بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا السادس والخمسون. بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه. من مجالس شرح متن جمع الجوامع معي في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس السادس والخمسون نشرع فيه في الكتاب الاخير من هذا المتن بحمد الله وهو الكتاب السابع في الاجتهاد. هذا الباب الذي يؤخره الاصوليون عادة ويجعلونه من تتمات علم الاصول وليس من صلبه. وقد مر بكم مرارا ان علم الاصول قائم على محورين اثنين احدهما الادلة الشرعية. والثاني كيفية الاستفادة منها. ويأتي الحديث عن الاجتهاد والتقليل والمفتي والمستفتي او المجتهد والمقلد تتمة وليس صلبا لموضوع علم الاصول. لان الاصول في الادلة والدلالات عائد على المجتهد. ومن ثم ذكروا مقابله وهو المقلد وما يتعلق بهما من مسائل واحكام. والا فلو جرد كتاب من كتب الاصول من هذا الباب. وجعل في بعض ابواب فقهه في دراسة المسائل المتعلقة به لم يكن ذلك نقصا في علم الاصول الذي يتناوله الكتاب. على كل في حال يؤخر هذا الباب عادة لهذا السبب لكونه تتمة وليس اصلا من الاصول. ولان عدم تناوله ليس قادحا في دراسة مسائل علم الاصول وانما هو من باب معرفة ما يلحق بالشيء ويتصل به. بدأ المصنف رحمه الله الله كتاب الاجتهاد بتعريفه وشروط المجتهد وبعض مسائله التي نأتي عليها تباعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على النبي الهادي الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين. الكتاب السابع في الاجتهاد. الاجتهاد استفراغ فقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. هكذا عرف المصنف رحمه الله الاجتهاد. وهو مأخوذ في اللغة من اهدي او من الجهد بفتح الجيم وبضمها. والجهد او الجهد هو الطاقة وبذل الوسع. ومن ثم جاء التعريف الاصطلاحي مأخوذا منه. قال هو استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم المصنف رحمه الله تعريفه هذا من ابن الحاجب. فانه عرفه تماما بهذا اللفظ بزيادة شرعي في اخر التعريف اي ان ابن الحاجب عرف الاجتهاد بقوله استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم شرعي فحذف المصنف لفظة شرعي وابقى باقي مفردات التعريف. والوصوليون متقاربون في فكر تعريف الاجتهاد وامره سهل قريب التناول. مبنى الاجتهاد على بذل الطاقة والوسع لتحصيل المسألة وهو هذا الفقه الذي يشتغل عليه الفقهاء. استفراغ الفقيه الوسعى ان يبذل طاقته لتحصيل ظن وهذه قيود التعريف استفراغ الفقيه ليخرج غير الفقيه. فانه مهما بذل واجتهد لا يسمى صنيعه اجتهادا والمقصود بالفقيه من يأتي تعريفه بعد قليل. والمراد بالمجتهد هنا هو الفقيه المذكور في التعريف كما قال بعده والمجتهد فقيه وذكر شروطه الاتية لتحصيل ظن لان تحصيل القطعيات ليست من الاجتهاد اذ لا اجتهاد فيها بل تدرك بداهة اليقينيات. فقيدها بالظنيات وقوله بحكم ولم يذكر شرعي لمعلمه بذلك المقصود ان شغل الفقيه حول الاحكام الشرعية. واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بذكره الفقيه عن ان يذكر لفظة شرعية في اخر التعريف يعني لما قال استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم قد تقول ربما كان حكما لغويا او حكما عقليا او حكما شرعيا. فاتى ابن الحاجب بلفظة شرعه لتكون احترازا. بينما ذهب المصنف الى ان ذكر الفقيه في التعريف يغني اذ صنعة الفقيه العناية بالاحكام الشرعية فلن يكون استفراغه الوسع في باب اخر داخلا في هذا التعريف رغم في الايجاز ولو بلفظة في التعريف كما تعلمون. عرف البيضاوي الاجتهاد فقال استفراغ الجهد في درك الاحكام الشرعية استفراغ الجهد في درك الاحكام الشرعية. وعبر بالدرك ليكون اعم من الظن واليقين. وربما يؤخذ عليه ايراده لفظة الجهد في تعريف الاجتهاد وما يلزم منه في جزئية الدور. عرف الامدي فقال استفراغ الوسع في طلب بشيء من الاحكام على وجه يحس به على وجه يحس به العجز عن المزيد فيه. وده تعريفات حول هذا المعاني والخطب فيها يسير كما اسلفت. نعم. والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل اي ذو ملكة يدرك بها المعلوم. المجتهد هو الفقيه. لما قال استفراغ الفقيه الوسعى. القائم بهذا الاجتهاد هو المجتهد والمجتهد لو اختصرته في لفظة ترادفه هو الفقيه. فكأنه لا يسمى الفقيه فقيها الا اذا حصل الاجتهاد طيب ماذا نقول في متفقه درس وعرف المسائل وحفظ الفروع؟ على اصطلاح الاصوليين لا يسمى هذا فقيها وليس الفقيه عندهم الا الذي حصل الاجتهاد. وبذل وسعه في تحصيل مسائل الفقه واحكامه. وما دون ذلك كان يسمى حافظا للفقه عارفا بالمسائل او ربما اطلقوا عليه الاصطلاح الجزئي وسيأتي ذكره فقيه المذهبي الذي لا يسمى فقيها هكذا باطلاق. فالفقيه عندهم من تربع على عرش الاجتهاد محصلا شروطه الاتي ذكرها الان بعد قليل. وذكر شروطه بادئا من قوله وهو البالغ العاقل هذان شرطان وجامعهما التكليف وانتم تعلمون ان ما دون البلوغ وما دون العقل ليس في محل التكليف من الشريعة بشيء فتحصيل مرتبة شريفة في علم الشريعة او لا يشترط فيها العقل والبلوغ عرف العقل فقال ذو ملكة يدرك بها المعلوم. العاقل ذو العقل وما هو العقل؟ اكثر جدا في تعريف العقل في كتب المنطق وفي كتب الفلسفة لتعريف العقل ولهم فيه تعريفات كثيرة. قال المصنف اي ذو ملكة يعني العقل هو الملكة. التي يدرك بها المعلوم. العقل غريزة في النفس البشرية وشيء ميز الله به بني ادم على غيره من خلقه سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني ادم وامتاز بنو ادم على غيرهم بهذا العقل الذي اصبح مناط التكليف في الشريعة. فمن ثم حرصوا على تعريفه متنوعين بين عبارات. قيل هي ملكة يعني هيئة راسخة يمكن معها ادراك المعلوم. قالوا فكيف يعلم المعلوم؟ قالوا المقصود بالمعلوم ما من شأنه ان يعلم فيطلق عليه المعلوم. ومنهم من عرف العقل فقال هو العلم نفسه كما قال هنا. وهذا التعريف منقول عن ابي الحسن الاشعري ان العقل هو العلم وهذا فيه تساهل الا اذا اردت بالعقل هنا مصدر عقل يعقل عقلا فانه يقال ها هنا العلم على هذا المعنى على تجاوز فيه. وقال المصنف قيل ضروريه يعني قيل العقد هو العلم الضروري والحق ان العلم مغاير للعقل. وهو كما يعلم الانسان من نفسه بديها ان العقل قوة تدرك بها المغيبات. كما يدرك بالبصر المشاهدات. البصر قوة تدرك بها المشاهدة والعقل قوة تدرك بها الامور التي لا تحس. كأن تذكر لك مسألة في علم اللغة او في الحساب او في دليل وبرهان فمحل ادراك هذه القضايا التي ليست اشياء محسوسة. هو العقل. ومن ثم فان العلم لما كان مسائل ليست محسوسة بل قضايا ذهنية محل ادراكها العقل. فالعقل هو القوة التي تدرك معها المغيبات وان كانت علم غيب او مسائل ليست من المحسوسات في شيء. فيقولون هو القوة التي تدرك بها المغيبات. اورد المصنف استطرادا كيف العقل؟ نعم. اي ذو ملكة يدرك بها المعلوم. وقيل العقل نفس العلم. وقيل ضروريه فقيه وان انكر القياس لا وقيل ضروريه انتهى هنا تعريف العقل. وقيل ضروريه النفس النفس عطفا على قوله وهو البالغ العاقل فقيه النفس. فاجعل ما بينهما كالجملة الاعتراظية هو الان يعدد صفات الفقيه المجتهد البالغ العاقل هذه شروط الفقيه او شروط المجتهد البالغ العاقل فقيه النفس. وما بينه ما ذكر فيه استطرادا تعريف العقل كما اسلفت لك. فقيه النفس يراد به صاحب تيقظ وفطنة شديد الفهم بالطبع. وهذا يراد به صنف من الخلق يؤتى ملكة يستطيع معها ان يدرك ما لا يدركه غيره. فالفقه ليس مجرد دراسة وتحصيل علم. اما ترى ان رفاق في الطلب يتزاملون ويتصاحبون في الدراسة وطلب العلم والتحصيل على الاشياخ وثني الركب وقراءة المتون ودراسة الشروح وجرد مطولات ثم لا يتخرج كلهم فقهاء. لانها شيء منها عائد الى سمات. وصفات وطباع جعلها الله عز وجل في بعضهم دون بعض وهذا فضل الله. الكل محمود في طلب العلم مأجور. ومصيب لبركات هذا الطريق الشريف لكن بلوغ الفقه بهذا الوصف يحتاج الى خصال منها فقه النفس. والمراد به ان يكون الفقه ان شئت فقل له طبعي فيه وبالتالي فله من اليقظة والفطنة وادراك مسائل هذا العلم ما ليس لغيره. هل هذا مكتسب الاصل انه يحتاج الى قدر مما يجعله الله عز وجل في الخلق ثم ينمى. فما لم يتوفر مثل هذا سيجهد صاحبه كثيرا في الطلب والتحصيل لكنه سيكون محدود الادراك محدود الدرجات في بلوغ مسائل هذا العلم. فهذا معنى قوله فقيه نفسي نعم. وان انكر القياس وثالثها الا الجليل. هذه مسألة ذكرها. هل يعد في الفقهاء المجتهدين منكروا القياس حتى لو كان عاقلا بالغا فقيه النفس منكرا للقياس هل يعد مجتهدا؟ وهل يعد الظاهرية ومن انكر القياس في عداد المجتهدين؟ هل هم في صحبة ورتبة الفقهاء الذي اختاره القاضي ابو بكر الباقلاني وامام الحرمين ان منكري القياس لا يعدون فقهاء واعتبروا منكرين ركنا من اركان الشريعة. الذي هو القياس. وانكار ركن من الشريعة يفوت على صاحبه الاتصاف بفقه الشريعة واعتبروهم مكابرين لما هو مستقر معلوم لا ينكره الا مكابر. فيما ذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا كما رأيت على ما اختاره الجمهور انهم فقهاء. لكنهم لا يقرون على مخالفتهم في القياس ومنهم من توسط فقال ليس كل منكر للقياس مسلوب الفقه والاجتهاد. الا من انكر القياس الجلي وقد عرفته وحقيقة اما انكار القياس الجري فلا وجه له اطلاقا. ومنكره مكابر مراغب. لان الحق ان الظاهرية من انكر القياس الاصطلاحي لا لا يفارقون الجمهور في قضية القياس الجني وربما اسموه مفهوم موافقة او دلالة التزام ونحوها لكنه لا يخالف فيه احد فانكاره مكابرة. ولهذا قال وثالثها الا الجلي. يعني من انكر القياس الجليل فليس معدودا في الفقهاء ومن انكر القياس الخفي فذلك امر اسهل من الذي قبله. نعم. العارف بالدليل والتكليف به هذا وصف رابع لو عددناه البالغ العاقل فقيه النفس العارف بالدليل العقلي به الدليل العقلي دليل البراءة الاصلية. فاعتبر هذا شرطا في شروط الاجتهاد معرفته بالبراءة تكليف بالبراءة يعني اعتبارها دليلا ترجع اليه الاحكام لان هذا احد مآخذ الاجتهاد. معرفة اصول الاشياء قبل التكليف براءة الذمة واستصحاب ما يلحق بها من احكام وقد مر بك هذا الدليل تفصيلا. نعم. والتكليف به ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية واصولا وبلاغة ومتعلق الاحكام من كتاب وسنة وان لم يحفظ المتون هذا وصف لو عددناه خامسا قال ان يكون متوسط الدرجة في هذه العلوم الخادمة لعلم الشريعة وفقه الاحكام اللغة والعربية والاصول والبلاغة ومتعلق الاحكام من الكتاب والسنة ما متعلق الاحكام الايات والاحاديث التي هي مناط الاحكام التي منها تستنبط. اذا قال يكفيه ان يعرف من الكتاب والسنة ادلة الاحكام هذا ما يعنون به بعضهم بقول ان يعرف ايات احكام واحاديث الاحكام. لان ليس كل ايات القرآن ايات احكام وليس كل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث احكام. ومن هنا افردت بعض الكتب بتفسير احكام القرآن. واحاديث الاحكام بانها هي التي تهم الفقيه فقهها واستنباط الاحكام منها. قال يكفي في المجتهد ان يكون متوسط الدرجة في هذه في اللغة سواء قلت النحو والصرف او قلت الاشتقاق او قلت البلاغة كما قال هنا اعتبار ان اساس فهم الكتاب والسنة هو ادراك اللسان العربي وفهم قواعد الاعراب والنحو. وقد مر بكم كثيرا في مقدمات في دلالة الالفاظ ومر بكم ايظا اه تأكيد الامام الشافعي رحمه الله كثيرا في الرسالة على مسألة اللسان والعناية به وانه اصل ينطلق منه المجتهد والفقيه ومن لم يأخذ حظه من هذا الاصل الكبير فاته في فقه الشريعة وادراك دلالات النصوص شيء كثير. قال ايضا والاصول وهو علم اصول الفقه والمراد به انه لا يشترط فيه ان يكون بالغا فيه مرتبة التقدم والامامة. فلو اخذت درجة الوسط ثم يتهيأ له بالاستمرار والممارسة. تحصيل الدرجات الاعلى والتمكن والرسوخ فهذا ايضا والمحصل قال وان لم يحفظ المتون قد لا يحفظ القرآن وقد لا يحفظ السنة لكن يكفي ان يعلم منها الايات التي تدل على الاحكام والاحاديث. هذا يا احبة من حيث الاشتراط. والا فان الواقع انه لا يكاد يخلو فقيه من فقهاء الاسلام. ليس من حفظ الكتاب والسنة بل من التبحر فيهما ومن العناية بهما حفظا واستظهارا ودراسة واستنباطا وهذا قدر يذكر ها هنا وبعضهم يتوسع في ذكر مقدار ايات الاحكام واحاديث الاحكام. وانها لا تتجاوز من القرآن خمسمائة اية. وان من السنة كذا احاديث معدودة والصواب ان هذا لا ينضبط وثمة ايات ليست صريحة في الحكم الشرعي لكنها ذات دلالة بوجه ما. الايات يرتبط بعضها البعض وكتاب الله عز وجل كله عظيم جليل يفيد منه الفقهاء على كل حال. نعم. وقال الشيخ الامام هو من هذه ملكة له واحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. هذا كلام نقله المصنف وعن والده الامام الشيخ تقي الدين. قال رحمه الله ليس المجتهد من له الدرجة الوسطى. كما قرر المصنع بل من له ملكة في العلوم المذكورة. ويكون محيطا بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل له قوة يدرك بها مقاصد الشارع. هذا الكلام نقله المصنف عن والده. واعتبره لا تقيدوا بمرتبة وسط او ادنى او اعلى في تحصين هذه العلوم. بل قال ان تكون له ملكة في هذه العلوم. ثم الملكة لابد لها من تحصيل قدر يتنمى بها عند صاحب الملكة ملكته. ويزداد بها في رقي العلوم وادراكها. اضاف ان يكون محيطا بمعظم قواعد الشريعة حيث ادراك هذا المعظم من القواعد مع الملكة التي تتحصل عنده تعينه على ادراك في مقاصد الشريعة كلام والد المصنف مأخوذ من كلام الغزالي رحمه الله فانه قال احد الشرطين في المجتهد ان يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه. فهو منطلق من كلام الغزالي رحم الله الجميع. نعم. ويعتبر قال الشيخ الامام لايقاع هذه جملة اعتراضية. ويعتبر لايقاع الاجتهاد الى اخره. قال الشيخ امام هذه جملة اعتراضية. ولو قال المصنف قال الشيخ الامام ويعتبر لايقاع الاجتهاد فكان اسلم واقرب في صياغة نعم قال الشيخ الامام بايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبير بمواقع الاجماع كي لا يخرقه والناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرق المتواتر والاحاد والصحيح والضعيف وحال الرواة وسير الصحابة ويكفي في زماننا الرجوع الى ائمة ذلك. نعم عاد الى والده رحمه الله فنقل عنه نقلا اخر. قال يعتبر لايقاع جهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا. رتب الجملة حتى يسهل لك فهمها. قال يعتبر خبيرا بمواقع الاجماع. هذا الامر معتبر فيما في شرط المجتهد او في سلامة اجتهاده معرفته بمواقع الاجماع. شرط في صفات المجتهد ليكون مجتهدا او شرط في اجتهاده ليكون سليما ايوه ولهذا جاء بالجملة الاعتراضية. قال ويعتبر ثم قال قال الشيخ لؤي امام لايقاع يعني ليوقع الاجتهاد صحيحا سويا سليما سديدا. لا لكونه صفة فيه يعني في المجتهد. اذا هذا شرط في سلامة الاجتهاد لا لا في شرط مجتهد. كونه خبيرا بمواقع الاجماع ثم علل فقال كي لا يخرقه. ايضا هذا الكلام ليس مما سبق اليه والد المصنف بل هو ظاهر كلام الامام الرازي من قبله الغزالي فان الغزالي ايضا ذكر هذا والرازي قال بالعبارة ينبغي ان يكون عالما بمواقع الاجماع حتى الا يفتي بخلافه فجعل علمه بالاجماع شرطا في الافتاء لا في تحصيل رتبة الاجتهاد. فان قال قائل اذا كان هذا الكلام هو الذي قبله مذكورا عند الغزالي والرازي فلما يعزوه المصنف الى والده؟ وليس هو اول من جاء به ها؟ لا كلام الرازي لم يجعله شرطا في في المجتهد. قال ينبغي ان يكون على بمواقع الاجماع حتى لا يفتي بخلافه. ما قال حتى يصح اجتهاده. حتى يسلم لكن ما قال شرط في المجتهد نفسه احتفاء بابيه ومن كان له اب مثل ابي تقي الدين تاج الدين ان يكون عالم زمانه وامام ناس في عصره يحق له ان يحظى به ويحتفي في ذكره. على كل ان المسألة هنا ليست الا ان يذكر شأن والده الذي بمثل هذه القضايا في بعض مسائله او دروسه فاحتفظ له به وها انت اليوم في عام الف واربع مئة وثمانية وثلاثين سنة فتقول قال لا ونقل عنه ابنه تقي الدين وهكذا رحم الله الجميع. نعم. قال والناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرط المتواتر والاحادي والصحيح ضعيف وحال الرواة وسير الصحابة كل هذا يحتاج اليه المجتهد ويحتاج ان يعلمه علما يساعده على تقرير على وجه صحيح. فان قلت ما شأن سير الصحابة والصحيح والضعيف والمتواتر والاحاد. فالجواب ان هذا يقوم عليه علم السنة والحديث واجتهادك في نص الحديث فرع عن عن ثبوت صحته وثبوت صحة الحديث متوقف على معرفة هذه اشياء فهل يشترط في المجتهد ان يكون اماما محدثا؟ قال ويكفي في زماننا الرجوع الى ائمة ذلك. اذا كان هذا في زمن الدين فزماننا من باب اولى الا تجد فقيها مجتهدا صرف عنايته وجهده وعمره في تحصيل الفقه استنباط الاحكام قد لا يدركه الزمان ولا يسعه طلب العلم ان يبحر ان يبحر في علم الحديث ليدرك شأن الائمة لكنه عولوا على كلام اهل الشأن في هذا الباب. وهذا كلام سديد. فاذا جاء للحديث وليس له عناية بالروى ولا بالرجال. ولا بطبقات ولا باحوال الطرق الروايات ولا بما يقوله اهل الشأن فانه يكفي ان يعول على كلام ائمة هذا الفن ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الاصح. نعم يقول الغزالي رحمه الله ايضا فاما الكلام ايش المقصود بالكلام؟ المنطق نعم علم المنطق قول الغزالي فاما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة اليهما. يعني في الاجتهاد. نعم يقول الغزالي بعد هذا الكلام نعم انما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته. يعني الفقه. فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك. اما علم كلام فلا اثر له في الاجتهاد. حتى مسائل لو قلت ان المقصود بالكلام العقيدة ومسائل عقيدة وتسمى عندهم علم الكلام. لا يشترط في المجتهد ان يكون اماما في العقيدة عالما بمسائلها. لكنه ولا شك الى سلامة معتقده من الشوائب والزيغ والضلالات التي ربما يكون الخلل في بعضها خللا في مسائل الفقه اما ترى الى منهج المعتزلة مثلا في عدم الاحتجاج بحديث الاحاد ولو صحت. كيف كان هذا مؤثرا في مسائل للفقه وفي مسائل اخر عندما يحجبون كثيرا من الادلة عن الاحتجاج بها من اجل الباب الذي ترد فيه قال رحمه الله وتفاريع الفقه عندما يذكرون ان الفقه ليس شرطا في الاجتهاد فبعضهم يعلله بانه كيف يشترط في اجتهاده تحصيل الفقه الذي يحصل بالاجتهاد. تقول تريد ان تكون مجتهدا؟ عليك ان تكون فقيها. واذا اردت ان تكون فقيا عليك ان تجتهد فلا يلزم الدور يعني تشترط عليه في الاجتهاد تحصيل الفقه والفقه لا يحصله الا بالاجتهاد هذا التعليل ليس صحيحا لانه يمكن ان يقول قائل المقصود بتفاريع الفقه التي اجتهد فيها غيره. يعني لو جاء طالب علم في زماننا يريد ان يحصل درجة الاجتهاد. فاقول له يلزمك ان تحصل تفاريع الفقه اي فقه اقصد؟ ما قرره الائمة المجتهدون تحصيله من هذا الباب اشترطه بعض الاصوليين فقالوا لا يصح له ولا يتأتى ان يبلغ الاجتهاد الا بتحصيل لتفاريع الفقه ودرايته ومسائله. فالراجح عندهم ان لا علم الكلام ولا تفاريع الفقه ولا الذكورة والحرية كل ذلك ايضا ليس تثمين شروط الاجتهاد فربما تبلغ المرأة درجة الاجتهاد كما هو شأن بعض الصحابيات رضي الله عنهن كعائشة وام سلمة وغيرهما رضي الله عنهما وكذا الحرية فان عددا من الموالي في تاريخ الاسلام بلغوا درجة الامامة اجتهاد فالعلم هذا ليس محصورا لا بذكورة ولا بحرية لكن ما الداعي الى ذكر هذين تحديدا؟ الجواب انه جاء في الشريعة ما يستثني الرقيق والنساء في بعض الاحكام المعتبرة شرعا كالرواية والشهادة في بعض المسائل فلان لا يظن ان هذا منسحب حتى على درجة الاجتهاد في الفقه يحتاج الى التنصيص عليه والاشارة الى ان من اشترط الذكورة او الحرية في العدالة قياسا على مناصب الرواية والشهادة في الشريعة فليس هذا بصحيح ولا راجح. قال اخيرا وكذا العدالة على الاصح. اي ان صفة العدالة ليست شرطا في المجتهد على الاصح. الذي يرجحه عامة الاصوليين وكان الغزالي لعله من اول من قرر هذا ان العدالة ليست شرطا في الاجتهاد بل هي شرط في الاعتماد على قول المجتهد. يعني في قبول اجتهاده وفتواه. بمعنى انه يصح له الاجتهاد ولو لم يكن عدلا. يعني ربما كان المجتهد فاسقا. لكن اشتراط العدالة لا رتبة الاجتهاد بل لقبول اجتهاده وفتواه وقوله. وهذا قول قد مرت الاشارة اليه غير ما مر ولا ان نخري هذا المكان ايضا من التذكير به. هذا التقرير تقرير النظر يقرره كثير من اصوله. فيما ذهب بعضهم ولم تحديدا في كتب الاصول الى اشتراط العدالة في الاجتهاد. وهذا القول لعله الاقرب الى الصواب والراجح اذا ما فهمنا المقصود بالعدالة سلامة الديانة وصلاح حال المرء ظاهرا وباطنا. هذا العلم علم الشريعة دين كما قال السلف والدين لا يمكن ان تتصوره من بعيد عن طريقه. لما يقول ابن سيرين ان هذا العلم دين. فكيف اتصور ان يبلغ انسان درجة الامامة في هذا الدين واتصور ان يكون فاسقا. هذه واحدة. واما الثانية فاذا قلت ان العلم الشرعي واستداد فيه والتوفيق الى اصابة الحق في مسائل الاجتهاد. مبنية على ركنين اثنين احدهما حسي والاخر معنوي. اما الحسي فالدراسة والتحصيل والنظر والعلوم. وامعان النظر واستعمال الالة واستنفاد الوسع هذه ادوات محسوسة يعملها البشر يتفاوتون في تحصيلها. واما المعنوي فهو التوفيق الالهي. والسداد رباني والنور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عباده الفرقان كما سماه الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور او الفرقان الذي يقذف في قلب العبد وتكون بصيرته مهيئة لاصابة الحق والسداد والرشاد في امور الحياة جملة وفي مسائل الشريعة خاصة. وادراك مراد الله في شريعته ومبتغاه منه تشريع الاحكام بالعباد هذه درجة لا يمكن ان تتصور في تحصيلها ونيلها لسالك طريق بعيدا عن استقامته على شريعة الله بحيث يقع في الكبائر ويغشاها وينغمس في المحرمات والاثام ليزول عنه وصف العذاب في الدين فانه لا يسلب وصف العدالة الا عن فاسق. مجاهر بالذنوب والمعاصي. او مصر على الصغائر او واقع في الكبائر لا تتصور ان مثل هذا يصلح ان يكون بهذا الوصف اجتهاد وفقه ودراية وعلم الشريعة الا في الصورة الظاهرة والهيئة المجردة بمعنى ان ينخرط في عداد الدارسين. وان يسلك في الدراسة وربما التحق بمعاهد وكليات وحصل شهادات لكن ما على ظاهر المسائل تبنى احكام الشريعة. ولا توصف المراتب الشرعية والمنازل التي الشريعة باربابها الا بوصفها المناط بها شرعا. واما الثالثة فاذا قلت ان اصابة الحق والتوفيق مرتبطة بمدى استقامة العبد وصلاح حاله. فهذا الذي يمكن ان تطبقه حتى على مراتب البشر في فقه الشريعة بدءا من عهد النبوة الى زماننا هذا فاننا نتفق على ان القرونة القرون المفضلة الاولى هي احوج الامة بالامامة في الدين واستقامة وديانة وفقها واجتهادا واستنباطا. فما زلنا نقرر متفقين على ان جيل الامة الاول وصدرها كانوا اعظم فقها. واقرب لصواب اصابة الحق. وهذا ما تجده الا مرتبطا بسلامة الديانة الحال والاستقامة وعلو المراتب. يشهد له النصوص تشهد له النصوص الشرعية. خير الناس قرني. ففقهاء اجل قدرا من التابعين. فقهاء التابعين اجل قدرا في الجملة ممن جاء بعدهم وهكذا. هذا انما ارتبط بقوة الديانة الحال وعظم الايمان. فاذا ما جئت الى الشواهد الفرعية الفيت اعجب درجات الاجتهاد واولاها بالنظر اجتهاد رضي الله عنهم ومر بكم ايضا في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة وان فقه الواحد منهم واجتهاده لا يقاس باجتهاد غيره الامة ليس لانه ظفر بشرف الصحبة فحسب. بل لما دلت عليه النصوص الاخر في فضلهم وامامتهم وسلامة ايمانهم وقوة دينهم وصحة معتقدهم الامور التي سقتها صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعاصرتهم بالتنزيل حتى شهد وحي بسداد احدهم في اجتهاد كما حصل لسعد ابن معاذ في تحكيمه في بني قريظة كما حصل ابن مسعود لما سئل في المفوضة وامثلة هذا تقرر لك بجلاء ان اصابة الحق في مسائل الشريعة والسداد والتوفيق مرتبط ارتباطا وثيقا بالامامة بالدين ثم لنا سلف بائمة الاسلام. ائمة المذاهب الاربعة على سبيل المثال وغيرهم. هذا ابو حنيفة وهذا ما لك وهذا الشافعي اي وهذا احمد وذاك ابن المبارك واسحاق والبخاري وفقهاء الحديث وغيرهم رحم الله الجميع. تعجب وانت تقرأ في اخبارهم وسيرهم على جلالة اقدارهم وعلو كعب الواحد منهم ورسوخه. ثم هذا العلم المتين الذي يروى عنهم واصبح ارثا في تاريخ الاسلام تدرسه الاجيال بعد الاجيال. اقول تعجب رغم ضخامة هذا التراث العلمي. وانت تقرأ في حال الواحد منهم وسيره وشدة عبادته وزهده وطول قيامه وصيامه واحوال تحسب انك لو قرأت بمعزل عن امامته في العلم انه عابد زاهد متبتل منقطع لهذا الباب. والله لندرك ان هذه الامامة في دينهم احوالهم هي التي اورثتهم امامة العلم. ولا يمكن ان نتصور الانفصال ان يورث عبد في امة الاسلام امامة فالعلم مع بعد سقوط للعدالة واتصاف بالفسق ثم تقول هو شرط في قبول قوله لا في تحصيل الاجتهاد اي اجتهاد يمكن ان يرثه انسان يتجرأ على شريعة الله فيقع في كبائر او يدمن الصغائر او يجاهر بالفسق والاثام. هذا التنبيه عليه لكثرة تقريره في كتب الاصول حيث يقررون في الجملة ما اشرت اليه مما قرر الغزالي وبعده انها شرط للاعتماد على قوله لا في تحصيل رتبة الاجتهاد والعلم عند الله. نعم. وليبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة؟ نعم هذا ايضا من شروط مجتهد بحثه عن المعارض لاي شيء. للدليل الذي سينظر فيه ليستنبط الحكم ويجتهد. ينظر في البحث عن معارض وعن اللفظ هل معه قرينة؟ يعني تؤثر في دلالته. المقصود هنا مخصص العام ومقيد المطلق وناسخ هذه من عوارض الدلالات ومن المعارضات للألفاظ والدليل الذي ربما عارض دليلا اخرا. السؤال هذا البحث الى متى؟ يعني هل يبحث المجتهد حتى يتم له الاجتهاد؟ قال وليبحث فالبحث متى؟ قالوا الى غلبة الظن. بوجود المعارض او بعدم وجوده. فاذا وصل الى غلبة الظن اكتفى به سؤال اليس هذا معارضا لما سبق ترجيح المصنف له رحمه الله؟ في مسألة جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ونسبة القول الى ابي بكر الصيرفي انه يشترط في العمل بالعام البحث عن المخصص واعتبروا هذا قولا ضعيفا اليس هذا معارضا لذاك؟ بلى ولهذا قال الشراح المقصود هنا الاولى والاكمل وليس الاشتراط الذي يمنع الاجتهاد حتى لا يحصل التعارض ان الاولى به قبل ان يجتهد في النص والمسألة ان يجتهد حتى يغلب على ظنه وجود المعارض او عدم الوجود. نعم. ودونه مجتهد المذهب. دونه الضمير يعود الى ماذا المجتهد الذي مضى ذكر شروطه عاقل بالغ فقيه النفس آآ عالما بتلك العلوم التي اشار اليها ونبه على الشروط غير المعتبرة قال ودونه مجتهد المذهب. نعم. وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه طيب اذا الاول ما اسمه؟ المجتهد المطلق نعم هذه مراتب الاجتهاد وذكرها المصنفون ثلاثة. المجتهد مطلق ومر ذكر اوصافه. قال ودونه مجتهد المذهب. يعني يجتهد في حدود مذهبي. فتزول عنه جملة تلك الشروط ويكفي فيه قدرته على تخريج الوجوه وعلى نصوص امام المذهب. بمعنى ان يدرك قواعد امام المذهب ونصوصه وكتبه مروياته في علم فقهه في المسائل ويقوى على تخريج احكامه للمسائل التي لم يجد فيها نصا عن امامه فيخرجها على نص امام المذهب. نعم. ودونه مجتهد الفتيا. هذه المرتبة الثالثة وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على اخر. يعني لا يقوى على تخريج مسائل على قواعد امام المذهب. لكن وسينظر في الاقوال داخل المذهب الاقوال المتعددة للمسألة الواحدة فيقوى على ترجيح واحد من وليست له القدرة على ان يلحق مسألة بقواعد امام المذهب فاشتعلها درجة ثالثة دون الاوليين نعم والصحيح جواز تجزء الاجتهاد. نعم هذه مسألة شرع فيها. هل يصح تجزء الاجتهاد بمعنى ان الفقيه مجتهدا في فن من الفنون دون باقي العلوم مجتهدا مثلا في الفقه دون الاصول في التفسير في الحديث بل في باب من الابواب في الفقه ان يكون مجتهدا في البيوع مجتهدا في العبادات بل في باب اخص في الحج والمناسك ان يكون مجتهدا في فقه المناسك دون غيره يعني يبلغ درجة الاجتهاد في فقه المناسك وليس كذلك في البيوع بل في مسألة هل يصح هذا؟ اذا قلت تجزأ الاجتهاد اما في فن او في باب منه او في مسألة من مسائله. الذي عليه الجمهور صحة تجزأ الاجتهاد وجوازه. والى هذا آآ ذهب عامة الاصوليين وهم يقررونه ويذكرون الخلاف فيه عن الامام ابي حنيفة. واختاره الشوكاني. وانت تعرف ان الامام الشوكاني ومن قبله الصنعاني ممن يرون الاجتهاد فرضا على من حصل رتبته وانه لا يصح له التقيد بمذهب وانه ينبغي له امعان النظر في الادلة والاخذ بمدارك الاحكام. ومن ثم فانهم لا يرون تجزؤ الاجتهاد. وعليه ان يكون مجتهدا في الشريعة جملة فعلى كل حال هذا خلاف مذكور والذي عليه الجمهور كما قلت لك انه يصح التجزؤ في باب او في مسألة وقيل لا يصح، فاشار المصنف فقال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. لان القول الثاني عدم جوازه جملة ومن هنا ومنه من اجازه في الفرائض خاصة يعني في فقه الاحكام لا يمكن تجزؤ الاجتهاد لكن يصح ان يكون مجتهدا في المواريث فقط. باعتبار فيها بابا من العلم لا يتوقف على فقه العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات. فقد يتخصص فيها فيكون بارعا مجتهدا يعول على ويكون قوله مقدما على غيره. مذهب الجمهور في تجزؤ الاجتهاد هو الاليق بزماننا. الذي لا يسع فيه الزمان ولا احوال العباد والله المستعان ان يبلغوا درجة الاجتهاد في ابواب الشريعة بل في ابواب الفقه كلها. ثم انت ترى ان مسارات العلم وتحصيله السائدة اليوم في زماننا في المعاهد والكليات والجامعات تجعل من المرء في حرصه على طلب العلم يسلك مسلك تخصص في باب في فن ثم ما يزال يتدرج في تخصص ادق من الذي قبله حتى يمضي سنوات من البحث في باب من الابواب بل في مسألة فعندئذ يتأتى له بعدما درس دراسات عليا مثلا بمراتب متقدمة وحصل على شهادات افرغ جهده سنوات متتابعات في مسائل المعاملات المصرفية. فيكون مرجعا في هذا الباب واخر في المعاملات او في عمليات الطبية المعاصرة واحكامها وما يتعلق بها. وثالث في احكام الزراعة ورابع وخامس. فاذا توزعوا في هذا وصار كل واحد منهم مرجعا في هذا الباب فهو مأخوذ على جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. وجواز للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وثالثها في الاراء والحروب فقط. هذه مسألة اخرى هل يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ايش المقصود باجتهاده؟ نعم من غير وحي يعني ان يقرر للامة عليه الصلاة والسلام حكما قائما على اجتهاد لا على وحين ينزل اليه. اختلفوا في هذا قال المصنف وجوازه عطفا على قوله والصحيح يعني والصحيح جواز اجتهاده ووقوع اجتهاده عليه الصلاة والسلام. فهاتان المسألتان الجواز والوقوع فمن يقول بالوقوع؟ يقول بالجواز من باب اولى لكن بعض القائلين بالجواز يرى عدم الوقوع فاما الجمهور فيرون جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويرون وقوعه. بعض الجمهور وان رأى الجواز يرى عدم الوقوع وبعضهم يتوقف هذا من حيث الوقوع ثلاثة مذاهب. يقع او لا يقع ومنهم من توقف لتكافؤ الادلة. طيب من يمنع من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المنع منسوب الى الجباء. قيل وابن ايضا ابي هاشم ويذكر عن ابن حزم كذلك. يرون ان مثل قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نصه قل في انه عليه الصلاة والسلام لا يبتدر اجتهادا من تلقاء نفسه. وان تشريعه للامة كله وحي فلا اجتهاد فيه ثم يعضضون هذا بانتظاره عليه الصلاة والسلام في غير ما موقف في مسائل ينتظر الوحي فيحيل السائل او ينتظر الجواب حتى يأتيه الوحي. وعن هذين جواب. اما وما ينطق عن هوى فاقرار بان ما يقره عليه الصلاة والسلام عائد الى الوحي اما بمباشرة الوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم او بما يلهم من اجتهاد فيكون ايضا نطقا منسوبا الى الوحي في الجملة. واما انتظاره الوحي عليه الصلاة والسلام فليس دليلا على منع ان الاجتهاد لكن يحصل هذا تارة ويحصل تارة. من جميل استدلال الشافعي رحمه الله على جواز اجتهاده عليه الصلاة السلام قال وقد قال بعض اهل العلم في هذه الاية والله اعلم يقصد اية قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء رأي نفسي يقول وقد قال بعض اهل العلم في هذه الاية والله اعلم دلالة على ان الله جعل ان يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا. الاية كانت جوابا على طلبهم اتيانه عليه الصلاة والسلام بشيء من القرآن. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غيري هذا او بدله. ما الجواب؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اذا فما لم ينزل به كتاب فلم يبدله من تلقاء نفسه. يقول الشافعي في هذا دلالة على ان الله جعل لرسوله ان يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل كتابا والله اعلم. فاستنبط دلالة بخلاف ما كان السياق مقصودا له. على كل هو دلالة لكن الاقوى من ذلك الوقوع السؤال هل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غير وحي؟ فاذا قلت نعم فما الامثلة عفا الله عنك لما اذنت لهم لما اذن للمنافقين بالاذن في غزوة تبوك. عبس وتولى ان جاءه الاعمى ما كان لنبي ان يكون له اسرى لما اجتهد في اسارى بدر عليه الصلاة والسلام. فوقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز من باب اولى المانعون سيجيبون عن هذه الادلة انها وحي. وعندئذ يشبه ان يكون الخلاف ما اقول هو خلاف لفظي لكن يشبه ان يكون مقاربا على ان المأخذ لن يكون بعيدا. واما الجمهور فقالوا ما المانع؟ من اجتهاد عليه الصلاة والسلام. ثم فقالوا الشريعة التي ندبت الامة الى الاجتهاد والفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم واعتبرت هذه فضيلة ومنقبة فان الاولى بهذه الامامة في هذا الباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتبروا يا اولي الابصار. الا يدخل فيه صلى الله عليه وسلم فهذا من باب اولى قالوا ثم هو اعظم درجة له عليه الصلاة والسلام فاثباتها له حيازة لمرتبة شريفة لائقة به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وثالثها في الاراء والحروب فقط من الاصوليين من قال انه يجوز الاجتهاد في الاراء والحروب يعني في الامور الدنيوية لا في قضايا تشريع الاحكام. وقد عرفت ادلة الجمهور فيه. نعم. والصواب ان اجتهاده عليه افضل الصلاة والسلام لا يخطئ به قال الاكثر. نعم. قالوا يجوز اجتهاده. فاذا اخرجت الان مذهب من لا يجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام كالجبائي وابنه. تعال الى الجمهور. الذين يقولون يجوز اجتهاده. اليس الاجتهاد دائرا بين صواب وخطأ طيب فاذا اقررت بجواز اجتهاده هل تقر بخطئه في الاجتهاد؟ طب قال المصنف والصواب ان اجتهاده عليه افضل الصلاة والسلام لا يخطئ. هذا ترجيح الامام الرازي. والصفي الهندي. ومن الحنابلة ترجيح ابيه على وابي الخطاب لكن الامدي وابن الحاجب ونسبه الامدي الى الاكثر قالوا يجوز وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده بشرط الا يقر عليه. يعني يأتي الوحي استدراكا واتوا بالادلة عفا الله عنك ما كان لنبي ان يكون له اسرى ونحو هذا وهنا ايضا يتأكد لك ان الخلاف سيعود لفظيا. القائلون بعدم وقوع الخطأ ماذا يقصدون؟ لا يمكن ان يكون نبيا يجتهد فيقرر الامة احكاما خاطئة. ومن قال يجوز ان يقع منه الخطأ؟ استكنوا فقالوا بشرط الا يقر وهذا محل اتفاق بين الجميع. فلا احد يقر في علماء الامة انه صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطأ فقدم للامة حكما خاطئا خلاف شريعة الله. لا يقول بهذا مسلم فضلا عن ان يكون من اهل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام اه في في حديث الرجلين الذين اختصما عنده انما احكم بالظاهر. ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجة من بعظ فاقظوا على نحو ما اسمع. هذا تصريح انه عليه الصلاة والسلام يتحرى فيما يبدو له في القضاء والحكم ونحو ذلك. نعم والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره وثالثها باذنه صريحا. قيل او غير صريح. ورابعها للبعيد. وخامسها للولاة. هذه مسألة اخرى خلصنا من مسألة جواز اجتهاده هو عليه الصلاة والسلام. السؤال هل يجوز للصحابة في زمنه الاجتهاد؟ السؤال هل هم في حاجة؟ والوحي ينزل والنبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام. هذا مأخذ المانعين. لاحظ معي الجباء وابنه الذين يمنعون اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوزون اجتهاد الصحابة في عصره؟ لا من باب اولى ولذلك المانع هناك مانع هنا لا يجوزون اجتهاد الصحابة ومأخذهم انه لا حاجة الى هذا الاجتهاد. الاجتهاد اليس بحثا عن الحكم؟ فاذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم حي فما الداعي للاجتهاد؟ فمن هنا انبثقت الاقوال منهم من قال نعم هذا اذا كان حاضرا اما اذا كان غائبا عنه فيجوز له الاجتهاد. ومنهم من قال اذا كان بعيدا ونزلت المسألة بحاجة الى حكمها فيحتاج الى الاجتهاد وبالتالي فصارت الاقوال كما ترى الذي عليه الجمهور جواز الاجتهاد في عصره مطلقا وهو الاصح. ثم قال المصنف بعد هو انه وقع يشير الى وقائع حصل فيها اجتهاد الصحابة. هل تحفظ منها شيئا؟ اجتهاد سعد بل يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. ويحكم بهذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فماذا سيقول المانعون عن مثل هذا الدليل سيقولون اقرأ طب هو هذا نحن سنقول هو اجتهاد بل فوضه النبي عليه الصلاة والسلام فيه. اجتهدوا في مسيرهم الى بني قريظة لما قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فوقع الاجتهاد فطائفة صلت في الطريق وطائفة اخرت الصلاة فلن يعنف احدا عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما قتل ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قتل رجلا فاخذ سلبه فخاصمه عليه انصاري اخذ سلب القتيل فاختصما الى النبي عليه الصلاة والسلام فاراد الانصاري من النبي عليه الصلاة والسلام ان يقنع ابا قتادة بالتنازل عسل ابو القتيل وابو بكر حاظر رضي الله عنه فغضب للموقف ابو بكر رضي الله عنه قائلا لاه الله اذا تعمد الى اسد من اسد الله ورسوله يقاتل عن الله وعن رسوله فتأخذ سبب قتيله. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الذي اخرجه الشيخان من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فهذه اجتهادات كانت تحصل. لو كان هذا ممنوعا لما اذن لهم عليه الصلاة والسلام ومن ثم فان الاجتهاد الحاصل في زمنه عليه الصلاة والسلام منه ما كان باذن منه وتفويض كما حصل مع سعد ومنه ما كان في حاجة كما صار في مسيرهم الى بني قريظة وليس معهم صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة عاجلة تحتاج الى الصلاة فاجتهدوا فيها ومنها ما كان في حضرته عليه الصلاة والسلام ويبتدرون فيكون هذا من تعويد الشريعة لهم على ممارسة الاجتهاد لتهيأ لهم هذا الدور بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومنه ما كان عن بعد اما ارسل الولاة وارسل عليه الصلاة والسلام الدعاة الى خارج المدينة ارسل معاذا وابا موسى فانت تجزم ان الواحد منهم كان يحتاج الى الاجتهاد تعال لن تستشهد بحديث معاذ لما بعثه الى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال بكتاب الله لان الحديث الصحيح فيه عدم قوته وقول جملة محدثينا في كثير منهم بعدم ثبوت الحديث وانه ضعيف ومداره في اسانيده لا لا يثبت منها شيء لكن جملة الوقائع تدل على ذلك فهذا مأخذ الجمهور في جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام والوقوع اكبر دليل. المذاهب الاخرى اشار اليها المصنف اختصارا. المذهب الثاني المقابل لهذا المنع مطلقا. وهو منسوب الى الجباء وبه قال ايضا بعض الشافعية ما هو؟ لا حاجة الى الاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. المذهب الثالث الجواز للغائب دون الحاضر المذهب الرابع يجوز للغائب اذا كان واليا او قاضيا. المذهب الخامس الجواز باذن. اذا اذن له النبي صلى الله عليه سواء كان الاذن صريحا او غير صريح. وهذان مذهبان. اشار المصنف الى هذا فقال وثالثها باذنه صريحا. قيل او غير صريح الصريح مثل سعد. لما حكمه عليه الصلاة والسلام في بني قريظة وغير الصريح مثل صلاتهم في الطريق الى بني قريظة ورابعها للبعيد اذا كان بعثه في مسافة وغاب عنه واحتاج وخامسها للولاة خاصة دون غيرهم وكل ذلك كما اسلفت لك محاولة لتضييق دائرة الاجتهاد بالنظر الى عدم الحاجة. فكأنهم نظروا انه متى قامت الحاجة صحة الاجتهاد والاصل جوازه مطلقا كما رجحه الجمهور والعلم عند الله. نعم. وانه وقع بعدما فرغ من الجواز انتقل الى الوقوع فذكر فيها اربعة اقوال. وانه وقع وثالثها لم يقع للحاضر ورابعها الوقف. بعد القول ان الاجتهاد جائز هل وقع او ما وقع؟ الجمهور؟ يقولون وقع وقد عرفت الشواهد والامثلة. القول الثاني لم يقع اطلاقا فاذا جئت بالامثلة قالوا لا هذا الحكم فيه اقرار منه عليه الصلاة والسلام وربما اتوا باجابات اخرى. القول الثالث لم يقع للحاضر بل وقع للغائب كما حصل في الصلاة في بني قريظة وغيرها. ورابعها الوقف وينسب الى القاضي عبدالجبار امام الرازي لما ذكر مسألة اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام قال الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمرة له في الفقه. صح لا ثمرة لها في الفقه. هل يجوز للصحابة ان يجتهدوا او ما يجوز؟ قول يجوز والثاني لا يجوز والثالث باذن والرابع كذا الخامس هل وقعوا ما وقع؟ سنأتي بالامثلة وقائع الاحداث لا ينكرون يعني ما في واحد ينكر قصة سعد ابن معاذ في بني قريظة لكن الخلاف في فهم هذه الواقعة وتنزيلها على المعنى الذي وردت عليه في احداث السيرة. يقول الغزالي رحمه الله والخوض في المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمرة له في الفقه. ابن الملقن رحمه الله في شرحه لمنهاج البيضاوي عقب على كلام الرازي قال وهذا منه غريب فانه ينبني عليه عدة فروع. اسمع الفروع واربط لي بينها وبين هذا المسألة. قال اورد جملة من الفروع ثم ذكر منها اه لو لو اشتبه عليه اناء طاهر ونجس وعنده اناء ثالث طاهر بيقين. هل يجوز له التحدي في الاناءين وعنده طاهر يقينا؟ شك في اناءين وعنده اناء ثالث طاهر يقينا هل يجوز له الاجتهاد في هذين؟ الصحيح نعم يجوز. عند الشافعية هل يجوز له آآ قال ايضا من الامثلة كان في بيت مظلم واشتبه عليه الوقت وامكنه الخروج لرؤية الشمس لم يلزمه وجاز له الاجتهاد يبقى في البيت وما يحتاج يخرج حتى يرى الشمس ويعرف الوقت يجتهد معي كاره اليقين قالوا يصلي في المسجد الحرام. والكعبة غائبة عنه. وبامكانه ان يعاينها. يمشي خطوات حتى الكعبة فيصيب عينها يلزمه ذلك او يكفيه غلبة الظن والاجتهاد. هذه القضايا وامثالها ما علاقتها بالمسألة الصحابة الذين نعم هل يجوز الاخذ بالظن مع امكان اليقين اذا امكنك اليقين هل يلزمك الاخذ به؟ ام يجزئك غلبة الظن؟ الفروع التي اوردها ابن الملقن نقلا عن الاسنوي ايضا في التمهيد هو ايضا ممن اورد المسائل هي ليست تفريعا على المسألة بل تفريع على اصل المسألة نعم جواز اجتهاد مرده بين المانعين والمجوزين هو هذا. ما الحاجة اليه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرين. فاذا قلت ثبت جهاد ثبت عندك اصل شرعي مهم. يجوز العمل بغلبة الظن مع امكان اليقين. فاذا قررت هذا بنيت عليه فروع فالكلام يمكن ان تبنيه على وجه ما ان من يجوز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام سيستفيد قاعدة مهمة وهي جواز الاخذ او بغلبة الظن مع امكان اليقين ولا يلزمه الاخذ باليقين مطلقا. نقف عند هذا درسنا القادم سنبدأ فيه مسائل الى اخر بعدما يفرغ المصنف من مسائل الاجتهاد يشرع في التقليد وتعريفه ومسائله. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يقول ما المراد بقوله تفاريع الفقه؟ اي المسائل الفرعية في كل الابواب الطهارة الصلاة الصيام والزكاة والحج يقول هل يشترط في تجزأ الاجتهاد ان يكون في رتبة وسطى من علم اللغة والنحو والاصول ونحوها. وعليه فلا يكون متخصصون في عصرنا يواصلون لهذه الرتبة ام لا يشترط ذلك؟ وهل تجزأ الاجتهاد في الالة اي تجزء الة الاجتهاد ام تجزأ العلم المجتهد فيه؟ اي النصوص عند من يجوز الاجتهاد المجزأ او تجزأ الاجتهاد فانهم يطبقون عليه شروط المجتهد. فمن يشترط الدرجة الوسطى في تلك العلوم في الاجتهاد المطلق يجوزه في الاجتهاد المجزئ. ومن يرجح كلام الغزالي وما نقله المصنف عن والده في انه يكفي فيه الملكة الراسخة مع استثارة الظن فانه ايضا يطبقه فالمأخذ واحد وانت فعلا لا تتصور ان والاجتهاد يمكن ان يحصل بمعزل عن هذه العلوم التي يحصل له بها ادراك الفهم والترجيح ومعرفة مآخذ الاحكام ليس بالضرورة ان يتنزل هذا الكلام على مسألة التخصصات العلمية اليوم في الدراسات المعاصرة. يعني حتى لا تفهم ان التخصصات اليوم هي فعلا صورة منصور تجزؤ الاجتهاد. لا هذي صورة من صور تحصيل العلم. لكن انا قلت هو الذي يليق بزماننا وحالنا بما الت اليه طرق الدراسة. ولهذا تجد بعض طلبة العلم يرفض هذه المسارات العلمية ويراها من تضييع جوانب العلم على بعض ابوابه مع جهل يفرضه عليه طريقته ونظامه بالعلوم الاخر. دعك من هذا كله نحن عندما نتحدث عن طالب علم يتخصص في فقه البيع وثان في النكاح تفترض فيه ان يكون له من نفسه عناية بتحصيل اصول العلوم ادراك الة الاجتهاد اذا ما رام لنفسه ان يفتح الله عليه وان يكون له شأن في مشاركة علماء الامة في تقرير الاحكام. فلا تتصور ان تكون هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال. والعلم عند الله هل يمكن ان يقال لو لم يجتهد الصحابة في زمنه لم يوجد حكم الاقرار؟ لا لا ما يلزم. لان الاقرار ليس بالضرورة ان يكون على اجتهاد واقع. الاجتهاد على الموقف الحاصل سواء كان باجتهاد او بغير اجتهاد. موقف يحصل قد يكون صاحبه مجتهدا فيه وقد يكون حصل عفوا وتلقاء فاذا حصل واقره النبي عليه الصلاة والسلام كان اقرارا ذكر ابن القيم ان حديث معاذ صحيح وكذا الخطيب البغدادي نعم صحيح لكن ارجع مثلا الى البدر المنير لابن الملقن وغيره ممن وسع في تخريج الاحاديث في انهم بعد جمع الطرق كلها تدور في اسانيدها على طريق او اثنين لا يمكن ان ينجبر معها علة الضعف جهالة وسقط في السند مهما عادت وتكررت فان من يحسن الحديث فانه يعتبره في اخر درجات الحسن وهو الاقرب الى الضعف والصواب عدم صحته وقد نقل ابن الملقن وغيره الحقيقة عددا من المحدثين ممن ينصون الى ابن كثير ممن ينصون على ان الحديث لا يمكن ان يثبت له طريق صحيح. وان الموجود منه عند الترمذي وابي داوود وغيره ممن جاء بعدهم لا يصح له اسناد والعلم عند الله تعبير العلماء قياس مع الفارق هذا مضى سابقا في ابواب القياس والمقصود به اثبات فرق بين الفرع والاصل الذي يراد قياسه ليه؟ لان مبنى القياس على اتحاد الموجب للحكم او العلة المؤثرة في الحكم. فاحد اوجه القدح في القياس اثبات ان الفرع الملحق بالاصل يلوح فيه فرق بين يمتنع معه الحاقه معه في الحكم والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين