امر ربك لماذا قلت يا امر ربي قال لان العقل يمنع مجيء الله بذاته. فيتعين ان يصرفه الى المعنى المجازر يقول هذا النظر صحيح ولا غير صحيح غير صحيح لان العقل لا يمنع مجيء مجيء الله عز وجل على الوجه اللائق به انما يمنع مجيء الله على وجه مماثل لمجيء المخلوقين فنظرك اذا نظر غير صحيح فلا فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيحا لاننا اذا اخذناه بالنظر وجدنا انه ليس بصحيح فلا يكون دليلا كأن المؤلف رحمه الله يقول ان الدليل هو الذي يدل على الشيء الحكم على وجه صحيح او بعبارة اخرى ما يمكن التوصل به الى الحكم على وجه صحيح فخرج بذلك ما يتوصل به الى الحكم على وجه فاسد فهذا لا يسمى دليلا في الشرع الادلة كم هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس صحيح هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم قال ويحسن المطلوب المكتسب عقبه عادة يعني معنى ذلك ان الانسان اذا نظر الى الدليل حصل المطلوب بمجرد النظر عادة ولا عقلا يقول المؤلف عادة مثاله رجل اغتسل للتبرج تغتسل التبرج وكان عليه جنابة فهل يرتفع حدثه لا وش الدليل انما الاعمال بالنيات بمجرد ما تنظر في الدليل يحصل عقب هذا النظر الحكم على ان هذا الاغتسال ليس ليس بصحيح وهل هذا الذي حصل حصل بمقتضى العقل ولا بمقتضى العادة يقول المؤلف انه بمقتضى العادة يعني عادة الانسان المستدل انه اذا نظر في الدليل حصل الحكم عقب النظر في الدليل وبعضهم يرى انه يحصل الحكم عقبه عادة آآ قصدي عقلا يحصل الحكم عقب النظر عقلا والصحيح في هذا ان ينظر اذا كانت العقل يقتضي التلازم بين الدليل والمدلول فان فانه يحصل عقلا لانه لا لان التلازم بين الدليل والمدلول عقلا يوجب ان يوجد المدلول اذا وجد الدليل اما اذا كان لا يقتضي العقل فهذا نعم يحصل عادة وليس عقلا لعدم التلازم العقلي بينهما الباقي عندي على المستدل المستدل عليه والمستدل به والمستدلة اربعة اشياء على كل حال الاكتاف هذا انا قلت لكم من قبل ان فيه صعوبة ها ها للدليل وما هو الدليل ولغتنا المرشد وما به الارشاد وشرعا ومراده شرعا يعني اصطلاحا ما يتوصل به ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري يعني كل شيء يمكن التوصل فيه الى مطلوب خبري اي تصديقي يعني الى حكم من الاحكام يسمى دليلا اصطلاحا الاشارات الاصطلاح لا في الاصطلاح ليست دليلا لكن في اللغة دليل لان الملك يقول وهو لغة المرشد وما به الارشاد اما الاصطلاح فان الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري مهوب الى مطلوب حسي والخبر يقول المؤلف بمعنى التصديق لقولنا هذا جائز هذا واجب هذا ممنوع وما اشبه ذلك طيب عندنا عاد اركان مستدل ودال ودليل و مستدل عليه ومستدل به ومستدل له ها ستة نشوف الان يقول المؤلف رحمه الله المستدل هو الطالب له هاي للدليل من سائل ومسؤول فكل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمى مستدلا سواء كان سائلا او مسئولا الفرق بين السائل والمسئول كالفرق بين المستفتي والمفتي طيب يقول فالدال هو الله عز وجل الدال هو الله لانه هو الذي نصب الدليل والدليل القرآن والمبين الرسول واذا مت اقتصرنا على ما قال المؤلف ترى الكلام الان على القرآن نفسه يعني الرسول مبين للقرآن اما اذا اخذنا بالاعم فنقول الدال الدال هو الله ورسوله والدليل القرآن والسنة لكن المؤلف يتكلم الان على الدليل اللي هو القرآن والمستدل قولوا العلم المستدل اولو العلم طيب اولو العلم يعني اصحاب العلم وسبقنا قبل قليل ان المستدل هو الطالب للدليل فيقال نعم ان اولي العلم يطلبون الدليل فهو مستدلون قال هذه قواعد الاسلام هذه الاشياء الاربعة الدال والدليل والمبين والمستدل هذه قواعد الاسلام المؤلف نقل هذا الكلام من نص الامام احمد رحمه الله سيكون القواعد لان الاركان هي هذي لان الاحكام تحتاج الى دال ودليل ومبين ومستدل مع ان المبين بالحقيقة يعتبر دالا لانه يبين لك المراد والمستدل عليه الحكم حكم من واجب حرام ومكروه وما اشبه ذلك فنحن نستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى كذا وكذا اذا المستدل عليه ما هو ايش الحكم وبه ما يوجبه ايش معنى وبه يعني المستدل به ما يوجب الحكم وهو اربعة القرآن والسنة والاجماع والقياس الصحيح طيب ثم قال المؤلف وله الخصم المستدل له هو الخصم يعني فيما لو كنت تجادل انسانا ثم اتيت بدليل في القرآن انت مستدل له بمعنى انك تستدل لقولك على قصدك ثم قال والنظر هنا فكر يطلب به علم او ظن النظر هنا يعني بقوله ماء ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ما المراد بالنظر في قول النبي صحيح النظر يقول هو فكر يطلب به علم او ظن لان الوصول الى احكام نكون عن طريق العلم وصارت لنكون عن طريق افضل بمعنى انك احيانا تجزم لان هذا الحكم حرام بان حكم هذا الشيء حرام او واجب او ما اشبه ذلك واحيانا تظن قال والفكر هنا حركة النفس من المطالب الى المبادئ ورجوعه ورجوعها منها اليها لو قال حركة القلب لكن اوضح للانسان لكن المعنى واضح حركة النفس من المطالب الى المبادئ ورجوعها منها اليها عندما تنظر في حكم مسألة من المسائل كما لو قال لك قائل مثلا ما حكم الالتفات في الصلاة اول تنظر في الالتفات ثم بالدليل عليه ثم تحكم فتجد نفسك متردد بين شيئين بين دليل ومستدل له او ما استدل عليه ايهما المبدأ يحتمل ان يكون ولهذا اختلفوا فيه هل هو هل المبدأ الدليل او المبدأ المستدل عليه الظاهر اللي حسب الترتيب ان المبدأ المستدل عليه لانك تفكر في هذا الشيء اولا ثم تطلب له الدليل فتبدأ اولا من الشيء الذي تريد ان حكمه ثم تطلب الدليل له نعم وعندي ايضا هناك حركة ثالثة وهي دلالة هذا الدليل لانه قد لا يكون قد تجد مثل شيئا تظنه دليلا وليس بدليل فتحتاج الى زيادة التفكير تحرك فيه نفسك تتحرك فيه فالنفس تريد ان تتحرك بين مستدلا عليه ومستدل به وهو الدليل وبين دلالة هل هذا الدليل صحيح يدل هل صحيح ان هذا الدليل يدل على هذا او لا نحتاج ايضا الى الى فكر فكر ثالث بعد ان نعرف المحكوم عليه والدليل يجب ان نعرف هل يدل او او لا يدري ولهذا لا ليس علينا بعيدا ما ذكرناه في درس صحيح البخاري ان البخاري رحمه الله استدل على جواز او على اجازة الطلاق الثلاث بما ليس بما ليس بدليل وصحيح لكن ليس فيه دلالة طيب يقول النظر حركة النفس من المطالب الى المبادئ ورجوعها منها منين من المبادئ الى المطالب يعني انها تتردد بين المطلوب وبين المبدأ والادراك والادراك بلا حكم التصور وبه تصديق نعم ادراك الشيء بلا حكم تصور وبه تصديق وش معنى هذا يعني انك اذا ادركت الشيء فقط فهذا تصور والتصور يسبق التصديق لان التصديق هو الحكم التصديق هو الحكم فمثلا زيد قائم يتصور اولا اسجد يتصور وش القيام ثم تدرك النسبة بينهما الصلاة واجبة تتصور اولا الصلاة ثم الوجوب وش معناه ثم الحكم عليها ولهذا تجدون الفقهاء رحمهم الله اذا ذكروا الباب والكتاب اول ما يذكرون التعريف يقول لك الصلاة هي عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتفكير مختتمة بالتسليم هنا تتصور الصلاة اجمالا ولا لا اجمالا لانك ما تعرف ما نعرف الان لا ركوع ولا سجود ولا شي اذا تصورناها نحكم عليها نحكم عليها فنقول الصلاة واجبة فتسوق فالادراك بلا حكم يسمى تصور وبه تصديق انت تدرك مثلا الصلاة تصور الهيئة العامة منها هذا تصور فاذا قلت الصلاة واجبة فهو تصديق ولهذا قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره