يقول المؤلف وان حجة وصفت بالثلاثة زواج الجمعة وقتها محدد من اين على مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس طيلة الى دخول وقت العصر ولكن عبد الرحيم يقول انها من الزوال او قبل الزوال بساعة الى دخول وقت العصر الجمعة اذا فازت لا توصف في قضاء لا توصف بقفله لماذا لانها لا تقبل فان الانسان اذا فاتته الجمعة صلى ظهرا لكن توصف بالادى او لا توصف بالادب توصف بالإعادة توصف بالاعادة فانه يمكن ان يصلي الجمعة في مسجد ثم يذهب الى ثم يذهب الى مسجد اخر فيجدهم لم يصلوا فيصلي معه قال المؤلف بتعريف كل من والاعادة فالاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقت مقدر له اولا هذه تعود الى الفعل يعني ما فعل لاول مرة في وقته المقدر له شرعا نزل ها كثر الصلاة في وقتها اول مرة. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر اولى اولى لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم لوجوبه عليهم طيب شف القضاء ما فعل بعد وقت الاداء متى وقت الاداء في الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فاذا فعل بعد طلوع الشمس فهو قضاء. قال المؤلف ولو لعذر سواء تمكن منه كالمسافر اولى او لم يتمكن منها من الفعل لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم لوجوبه عليه طيب يعني لو اخر الصلاة لعذر كالمسافر وهنا نسأل هل المسافر له العذر في تأخير الصلاة عن وقتها وذلك في في الجمع. اذا جمع الاولى الى الثانية فقد اخره لكنه في الجمع لا يسمى قضاء بل هو ادب ولهذا فان في نفسي شيء من تمثيل المؤلف المسافر. لان المسافر لا يجوز له ان يؤخر وليس السفر عذرا له في تأخير الصلاة عن وقتها لكنه عذر له في تأخير الصلاة الى الاخرى لجمع واذا اخرها للجمع فهو فهو في وقته عجب نشوف الشارع عندكم اي نعم طيب اذا هذا في الصم صحيح المسافر اذا اخره اخر الصوم الى ان يقدم فقد اخره العذر الى ما بعد وقت الاداء فيكون قضاء. طيب اولى يعني او اخره نعم. او لا يعني لم يتمكن منه لمانع عن شرعي كحيض. كحيض بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم لان الصلاة لا فإذا اخرت المرأة الصوم لعذر شرعي كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء وليس بادب. او عقلي كنوي النوم عودهم في الصلاة ولا في الصوم في الصراع ان الصوم فانه يجوز ان يصوم وهو نائم اذا اخر الصلاة عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلاها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف قضاء واختار بعض اهل العلم انه اذا اخر الصلاة لعذر النوم او النسيان فصلاها بعد الوقت فهي اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فجعل وقتها وقت الذكر ولذلك يفعل في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خروج وقتها من اجل يفعل كما يفعل في وقت الادب فيؤذن ويصلي الراتبة ويجهر بالصلاة اذا كانت جهرية ويفعل كما يفعل في وقت الاداء تماما وما ذهب اليه هؤلاء البعض واظن منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والصحيح لان الانسان يكون وقت الصلاة في حقه اذا عذر بنوم وقت استيقاظ. وينبني على ذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه ان يصلي الراتبة والفريضة فهل يصلي الفريضة او يصلي الراتبة الصحيح انه يصلي الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس وذلك لان الوقت في حقه اه اجاب ويدخل اذا استيقظ فاذا استيقظ فعل كما يفعل فيما اذا صلاها في الوقت وهو السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان العبادات ثلاثة اقسام قسم لم يعين له وقت وقسم عين ولم يحدد وقسم عين وحذف فالذي لم يعين له وقت لا يوصف باذان ولا قضاء كالصدقة سلق الضوء صدقة التطوع والنفل المطلق وما اشبه ذلك. فالرجل اذا قام ليتنفل نفلا مطلقا في الضحى فاننا لا نصف هذا النفل باداء ولقظة وان عين ولم يحدد وصفت باداء فقط مثل الحج فالحج معين وقته لكن لم يحدد وقت معين لماذا باشهر معلومات لكن ما حدد ما قيل هذه السنة دون هذه السنة وهذه السنة دون هذه السنة فلهذا لا يوصف باداء ولا قضاء فاذا حج الرجل في اول سنة بلغ فهو نعم فهو ادم واذا حج بعد بلوغه بعشر سنوات فهو اداب لماذا؟ لان الصلاة لم يحدد وقتها اه لنا حجنا بنحدد وقته لان الحد الحج لم يحدد وقته فلهذا لا يوصف الا باداء فقط اورد المؤلف جوابا على سؤال قد يرد وهو قوله واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي اه العلماء رحمهم الله يقولون اذا جامع الانسان في الحج قبل التحلل الاول عالما متعمدا ترتب على جماعه خمسة اشياء الاثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه والفتية. خمسة اشياء فاذا قضاهم الى العام القادم سمي قضاء سمي قضاء فكيف تقولون ان العبادة اذا لم يحدد وقتها فانها لا توصف الا بالاداء ثم تقولون هذا قضاء تسمون الحج الذي كان عوضا عن حج فاسد تسمونه قضاء اجاب المؤلف عن ذلك لانه شبيه بالمقضي شبيه والواقع انه ليس بمقبل لان القضاء لا يكون في الزمن الاول منه شيء في قضاء رمضان وهذا صار في الاول في الزمن الاول منه شيء لانه شرع في العبادة والزمناه بايش بالمضي فيها فقضاء الحج هنا شبيه بالاعادة من وجه وشبيه بالقضاء من وجه اخر فاذا نظرت الى كون الحج الاول قد فعل كاملا قلت ان هذا من باب الاعادة واذا نظرت الى ان الحج الاول وقع فاسدا غير مبرئ قلت هذا من باب القضاء لان لان المفعول الاول وجوده كعدمه فكأنه لم يفعل واذا لم تفعل عبادة في وقتها وفعلت بعده صارت قضاء المهم ان هذا ان تسمية قضاء الحج الفاسد قضاء او ان تسمية نعم قضاء الحج فاز بالقرآن من من باب المشابهة والمشاكلة يعني انه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضى القضاء نعم اه اذا اذا اخر الانسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلاها ولنفرض ان مدة صلاته اياها يستغرق ربع ساعة بوضوئه شرح وفهمتم هذا الفهم الان فهمتم من مما سبق فهمتم اليوم؟ طيب نقول يستغرق القلوب عن ساعة لكنه لم يصلها الا بعد المضي ساعة كاملة هل نسمي هذا قظاء القظاء؟ ها؟ لا. نسميه قظاء. سواء فعل في اول وقت او في اخره. كما ما نسمي الذي فعل في وقته اعداء وينفع وان فعل في اخر الوقت. تعليم اخر لو سمينا هذا القضاء لكان اذا اخر الى اذا اخر حتى مضى ربع ساعة قلنا قضى القوم واذا اخر حتى نصف ساعة ها قلنا قظى قظى القظا واذا اخر ساعة الاربع ها؟ قلنا قظى قظى قظى القظا وهكذا هزا من التسلسل هي لازم التسلسل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لعمر في اول الامر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأوا انهم لو التزموا هذا هذا الطريق لقالوا في عثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله وقالوا في علي ها اربعة خليفة خليفتي خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من بعده كذلك فيطول ولكن الله الهمهم اما عاد بواسطة اعرابي داخل المدينة وقال اين امير المؤمنين او ان الله الهمهم في مشاورات بينهم فسموا عمر امير المؤمنين وهو اول من سمي بذلك واستمر الخلفاء على هذه التسمية اذا قضاء القضاء فتأخير القضاء لا يسمى قضى القضاء لسببين السبب الاول ان القضاء وقته موسع فاذا فعل في الاول او في الاخر فهو قضى السبب الثاني ها اين التسلسل والتسلسل الممنوع قال وان حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة ها وش الثلاثة هذا وقظى واعادة طيب الا الجمعة الجمعة وقتها محدود ولكنها لا لا توصف بالقضاء توصف بالاذى وبالإعادة ولكن لا توصف بالقضاء. لماذا لان الجمعة ثلاث اذا فاتت الانسان وجب عليه ان يصلي بدلها ظهرا اربعا