قال بل اداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا يعني ما فعل لاول مرة في وقته المقدر له شرعا هذا الاذن مثل ايش؟ الصلوات الخمس اذا صلى الانسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل انه ادب فان كان مقدرا بغير الشر مثل ان يقول قائل لله عليه نذر ان اصلي ما بين الصلاة الثامنة الى الثانية عشر فهذا لا يسمى اداء لان المقدر له من؟ الانسان. لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون اداء. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر الاداء القضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر مثل رجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت. ثم قام فصلى. نقول ان صلاته هذه ها قضى لماذا؟ لانها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا ونقول للمسافر اذا افطر في رمظان ثم صامه بعد نقول هذا الصوم قظى لانه فعله بعد وقته المقدر له شرعا وقال المؤلف لعذر او لغير عذر قال لعذر او لغير عذر طيب ثم قسم المؤلف العذر الى قسمين قسم يتمكن من وقسم لا يتمكن المثال الاول قال لاذن تمكن منه كمسافر المسافر يتمكن من الصوم في السفر فاذا اخره فقد اخره لعذر فاذا صامه قلنا انه قضى. كذلك ايضا لعذر لا يتمكن منه اما لمانع شرعي كحيض او عقل كنوم العذر الذي لا يتمكن منه اما ان يكون المانع منه شرعيا. مثل الحيض فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيها ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضيه فاذا قضت سمي قضاء لا يقال ان هذه المرأة تركت الصيام بعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم فليكن صومها بعد رمضان اداء لانها معذورة بل نقول هو قضاء بدليل ان عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا نص صريح بان صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا ادري مع انها حركة الصوم العذر طيب او عقلي كنوم وهذا بالنسبة للصلاة اما بالنسبة للصيام فان النائم يصح صومه. لو نام كل النهار من قبل الفجر الى بعد الغروب فصومه صحيح. لكن بالنسبة للصلاة اذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضاء ولا اداب قضى لانها تفعل بعد الوقت وقال بعض اهل العلم ان صلاة النائم بعد استيقاظه اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره ولم يقل فليقضها قال فليصلها فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة وهي في وقتها اداء له القضاء هي في وقتها ادب. اذا فتكون عند الاستيقاظ او عند الذكر اداء وهذا القول اقرب الى الصواب لكن على القولين جميعا تصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها فاذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرا او سرا جهرا واذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها واذا كانت مما يشرع الجماعة نعم؟ صلاها جماعة طيب يستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي الوتر على القول الراجح فان الانسان اذا نام عنه او نسيه حتى ذكر في النهار فانه لا لا يصليه وترا فليصليه شفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث ونعم يصلي في النهار اربع اذا كان من عادة ان ان يوتر بخمس يصلي ستا. واذا كان من عادته ان يوتر بسبب يصلي ثمان وبتسع يصلي عشرا وباحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان ان العبادة اذا كان لها وقت معين محدد فانها توصف ها بالاداء والاعادة والقضاء واذا كان لها وقت معين غير محدد بوصة بالاداء فقط واذا لم يكن لها وقت معين طبعا اذا لم يكن لها وقت معين لم يكن لها وقت محدد فانها لا توصف باداء ولا قضاء وانما يقال فعل العبادة او صلى او صام او ما اشبه ذلك. طيب ثم ذكر المؤلف ان اداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد الوقت بعد وقت الاذان سواء تمكن سواء تمكن من الفعل مثل المسافر بالنسبة للصوم ام لم يتمكن لعذر شرعي كالحيض او لعذر العقل كما قال والاولى ان يقال لعقل عذر حسي مثل النوم كله يسمى قضاء وسبق لنا ان القول الراجح في مسألة النوم ان فعل فعل الصلاة بعد الاستيقاظ يعتبر اداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على حسب صلاتها في الوقت ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل الصبي هو وصلاة صغير لا وعبادة الصيد وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا اداء هكذا قال المؤلف ان عبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا اداء وانما تسمى باسمها فيقال هذا صلى طلعت قام صوما ولا يوصف باداء ولا قضاء لماذا لان العداء والقضاء وصفان للواجب وصفان للواجب وقد ادى دينه وقضى لدينا والصبي ليس مكلفا حتى يقال انه حتى يقال انه ادى ما عليه او كظم عليه فلهذا لا توصف عبادته باداء ولا قضاء والقول وهذا ما اختاره المال والقول الثاني اظن عندكم تعليق القول الثاني ان عبادة الصبي توصف بالاداء والقضاء فاذا صلى الظهر مثلا في وقتها قيل نجاح وان كانت لا تلزمه لكن اداها على انها فعلوا ماشي مستحب واذا فعلها بعد الوقت كما لو نام هو واهله حتى طلعت الشمس وصلوا الفجر بعد الشمس فانه يقال انها قضى في حق اهله وفي حقه ايضا والخلف هنا قريب من اللفظ ثم قال رحمه الله والاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا في بني ادم ما فعل في وقته المقدر فعل ثانيا فثانيا هذه متعلقة بفعل لا بكلمة مقدر ولو قدمها المؤلف وقال والاداء ما فعل ثانيا في وقته هو الاعادة والارادة ما فعل ثانيا في وقته المقدر مطلقا لكان اولى طيب وقول المؤلف مطلقا يعني سواء اعاده اه للخلل في الاول ام لغير خلل مثال ذلك في الصلاة رجل دخل يصلي الظهر يعني شرع في صلاة الظهر ثم احدث في اثناء الصلاة فان الصلاة فاذا اعادها قيل انها معادلة رجل اخر صلى الظهر فلما سلمت لما سلم وبقي مدة تبين انه قد ترك احدى السجود او احدى السجدات يجب عليه ان يعيدها او لا ها يجب لان الفصل طاء وتسمى ويسمى ذلك اعادة هذا لي خلل ولا ما لي خلل دي خللت الاول لغير خلل كما لو صلى في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون فانه يصلي معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في احدكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة وهذا اعادة لخلل ولا لغير خلل بغير خادم وكما لو دخل رجل بعد ان انتهت الصلاة وقام اخر يصلي معه ويتصدق عليه فان صلاته اعادة لخلل في الاول ولا لا؟ لغير خلل؟ لغير خلل اذا الاعادة ما فعل مرة ثانية في وقتك سواء كان لخلل في الاول ام لغير خلل وبهذا تمت الاقسام الثلاثة الاداء والثاني القراء والثالث الاعادة ثم قال المالك رحمه الله والوقت اما بقدر الفعل او اقل او اكثر يعني وقت العبادة اما ان يكون بقدر الفعل او اقل من الفعل او اكثر من الفعل كده يا اخي لو تجلس بعدين احسن نعم اما ان يكون بقدر الفعل مثل الصوم الصوم بقدر الفعل وقته بقدر فعله متى وقته من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصوم لا يقول الا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا الوقت بقدر بقدر فعله اذا كان الوقت بقدر الفعل سمي مضيقا فسمي هذا الفرض مضيقا او سمي الوقت مضيقا لانه لا يزيد على الفعل او اقل من الفعل يقول المؤلف فهذا محال يعني محال ان يأمرنا الله عز وجل بالصوم ويكون في وقت اقل من الفعل مثل ان يقول صوموا يوما من زوال الشمس الى صلاة العصر يمكن هذا ولا ما يمكن ها صوموا يوما من زوال الشمس الى الى وقت العصر لا يمكن ليش لان الوقت اقل من الفعل فلو كلفنا الله ان نفعل فعلا في وقت اقل من مقداره اذا كان هذا من تكليف ما لا يطاق وهذا شيء محال طيب اذا قال قائل اذا كان محالا لماذا لماذا ذكره المؤلف نقول ذكره استيعابا للتقسيم والا فانه لا يرد. لا يمكن ان يلزمنا الله تعالى بفعل في وقت اقل من فعله. ابدا ولهذا قال او اقل فمحال او اكثر ده الموسع كذا عندكم اي نعم يعني او يكون الوقت اكثر من الفعل وهذا نسميه موسع وهذا كثير هو الاكثر والحمد لله الاكثر في في العبادات المؤقتة ان وقتها اكثر من فعلهم مثل الصلاة اوقاتها كلها اكثر من الثانية فوقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يعني نعم قال نخليه ادنى تقدير خمس وسبعين دقيقة خمس خمس وسبعون دقيقة تهرب نعم الصلاة كم تستوعب ربع ساعة بوضوئها وكل افعالها اذا الوقت اوسع الوقوف بعرفة وقته اوسع من الفعل لانه من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العاشر او من زوال الشمس يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم ويمكن ان يقف بعرفة في خلال دقيقتين فالوقت اذا اوسع اكثر من من الفعل المبيت في مزدلفة كذلك المبيت بمنى كذلك رمي الجمار تداري من الزوال بالحادي عشر والثاني عشر الى غروب الشمس على قول او الى طلوع الفجر على القول الثاني المهم ان الغالب في العبادات المؤقتة ان وقتها ايش اوسع من فعله