ويقول المؤلف انه يجوز ان يسمى الشيء بغير توقيف الا اذا حرمه الله فالمسلم يجوز ان تضعه لكل شيء الا اذا كان اسما محرما فمثلا لو سميت ولدك عبد الحارث فهذا لا يجوز السبب لانه اسم محرم ولو سميت ولدك بالرحمن فانه لا يجوز لانه صم محرم اما ما لم يرد تحريمه فسم ما شئت حتى لو كان له اثم بالاول موضوع في اللغة العربية بالتوقيف فانه يجوز ان تسميه باسم اخر فيبقى له اسمع نعم واسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياسه نعم هذا هو الصحيح الناس ما اظهر عز وجل توقيفية لا تثبت بقياسك لان لان الانسان لو احدث لله اسما لم يسمه لم يسمي به نفسه لكان قد قالها الله قولا بلا علم وقد قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما نزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الامام احمد لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا فيما لا يقبل تشكيكه. واحادا في غيره. اي نعم طريق معرفة اللغة النقص يعني ما هي ما هي قياسية وقد سبق لنا الخلاف في هذا ايضا لكن النقل هو المعتمد ثم هذا النقل يكون متواترا فيما لا يقبل التشكيك واحادا في غيره وتقبل حتى من الاحاد ولهذا نحن نطالب مثل القاموس ونأخذ بقوله اذا قال معنى الكلمة كذا ومعنى الكلمة كذا مع انها خبر ليش احد لكن اذا اجمعت كتب اللغة على هذا على هذا ترى حينئذ متواترة ولم يقبل التشكيك وكان العلماء رحمهم الله ابان تغير اللغة العربية بعد الفتوحات الاسلامية كانوا يتجولون في البراري والبوادي والاودية والجبال يلتمسون العربي الخالص الذي لم يتغير لسانه فيقيدون ما يقولون وهذا معروف من من كتب اهل اللغة وتراجمهم طيب والمركب منه ومن العقل والزيج والقرائن والادلة النقلية قد تفيد قد تفيد اليقين. المركب منه اثنين وعندنا المركب منه مثاله كون الجمع المعرف بال العموم المركب منه يعني من من من النقل ومن العقل والقرائن والادلة النقدية قد تفيد اليقين لو شرع لنا في هذا ونقلي اما النقلي فما اكثر الايات والاحاديث الدالة على ان المحلى بان يدخله الاستثناء مثل ولا والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا ودخول الاستثناء يدل على العموم اذ لولا العموم لصار الاستثناء لغوا فلولا العموم ما صح الاستثناء ينتج من هذا قاعدة ان المعرض بال يفيد العموم طيب بعد وازيده وقرائن بالشر الشر اذا قرن الشيء بالشيء وليست قرائنا اللي احنا نعرف يعني الادلة القرية يعني قرينة الحال القرائن بعد بدل ما بعد ما مثل بهذا البيت يعني ان قرن اللفظ باللفظ يبين معناه فطاروا اليه زرافات ووحدانا لو قال لك بما عرفت ان زرافات جماعات اقول ها يقوله وحدانا انه قرن بوحدان فجعل مقابل الله ومثله قوله تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا فان ثبات لو قال القائل وش معناها؟ فرادى وش الدليل انها قرنت بقوله او انفروا جميعا وجعلت مقابلا لها والمقابل للشيء يكون بضده اي نعم الادلة النقلية منفصلة عن ما قبله الادلة النقلية قد تفيد اليقين يعني ان الادلة النقلية الاصل فيها انها لا تفيد اليقين لكنها قد تفيد اليقين مثل المتواتر نقلي يفيد اليقين ولا لا؟ يفيد اليقين خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن يفيد اليقين ايضا والا فالاصل ان الاخبار ان الاخبار لا تفيد اليقين لان الانسان لم يشاهدها وانما علمها بواسطة والواسط قد تخطئ لكن انا اقول ربما تبيد اليقين كالمتواتر وخبر الاحاد المقترن بالقراءة او المحترف بالقراءة ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وافراده واستغلاله واطلاقه وتأصيله وتأسيسه. الله. وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه. واظماره وتقييده وزيادة وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بقائه دون نسخه الا لدليل راجح وعلى عرف بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يعارض القرآن قال ولا ادلة نقلية قد تفيد اليقين وهذا هو القول الصحيح ان الادلة النقلية تفيد قد تفيد اليقين قد ولا في الاصل انها تفيد الظن لان الاخبار اذا اخبرك مخبر بشيء فهذا لا شك انه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخلص لكن هل يفيد اليقين الجواب الصحيح انه قد يفيده واما ما قيل من ان الاخبار ان اخبار الاحاد ظنية لا تفيد اليقين فهذا ليس بصحيح بل هي قد تفيد اليقين بالقرآن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيره يقول ولا يعارض القرآن غيره بحال القرآن لا يعارضه غيره بحال ابدا لكن متى اذا كانت دلالة القرآن قطعية اذا كان جاء في القرآن قطعية فانه لا يمكن ان يعارضه شيء لا قطع ولا ظن وذلك ان نقول اذا كانت دلالة القرآن قطعية فان غيره لا يعارضه ولو كان قطعيا بل لا يمكن ان يوجد قطعي يعارض الضلال في القرآن القطعية لانه لو فرض انه يوجد شيء قطعي يخالف ثلاث القرآن القطعية لزم من ذلك اجتماع النقيضين وهذا شيء مستحيل كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ معناه ان هذا امر قطعي ثابت والقرآن يقول هذا امر قطعي منتفي. ولن نتفاوت ثبوت نقض فلا يمكن ان يكون هذا ابدا بل اذا دل القرآن دلالة قطعية على ان هذا منتف فانه لا يمكن ان يوجد شيء قطعي يقول انه ثابت نعم قد يوجد شيء ظني يقول انه ثابت ولكن الظن لا يعارض قطعي فاذا وجد ظني شيء يظن ظنا انه يخالف القرآن قلنا ان هذا لا يعارض القرآن لماذا لانه باتفاق العقلاء انه اذا تعارض التطعيم وظني الحكم بالقطع وحينئذ يسقط الظن قد توجد دلالة ظنية في القرآن يعارضها شيء ظني ان يعرضها شيء قطعي هذا يمكن ولا لا يمكن وحين اذ نقدم قطعي لان لان القرآن ليس قطعيا فيها ويؤول ومثله الشمس الان حسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه انها هي التي تدور على الارض على الارض تروح من الشرق الى الغرب دائما يقول علماء الفلك في الوقت الحاضر بل ان الشمس الارض هي التي تدور فيختلف الليل والنهار هذا بالنسبة الينا امر ظني فيتعارض هذا الامر الظني في مفهومنا مع الظن في القرآن ونحن لا شك نقدم ظاهر القرآن لان القرآن صدر من عليم خبير وهؤلاء لا نرى ان علمهم وخبرتهم كعلم الله وخبرة الله لكن لو لو ثبت ثبوتا قطعيا مثل الشمس مثل الشمس ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض فنقدم حينئذ ايش هذا القطع ونقول ان تعبير القرآن بان بما ظاهره ان الشمس الى الدور يؤول الى انها تدور في رأي في رأي العين لا في حقيقة الواقع اذا قطعيان لا يمكن ان يتعارضا لانه يستلزم اما ثبوت النصيطين او الجمع بينهما وكلاهما مستحيل فاذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال انه قطع مخالف للقرآن فانه يقدم القرآن طيب تعارض ظني وقطعي وشو قدم؟ القطعي سواء من القرآن او من غير القرآن لان القرآن اذا عارضه امر قطعي ودلالته الغنية فان هذه الدلالة غير مرادة اصلا غير المراد اصلا طيب اذا تعارض ظنيا فاننا نذهب الى الترجيح نذهب الى الترجيح فيكون قول المؤلف ولا يعارض القرآن غيره بحال تحتاج الى هذا التفصيل تحتاج الى هذا التفصيل. التفصيل اذا كانت دلالة القطع الى القرآن قطعية وغير القرآن يظن انه قطعي فهو اما ان لا يكون قطعيا واما الا يكون معارضا اما ان يكون قطعيا ومعارضا فهذا مستحيل فاعود مرة ثانية اذا تعارت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال انه قطعي فهذا ممكن ولا لا؟ لا يمكن فاما ان يقال انه ليس بقطع وحينئذ يتعارض قطعي وظني فيقدم قطعي واما ان يقال انه قطعي ولكن لا معارضة الا ان الا ان الناظر فهم المعارضة وليس هناك معارضة واضح فعلى الاول نقول انه انتفى ان يكون المعارض قطعي وعلى الثاني نقول هو قطعي لكن انتفت المعارضة اصلي نعم اما اذا كان الدلالة في القرآن ظنية وغيره ظني المعارض فهذا ايضا لا معارضة ليش لاننا نرجح ما هو ارجح فاذا رجحنا الراجح بقي لا معارض له لان المرجوح كالمعدوم المرجوح كالمعدوم ثم قال المؤلف وحدث ما قيل امور قطعية عقلية تخالف القرآن حدث ما قيل وكلمة قيل تدل على التغيير يعني قيل ان هناك امورا قطعية عقلية