بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو الاخير في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. وقد تقدم في هذا الكتاب السادس مجلسان اولهما في احكام الترجيح العامة وتعريفاته ومسائله المهمات. وثانيه مكانة في طرف من المرجحات التي يعمد اليها الفقهاء والاصوليون ترجيح وتقوية احد طرفي التعارف الظاهر بين الادلة عند تكافؤها او تعادلها. وهذا المجلس الثالث وهو ختام الكتاب السادس نأتي فيه على ما اورده المصنف رحمه الله في بقية هذه المرجحات. في المجلس الماضي عرظنا للمرجحات التي ساقها المصنف رحمه الله. فيما يتعلق اول البحار الراوي ثم المرجحات المتعلقة بالمتن ووقفنا عند المرجحات التي ساقها ايضا فيما بمدلول الخبر فنشرع اليوم في المرجحات المتعلقة بامر خارج ومرجحات الاجماع ومرجحات وبعض المسائل الاخرى العامة التي ختمها بمرجحات الحدود. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض. هنا اتى المصنف رحمه الله كما اسلفت الى مرجحات احد الدليلين بامر خارج لا علاقة له لا بالراوي ولا بسياق الخبر ولا بمدلوله ولا بمتنه او بسنده بل الحديث عن ترجيح بامر خارج يصلح ان يكون احد الامور التي يتقوى بها احد دليلي التكافؤ او التعادل. من ذلك يرجح الدليل الذي نوافق دليلا اخر. سؤال هل هذا هو عين ما ذكره سابقا في الترجيح بكثرة الادلة تقدم هناك مسألة الترجيح بكثرة الادلة وبكثرة الرواة وان الحنفية يخالفون الجمهور ولا يرون الترجيح بذلك السؤال هل هذا الوارد هنا هو هو ذاته الوارد هناك في كثرة الادلة المأخذ واحد لكن ذاك في ترجيح الحكم بكثرة ادلته. وهنا في ترجيح الدليل بموافقته ادلة هناك كان ترجيح الحكم المعارض لحكم اذا كثرت ادلته. فيقال في ترجيح الحكم انه اذا كثرت ادلته يكون ارجح من الحكم الاخر المعارض له. وهنا في الدليل ذاته فاني عندما انظر في الدليل لارجحه فسيكون الدليل الذي يوافق ادلة اكثر ارجح من الدليل الاخر. هذا الدليل سواء كان نصا من كتاب او سنة او كان اجماعا او قياسا وعدد ما شئت من الادلة بما في ذلك الادلة المختلف في حجيتها والتي رجح المصنف كما هو مذهب الجمهور عدم الاحتجاج بها مثل المرسل وقول الصحابي وعمل اهل المدينة وقول الاكثر الذي لا يعد اجماعا كل ذلك مضى معكم فيما سبق. وان الراجح في كل ذلك ها عدم حجيته يعني لا يصلح ان يكون دليلا بنفسه لكنه هنا يصلح يصلح ان يكون مرجحا وهم يقولون انه لا يلزم من عدم الاستقلال بالحجية عدم استعماله في التقوية. يعني لا مانع قد يكون غير صالح للاحتجاج. لكنه يصلح للتقوية في باب الترجيح فذكر امثلة لذلك بالمرسل وهو ضعيف وليس حجة الخبر المرسل. وكذلك قول الصحابي على ما رجحه المصنف انه ليس بحجة ونسب ذلك الى الجديد من قول الشافعي وقد تقدم بكم تحرير المسألة. وكذا عمل اهل المدينة الذي انفرد به المالكية ولا يقول به الجمهور ان لم يقولوا بالاحتجاج به لكنهم يقولون بصلاحيته للتقوية فدليل يوافق عمل اهل المدينة ارجح من دليل ليس كذلك. او الاكثر يعني ما يوافق قول الاكثر. ومر بكم في الاجماع ان قول الاكثر ليس اجماعا اه تعرفون الخلاف في مخالفة الواحد والاثنين والنصف واقل من النصف كل ذلك ليس اجماعا. فجاء هنا فقال هنا يصلح ان يكون مرجحا لما دخل في مسألة الاكثر من اقوال العلماء دخل في تفصيل الاحتجاج باقوال الصحابة قال ثالثها في موافق الصحابي نعم وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض ورابعها ان كان احد الشيخين مطلقا. وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام. او زيد في الفرائض ونحوهما. قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي. طيب. قال هنا الموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابي نبيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح. يشير الى ان من الاصوليين من لا يرى الاحتجاج بتلك الادلة ولا يرى الترجيح بها والراجح ما اشار اليه المصنف. في مسألة موافقة اكثر هذا احد المرجحات القول او حكم او الدليل الذي يقول به الاكثر يصلح ان يكون مرجحا عند التكافؤ. امامك دليلان متعارضان. استوى عندك مآخذ النظر في الدليلين كليهما يصلح ان يكونا من المرجحات ان يكون احد الدليلين عمل به اكثر العلماء في مسألة الاكثرية ذكر جملة من المرجحات قد لا ينظر فيها الى الاكثرية بل الى قوة القائل. من مثل قوله موافق بالصحابي نعم القول الذي يغلب في الذي يكون في جانبه موافقة قول الصحابي ارجح من القول الذي لا يشارك فيه رأي صحابي. او الصحابي ليس على الاطلاق. الصحابي المخصوص بالنص. يشير الى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بالامامة في الفرائض. ولابين في قراءة القرآن. واعلم الامة بالحلال والحرام معاذ بن جبل ومن البارعين في القضاء علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع. فهنا يقول يصلح ان يكون هذا مرجحا بمعنى ان المسألة ان كانت في الفرائض وفيها خلاف سيكون احد المرجحات القول الذي يقول به زيد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وان كان المسألة في القضاء فربما كان القول الذي يقول به علي رضي الله عنه ارجح. فيما عدا الفرائض والقضاء في الحلال والحرام. فشهادة عليه الصلاة والسلام لمعاذ تجعل قوله راجحا. هذه مذاهب بعضهم يقول لا عبرة به مطلقة وبعضهم يقول الصحابة فيها لا سواء قال وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص. يعني لا يرجح بالدليل الذي يقول به الصحابي بمثل هذه الاختصاصات. قال كزيد في الفرائض. رابعها في الاقوال ان كان احد الشيخين مطلقا. يعني ابو بكر عمر رضي الله عنهما بهما يرجح الدليل اذا قال به احدهما او كلاهما دون غيرهما من الصحابة. ايضا لجملة مناقب رضي الله عنهما ومنزلتهما في الدين. وقيل يعني في مسألة الاحتجاج بالدليل الذي يقول به الشيخان او احدهما الا اذا خالفهما معاذ في الحلال والحرام فالدليل الذي يرجح بقول معاذ اقوى من قول الشيخين لهذه المدقبة هذا باب يعود الى اصل المناقب في الاسلام والفضائل التي خص بها عدد من الصحب الكرام رضي الله عنهم. فانه عندما يشهد بالفضل في الجملة لاحد لا يناقض هذا الشهادة الجزئية بخصوصية امر في باب سواها يعني المقرر عند اهل السنة تفضيل ابي بكر مطلقا رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع على ترتيبهم في الخلافة. فافضلية الاربعة سابقة على غيرهم. فلا يناقض هذا ان يقول ان ابي ابن كعب اقرأ منهم وان معاذ بن جبل اعلم منهم بالحلال والحرام وان زيدا اعلم منهم بالفرائض. فخصوصية غيرهم في بعض الخصائص والمنابر والفضائل ليست تقدح في الفضيلة المطلقة التي يمتاز بها اولئك رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما يعني مثل علي في القضاء. قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض راجح على مخالفه. فمعاذ فعلي. يعني موافق زيد راجح على موافق معاذ بن علي يعني لو عندنا قولان في الفرائض احدهما يقول به زيد والاخر يقول به معاذ وعلي فالقول الموافق زيد ارجح قال فموافق وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام الفرائض فعليه يعني ان كانت المسألة بالفرائض فالترجيح بالقول الذي يقول به زيد وفي غير الفرائض فمعاذ فعلي رضي الله عن الجميع نعم والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم. واجماع الكل على ما خالف فيه العوام. شرع الان في مرجحات الاجماع. السؤال هل تتعارض الاجماعات حتى يبحث فيها عن ترجيح هل تتعارض الاجماعات للبحث فيها عن مرجحات الظنية يقع فيها التعارض اما القطعية فلا. فاذا ينبه الى ان المقصود هنا في الاجماعات التي يطلب فيها الترجيح فان ما هي الظنية مثل اجماع السكوت والاجماع غير الصريح. اما الاجماع النطق او الصريح الذي اتفق عليه اهل عصري قاطبة وقلت مر بكم ان هذا اظهر ما يكون في اجماعات الصحابة رضي الله عنهم. اذا من مرجحات الاجماع ما قال المصنف الاجماع مقدم على النص هذا من حيث الجملة دليل الاجماع راجح على دليل النص وقد مر بكم ايضا مثل هذا تقرير لان الاجماع نص واد زيادة. نص واتفاق هذه واحدة. ولان الاجماع يسلم مما يعرض له النص مثل التأويل النسخ التخصيص والاجماع لا يدخل عليه ذلك فهو راجح من هذا الباب. ثم داخل الاجماعات اجماع الصحابة راجح على اجماع غيرهم. لم؟ لامرين. اولا وقوع الاجماع بينهم اكثر من غيرهم. والثاني فضل الصحابة انفسهم على غيرهم. يعني مهما اتيت بفقهاء اجلة في زمن من الازمان فاجمعوا على قول ثم وجدنا اجماع الصحابة على خلافه فلا شك انه لا يعدل بفقه الصحابة في الامة احد بعدهم رضي الله عنهم واجماع الصحابة على غيرهم هذه صورة. صورة ثالثة اجماع الكل على ما خالف فيه العوام. يعني الاجماع الذي يتفق فيه العلماء والعوام ارجح من الاجماع الذي ينفرد به العلماء دون العوام. قد تقول وما شأن العوام وقد تقدم انه لا عبرة بقولهم في الاجماع يشير الى القول المرجوح هناك في المسألة اما مر بكم ان منهم من يرى دجاجة بالعوام في الاجماع فهب اني اقول بذلك سيبقى الاجماع الذي يتفق فيه الكل علماء وعوام اكثر رجحانا من الاجماع الذي ينفرد به العلماء. لما ذكر اجماع الصحابة هنا ماخذ ثالث. انه حيث قام اجماع ولو ظني فانه ارجح من اجماع ينعقد بعده. لان الاجماع الاخر اما ان يدل على خطأ الاول او على شيء حدثت له المسألة توجب اختلاف حكمها. فاذا كان كذلك فان فضيلة الازمان توجب ريح الزمن الاقرب الى العهد النبوي على وفق الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وبعض كتب الاصول تصرح بذلك. تقول اجماع الصحابة مقدم على غيره. فاجماع التابعين مقدم على من بعدهم وهكذا حسب الاقرب فالاقرب. نعم والمنقرض عصره وما لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء. هاتان صورتان من صور الاجماع التي مر بكم فيها الخلاف. الاجماع الذي يشترط فيه القراءة العصر وقد مر بكم ان الراجح عدم الاشتراط. وحيث انعقد الاجماع اضحى حجة. واشتراط الانقراض تلزم منه لوازم اه حرجا. فاذا نحن نقول على على النظر في الاجماعات فوجدنا اجماعا قد انقرض عصره والاخر وافترضنا التعارض بينهما بحيث كانا ظنيين فاي الاجمعين ارجح؟ لما كان المنقرض عصره ارجح لانه مستقر اولا. طيب انا مذهبي. مذهبي اني لا اشترط انقراض العصر فكلاهما عندي مستقر. فما وجه الرجحان نعبر بطريقة اوضح يعني انا مذهبي عدم اشتراط انقراض العصر. فلا يختلف عندي اجماع انقرض عصره والذي لم ينقرض لان كلاهما عندي حجة الاتفاق والاختلاف نعم. الصورة التي ينعقد فيها الاتفاق اقوى. يعني لما اتي الى اجماع منقرض العصر سيقول حجيته كلا الطائفتين. اما الاجماع الاخر فلا اقول بحجيتي الا انا ومخالفي لا يراه حجة. فالاجماع المتفق على حجيته اقوى وكذلك السورة الاخرى ما لم يسبق بخلاف يعني ومر بكم هل يصح الاجماع على احد القولين الذين سبقا في عصره. يعني هل يجوز لاهل العصر اختيار احد القولين في خلاف سابق وانعقاد الاجماع؟ والصحيح جواز ذلك. طيب هل الاجماع المنعقد عقب خلاف اولى اقوى او الاجماع الذي لم يسبقه خلاف يعني الخلاف في اباحة المتعة وتحريمها ثم انعقاد الاجماع ان سلم لمن يدعيه ثلاثة اقوال قال رحمه الله واجماع وما لم يسبق بخلاف على غيرهما يعني ارجح وقيل المسبوق اقوى قيل المسبوق بخلاف سابق اقوى. وقال رحمه الله وقيل سواء وظرب ها هنا او ذكر وها هنا المسألة على ثلاثة اقوال. اذا من يقول ان المسبوق بخلاف اقوى يرى ان الاجماع بعد اكدوا في نفي الخلاف ورفعه وحصول الاتفاق. وانه حيث وجد الخلاف قبله دل على استيعابه واحتوائه وتجاوزه. فهو اقوى في الدلالة. ومن رأى الاجماع المنعقد ابتداء من غير خلاف سابق قال ابدا ذاك عارضه خلاف ومن العلماء من لا يرى حجيته. وهذا اكد باتفاق. والصورة المتفق عليها في الاجماع ارجح من غيرها. وقيل هما سواء يشير الى المذهب الثالث انه لا علاقة لهذا بالترجيح وينظر الى الاجماع بترجيحها من جهة اخرى نعم والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله للتبين لتبين لقوله لتبين. نعم. ماذا لو تعارض متواترا ايتان او حديثان او اية وحديث. ايهما ارجح قال رحمه الله والاصح تساوي المتواترين يعني من حيث التواتر في القوة. الاصح تساويهما. قال وثالثها تقدم السنة. اذا تفهم من ذلك ان احد تقدم الكتاب يعني الاية اذا عارضت الحديث فهي ارجح والمقصود الحديث المتواتر. فانه ارجح لان الكتاب اشرف والقول الثاني السنة تقدم لانها قاضية بنص قوله ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس فتكون سنة حاكمة. فاذا تعارضت مع اية وهي متواترة فهي ارجح. قال رحمه الله والاصح يساوي المتواترين وهذا الصحيح. انه لا عبرة للاية لكونها اية فترجح ولا للحديث لكونه حديثا. بل ينظر في مرجح اخر قرأ في الدلالة في اللفظ في المعنى في المرجحات الاخر. نعم. ويرجح القياس بقوة دليل الاصل من ها هنا شروع من المصلي فرحمه الله في مرجحات القياس. اذا تعارض قياسان فايهما اولى بالترجيح النظر واي القياسين سيتقوى على الاخر؟ ها هنا جملة من المرجحات. نعم. ويرجح ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل هذا واضح دائما وقد مر بكم في اركان القياس ان النظر الى حكم الاصل مهم معتبر فاذا تعارض عندك يعني فرع ما اختلف فيه القائسون فهذا يلحقه باصل والثاني يلحقه باصل اخر سواء اتفق الحكم الذي يقاس فيه هذا الفرع على الاصلين او كان كل قياس سيفضي بالفرع الى حكم مختلف. السؤال قال كيف اجعل احد القياسين ارجح؟ قال احد المرجحات قوة حكم الاصل. الدليل الذي ثبت به الاصل لما الفرع على اصل ثابت باية اولى من ان يكون مقيسا على دليل ظني اظعف. لما اقيس على اصل ثابت باجماع اولى من ان يكون دليلا ظنيا او يكون حديثا صحيحا في مقابل حديث اظعف منه. فدائما كلما كان دليل حكم الاصل اقوى كان الترجيح به اكثر وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله. نعم. هذا المقصود به ليس مصطلح على سنن القياس فيما مر بكم سابقا في القياس هناك. ولهذا احتاج نصنف الى شرحه. هناك كان مصطلح على سنن القياس المراد به ما كان وفق قواعد الشريعة المتقررة مقررا على اصولها غير خارج ولا شاذ عنها. يقال مثلا هناك ان بيع السلم صح شرعا على خلاف القياس ويقال مثلا في المصرات ثبت فيها الحكم على خلاف القياس. هناك كان المقصود على سنن القياس الاتساق مع قوانين الشريعة وقواعده المعتبرة هنا اراد شيئا اخر. قال من المرجحات ان يكون على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله اي ان يكون الفرع في الحاقه بالاصل شبيها به من جنسه مثال. اختلفوا في ارش الجناية في الجراحة وهي درجات كما تعرفون في الشجاج الموضحة التي يتبين بها العظم ويتضح فيها الدية كما تعلمون خمس من ان كان عمدا وفيما دون ذلك فلا يجب فيها ارش واختلفوا فيما دون هذه الشجة من الشجاج وهي عشرة مراتب ارشو ما دون الموضح كما يقول الشافعي ملحق بها. وقاسها عليها فيوجب في باقي الشجاج الدية وتتحمله والعاقلة هذا اولى من قياس الحنفية لما قاسوا الشجاج على غرامات الاموال فلا تتحمله العاقلة. كوني قيسوا شجة على شجة هي من جنسها. اولى من اناقيسها على جناية مال. وهذا معنى قولهم ان يكون الفرع من جنس لان الشبه الحقوا بشبهه فاذا اختلف عندي قياس تردد بين اصلين سالحقه بما كان من جنسه لانه اولى. مثال اخر في مسألة زكاة الحلي يقيس الحنفية الحلي على التبر وكلاهما ذهب هو اولى من قياس غيرهم يقيسون فيه الحلي على سائر الاموال من الذهب من من النقدين والاموال الاخر. هذا اولى لان الجنس بالجنس اقرب وكونه كما قال المصنف فرعون من جنس اصله نعم. والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. نعم. هذا ترجيح بالنظر الى العلة من القياس ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية. متى تكون العلة قطعية المنصوصة والمجمع عليه هذه علة قطعية. اما المستنبطة بالاجتهاد ببعض السبل التي لا تبلغ القطع ادون من تلك. فيرجح من القياس ما كانت علته قطعية. طيب فاذا كانتا ظنيتين الاغلب ولهذا قال والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. يعني عندما تكون العلتان ظنيتين فان العلة ذات الظن الاغلب ارجح من الاخرى وهذا متفاوت ولا ينضبط ولهذا عبر بمصطلح يشمل الصور على اختلافها. وكون مسلكها اقوى ايش يعني يكون مسلكها اقوى؟ طيب كيف نرتب مسالك العلة بالقوة اول المراتب قوة ما هو؟ الاجماع او النص طيب تقول الاجماع ثم النص او العكس. طيب دعك من هذا سيأتي في اخر الكلام ترتيب المصنف لمسالك العلة من حيث القوة. لكن هنا اتى بها جملة قال الا وكون مسلكها اقوى. فاذا دعني نقول دعنا نقول الاجماع والنص في مسالك العلة اقوى. من المسالك الاخر اقوى من التبري والتقسيم من الدوران ومن الشبه ومن غيرها مما سيأتي ذكره. نعم. وكون مسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل وقيل لا ذات اصلين على ذات اصل. ايش يعني؟ العلة التي تقاس على اصلين اقوى من العلة التي على اصل وهذا واضح يضربون له امثلة قال المصنف وقيل لا. يعني هذا لا علاقة له بالترجيح وهذا مذهب من يمنع لا من يمنع الترجيح بكثرة الادلة فان الفرع اذا قيس على اصلين ليس تعدد علل يقاس على اصلين وليس على اصل بعلتين. فالقياس على اصلين هو هو استجماع ادلة جمع دليلين. يضربون له مثلا بتعليل الشافعي في وجوب الضمان بيد المستام يعني شخص يسوم سلعة. والسلعة بيده فتلفت يضمن فاذا يعلل لانه يجب عليه الضمان لانه اخذه لحظ نفسه فتلف في يده. يشهد لذلك يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب. فان يد الواحد منهما يد ضمان. فقاس المستام على هذين الاصلين اصبوا المستعير من الغاصب. وابو حنيفة قال لا يضمن لانه اخذه للتملك. فلما يكون قياس متردد بين اصلين او لا من قياس يستند الى اصل واحد وهذا ينظر فيه في الفروع لكثرة ما يلحق بالاصل او بالفرع آآ ما يلحق به الفرع واحد من اصل او اكثر من اصل. نعم. وذاتية على حكمية. وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه ايش العلة الذاتية وما العلة الحكمية العلة الذاتية الوصف الذاتي مثل الطعم في الربا مثل الاسكار في الخمر الحكمية ان تعلل بالحكم. تعلل بالحرمة مثل ما قالوا يجوز رهن المشاع لجواز بيعه فيعلل بالحكم. يقول يجوز لانه يجوز هناك. فيقول العلة الذاتية ارجح من حكميا وهذا الذي عليه اكثر العلماء اما الحكمية كالنجاسة كالاباحة كالحرمة فهي عندهم مرتبة ادون ومر بكم الخلاف بجواز الترجيح او التعليل بالحكم. ومن الاصوليين من لا يصحح التعليل بالحكم ويجعله وصفا يليق بالحكم لا بالتعليم على كل قيل الذاتية مرجحة على الحكمية وعكس السمعاني. قال لان الحكم بالحكم اشبه. يعني طالما انا اعلل فعندما تكون العلة حكما مناسبا لحكم تكون العلة الحكمية اولى من الذاتية. هذا مذهب ومال اليه الغزالي ايضا او يشعر به الغزالي في المستصفى في اختياره. نعم. وكونها اقل اوصافا. وقيل ما هي؟ العلة. ايش يعني كونه اقل اوصافا يعني العلة التي تكثر اوصافها او تقل. العلة التي تتعدد اوصافها اولى ام العلة التي تقل؟ يعني ذات الوصف ارجح او ذات الوصفين والثلاثة؟ قال كذا وقيل كذا ذكر رحمه الله المذهبين. افهم وجه كل من القولين. من قال ان العلة التي تتعدد اوصافها ارجح نظر الى ماذا؟ الى التقوي ان الوصف مع الوصف اقوى من الوصف الواحد. طيب ومن نظر الى القول الاخر وقال الاقل او طافا ارجح نظر الى ماذا؟ لا ها كيف اسلم الان لو عندنا علة ذات وصف وعلة اخرى ذات وصفين. من قال ان العلة ذات الوصفين ارجح يقول اجتماع الاوصاف قوة طيب ومن قال ذات الوصف الواحد ارجح؟ لانها اسلموا في ماذا؟ في القوادح ما تتجه القوادح الى العلل طيب لما يكون عندي علتين كم احتمال القوادح المتجه اليها؟ كلما زادت الاوصاف زاد احتمال توجه القوادح فتقلل الاوصاف اسلم فيرون الترجيح وهي مسألة كما ترى يعني آآ لها حظ من النظر ويختلف فيه الاصوليون وحتى الجدلين في ترجيح بعض مثل هذه المسائل على بعض. فكثرة الاوصاف كما قلت توجب كثرة الشبه وقلة الاوصاف توجب السلامة فاختلف. وقال هما سواء لا يرجح بشيء من ذلك على الاخر. نعم. والمقتضية احتياطا في الفرض. هذا احد المرجحات علة تقتضي مذهبا يكون احوطا لكن في الفرض وقيدها بالفرض لانه الاحتياط في الندب. الفريضة اذا جئنا لمسألة فكان التعليل في بعض احكام الفرائض سواء كانت عبادات او معاملات او حقوقا واجبات. العلة التي تقتضي في الاخذ بها احتياطا يعني يترتب في الحكم بها اخذ بمذهب احوط تكون اولى في الفريضة لانها ابرأ للذمة بخلاف تذبف الاحتياط فيه. نعم وعامة الاصل. يقصد بعامة الاصل العلة التي يكون اصلها عاما بان توجد في جميعها مثال لو جئنا الى الربا فعلل احد الفقهاء بالطعم والثاني علل بالكيل اي العلتين اعم؟ ليش يدخل في القليل والكثير ما يكال وما لا يكال. من علل بالقوت ليس كل طعام يكون قوتا. فقال عامة الاصل ما كان في العلل يجعل الاصل عاما او يعمم الاصل اوسع يكون ارجح من غيره. نعم والمتفق على تعليل اصلها هذا واضح. كلما كانت العلة اصلها محل اتفاق او عفوا كلما كان الفرع الذي يراد قياسه على اصل الاصل متفق على تعليله اولى يعني بعض المسائل يقاس فيها على اصل فيقال لا هذا لا يصلح للقياس كما يقيس بعض الفقهاء نجاسة الكلب على الخنزير. او عفوا نجاسة الخنزير على الكلب. في وجوب غسله سبعا احداهن بالتراب ويرى ان هذا اصل له لكن هذا الاصل منازع فيه فمنهم من لا يرى تعليله ويقول الحكم تعبدي فالحكم المتفق وعلى تعليله ارجح نعم. الاصل المتفق على تعليله والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد. العلة التي توافق الاصول اولى وارجح من العلة التي توافق اصلا واحد ايضا لكثرة الشواهد لها بالصحة والاعتبار. نعم. قيل والموافقة علة اخرى ان جوز علتان. نعم قيده المصلي لانه رجح فيما سبق عدم صحة التعليل بعلتين. قال والموافقة علة اخرى. يعني ايضا سيدخل في الترجيح بكثرة الادلة. نعم. وما ثبتت علته بالاجماع فالنص فالنص القطعيين فالظنيين فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران هذا نعم هذا هو الترتيب لمسالك العلة من حيث القوة بدأ بماذا؟ بالاجماع. قال فالنص ولاحظ كيف عقب الفاء بين هذه المسالك. ثم قال القطعيين يعني الاجماع القطعي مقدم. فالنص القطعي. فاذا فرغت من الاجماع والنص القطعيين يليهما مرتبة الاجماع والنص الظنيان. فاذا فرغن من الاجماع والنص قطعي وظنيا دخلنا الى غيرهما بالترتيب فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران طيب مرة رأى تقديم الايماء فلم لانه الاقرب الى النص ليس بصراحة النص بل بايمائه. فهو الاقرب الى دلالة لفظ النص من غيره من المسالك. طيب فلماذا قدم الصبر على ليش قدم الصبر على المناسبة طب والمناسبة في كل من الصبر والمناسبة انت تبحث عن وصف يلائم الحكم. لكن في السبر مزية لا توجد في المناسبة. الغاء الوصف المعارض المناسبة انت تعمد الى وصف تثبته علة. في الصبر انت تعمد الى المعارض فتنفيه. ففيه شيء زائد لهذا تقدم على المناسبة والمناسبة مقدمة على الشبه للتناسب. والشبه كما تعلم هو اقتصار على مجرد الشبه. واما الدوران فهو الاضطراد الذي يأباه بعض الاصوليين ولا يراه مسلكا صالحا للتعليل اصلا. نعم. وقيل النص فالاجماع نعم هذا مذهب يرى ان النص مقدم على الاجماع اشار اليه اعتبارا بالاحتفاظ بالاقوال لان النص اصل اصل للإجماع فقدم عليه. وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها. هذا ترتيب اخر لما بعد النص والاجماع قبل قليل هو رتبها كالتالي ايماء صبر مناسبة شبه دوران. لا خلاف ان الاناء يأتي بعد القطع بعد والنص يبقى الخلاف السبر المناسبة شبه الدوران عرفت الترتيب السابق الذي رجحه المصنف اشار الى ان من الاصوليين من يقدم الدوران الواقع اخيرا هناك في الترتيب. قال الدوران في المناسبة. قدم الدوران لافادته الاضطراد والانعكاس بانه وصف يلازم الحكم وجودا وعدمه. ويضطرد معه الحكم يوجد ان وجد ويعدم ان عدم. فيرى بعض ان الدوران اقوى ثم يجعل بعد الدوران المناسبة فاذا قدمت المناسبة اخر الصبر وما قبلها يعني في الترتيب وهو الصبر وبعدها وهو الشبه يعني قيد قوله وما قبله وما بعده بالترتيب في السطر الذي فوقه. المناسبة ما الذي قبلها؟ الصبر وما الذي بعدها الشبه فيكون الترتيب كالتالي دوران مناسبة صبر شبه فيضعف الشبه ويكون اخيرا. نعم وقياس المعنى على الدلالة. نعم وهذا تقدم بكم ان قياس العلة اقوى من قياس الدلالة وهو المقصودون بقياس المعنى. لان الذي يتخذ فيه العلة المؤثرة في الحكم اولى من القياس الذي يعتمد فيه لازم العلة وهو حكمها ودلالتها نعم وغير المركب مثل ما مر بكم هناك المثال ان يعلل في الخمر بالاسكار فيكون هو العلة المؤثرة؟ او تقول هو دلالة ذلك يعني من الاوصاف المصاحبة للخمر من نحو الغليان واختلاف الرائحة او الرغوة ابد وما الى ذلك. نعم. وغير المركب عليه ان قبل. وعكسه الاستاذ. طيب. وغير المركب عليه يعني القياس غير المركب مرجح على القياس المركب ان قبل. ماذا يقصد بالمركب ايش القياس المركب لا لا القياس المركب لا مركب الاصل ومركب الوصف مركب الاصل ان يسلم الخصم بالحكم لكنه لا يوافق على العلة يقرر الحكم لكن بعلة غير التي يقررها صاحبه في المناظرة. هذا يقال له مركب الاصل. اما مركب الوصف فان انه يبنى الحكم على علة يمنع الخصم وجودها في الفرع. فيعود في التركيب الى ان العلة ان منعت في الاصل فهو مركب نأصل وان منعت العلة في الفرع فهو مركب الوصف. تقدم هناك في اركان القياس ان المصنف لا يرى وصحة القياس اذا كان مركب الاصل او مركب الوصف. وفيه خلاف والجدليون يقبلونه. قال هنا رحمه الله هب ان ان قبلت مركب الاصل ومركب الوصف فالقياس المركب اولى او غير المركب؟ غير المركب ليش عليه القياس غير المركب ما اختلف فيه احد. لكن مركب الاصل او مركب الوصف وقع فيه الخلاف فالمتفق عليه اولى من المختلف فيه قال رحمه الله وعكس الاستاذ ابو اسحاق. عكس فرأى ان القياس المركب اولى. وهو ناظر هنا لاتفاق على الحكم الان انا لما اقول ان المسألة الفلانية حرام قياسا على اصل قياسا على اصل لعلة ما فوافق الخصم على الحكم لكن قال العلة ليست كذا بل كذا. اذا هو موافق على الحكم خالفني فيما؟ خالفني في العلة لا توجد في الاصل وعلل بعلة اخرى في مركب الوصف بالعكس هو ايضا اقر الحكم لكنه لا يقر بوجود العلة المدعاة في الفرع. في الاخير طالما اتفق الخصماني على الحكم يرى الاستاذ ابو اسحاق ان هذا مرجح للقياس حينما حصل فيه الاتفاق بين طرفي المناظرة على حصول بحكم وتحققه نعم والجمهور على الاول نعم. والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب طيب هذا ترجيح للاوصاف في العلل ما زال الحديث عن مرجحات العلل اذا تعارضت اختلفت. قال الوصف الحقيقي المقصود بالوصف الحقيقي هنا مظنة الحكم كالطعم في الربا. كالسفر مثلا في الافطار هو قصر الصلاة ويراد بالحقيقي كما تقدم معكم الذي يفضي الى الحكم بذاته وربما عبروا بالحقيقي في مقابل او العدم فحيثما يقال الحقيقي كالطعم والسفر يقال العدمي او يقال في مقابله الاضافي كالابوة والبنوة يعني ما يتوقف الحكم فيه على تصور شيء اخر سواه. فالوصف الحقيقي ارجح واولى اولى مما اولى من الوصف العرفي كما مر بكم الشرف والخسة هذه الاوصاف العرفية الاصل فيها الا تناط بها الاحكام. لكنها متى وجد في سياق قياس وصفا يعلل به فان الوصف الحقيقي راجح عليها. ثم قال فالشرعي الوجودي العدمي يعني التعليل بالحكم الشرعي. وقد مر بكم قبل قليل ان طالما كان هناك تعديل بعلة ذاتية. ومع علة بحكم شرعي فالعلة الذاتية اولى. هنا تتأخر العلة ان كانت حكما شرعيا. اه كما قلت لك يقول مثلا في البشاع يجوز رهنه والعلة جواز بيعه فيعلل الحكم بحكم. فعندما يكون هذا في اضعف المراتب الشرعي الوجودي قال فالعدمي. يعني يقول ان يقول في العدم تعليل ربوية استفرجل اما ان يقول العلة الطعم. او يقول العلة كونه غير مكيل هذا وصف وجود وهذا وصف عدم الوجودي اولى في التعليل من العدم. قال رحمه الله البسيط فالمركب. مقصد ماذا يقصد بالبسيط والمركب كثرة الاوصاف او اتحاد الوصف. عندما يعلل باكثر من وصف او باكثر من علة. التعليل بعلتين فاكثر يقال فيه كثيرة الاوصاف او يقال المركب مثل القتل العمد العدوان هذا وصف مركب فالمركب هنا لانه محل خلاف. منهم من لا يرى جواز التعليم بالعلتين او الوصف المركب فانه محل خلاف اما الوصف البسيط فلا خلاف فيه ولذلك اصبح المتفق عليه اولى من المختلف فيه. ووجه اخر انه كلما قلت الاوصاف ها سلم سلم من الاعتراض والقدح وكلما كثر كثرت الاعتراضات فما قل العمل الاعتراض عليه اولى. قال المصنف رحمه الله البسيط المركب ومن الاصوليين من يعكس فيرجح المركب نسبه الشرازي لبعض الشافعية يرى ان الوصف المركب ارجح. ايش مأخذه؟ التقوي نعم كثرة الاوصاف لكن الاوصاف هنا لاحظ انها تجتمع لا على سبيل التظافر بل على سبيل التكامل يعني وصف لا يستقل. يضاف اليه وصف ثان فثالث حتى يكمل العلة قال القاضي وهذا بعيد جدا. يعني ترجيح الوصف المركب على الوصف البسيط. لاحظ هذا ليس في تعدد العلم هذا في تعدد اوصاف العلة. يعني ماذا عن علة؟ بوصف واحد وعلة تتركب من جزئين وثلاثة واربعة. اي العلتين اقوى ذات الجزء الواحد اقوى من العلة المركبة من جزئين وثلاثة. ولهذا استبعد القاضي رحمه الله من يرجح العلة المركبة على العلة البسيطة المصنف اتى هنا بها على ما هو المقرر عندهم راجحا. وقيل سواء واليه يشير الغزالي في المنخول والقاضي ايضا يعني ترجيح البسيط على المركب لكونه بسيطا وانه ينظر الى مرجح اخر غير هذا المعنى. نعم باعثة على الامارة العلة الباعثة يعني على الحكم. عند من يعرفها كذلك اولى من مجرد الامارة. الامارة يعني مجرد قرينة فالباعثة اقوى في ارتباطها بالحكم من الامارة ولهذا ترجحت عليها. والمطردة المنعكسة ثم المطردة وفقط ثم المضطرية فقط على المنعكسة فقط. العلتان المتعارضتان احداهما مضطردة منعكسة. ايش يعني يرتبط بها الحكم وجودا وعدما. فان وجدت وجد الحكم وان عدمت عدم الحكم. هذا اولى من العلة التي تختص باحد الوصفين ان تحافظ على اضطراد وانعكاس. اولى من علة تحافظ على اضطراب فقط او انعكاس فقط. فرغنا من هذه. طيب عندي احداهما مطردة فقط والثانية منعكسة فقط. ايتهما ارجح؟ قال فالمطردة فقط على المنعكسة فقط. نعم وفي المتعدية والقاصرة اقوال. ثالثها سواء في المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء يعني منهم من يرجح العلة المتعدية لما؟ لانها اكثر فروعا وهي افيد في الالحاق بها وهذا عليه الجمهور واكثر الاصوليين. ومنهم من يرجح القاصرة لما لان الخطأ فيها اقل. وهذا الذي رجحه الغزالي والاستاذ ابو اسحاق. وقيل هما سواء وهو اختيار القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي رحمه الله وفي شرح مختصر الروضة. السؤال الان العلة القاصرة يقاس عليها القاصرة يقاس عليها ما العلة القاصرة؟ التي لا يتعدى بها محلها في الاصل. اذا ما يقاس عليها يا جماعة ما مر بكم هناك الخلاف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وقررنا انه حيث يقال جواز التعليم بالعلة القاصرة او لا يقال فالاتفاق قائم على انها لا يقاس عليها وما فائدتها تكفير الادلة يعني عندما استدل بدليل واجماع وتعليل اقوى. والثانيا افادة قوة التعبد والامتثال وان يكون طيب ما علاقة هذا بترجيح؟ الست افترظ الان ترجيحا بين قياسين متعارضين؟ هذه الصورة تحديدا ليست بين قياسين متعارضين لان القاصرة اصلا ما يبنى عليها قياس. وترجيح بين العلل من حيث هي علل. ليس على قياس مع قياس. واتى بها المصنف هنا لان السياق هنا في ترجيح العلل وذكر الاوصاف التي تقتضي ترجيح علة على علة فناسب هنا ان يقول يا جماعة ان العلة المتعدية ارجح من القاصرة يعني مثلا انا لو جئت الى حكم في اصل ما نقضي الوضوء من اكل لحم الابل فعلل احد الفقهاء بعلة والثانية علل بعدلة قاصرة. لست بصدد قياس بصدد تعليل حكم فقط اي العلتين ارجح عند التكافؤ المتعدية لانها انفع بينما القاصرة لا يستطاع تعدية الحكم من خلالها. فهذا لا علاقة له بترجيح اقيسة متعارضة لان القاصرة اصلا لا يقاس فيها قال رحمه الله ثالثها سواء وهو كما قلت لك قول القاضي وبه يشعر صنيع الطوف في عدم ترجيح المتعدي على القاصرة ولا العكس والذي عليه الجمهور ترجيح المتعدي كما علمت. نعم. وفي الاكثر فروعا قولان ولم يرجح منهم المصنف شيئا علة تشمل فروعا اكثر من علة اخرى. يعني واحد قال العلة الطعم في الربا. فاذا الاصناف الملحقة قام عشرات ومئات والثاني قال الطعم مع الكيل او الكي فقط. فاصبحت عدد الفروع الملحقة بهذا الاصل اقل. هل كونوا من عوامل الترجيح ان العلة التي تشمل فروعا اكثر قال قولان. وما اختار المصنف فيها شيئا ولم يرجح شيئا. والاعرف من من الحدود السمعية على الاخفى. ختم المصنف المرجحات بترجيحات الحدود. وهي التي يستخدمها الاصوليون عادة في تعريف الاحكام الشرعية. لا يريد المصنفون الحدود العقلية. ليست مقصودة. المراد حدود الاحكام. قال الاعرف من الحدود السمعية على الاخفى. يعني الحدود الشرعية تعريف الواجب تعريف المندوب المباح الحرامي المكروه تعريف الصلاة الحج الزكاة الى اخره الحدود الشرعية. عندما يتعارض تعريفان وحدان من الحدود فالاعرف من الاخفى يعني الاكثر معرفة ارجح ولا شك لان الخفاء ها يعارض مقصود الحدود لما كان خفيا ما تحقق به مقصود الحد الذي يراد به تعريف المحدود. ولهذا قال الاعرف مأخوذ من التعريف يعني كلما كان الحد واكثر تعريفا اولى مما كان خفيا لا يستفاد منه معرفة المحدود والذاتي على العرضي الذاتي على العرضي وهو الذي يقال فيه احيانا ان تعريف الشيء بذاته اولى من تعريفه بحكمه ما يسمونه الحد والرسم. الرسم تعريف الشيء بحكمه ان تقول ما الواجب؟ فتقول ما يثاب فاعله ويذمه شرعا مطلقا. هذا تعريف بذاته او بعرضه. هذا بعرضه. فاذا قلت في تعريف الواجب ما طلب او ما طلبه الشرع طلبا جازما عرفته بذاته. فاذا تعارض عندي تعريفان او احتجت الى تعريفين تكافئ في محدود واحد فايهما اولى هاد الحد الذاتي ارجح من الحد العرضي ووجه ذلك ان الذاتي يفيد الكنه كنه المحدود كنهه ماهيته وحقيقته في الحد التام او الاطلاع على الجزء الاخص في الحد الناقص. بخلاف العرضي فانه لا يوقفك على كنه المحدود اقول ما يثاب فاعله ويذم تاركه شرعا. ما حدد لي ما هو؟ ما حدد ماهيته. وصف لي حكمه وهو عرظ كما علمت نعم والصريح والاعم الحد الصريح اولى من غيره والحد الاعم اولى من غيره ومخالفه هذه مجموعة مرجحات كلما كان الحد صريحا في تناوله للمحدود اولى من ايش غير الصريح؟ لا غير الصريح لما تستخدمه في الحد الفاظا تفهم بها بدلالة تلازم مفهوم هذه اباها كثير من صناع الحدود في صناعة الحدود يأبون استخدام الفاظ لا تفيد معنى صراحة يعني ان لم يكن الحد في الفاظه يفيد بدلالة المطابقة او التظمن فانهم يأبون. لا في الحد لفظا لا يفيد الا بدلالة التلازم. او بدلالة المفهوم حتى تستنبط معنى المحدود. فاذا افترضنا تجويزه عند من يقول به فان الحد الصريح ها اولى من غير الصريح الذي لا يفيد كما قلت لك الا بدلالة التلازم ونحوها والاعم كذلك يعني عندما يكون من الحدود ما هو اعم في اشتماله على الافراد اولى من الحدود الناقصة. ولهذا يقولون فيه ان يكون جامعا. نعم وموافقة نقل السمع واللغة لا شك ان الحد كلما وافق المعنى اللغوي والشرعي كان اولى من غيره. قال هذا الذي يقصد بقول نقل السمع يعني المعنى الشرعي واللغة معروف. ورجحان طريق اكتسابه. نعم كلما كان الطريق المكتسب به الحد ارجح كان اولى من غيره. والمرجحات لا تنحصر. ومثارها غلبة الظن. وسبق كثير فلم نعيده هذه الجملة ختم بها المصنف رحمه الله الكتاب السادس. المرجحات لا تنحصر. طيب فاذا كانت لا تنحصر فما الداعي الى سد جملة كبيرة منها نعم ظرب المثال وتوظيحه وايقاف المتعلم على ان هذا مثال له ان يسوق على منواله في المرجحات. وعدد ونوع واتى لك بمرجحات في حال الراوي ثارة وفي المدلول تارة. وفي المتن وبامر في الخارج وفي الاجماع وفي القياس وفي الحدود يوسع لك دائرة النظر ولكنه ينص كما نص غيره كثير قبله ان المرجحات انت لا تنحى ان المرجحات لا تنحصر. ومهما سعى اهل العلم في جمعها وسوقها خمسين وجها ومئة ومئتين واكثر فان لا احد يزعم ان المرجحات التي يجمعها مصنف هي كل ما في باب الترجيح بين العلماء. قال ومثارها غلبة الظن وهذا هو الضابط الذي يدخل تحته كل المرجحات حيثما يوجد داع يغلب ظنك في الترجيح فهو مرجح ولو تأملت لوجدته يعود الى شيء من ذلك. قرينة تعريف علة دلالة طريق ايا كان هذا المرجح فانه لن يعدم. قال وسبق كثير فلم نعده. يعني سبق في الابواب سواء في دلالات الالفاظ او في تقاسيم في بداية الكتاب لما قال مثلا هناك ان الحقيقة مقدم على المجاز. وان الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في النصوص. خلاص هذي مرجحات قالت مرت بك فما يحتاج الى اعادتها وان الخاص مقدم على العام. هذا كله تقدم فما احتاج الى تكراره هنا لكنه اتى بامثلة على ما اراد به ظرب المثال وغيره يورد انواعا مشابهة مماثلة او مخالفة وكثير منها كما ترى تتجاذبها الانظار ان يرجح مرجحا يرجح غيره مخالفه. والمسألة متسعة ويقع فيها النظر بحسب ما يراه الفقيه في المسألة التي ينظر فيها تم الكتاب السادس بحمد الله تعالى. وبقي لنا اخر كتب المتن وهو السابع في الاجتهاد. ارجو ان يكون يتسع له الوقت وفيما بقي في الفصل الدراسي لانهائه بيسر وسعة ان شاء الله تعالى. اسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما الفرق بين قوله في العلة عامة الاصل وقوله فيها الاكثر فروعا. عامة الاصل يريد ان الاصل الذي يقاس فيه الفرع يكون الاصل فيه عاما فالعلة ترجع الى اصل عام وليست العلة ذاتها عامة. اما قوله الاكثر فروعا فالعلة من الفروع عددا اكثرا ما المراد بالحلال والحرام؟ وما الفرق بينه وبين سائر الابواب الفقهية؟ نعم. يقصد حديث معاذ انه اعدم الامة بالحلال والحرام. المقصود به ابواب الفقه لانه اما حلال واما حرام ولا فرق بينه وبين الابواب الفقهية. لكنه اصبح يعني في عبارته صلى الله عليه وسلم اشارة الى ابواب فقه الشريعة ومعرفة ما احل الله وما حرم على العباد. ولا فرق بينه بل هو ابواب الفقه كلها بهذا الباب فترى علامة على امامته رضي الله عنه في الفقه. ولهذا صح في الحديث انه يقدم يوم القيامة يتقدم العلماء رتوى وليس المقصود هنا بابا في المعاملات مثلا او في الاطعمة او في الالبسة لكنه كل ابواب الفقه هل يوجد كتاب مفرد في المرجحات بالمثال؟ آآ لا تستطيع ان تحدد كتابا تقول انه يضرب الامثلة لكل المرجحات لانه ما من كتاب اخي الكريم يضرب الامثلة في المرجحات الا يريد تقريب الصورة. لكن بعض الكتب تتوسع وتجدها في الموسعات. يعني الكتب كالبحر المحيط او شرح الكوكب او بعض شروح المختصرات التي توسعت كما يصنع القرافي مثلا في نفائس الاصول في شرح المحصول كما عبد بن لقن رحمه الله في شرح مختصر المنهاج البيضاوي كما صنع الاسنوي في نهاية السول كما صنع ابن السبكي نفسه في الابهاج في شرح منهاج وكما صنع في شرحه لرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. حتى هذا لا ازعم انه يأتي في كل مرجح بمثال يضرب به من واله هذه واحدة. واما الثانية فان المرجحات ليست واحدة في كتب الاصول. فلو وجدت كتابا يخدمك بالامثلة فانك تجد فيه مرجحات لا توجد عند غيره وبالعكس. تجد مرجحات عند غيره لا توجد عنده. فمهما بقي انت توسع النظر في المثالي في مقام التعلم. لكنك لن تحصر نفسك بكتاب او اثنين. والامثلة تظرب هنا على سبيل التقريب. تجد المحدثين وهم يعتنون في انواع علوم الحديث بما يسمونه مختلف الحديث. وسبيله هو هذا المنهج الجمع والنسخ والترجيح يخصون ايضا ابوابا لذكر المرجحات لكنهم يركزون على مرجحات الاخبار فيما يتعلق بالسند والراوي واحوال الرواة والمتن هناك قد يضرب بعضهم امثلة ايضا في التوسع ويغلب سرد المرجحات من باب وضوح المثال. واذا ضربوا مثالا فعلى شيء من مرجحاته لا على كلها تقول ما الدليل على الاجماع السكوت على كل هذه مسألة تقدم شرعها باسهاب ولا يسع في جواب السؤال ان نشرح مسألة باكملها