فهل يجب على الانسان ان يحاول التكليف لتجب عليه العبادات لا يمكن لان ليس بمقدور الله لو اراد ان يبلغ خمس عشرة سنة وهو له ثلاثة عشر سنة ما استطاع لكن لو قال غائب يمكن ان يدفن محل العانة بدواء ينبت الشعر فهل فهل فهل يبلغ بذلك لا لا يبلغ بذلك يعني لو ان انسان حاول ان تنبت عنته فدهن محلها بدهن فخرجت وله عشر سنوات مثلا فهل نقول هذا بلغ لا لانه لابد ان يكون النبات طبيعية لا بعلاج طيب اذا نقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب هل يجب على الانسان ان يتجه ليكسب مالا فيحج به لا لماذا لان هذا مما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب اما ما لا يتم الواجب الا به فانه واجب مثال ذلك انسان وجب عليه شيء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب الا بشيء اخر فيكون هذا الشيء الاخر واجبا مثال ذلك رجل وجب عليه الوضوء لدخول وقت الصلاة لكن ليس عنده ماء الا ان الماء يباع في الاسواق وعنده دراهم فهل يجب عليه ان يشتري ماء يتوضأ به؟ ها نعم يجب لماذا لانه لا يتم الواجب وهو الوضوء الا بالشراء والوضوء واجب عليه الان لان الماء موجود فيجب عليه يجب عليه ان يشتري ماء يتوضأ به انسان ليس عنده الا ثوب حرير وثوب الحديث محرم لبسه لكنه لبسه للضرورة. ومعه دراهم يمكنه ان يشتري ثوب قطن او صوف فهل يلزمه ذلك نعم لانه لانه لا يتم ترك المحرم الا بالشراء وترك المحرم واجب ولا لا واجب وحينئذ نقول يجب عليك ان تشتري ثوبا من القطن او من الصوف لتلبس له لتلبسه بدلا عن ايش عن الحريم فصارت القاعدة الان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح؟ طيب اما قول مالك رحمه الله وهو مغفور لمكلف فهذا شرط في كل واجب قال ويعاقب بتركه ويثاب بفعله العبارة هذي فيها تسامح لان قوله يعاقب بتركه ليس على اطلاقه. فان الانسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والعبارة السليمة ان يقول يستحق العقاب يستحق العقاب على تركه يستحق العقاب على تركه لا ان يقول يعاقب لجواز ان يعفو الله معنا وقوله يثاب على فعله ايضا فيها تسامح الا ان يقال هذا على الاصل الاصل ان فعل الواجب يثاب عليه لكن قد يفعل الانسان الواجب رياء وصنعة فهل يثاب على ذلك لا بل يعاقب على ذلك فهل نقول في عبارة المؤلف التسامح في هذه المسألة؟ ها قد نقول لا ليس فيها تسامح لانها لان هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان الانسان يثاب على فعل الواجب. هو اذا وجد رياء او نحوه فهذا ظالم ثم قال المؤلف فصل العبادة ان لم يعين ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة وان عين ولم يحد كحج وكفارة توصف باداء فقط واطلاق القضاء في حج فاسد لشبه بمقضيه ها لا عندي فصل فوق ها مع التعليق يمكن مهوب واضح وبينه وبين الاسطر طيب المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بين بين الاذى والقضاء والاعادة هل توصف العبادة باداء او بقضاء او باعادة في هذا التفصيل يغراه من كلامه قال المؤلف ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة يعني ما نقول ادى هذه اذى ولا نقول هذه قضى ولا نقول هذه اعادة مثل اطعام الطعام كسوة العاري الانفاق على الاهل واشياء كثيرة النفل المطلق ليس له وقت هذا لا نصفه باداء ولا قضاء ولا اعادة فلو قام رجل يتطوع بعد الظهر او بعد المغرب او بعد العشاء قام يتطوع فهذه فهذه الصلاة التي قام يتطوع بها لا نقول انها ادب ولا نقول قضا ولا نقول اعادة ماذا نقول نقول صلاة مطلقة نقول هي صلاة مطلقة لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. طيب يقول وان عين يعني عين لها وقف ولم يحد كحج وكفارة توصف باثان فقط ان عين ان عين لها وقت لكن ما حدد ما قيل من كذا الى كذا فهذه لا فانها توصف بالاداء فقط ولا توصف بالاعادة ولا بالقضاء مثل الحج الحج ما عين وقت له وقت ما قيل مثلا عليك الحج في السنة السادسة عشرة عليك الحج في السنة العشرين ما حدد وان كانت افعاله محددة في وقت ومكان فالحج محددة بوقت ومكان اليس كذلك وقتها الحج عشر معلومات ومكانها الاماكن اماكن المشاعر لكن نفس الفعل ما حدد يعني ما قيل يجب على الانسان ان يحج في السادس عشر من عمره او في العشرين من عمره. اذا لا يوصف الا في اداء فقط لا يوصف الا باداء فقط فوقا ادى الحج قد الحج لكن هنا عبارة يقولها الناس كثيرا يقول ادى فريضة الحج ولو كانت هذه الحجة العشرين خطأ ولا لا؟ كل ما نسمع في الاذاعات يقول عدا فريضة الحج جاء فلان لاداء فريضة الحج يمكن حاج ثلاثين مرة ولو والصواب ان يقال لاعداء مناسك الحج تجد يشمل الفريضة ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الفصل الذي يريد المؤلف ان يذكر فيه العبادة. ماذا وصف بحال توصف بالاداء او بالقضاء او بالاعادة يقول رحمه الله فيما سبق اذا لم يعين لها وقت فانها لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة كالزكاة مثلا الزكاة ليس لها وقت ما يقال مثلا ادى الزكاة من كذا الى كذا متى تمت حوت وجبت الزكاة تحية المسجد لها وقت لا لانها مقيدة بسبب متى وجد وجد وجد الحكم هذي لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة وان عين ولم يحد وصفت باداء فقط لنعين ولم يحد مثل الحج معين له وقت الحج اشهر معلومات لكن هل حجج؟ لا فلا يوصف الا بالاداب فقط يقال ادى الحج ولا يقال قضاء ولا يقال اعاده لكن اورد المؤلف على هذا جواب اشكال يقع قال واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بالمقضي يعني الحج يوصف بالاداء ولا يوصف بالاعادة ولا بالقول فكأن المؤلف استشعر ان سائلا سيسأل اليس الفقهاء يقولون اذا جامع بعد التحلل الاول فسد الحج ووجب قظاؤه فقال بلا لكن اطلق عليه القضاء لشبهه بالمقضي وهو ليس قضاء بواقع بل هو اعادة لفاسد القضاء ما فعل بعد الوقت لكنه ما فعل الا مرة وهذا الان كم مرة مرتين مرة الفاسدة السابقة والمرة الثانية اعادة لتصحيحه. لكن يشبه القضاء. قال وفعل صلاة بعد تأخير وقتها لا يسمى قضى القضاء. بعد تأخير قضائه لا يسمى قضاء القضاء صح الصلاة موقتة بوقت محدد. فتوصف لماذا؟ بالاداء والقضاء والاعادة فاذا اخر القضاء فانه لا يسمى فعله قضاء القضاء مثال نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ولما طلعت الشمس نصب ذكر انه لم يصلي ولكن مع ذلك لم يصلي حين ذكر اخرها الى ساعتين او ثلاث فهل نسمي هذه الصلاة قضاء القضاء لا بل نسميها نسميها قضاء مؤخرا بالتأخير ولكن القضاء لم يزل أسماء لهذه الصلاة فلا تسمى قضاء القضاء. طيب وان حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة ان حد وقت العبادة فقيل من كذا الى كذا فانها توصف بالثلاثة ما هن الثلاثة الاداء والقضاء والاعادة فالصلاة مثلا محدد وقتها من من كذا الى كذا الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فتوصف بالادب والقضاء والاعادة فاذا صلاها اول مرة في وقتها وان اعادها ثانية في وقتها فهي اعادة وان لم يصلها الا بعد بعد طلوع الشمس فهي قضى طيب الخلاف في هذا هل هو خلاف له معنى يعني خلاف معنوي او خلاف ضغط الجواب هو خلاف معا لان الرجل لو نوى بالاداء القضاء فانها لا تصح قالوا لانه متلاعب فاذا نوى وهو يصلي الفجر في وقتها انها قضى فانها لا تصح لانه متلاعب بان صلاته في الوقت ادا ولست بغضب كذلك الذباب الاعادة اذا صلى مثلا في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون وصلى معهم هذه اعادة لا يصح ان ان ينويها اداء لماذا ها لانها اعادة والاذى هو ما فعل لاول مرة في الوقت فاذا نواها اداء فلا صار متلاء طيب