طيب ثم قال المؤلف منه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجب كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحو اذا فعل ما غفلة هذه الواجبات التي لها حق بالغيب لا لحق الله لا يثاب الانسان عليها لان ما كان حقا للمخلوق فقد تعلق به حقا انتبهوا حق الله باعتبار امره به وحق المخلوق باعتبار انه له فاذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه لانك لم تفعله لله لكنك تبرأ منه لانك قمت بالواجب نحو هذا الرجل النفق للواجبة انسان ينفق على بيته يأتي بالطعام والشراب واللباس في هذا البيت وهو غافل عن ارادة عن ارادة وجه الله فهل نقول ان هذا الرجل قام بواجب نعم قام بواجب تبرأ ذمته بذلك ولا يطالب به مرة اخرى ولكن هل يثاب لا لا يثاب ويمكن ان يلغز بذلك فيقال رجل قام بواجب عليه ولم يثب عليه فما هو الجواب الجواب ان يقال هذا الواجب حق لادمي فاذا قام به نحو الادمي برأت ذمته ولكنه عند الله ليش لا يثاب اذا كان غافلا لم يرد به وجه الله ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجبرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك فهمتم؟ اذا ما الفائدة من قيامه بهذا الواجب الفائدة براءة الذمة وسقوط ماشي والسقوط الواجب او سقوط الطلب اما الاجر المدخر في الاخرة فلا نعم قال ورد وديعة وغصب ضد الوديعة يعني يعني رجل يعني ان رجلا اعطاك وديعة قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى ارجع من السفر رجع الرجل من سفره فذهبت بالمال واعطيته اياه وانت غافل عن نية التقرب فقمت فقد قمت ايش بواجب وهو رد الوديعة لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها لكن لا تثاب على هذا لانك غافل طيب وهل تبرأ ذمتك به نعم تبرأ ذمتك به لانك اديت حق الادمي طيب قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلة صح المحرم تركه فيه ثواب اذا تركه لله وليس فيه ثواب اذا تركه مع الغفلة وفيه وزر اذا تركه عجزا عنه فاقسام ترك المحرم ثلاثة ما فيه ثواب وما فيه عقاب وما لا ثواب فيه ولا يقع انتبه الذي فيه الثواب اذا تركه لله مع القدرة عليه كما جاء في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة لانه تركها من جراء فرجل يمكنه ان يشرب الخمر ولكن تركه لله هل يثاب على هذا الترك ها نعم نساء لانه ترك معصية لله عز وجل فيثاب على هذا الترك الثاني من تركه مع الغفلة يعني انه لم يطرأ على باله اطلاقا فهذا لا يأثم ولا يؤجر لان نفسه لم تدعوه اليه ولم يفعله ولم يتركه لله فهذا لا يأثم ولا يؤجر كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس لكن هذه طبيعة وسجيته ليس قد هم بالشيء فتركه لله يقول هذا الرجل سالم ولا غانم سالم وليس بغان ليش لانه لم ينو التقرب الى الله بترك هذا المحرم الثالث القسم الثالث رجل ترك المحرم عجزا عنه ترك المحرم عجز عنه فهذا يأثم يأثم لانه نوى المحرم لكن عجز ثم ان عمل له اعمالا دار بمنزلة الفاعل وان لم يعمل له اعمالا صار دون ذلك المثال الاول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه فهذا الرجل نوى المحرم وسعى في اسبابه ولكن لم يقدر له فله اثم الفاعل ولهذا قال القاتل والمقتول في النار مثال الثاني الذي تمنى ولكن لم يفعل السبب ان نحاول الانسان يحاول ان يفعل ولكن تركه مع القدرة خوفا كرجل لص اسند السلم على الحائط ليتسلق الجدار فيصلق فيصلق البيت في اثناء ذلك مر به الناس هرب فهذا هل هو سالم او لا ليس باسهام لانه نوى وفعل السبب نوى وفعل السبب فيكون كالفاعل لكنه دون الاول لانه تركه باختياره ولو شاء لصعدوا ولما اهتم بالناس ودون ذلك ايضا من تمنى ولكن لم يفعل السبب لم يفعل السبب فهذا ايضا يأثم لكنه دون القسمين الاولين في في الاثمين المؤلف رحمه الله لم يتعرض الا لقسم واحد وهو اذا ترك المحرم ليش غافلا لا اذا تركه عاجزا ترك محرم اذا ثلاثة اقسام ان يتركه محتسبا ان يتركه غافلا ان يتركه عاجزا فالاول مأجور والثالث مأجور والثاني لا هذا ولا هذا قال والفرظ لغة التقدير الفرض في اللغة له معان متعددة وذلك لان اللغة العربية من اوسع اللغات لان فيها ثروة لفظية كثيرة نجد المعنى الواحد له عدة الفاظ واذا قارنت بين الالفاظ المترادفة والالفاظ المشتركة وجدت ان الالفاظ المشتركة قليلة جدا بالنسبة للالفاظ المترادفة وهذا مما يدل على ثراء اللغة العربية بخلاف غيرها من اللغات فانها عاجزة عن الوفاء بالاغراظ ولهذا تجد فيها الفاظ كثيرة مشتركة لفظ واحد يطلق على عدة معاني ولا يعين المعنى الا السياق اما اللغة العربية فهي بالعكس ففيها كلمات كثيرة مترادفة اي ان اللفظ الواحد يطلق على عدة ما ثمان هذا اللفظ يا عبد الحميد هذا اللفظ الواحد الذي يطلق على وجه معان هل انه ان هذه الالفاظ مترادفة في المعنى ترادفا كليا لا يحصل بينها تمييز او هناك تمييز يلاحظ فيه معنى في هذا اللفظ لا يلاحظ في المعنى الاول نعم الظاهر الثاني وان كان في بعض الكلمات قد يكون فيه صعوبة مثلا السيف يسمى سيفا ويسمى مهندا ويسمى ايش بتارا وله عدة اسماء من اكثر ما يكون اسماء السيف هذه الاسماء هل هي مترادفة مطلقا او كل واحد منها يلحظ معنى لكن المراد واحد الثاني هو الاكثر فمثل مهند يعني معناها منسوب الى الهند وكان من الهند سيوف جيدة بتار لانه ها يبسم ويقطع وعلى هذا فقس لكن في بعض الاحيان يصعب عليك ان ان تجد فرقا معنويا يتميز به كل لفظ الاخر فالاسد يسمى اليه ويسمى غضنفر ها؟ ويسمى زبر ويسمى اسامة المهم له اسماء كثيرة قد لا يستطيع المرء ان يعرف اه او ان يوجد فرقا يتميز به كلافا على الاخر. وان كان المدلول واحدا وهو الاسد شيخ الاسلام رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع وقال انه لا يوجد الترادف مطلقا في اللغة العربية يعني بحيث يتساوى الاخوان في كل شيء بل لابد من ان يكون هناك معا يختص به احد اللفظين وان كانت العين التي دل عليها اللفظان عين واحدة طيب الفرض هنا لغة التقدير التقدير فيقال فرظ له كذا اي قدر له كذا وهل منه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نعم اي في ماء قدر له شرعا لانه عليه الصلاة والسلام اذا فرض الله له شيئا فهو حر فيه ان شاء فعلى وان شاء لم يفعله. والله اعلم اجمعين اه ما هو الواجب في اللغة يلا الله الفرض لغة التقدير. لما ذكر الواجب رحمه الله ذكر الفرض وقد اختلف العلماء هل الفرض غير الواجب او الواجب والفرظ سواء؟ فالمشهور عندنا نحن الحنابلة ان ان الفرض والواجب سواء فيقال يجب كذا ويقال هذا فرض. وقال بعض العلماء فرض ما ثبت بدليل قط. والواجب ما ثبت بدليل ظني اما في ثبوته واما في دلالته ولكن عندنا ان الفرض والواجب سواء ولو قيل ان الفرض ما كان من امهات الدين وقواعده العظام. كالصلوات كاركان الاسلام الخمس والواجب ما دون ذلك لكان له ورش. فهناك ثلاث اشياء اولا انه لا فرق بينهما. والثاني ان بينهما فرقا وهو ان الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرظ ما ثبت بدليل قط. وقلت يحتمل ان نفرغ تفريقا اخر. فنقول ما كان من قواعد الدين واسسه فهو فرض. وما كان دون ذلك فهو واجب. نعم