناقل عن الاصل على مبقي عليه ومجه ذلك ان فيه زيادة علم. المبقي على الاصل ما افاد شيئا. لو لم يأتي لكان الحكم كذلك فلما اتى قرر ما في الاصل بينما الناقل فيه اضافة فيه زيادة. لما قال رحمه الله عند الجمهور اشار الى ان الشيرازية مثلا ابا اسحاق وابن القصار من المالكية والرازي والبيظاوي ذهبوا الى ترجيح المقرر للاصل والمبقي عليه رجحوه على الناقلين وعللوا ذلك انه معتظد بدليل الاصل بدليل البراءة. فيكون فيه مرجح انه دليل وبراءة فهو دليلان. او ماخذان بهما ثم قالوا لئلا يتكرر النسخ. بمعنى انك لو قلت ان احدهما متقدم والثاني متأخر. اما ان تقول على الاصل متقدم ثم جاء الناقل فكان ناسخا له. فاذا عكست قلت جاء الناقل اولا فنسخ البراء ثم جاء المبقي فنسخه فيتكرر النسخ. وهذا ليس سديدا لان الناقل عن الاصل عند تشريعه اول مرة لا يعد ناسخا لحكم البراءة الاصلية بل تقرير لحكم جديد. على كل فالذي عليه الجمهور ان الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل وعرفت المخالف كابي اسحاق الشيرازي وابن القصار المالكي والرازي والبيضاوي. فيما ذهب القاضي ابو بكر الباقلاني الى التسوية بينهما وانه لا يرجح احدهما على الاخر بل يبحث المجتهد عن مرجح سوى هذا المعنى. فلا الناقل راجح لانه ناقل ولا المبقي راجح لانه مبقي. وعلى المجتهد البحث عنه مرجح سواه. نعم والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق. اذا تعارض حديثان احدهما مثبت والاخر ناف فايهما ارجح لما سئل بلال سأله ابن عمر رضي الله عنهما هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ لما دخلها؟ فاجاب بلال بانه انه صلى فاثبت. والحديث ايضا صحيح اخرجه الشيخان. وخبر اسامة وقد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فافاد بانه لم يصلي داخل البيت والحديث صحيح اخرجه مسلم فليس لك الا ان تفيد ترجيحا بين الروايتين. فاحد مآخذ الترجيح ها المسلم المثبت مقدم على النافي. واحد يقول ما صلى والثاني يقول صلى. قالوا المثبت عنده زيادة علم النافي ربما قال ما صلى لانه ما رآه وهنا يحترز المحدثون يقولون ما لم يستند النافي الى علم عندما يقول صحبته لزمته وانا اعلم انه ما صلى فهو لا ينفي علمه بل هو يعلم النفي فعندئذ لا يكون المثبت مرجحا عليه. فهذا تدقيق في ترجيح مثبت على النافي وانه ليس على الاطلاق. اذا من رجح المثبت قال لانه معه زيادة علم وهو ماخذ الجمهور. من رجح النفي قال لانه يفيد البراءة الاصلية ويعتضد بها ومنهم من سوى كما قال المصنف وثالثها سواء. لرجحان كل واحد من النفي والاثبات من وجه. قيل والرابع الا في الطلاق والعتاق لان الاصل فعدم الطلاق وعدم العتق فاذا ترجحت اذا تعارظت صيغتان او افادتان احداهما طلاق والاخرى ظدها او عتق والاخرى ظدها فانه قدموا النفي الا او يقدم الاثبات الا ان تكون طلاقا او عتاقا لان الاصل عدمهما نعم والنهي والنهي على الامر والامر على الاباحة اذا تعارض امر ونهي فما المقدم النهي قالوا لانه احوط ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فعندئذ يعتبرونه اولى ولان النهي اكد في في الصيغ هو اقوى واشد دلالة. واذا تعارض امر واباحة ها فالامر اكد لم؟ لانه احوط. طب لو قال قائل الاباحة هي القدر المشترك؟ ستقول صحيح هذا قول الاامدي والصفي الهندي يقولون المبيح مقدم اذا تعارض امر اباحة فالاباحة مقدمة لانها لا تعطل دلالة الاباحة طيب وماذا ساصنع بالامر؟ قالوا تأول الامر عليه فتجعل دلالة الامر لافادة الاباحة اوليس من دلالة الامر الاباحة؟ لكن لو اخذت بالامر عطلت دليل الاباحة فيجعلون ترجيح الاباحة لامكان تأويل الامر عليه وليس العكس نعم والامر على الاباحة والخبر على الامر على الامر والنهي. والخبر على الامر والنهي. تعرف ان الصيغة اما خبر او انشاء الانشاء امر او نهي طلب او عدم طلب. فاذا كانت صيغة خبر متضمنة للامر مقدمة على صريح الامر والنهي قال لانها دلالتان خبر فيه تقرير وانشاء تضمنه صيغة الخبر. نعم وخبر الحظر على الاباحة. ايضا الخبر اذا اشتمل حظرا فانه مقدم على الاباحة. لانه ايضا مأخوذ على الاحتياط. قال وثالثها ثالثها سواء. نعم. والمذهب الثاني ان الاباحة مقدمة على الحظر لانها الاصل في عدم الحرج ونفي التكليف. وقيل وقد رجحه الغزالي واما الامام الرازي فلم يرجح شيئا بين تعارض الحظر والاباحة. فرق بين تعارض الحظر والامر فالاكثر هناك على تقديم الحظر. لكن تعارض الحظر والاباحة فان منهم من رجح الاباحة كما سمعت. والغزالي قالهما سواء توقف فيها والوجوب والكراهة على الندب. الندب الحث على الطلب. فاذا عورظ بوجوب فالوجوب اكد لانه طلب وزيادة. واذا عرظ بكراهة فان الاحتياط يقتضي الترك. لانك الا تفعل مع احتمال الاثم خير من ان تفعل مع احتمال الاجر. نعم والندب على المباح في الاصح والندب على المباح في الاصح. لان الندب تكليف والاباحة ليست تكليفا على الصحيح. فاذا كانت تكليفا فيها ثواب فهي ارجح لافادة الطلب الى العكس ايضا لموافقة الاصل باعتبار الاباحة هي موافقة للبراءة الاصلية وعدم التكليف ونفي الحد خلافا لقومه. ناف الحد اذا تعارض حديثان احدهما يثبت حدا والاخر ينفيه. فان ترجيح الحديث او والخبر النافي للحد على الاخر وهو ماخذ الجمهور. قال خلافا لقوم. من رجحنا في الحد؟ قال لان الاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات. فاذا اشتبه اقامة حد بمعارض فالارجح درؤه وهو مأخذ الشريعة. فيما ذهب القاضي عبدالجبار والقاضي ابو يعلى والغزالي وابن قدامة الى ترجيح المثبت للحد على النافي. لم لان معه زيادة علم قالوا اذا تعارض اثبات نفي فالاثبات فيه زيادة علم فيرجح به. نعم والمعقول معناه يعني مرجح على ماذا؟ غير المعقول. على التعبدي لان ما عقل معناه واقترن بالعلة صريحا او اشارة او استنباطا فانه يكون اكد فيرجح على التعبد اذا تعارضا والوضعية على التكليفي في الاصح يرجح الحكم الوضعي على التكليف عند التعارض. بمعنى ان تكون صورة هل يؤخذ فيها على مأخذ الحكم التكليف او الوضع. وربما كانت اقرب صورة في مثال يسير واضح. حكم الزكاة في مال الصبي او المجنون وانتم تعرفون خلاف الفقهاء في ايجاب الزكاة فيه فمن نظر الى ان الزكاة واجبة في ذمة المكلف قال الصبي والمجنون غير مكلفين فلا زكاة في مالهما ومن نظر الى ان الزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه قال تجب الزكاة. فيعتبر الزكاة حقا في المال ويجعل هذا من قبيل الاحكام الوضعية سبب تحقق فترتب الحكم. مال اجتمع بلغ النصاب حال الحول. وجب اخراج الزكاة بغض النظر عمن يملكه هنا تعارض ان تحمل المسألة على حكم تكليفي او على حكم وضعه. ايش يقول المصنف؟ والوضعي على التكليف على الاصح فاذا ساخذ بهذا الترجيح في هذه المسألة سأقول الزكاة واجبة او غير واجبة. واجبة. من قبيل الحكم الوضعي ولا علاقة لها بالتكليف سبب تحقق وشرط وجد فترتب الحكم. اجتمع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة فيه. كما تقول زالت الشمس فوجبت الصلاة فهذا الترجيح للحكم الوضعي. قال على الاصح ومأخذه هنا لان الوضع لا يتوقف على الفهم والتمكن والقدرة في الفعل بخلاف التكليف يحتاج الى قدرة وفهم للخطاب الى سائر شروط التكليف. اضافة الى ان من قال ان التكليفي ارجح ويرجح قال لان اكثر الاحكام تكليفي او وضعي اكثر الاحكام تكليفي. وبالتالي اذا تعارضت مسألة في صورتين مترددة بينهما حملها على الاكثر ورودا في الشريعة وهو الحكم التكليفي اكد وقيل هما سواء ترجيح المصنفون هو الذي ايضا رجحه الامدي والشوكاني فترجيح الوضع على التكليف وقيل هما سوى يعني يبحث عن مرجح اخر سواهما والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا. نعم. من هنا يبتدأ ترجيح بنوع رابع وهو الترجيح بامر خارج. نقف عنده نستأنف منه الدرس القادم ننهي به سائر المرجحات الاخرى التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى فيما بقي في هذا الباب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل هذه المرجحات عند التعارض على مذهب المحدثين مانعة من ثبوت نسبة المرجوح الى النبي صلى الله عليه وسلم او هي ثابتة النسبة وتكون مرجوحة من جهة العمل. لا هذا ليس ترجيحا لاثبات الحديث او رده. نتكلم عن حديثين ثبت وصحى فالمطلوب الان هو محاولة ترجيح احدهما على الاخر. المحدثون لا يعملون ترجيحا لاثبات او رفظ لقبول للحديث او رده لديهم الشروط والمعايير التي تنطبق عليها فاذا صح الحديثان عمل الترجيح بينهما قال لما ذكر المعروف بالنسب بينما المجهول ترد روايته المجهول هذا احد شروط صحة الحديث معرفة الراوي وتوقف معرفة عدالته وضبطه موقوفة على معرفة عينه وشخصه. فاذا جهل فكل ذلك وهذا احد اسباب ضعف الحديث عند المحدثين قال قوله ولغته ونحوه وورعه ما المراد بنحوه؟ النحو النحو العربي نحو اللسان صحة الاعراب واللغة اعم. اللغة يفهم منها الالفاظ واللهجات ومنها صرف واشتقاق. واما النحو فالمقصود هو ضبط اواخر الكلمات اعرابا وبناء هل يوجد كتاب في تطبيق قواعد الترجيحات الاصولية كتاب مستقل لا لكن عامة من يعتني بذكر الامثلة يريد امثلة اثناء الكلام عليها وهي غالبا في الكتب الموسعة تريد امثلة لذلك بالاضافة من افرد تطبيقات القواعد الاصولية اذا اعتنى بذكر قواعد الترجيح ايضا ربما اورد بعض الامثلة. لكن الاكثر ثراء في ايجاد تطبيقات الترجيحات هي كتب الفقه وكتب شروح الحديث وكتب تفسير ايات الاحكام لان مظنة ورود مثل ذلك يعمل الفقيه في الترجيح في كتب الفقه الخلافي لانها لما تقارن الادلة وتجيب عنها فتعمل على بعض هذه الاوجه من الترجيح ما معنى مرجح المعقول معناه؟ انا اشرت اليه الحديث الذي يأتي بحكم يعقل معناه ويقابله الحكم التعبدي الذي نقول ليس له او علة معقولة او حكم معقول المعنى فتكون المسألة عائدة الى ان تقول هذا الحكم تعبدي؟ لماذا وجب غسل نجاسة الكلب سبعا قم تعبدي. هل تقيس عليه الخنزير؟ فان قلت العلة معقولة وادركت معنى بين الكلب والخنزير مشترك الحقت به الخنزير. وان لم تدرك قلت الحكم التعبدي هذا مثال لاحكام ترد لما اوجب الشارع الوضوء من لحم الابل وليس من غيره من الحيوانات؟ فاذا قلت الحكم تعبدي وقفت فهذا مثال عندما يتعارض حكم تعبدي على معقول المعنى فان معقول المعنى ارجح لان فيه حكما وعلة. والاخر فيه حكم والعلة فيه غير معقولة فتقف هل تعتبر فصاحة الراوي ايضا كتقديم رواية الشافعي علي ابي حنيفة ام المعتبر فصاحة النص فقط فصاحة الراوي اذا كان هذا مؤثرا في روايته. الكلام كله على ما على النص نص الرواية. فاذا كان الاختلاف على سبيل المثال يكون مخرج واحدة كل الطرق تسوق الحديث الى ابن عمر الى ابي هريرة الى ابن عباس الى جابر الى عائشة رضي الله عنهم اجمعين. فاذا اكتشفت في جمع الطرق ان الالفاظ اختلفت من بعد سعيد ابن المسيب او اختلفت من بعد نافع او اختلفت من بعد آآ مثلا شعبة الى اخره فاذا حتى ان الاختلاف عائد الى بعض الرواة ثم وجدت انها عائدة الى فلان وفلان لك ان تعمل هذا اذا ثبت ان اختلاف الالفاظ رجع من واما المقصود ليس لغته وفصاحة لسانه في ذاته فهذا لا علاقة له. قد يكون اعجميا لكن ضابط الرواية وهذا هو المعول فلا عبرة لي بعجمة لسانه في كلامه المعتاد. اذا اثر هذا على روايته عندما يعبر بالمعنى يكون هذا مؤثرا والا فالكلام كله على الرواية في