لا ينقسم الى قسمين. احدهما السؤال بالله بالصيغة. بان يقول اسألك بالله ومثالهما مر علينا في حديث الثلاثة حيث قال الملك ها؟ اسألك بالذي اعطاك المال الجلد الحسن واللون والمال بعيرا نعم ومثل ان تقول اسألك بالله كذا والسؤال الثاني بالله السؤال بالحكم مو بالصيغة بان يسألك الانسان سؤالا امرك الله باجابته كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم وسؤال الفقيه من الصدقة وما اشبه ذلك. نعم. البحث فيه ومناقشة باب لا يرد من سأل بالله سأل بالله السؤال بالله له معنى يا احدهما ان يسأل بشرع الله احدهما ان يسأل بشرع الله عز وجل يعني يسأل سؤالا يبيحه الشرع والثاني السؤال بالصيغة قالوا بالله بالصيغة مثال يقول اسألك بالله هذا هو الكلام وحكم رد من سأل بالله حكمه الكراهة او التحريم على حسب ما يكون المسؤول والبحث هنا هل يجوز للانسان ان يسأل بالله او لا يجوز ثم اذا سأل هل يجب اعطاؤه او لا فعندنا الان مسألتان اما المسألة الاولى فان المؤلف رحمه الله لم يتكلم عليه وهي هل يجوز ان نسأل بالله او لا يجوز واما الثانية فإلى تتكلم عليه وهي التي دل التي وهي التي هي موضوع الحديث الذي ساقه ونحن نتكلم عن المسألة الاولى وهي هل يجوز للانسان ان يسأل بالله او لا فنقول اولا السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للانسان ان يسأل احدا شيئا الا اذا دعت الحاجة الى ذلك ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه اصحابه الا يسألوا الناس شيئا حتى ان عصا احدهم ليسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لاحد ناولني اياه بل ينزل هو ويأخذ والمعنى يقتضيه لانك اذا اعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس وصار لك منعه من ان تذل وجهك لاحد لان من اذل وجهه لاحد فانه ربما يحتاجه ذلك الاحد لامر يكره ان يعطيها واياه ولكنه اذا كان قد سأله اضطر الى ان يجيبه فالسؤال اصلا نقول انه مكروه الا لحاجة اما سؤال المال سؤال المال لان عندنا سؤال مال وسؤال معونة فسؤال المال محرم لا يجوز لاحد ان يسأل من احد مالا الا اذا دعت الضرورة الى ذلك وقلب الفقهاء رحمهم الله الا اذا ابيح له اخذ ذلك الشيء ولهذا ذكروا في باب الزكاة من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله ولكن فيما قالوه نظر فان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من السؤال وقال ان الانسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله وهذا يدل على التحريم فالصواب ان سؤال المال محرم الا للضرورة اما مع الظرورة فلا بأس واما سؤال المعونة بالجاه او المعونة بالبدن فهذه التي قلت انها مكروهة الا اذا دعت الحاجة الى ذلك اما رد السائل فهو موضوع بابنا هذا السائل اما ان يسأل سؤالا مجردا بان يقول يا فلان اعطني واما ان يسأل سؤالا مقرونا بالله ان يقول اسألك بالله اما الاول فان كان ما سأله مما جعله الشارع له فانك تعطيه مثل ان يسأل الفقير شيئا من الزكاة وانت عندك زكاة وتعرف انه محتاج تعطيه ولا لا لطيف لانه سأل بالله فان هذا مما اباحه الشرع له فاعطه حقه واما الثانية اذا سأل بالله بالصيغة بان قال اسألك بالله فانك تعطي وان لم يكن مستحقا لذلك ما لم يسأل اثما ما لم يسألك اثما تعرض اليك قال اسألك بالله ان تعطيني كذا وكذا فانك مأمور باعطائه لماذا لانه سأل بالله عز وجل والسؤال بالله سؤال بعظيم فاذا سأل بعظيم فان من تعظيمك لذلك العظيم ان ها تجيبه وان تعطيه الا اذا سأل شيئا محرما كما لو قال اسألك بالله ان تعطيني عشرة ريالات لاشتري بكة من الدخان ماذا تقول اقول لا ليش لان في ذلك اعانة على المحرم فلا يجوز ان ان اعطيه حتى لو سأل بالله وسؤاله وبالله اثم لانه ليس له ان يسأل ما يكون اثما وكذلك لو سألك بالله في امر يضرك تمكينه منه مثل ان يقول اسألك بالله ان تفطرني ماذا قال لك فلان عمر سيلفي يجب يعني تجيب على هذا الاتي ولو قلنا بذلك لكن كل واحد يقول تعال اسألك بالله وش انت تسوي في بيتك نعم اسألك بالله وش معاشك اسألك بالله وش عمل كذا وكذا وهذا فيه احراج والشريعة لا تأتي بمثل هذه الاجابة بما فيها من هتك اسرار المسلمين ولما فيها من الاغراء اغراء هؤلاء الظلمة الذين يلحون على الناس ويحرجونهم اذا يكون الامر مقيدا بان لا يسأل محرما والا يكون في اجابته ضرر على من على المسؤول فان كان فيه ظرر فانه لا لا يمكن ان ان يتضرع الانسان لاجابة هذا الظالم طيب واذا سأل ما يستحقه مقرونا بالله يعني اتى بالامرين في الصيغة وبالمعنى يزداد ذلك تأكدا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فاعطوه. من؟ شرطية للعموم لان ادوات الشرط من العموم من سأل بالله وقلت لكم ان السؤال بالله له صورتان او له معنيان المعنى الاول ان يسأل ما يستحقه بشرع الله والمعنى الثاني ان يسأل بصيغة الصيغة اسألك بالله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاعطوه لان في في اعطائه اجابة لحاجته من جهة وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به وهل يشترط ان يسأل بلفظ الجلالة في الله او حتى لما يختص به الله من الاسماء نعم؟ نقول عام المراد بالله بكل ما يخص بالله. ولهذا الملك الذي جاء للابرص والاقرب والاعمى قال لا قال لهم اسألك بالذي اعطاك كذا وكذا بالذي اعطاه وسبق لنا انه عدل عن قوله بالله تنبيها له ها على ما انعم الله به علي قال فاعطوه الامر هنا ماذا تقولون فيه؟ للوجوب ولا للاستحباب نقول على القاعدة المعروفة عند اهل العلم ان الاصل في الامر الوجوب لكنه مقيد بالشروط التي ذكرناها الا يسأل اثما والا يسأل ما يتضمن ظررا على المسؤول فان سأل ذلك فان زاد على هذا الوجه فانه لا لا تجب اجابته فلينصح الثاني قال ومن استعاذ بالله فاعيذوه الاستعاذة بالله بان قال اعوذ بالله منك فانه يجب اعادة لماذا لانه السعادة بعظيم ولهذا قالت امرأة ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله منك فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد عدتي بعظيم او بميعاد الحقي باهلك فاذا استعاذ احد بالله وجب عليك ان تعيده الا ان يستعيذ من امر واجب عليه فانه لا يجب عليك اجابته كما لو اردت ان تلزم شخصا بصلاة الجماعة يلا امش يلا يكفك من شرك اعوذ بالله منك تعيده؟ لا الله عز وجل ما يعيذ ظالما اذا كان الله نفسه سبحانه وتعالى لا يعيده فانك انت لا تعيذ فاذا استعاذ بالله من من الزامه بامر واجب عليه او الزامه بالاقلاع عن امر محرم عليه ها تجده؟ لا لانك اذا اعدته فقد اعنته على الاثم والعدوان وربما نقول في من استعاذ بالله مثل ما قلنا في في من سأل بالله يعني من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع ان يعيذه وان لم يقل استعيذ بالله منك فانك فانه يجب عليك ان تعيذه ولهذا قال اهل العلم لو ان احدا جنات ناية تستلزم الحد ثم لجأ الى الحرم لجأ الى الحرم فانه لا يجوز ان يقام عليه الحد في الحرم وكذلك لو وجب عليه قصاص فانه لا يقتص منه في الحرم اذا لجأ اليه ولكن ماذا يصنع مهم فقال العلماء انه يظيق عليه لا يبايع ولا يشارع واذا عرف انه لا يبايع ولا يشارى ولا يؤجر بيتا ولا يلتفت له اطلاقا فانه سوف يخرج بخلاف من انتهك حرمة الحرم ففعل الجرم في نفس الحرم فان الحرم لا يعيده لانه هو الذي انتهك حرمته والحاصل انه ربما نقول ان من استعاذ بالله اي بما جعله الله تعالى معاذا سواء كان بالصيغة او كان يغير السيرة وقوله ومن ومن دعاكم فاجيبوه من التعافي المن العموم لانها ترقية فاجبوه دعاكم الى اي شيء الظاهر ان المراد بالدعوة الدعوة المعروفة وهي الدعوة الى الاكرام او التكرمة مهم من دعاك الى اي شيء يعني لو لو صوت لك انسان قال يا فلان يا فلان هذا دعوة لكن الظاهر ان المراد بها في الحديث الدعوة للتكرمة في البيت فاجيبوا يعني لا تعتذروا منه وقوله فاجيبوه ظاهروه الوجوه وظاهر من العموم وعلى هذا فتكون الاجابة واجبة في كل دعوة وهذا مذهب اهل الظاهر ان كل من دعاك وجبت عليك اجابته ولكن جمهور اهل العلم لا تجب الا اجابة الا دعوة لا تجبه الاجابة الا في دعوة العرس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها جر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله فهو صرح بدعوة العرس ان من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ولم يرد في مثل هذا مثل ذلك في غيرها من الدعوات وايا كان سواء قلنا بالوجوب او الاستحباب فانه يشترط لذلك شروط الشرط الاول قال العلماء ان يكون الداعي ممن لا يجب هجره او يسن فان كان ممن يجب هجره او يسن فانه لا يجاب لماذا لان اجابة دعوته ها هنا في الهجر من ابي الهجر بل هي صلة له الشرط الثاني الا يكون ثمة منكر يرحمك الله. ان لا يكون ثمة منكر في مكان الدعوة فان كان فيما كانت الدعوة منكر فاننا ننظر ان كان يمكنه ازالته بحضوره وجب عليه الحضور لسببين ما هما الدعوة وازالة المنكر وان كان لا يمكنه الحضور لا يمكنه التغيير فان الحضور حرام عليه لان حضوره يستلزم اثمه وما استلزم الاثم فهو اثم الشرط الثالث ان يكون الداعي مسلما فانه فان لم يكن مسلما لم تجب الدعوة لم تجب الاجابة يعني لو دعاه ذمي فان الاجابة لا تجب من اين اخذ هذا الشرط من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ومنها اذا دعاك فاجب قال فقوله حق المسلم على المسلم معناه ها؟ التقليد كل ما ورد من العموم تقرير كل ما ورد من العموم يشترط ايضا الا يكون كسبه حراما فان كان كسبه حراما لم تجب الاجابة لماذا لانه يستلزم ان تأكل طعاما حراما واكل الطعام الحرام لا يجوز وهذا محل خلاف لان بعض اهل العلم ذهب الى ان ما كان محرما لكسبه فاثمه على الكاسب لا على من اخذه بطريق مباح من هذا الكاسة بخلاف ما كان محرما لعينه بعيني المعصوم واكل خمر وما اشبه ذلك ولكن على الرأي الاول اذا كان الانسان ليس ماله كله حرام ولكن منه حرام ومنه حلال نعم فانها فانه فان الكراهة تقوى بحسب كثرة الحرام وخلته كلما كثر الاحرام كان البعد عنه اولى وكلما قل كان اقل كراهة اقل كراهة طيب نعم ما تدخل في هذا الحديث لكنها تدخل في عمومات اخرى لان من دعاك بالنداء فانه يجب عليك اجابته لتحريم الهجر لانك لو لم لو لم تجبه كان هجرا الا اذا دعاك الى امر محرم فمعلوم انه لا يجب عليك ان تجيب