اصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف صح ومضاف اليه مركبة من اصول توفيق الاصول جمع اصله وسبق تعريفه انه ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح ما له فرع وسبق ايضا ان الاصل يطلق على اربعة امور نعم الدليل الرجحان القاعدة المستمرة المقيس عليه كده طيب قولنا هذا مثل قولنا ان كلمة امك تطلق على اربعة يعني الاصل يطلق على اربعة معاني الفقه لغة الفهم وشرعا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة هذا هذا تعريف باصول الفقه باعتبار جزئين اي اننا عرفنا المضاف اولا ثم نضاف اليه ثانيا قال المؤلف رحمه الله واصول الفقه فاما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك فيريد المؤلف رحمه الله ان الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الاحكام الشرعية الفرعية كذلك اي بالفعل او بالقوة القريبة وكل انسان يعرف الفقه يبي يعرف الفقيه لان الفقيه هو الذي اتصف للفقه اما اصول الفقه على من ما نعى على من يعني اسما لهذا الفن المعين على من يعني اثما لهذا الفن المعين يعني لو سألك السائل وشو اصول الفقه فاستمع التعريف قال القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية تنباطها منين من الادلة فهي فهو عبارة عن قواعد والقواعد جمع قاعدة وهو الامر كلي الذي يتفرع اليه يتفرع عليه مسائل جزئية القواعد التي يتوصل بها يعني انك اذا عرفتها توصلت الى استنباط الاحكام الشرعية تنباط بمعنى استخراج الاحكام الشرعية من الادلة تفائد اصول الفقه الان فائدة عظيمة جدا لان الانسان اذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع ان يستنبط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الادلة لان لان معه الة يستنبط بها فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الانسان به الارض ليستنبط الماء فهذا هو اصول فقه قواعد وليس جزئيات الان نقول في اصول الفقه الامر للوجوب النهي للتحريم النهي يقتضي الفساد الواجب يثاب فاعله تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الانسان الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية قال والاصولي من عرفها وشعره عرف اصول الفقه فاذا قيل اصولي اي عالم الاصول الفقر وغايتها معرفة احكام الله تعالى والعمل بها اي باحكام الله يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من اصول الفقه فالجواب ان الغاية ان تعرف احكام الله عز وجل وقوله العمل بها الواقع انه ليس ليس فهم هذه الاصول مستلزم العمل ولكن نعم هو الثمرة صح ثمارتها العمل بها لان هذه الاصول او المرحلة الاولى المرحلة الثانية العلم فيما تقتضيه النصوص بناء على هذه الاصول المرحلة الثالثة العمل فالعمل ثمرة لكن الغاية من دراسة اصول الفقه ان تعلم الاحكام الشرعية من ادلتها بواسطة هذه الاصول اما ان نقول العمل هو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية لان الاصول اذا عرف كيف يستنبط الاحكام من الادلة الشرعية انتهى هذي وظيفته لكن العمل ثمرة اخرى قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه معرفة اصول الفقه فرض كفاية وعلى هذا فاذا درسها الانسان فانه ينبغي ان يعتبر نفسه قائما بفرظ وان له اجر عامل هذا الفرد ونحن مع الاسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الانسان وكأنه يريد ان يصل الى العلم فقط وهذا طيب ونية طيبة لكن ينبغي ايضا ان يشعر بانه يقوم بفرظ من اجل ان يحتسب الاجر على الله عز وجل لان هناك فرقا بين ان بين ان يدرس الانسان العلم لمجرد الحصول على العلم وبين ان يدرس العلم على انه قائم بايش بفرض الثاني تجده يحتسب الاجر عند كل كلمة يقولها او يكتبها او يقرأها وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا اذا تعلم اصول الفقه ترك هداية ان قام به من يكفي سقط عن الباقين وان لم يقم به تعين علينا ان نتعلمه لان غايته معرفة احكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله وهذا امر لا بد للمسلمين منه قال كالفقه يعني كما ان الفقه تعلمه فرض كفاية واطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر لان تعلم الفقه قد يكون فرض عين قد يكون فرض عين متى يكون فرض عين اذا كان يتوقف اداء العبادة عليه او بعبارة اصح اذا كان تتوقف المتابعة عليه فانه يكون حينئذ فرض ربعين من اراد ان يصلي ففرظ عليه ان يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يصلي فرض اذا اراد ان يتطهر فرض عليه ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر اذا كان عنده مال فرض عليه ان يعرف احكام الزكاة اذا كان يريد الحج فرض عليه ان يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم اما ما عدا ذلك مما لا يحتاج اليه في الفقه فهو فرض فرض كفاية فصار الفقه منه فرض عين ومنه ارض كفاية فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين وما زاد على ذلك فرض كفاية انا مثلا لا اريد ان ان اشتغل بالتجارة هل يلزمني ان اتعلم احكام البيوع ها لا لازمني بل هو فرض كفاية اذا كان في البلد من يعرف احكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه طيب قال والاولى تقديمها عليه الاولى ان يقدم تعلم اصول الفقه على الفقه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ووجهه ان ان الانسان يبدأ بالاصول ويبني عليها الفروع وقال بعض العلماء بل الاولى تقديم الفقه لان الانسان مطالب بعمل مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل ان يطالب بمعرفة الاصول فيكون الاولى ان يقدم الفقه بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان لكان اقرأ وهذا عند التزاحم اما اذا كان الانسان يمكنه ان يتعلم هذا وهذا فلا شك انه افضل لكن عند التزاحم لو جاءنا جائل وقال هل الاولى ان ابدأ بوصول الفقه او بالفقه قلنا الان ايهما احوج ها؟ الفقه لا شك لان الانسان محتاج اليه في كل في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج الى الفقه. فالقول الثاني في المسألة ان الاولى ان يقدم الفقه على اصول الفقه وهذا كما قلت عند التزاحم اما مع الساعة فالإتيان بهما جميعا افضل قال ويستمد من اصول الدين والعربية وتصور الاحكام يستمد الظمير يعود على اصول الفقه استنداده من ثلاثة امور من اصول الدين التي اصلها العقيدة لان الانسان اذا لم يعتقد ان له ربا يأمره وينهاه فانه لن يسعى ولن يقرأ في اصول الفقه لا يمكن ان ان ان الانسان يقرأ في اصول الفقه ويعتقد ان الامر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم لا يمكن الا اذا كان عنده عقيدة وهذا يتعلق باصول الدين العربية ايضا لابد ان يكون عند الانسان عربية لانك لان العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور فلا بد من علم العربية في اصول الفقه طيب تصور الاحكام ايضا لا بد ان نتصور الاحكام التي نحكم بها واما ان نقول واجب الامر يقصد الوجوب واحنا ما نعرف الوجوب لا يستقيم هذا فصار استمداد اصول الفقه من ثلاثة اشياء منين من اصول الدين الذي هو العقيدة والعربية لان لان محتاجون الى معرفة دلالات الالفاظ والثالث تصور الاحكام لنعرف كيف نحكم بان هذا واجب وهذا حرام الا بعد ان نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام ثم قالوا مالك رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الارشاد ها وهو لغة لا المرشد وما باب الرشد وما به الارشاد مشطوبا عليها الدال نعم لانه من الشرح هذا هذا من الشرح الدال هو الناصب للدليل انتبه عندنا ثلاثة اشياء بل اربعة قال ودليل ومستدل ومستدل ومستدل عليه لا يمكن يكون اكثر بعد كما نخليها حتى يأتي بكلام المعلم من هو الدال الدال هو الناصب للدليل وليس هو الدليل نفسه بل الدال هو الناصب للدليل مثال ذلك الطريق له علامات منها اللافتات التي توضع في الطريق الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا ولا لا وهذه العلامة تسمى دليلا تم دليله هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل فيقول مؤلف الدال هو الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الارشاد هو الدليل هو الضمير يعود الى اقرب مذكور يعني الدليل المرشد وما به الارشاد الغريب ان المؤلف رحمه الله في المعنى الاخير جعل الدليل بمعنى الدعم لانه قال المرشد وما به الارشاد الذي به الارشاد هو الدليل والمرشد والواظع للدليل هو الداء فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين لان بعض العلماء يقول ان الدليل هو الوضع الن هو الواضع للدليل وهو نفس الذي يحصل يحصل به الارشاد الذي هو الدليل فاللافتة مثلا الموضوعة يصلح ان نسميها دالا ها يسع ان نسميها دانة لانه حصل به الافشاد ونسميها ايضا ذليلا وكل هذا من باب ساعة اللغة طيب يقول وشرعا يعني الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اي تصديقي انتبه للدليل قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري يعني الشيء الذي اذا نظرت اليه بنظر صحيح امكنك ان تتوصل الى مطلوب قبلي ولو قال المعلم بدل المطلوب الخبري الى حكم لكان اوضح لان المطلوب الخبري هو الحكم اللي هو الذي هو التصديق فالدليل اذا شرعا كل شيء اذا نظرت اليه نظرا صحيحا توصلت به الى حكم فهو دليل دليل شرعي وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني ان الانسان قد يتوصل وقد