قال ثم ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب اولى معه فندم او بطلب ترك معه فتحي او لا معه فكراها او ايش؟ او بتخيير فإباحة والا فوضعين الاختصار يعني احيانا يعقد المعنى ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب يعني اذا ورد خطاب الشرع لطلب الفعل لان قال افعل فان كان بجزم فهو ايجاب وان كان بدون جزم فهو فهو ندب ولكن اذا قال ما ما الذي اذا قال قائل ما الذي يعلمنا انه بجزم او بغير جزم نقول الاصل الاصل في الامر انه للإزام وانه مجزوما به ولهذا لا نتحول عن الاصل الا بدليل طيب وان ورد بطلب ترك معه وش معه اي مع جزم فتحيم اولى معه يعني او ورد بطلب ترك الله مع جزم ذكر او بتخيير فاباحة فهذه اذا خمسة اقسام ايجاب ونبذ وتحريم وكراهة واباحة وهذا ما يعرف عند العلماء بالاحكام الخمسة الوجوب والنبذ والتحريم والكراهة والاباحة ثم قالوا والا فوضعي يعني والا يرد بطلب مع جزم او عدمه او بترك ما جزم او عدمه او بتخيير اذا لم يرد بهذا كله فهو وضعي يعني يسمى حكما وضعيا مثل القول بان هذا شرط او هذا مانع او هذا صحيح او هذا فاسد هذه ليست احكام تكليفية ولكنها احكام وضعية بمعنى ان الشارع وضع هذا علامة على الصحة او علامة على الفساد او جعل ما يترتب على هذا الفعل صحيحا وما يترتب عليه فاسدة ولهذا يقولون ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية والتكذيبية خمسة والوضعية متعددة الصحيح والفاسق الشرط والسبب والمال هذا خمسة ايضا نعم ايش لا العلة هذي اما سبب والا شرط العزيمة والرخصة بوصف هذا الحكم العزيمة يقول انها واجبة والرخصة جائزة على كل حال هي متعددة الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية متعددة طيب قال والمشكوك ليس بحكم معلوم الذي يشك فيه لا يعلم هل هو واجب او حرام او مندوب او مباح او مكروه ليس بحكمه ولكن سبق لنا انه ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لا يعلم حكمه بل لا بد من العلم الا انه قد يخفى عن بعض الناس اما لقصور او لتقصير ثم قال مؤلف فصل الواجب لغة الساقط والثابت ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض بانهم كانوا يذبحون ينحرون الابل قائمة ثم تسقط هذا معنى قوله اذا وجبت ذنوبها يقول وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا مصر نعم هذا التعريف لو قال ما امر به على وجه الاسلام لكان اوضح وابيض اما ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا فهذا فيه قصور لانه احيانا لا يرد ذنب في ترك هذا الواجب المعين صحيح ان ترك الواجب على سبيل العموم مذموم لكن قد يأتي شيء واجب ولا يذكر فيه ذم تاركين الصلاة واجبة لكن ورد فيها ذم التارك فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب لكن يوجد اوامر كثيرة ليس فيها لم تقترن بذم التارك فالاولى ان يقال في الواجب ما امر به الشارع على وجهه الازام وقول المؤلف ما دم شرعا تاركه شرعا طرازا مما اذا ذم عرفا فانه ليس واجبا باصل الشرع فبعض العادات يذمها الناس عرفا لكن الشرع يبيحها لا نقول ان هذه ان القيام بهذا الشيء من باب من باب الواجب لان تاركه يذم عرفا ما دام الشرع لم يذمه وقل من تاركه قصدا تاركه قصدا خرج به من تركه بغير قصد كالناس مثلا ولكن هذا القيد لا ينبغي ان يدخل في الحج لان القيود والشروط لا تدخل في الحدود وعندهم من جملة المردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود فاذا قيل ما لم شرعا تاركه وترك كانت قصد لان القصد وعدم القصد هذا شرط للحكم لا علاقة له بالتعريف وقوله مطلقا يحتمل ان ان المعنى تاركه مطلقا وان لم يعلم بالوجوب يعني سواء علم بالوجوب ام لم نعلم ويحتمل ان يعود ان يكون عائدا على الذنب يعني ما ذم ذما مطلقا غير مقيد ولكن كما عرفتم من قبل هذا التعريف فيه شيء من التعقيد والاحسن يقال الواجب ما امر به الشارع على وجه الالزام قال ومنهم ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة ورد غصب ونحوه اذا فعل مع غفلة ايه نعم اه من الواجب ما لا يثاب عليه اذا فعل مع الغفلة مثل النفقة الواجبة انسان ينفق على اهله وهو غافل لم ينوي شيئا ولكن جرت العادة انه لابد ان يأتي لاهله بالطعام تراب اللباس وغير ذلك نقول هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة لماذا لانه لم يبتغي بذلك وجه الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال له واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه فاذا انفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة فانه لا يثاب على ذلك مع انه مع انه واجب كذلك رد الوديعة طب الوديعة يعني رجل اودعك مالا ثم جاء يطلبه منك رده اليه واجب ولا غير واجب واجب اخذته من من الدولاب واعطيته اياه بدون ان تنوي القيام بما اوجب الله عليك من رد الوديعة فنقول هذا اداء واجب ولكن لا تثاب عليه طيب فان قال قائل وهل تسلم من الاثم الجواب نعم اذا قمت بالنفقة الواجبة او برد الوديعة لا شك انك تبرأ وتسلم من الاثم لكن هل تؤجر لا تؤجر الا بنية كذلك رد غصب رجل غصب مالا ثم من الله عليه بالتوبة فرد هذا المال فرد المغصوب واجب ولا يؤجر عليه اذا فعله مع غفلة فاذا قال قائل هل لي هذا ضابط نقول نعم له ظاء ما وجب لحق الادم اذا قام به الانسان مع الغفلة فانه لا يثاب عليه لانه لم يفعله لله انما فعله لقضاء حق الادم فيبرأ منه ويسلم من شره ولكنه لا يثاب عليه لانه لا يثاب عليه الا اذا صار عبادة والاخر عبادة الا بالنية طيب قال المؤلف ونحوه وش نحو يا مهند ها مثل ايش لا نعم كتب الاجرة قضاء الدين وثمن المبيع نعم والعارية المهم كل ما كان واجب للانسان الادمي اذا فعله الانسان مع الغفلة فانه لا يثاب عليه لانه انما رده من اجل ادمي لا من اجل التقرب الى الله بدأ المؤلف رحمه الله في اول الحكم من الاحكام التكليفية وهو ما امر به الشرع على وجهه الالزام كما سبق في في الفصل السابق قال ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب او بدونه فندم او بضرب ترك مع جزم فتحيم او بدونه كراهة او بتغيير فاباحة بدأ بالواجب لانه الاصل اذ انه فعل بخلاف المحرم فان الواجب تركه والفعل ايجاد والاصل في التكليف الايجابي لان الترك امر سهل بخلاف الايجاد فانه يتضمن نية وعملا والترك لا يتضمن الا نية وكفن فالانسان يمكنه ان يكون جالسا لكن اذا قام القيام حركة وعمل فهو اشق ولهذا بدأ بالواجب قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما انهيتكم عنه فاجتنبوه لان ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم لان الاجتناب ترك فهو سهل لكن الفعل تعب وايجاد فهو اشعر ولهذا قال فاتوا منه ما استطعتم وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في اصول الفقه بالواجب نقول لانه ايجاد فهو اشق من المحرم طيب وقدم الواجب على الندب لانه ملزم به بخلاف ان الواجب لغة ها عجيب طيب اجي نقرأ القرآن الواجب لغة الساقط والثابت وضربنا لذلك مثالا بقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض قال وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما ذم شرعا يعني لا عرفا تاركوا لان ترك الواجب قد لا يذم عرفا مثل ان تكون في وسط قوم لا يهتمون بفعل الواجبات فانك اذا تركت الواجب لا تذم ولهذا اذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة هل تذم عند هؤلاء لا لكنك شرعا تذم وقوله تاركه قصدا الواقع ان كلمة قصدا ليست من من التعريف وانما وانما المراد بذلك بيان انه لا ذم بدون قصد والا فانه لو قال ما دمت ما ذم تاركه شرعا لكفى واحسن من ذلك ان يقال ما امر به الشرع على وجه ها الالزام على وجه الإزام هذا هو الواجب واذا اخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف او هذه الشروط الزائدة على الماهية