الفرض في اللغة التقدير. والتأثير والالزام والعطية. والانزال والاباحة. كل هذه يطلق عليها اسم فرض. واذا كانت هذه المعاني المتعددة لها لفظ واحد سمي اللفظ ايش؟ مشتركا سمي مشتركا لان اللفظ اذا تعدد معناه صار مشتركا. واذا تعدد اللفظ لمعنى واحد سمي مترادفا موترات طيب المتعدد اللفظ مترادف ومتعدد المعنى مشترك طيب لغة التقدير ومنه قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم معنى فرضت انهن فريضة يعني التأثير معكم الشرح مثل التأثير لا لا لا التقدير التأثير نفس هذا التعبير طيب التأثير فرضه يعني حزه حتى اثر فيه انفصالا يعني الانسان مثلا معه لحمه فقال بالسكين هكذا عليها يقال لانها اثرت فيها. طيب الالزام. الالزام يعني بمعنى فرضت عليه اي الزمته به. وهذا هو المعنى الموافق للواجب. الذي يكون بمعنى الواجب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني نعم؟ الزم الزم بلواث والعطية العطية تقول فرظت له من مال كذا وكذا يعني اعطيت والانزال انزال ما لم يزال عندكم في الشرح نعم. هكذا مثل المؤلف وفي النفس منه شيء. ان الذي فرظ عليك القرآن المعنى انزل عليك القرآن. لكن هذا بعيد من من اللفظ والمعنى. بل فرضه عليك اي فرض عليك تبليغه والعمل به. فيكون هذا بمعنى ايش؟ بمعنى الالزام. طيب والاباحة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما اباح الله قال ويرادف الواجب شرعا يرادف الواجب ان يكون بمعناه لان مرادف الشيء نعم لان اللفظ المراد فللفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني فتقول مثلا يجب على المكلف كذا وكذا وتقول فرض عليه كذا وكذا وما اكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في المحل لا بفرض بدل يجب واكثر عبارات الفقهاء ان يعبروا عن الواجب بالواجب فيقول يجب كذا او يقول وهذا واجب. وقل ان يقولوا ان هذا فرض. لكن الحزم على العكس اكثر ما يعبر بفرظ لان كلمة فرض اشد وقعا في النفس من كلمة واجب حتى الانسان يهتز لها يهتز بكلمة فرض يهتز لها بدنه يرى انه شيء ثقيل عظيم لكن المذهب عندنا انه يرادف الواجب وانه لا فرق بين ان تقول هذا مرفوض وهذا واجب. قال و وثوابهما سواء. ثوابهما سواء. هكذا اطلق المؤلف وفي هذا نظر فان اراد بقوله ثوابهما سواء ان ما عبر به عن واجب ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرظ فالثواب فيه سواء فهذا صحيح يعني مثلا لو قلت فرض عليه ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وقلت واجب عليه ان يقول في الركوع سبحان ربي فهنا الثواب الثواب سوا لان المحكوم به شيء واحد واما اذا تنوع المحكوم به فلا شك ان الثواب يختلف. يختلف سواء ان قلت واجب او قلت فرض فليس مثلا فرض فرض الزكاة كفرض الصلاة. ولا فرض الصيام كفرض الزكاة. ولا فرض الحج كفرض الصيام بل كل واحد منها اوكت ولهذا كان ترك الصلاة كفرا ولم يكن ترك الزكاة حج كفرا. بر الوالدين وصلة الارحام. كلاهما واجب. وايهما اكثر ها بر الوالدين. بر الوالدين. فقول ثوابهما سواء ان اراد به. ان الشيء اذا قيل فيه فرض وقيل فيه واجب فهو سواء فهذا مسلم وصحيح. وان اراد بذلك ان جنس ثواب والواجب والفرظ سواء فليس بصحيح. لان الواجبات تختلف وثوابها يختلف. قال وحقيقة وهو صيغة ثم صيغتهما يعني كلمة يجب او كلمة يفرظ او كلمة واجب او كلمة وحتم يعني كلمة حتم اذا قيل هذا حتم عليك. ثانيا ثالثا قال واطلاق الوعيد. ها؟ ولا نعم. ولازم يقول هذا لازم او اطلاق الوعيد يعني على الترك. ففي من لم يفعل كذا فعليه. غضب او او في النار او ما اشبه ذلك واطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوه كتب مثل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيغ هذه نص في الوجوه. فذكر المؤلف رحمه الله من النص في الوجوب واجب وفرض وحتم ولازم ومكتوب او كتب عليه وكذلك اطلاق الوعيد على ايش؟ على الترك. كل هذا يفيد نص في الوجوب. نص في الوجوه نعم. والله اعلم. بعد ان بين ما يراد في الواجب من الصيغ ولا حاجة الى السؤال عنه لانه بسيط. قال وان كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه وهذه القاعدة سبقت لنا ان الشارع اذا عبر عن العبادة ببعضها دل على ان هذا واجب فيها اما ركن واما واجب. ووجه ذلك انه لا يعبر بالشيء عن الشيء الا لاهمية نيته فيه مثال ذلك هو قرآن الفجر قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق في الليل وقرآن الفجر. دلوغ الشمس يعني زوالها. الى غسق الليل يعني ظلمته. واشد ما يكون الليل ظلمة ها عند منتصف الليل. اذا اقم الصلاة من منتصف النهار. الى منتصف الليل وهذا الجزء من الزمن ينتظم اربعة اوقات للصلوات وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء وكلها مشتبكة بمعنى انه اذا ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الاخرى. فاذا ظهر وقت الظهر فهو دخول وقت العصر. واذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت المغرب اذا خرج وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. ثم فصل فقال وقرآن الفجر. فخصه لان الفجر لا يتصل بها وقت الصلاة لا قبل ولا بعد. ولهذا كان القول الراجح ان صلاة العشاء ينتهي وقتها نصف الليل ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر ابدا وعلى هذا فيكون النصف الاخير من الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة كما ان النصف الاول من النهار ليس وقتا لصلاة مفروضة طيب قرآن الفجر عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن فدل هذا على ان القراءة واجبة فيها كذا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا عبر عن الصلاة بالركوع والسجود. فدل هذا على ان الركوع والسجود واجبان في الصلاة. المهم اذا متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على ان ذلك البعض واجب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على القول بان المراد بذلك الصلاة يكون فيه دليل على ايش؟ على وجوب التسبيح في الصلاة في الركوع وفي السجود. كذلك قال محلقين رؤوسكم يعني ومقصرين في الاية محلقين رؤوسكم عبر بالتحليق والتقصير عن العمرة. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين. وانما عبر عن العمرة بالتحقيق والتقصير لان التحليق والتقصير يكون بهما الاحلال. ولا الا بعد الا بعد فعل العمرة. فكان فذكر الله تعالى اخر جزء من العمرة لانه اذا فعل اخر جزء فقد تمت. طيب. هل احد يقول ان المراد لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين دون عمرة او لا؟ لا يمكن. اذ ان دخول الانسان الى مكة بس يدخل ويحلق رأسه ويقصر. هذا ليس شيء فالمراد معتمرين فعبر عن العمرة بماذا؟ بالحلق والتقصير بالحق والتقصير فدل ذلك على ان الحلق والتقصير واجبان من واجبات العمرة. وهو كذلك. فان الحلق من وكذلك التقصير. خلافا لمن قال ان الحلق او التقصير اطلاق من محظور وليس بعبادة. فان هذا القول ضعيف جدا. ولذلك لو ان احدا تطيب بدلا عنهما هل يجزئه؟ لا لا يجزئه. ولو قلنا انها اطلاق محظور لكان اي لك كان اي شيء يطلق هذا المحظور لمحظور الاحرام يكتفى به عن الحق والتقصير. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه ان الحلق والتقصير نسك وانهما واجبان من واجبات العمرة وواجبان من واجبات الحج. قال دل على على وجوبه وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مطلقا وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هاتان القاعدتان القاعدة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به. والقاعدة الثانية ما لا يتم الواجب الا به القاعدة الاولى يا خالد ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. سواء كان مقدورا للمكلف ام غير مقطوع؟ والثانية هي هداية الله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يقول المؤلف وهو مقصود لمكلف لا لا حاجة اليه في الواقع لان اصل الواجب الاصل الذي هو اصلي لا لا يجب ان مع على كل حال ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. وما لا يتم الوجوه الا به. نعم ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. افهمنا القاعدة الان؟ الامثلة الزكاة واجبة. لكن لا تجب الا بملك نصاب. فهل يجب على الانسان ان يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاة؟ ها؟ لا. لان الزكاة ما تجب الا بعد ملك النصاب. وملك النصاب لا ثم الوجوب الا به