يقول المؤلف رحمه الله في الموسع كصلاة موقتة قولك صلاة مؤقتة هل هناك صلاة مؤقتة نزل النفلة المطلق غير مؤقت قال فيتعلق بجميعه يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا اداء يعني ان صليت في اول الوقت فهو اداب وفي اخر الوقت ادهم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فاذا صلاة الصلاة رباعية ويجب العزم اذا اخر يجب العزم على ايش؟ على الفعل اذا اخر ف صلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع قل لي لا يكون يتعين الفعل في جميع الوقت. اداء ولا قضاء؟ اداء. لو في اخر الوقت ولكن اذا اخرت يجب العزم على الفعل يجب ان تعزم لانك ستصلي اذا دخل الوقت لان الوقت سبب وجوه واذا وجد السبب وجد المسبب فيتعين عليك اذا دخل وقت صلاة لتكون عازما على انك ستصلي ولا يجوز لك ان تقول لست بمصلي بل يجب ان تعزم يقول ويتعين اخره ويتعين اخره وش اللي تعين الفعل اخرة يعني اخر الوقت وبكم يقدر اذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل اذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل فاذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء واربع ركعات يتعين الفعل طيب اذا بقي من من فاذا بقي على رمضان ستة أيام وعلى وعلى الإنسان ستة أيام من رمضان الماضي يتعين الفعل اذا اذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعينت ولهذا قد يتعين اخره واذا سئلنا بماذا نقدر الاخر لان اخونا بقدر الفعل والله اعلم. نعم هذا ويتعين اخره ها يتعين اخره يعني يتعين الفعل اخر الوقت و باي قدر يتعين اذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين فاذا بقي من من وقت الفجر ربع ساعة يمكنه ان يتوضأ وهو يصلي قلنا يجب عليك الان ان تصلي صار الوقت في حقك مضيقة ولا يجوز ان تؤخر فالوقت الذي يجوز التخذ فيه هو ان ان يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل قضاء رمضان موسع ومتى يكون مضيقا اذا بقي من شعبان بمقدار الايام التي عليه فاذا كان عليه ستة ايام وبقي من شعبان ستة ايام كان الوقت الان في حقه مضيقا فيتعين عليه ان يصوم ثم قال المؤلف رحمه الله ويستقر وجوب باوله يستقر الوجوب باوله ولنفرض هذا في الصلاة يستقر وجوب الصلاة بدخول اول الوقت فمثلا اذا غابت الشمس وشاء ورآها قد سقطت في الافق استقر وجوب ايش طلعت المغرب تقرر وجوب صلاة المغرب وظاهر كيان يؤلفه انه يستقر الوجوب ولو بلحظة ولو بلحم ولكن الصحيح انه لا يستقر الوجوب في الصلاة الا بادراك ركعة الا بادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة عرفتم ولكن ايضا هل يستقر الوجوب لذلك مع ساعة الوقت اولى بهذا خلاف بين العلماء ارجو الانتباه المثال اللي ذكرنا غابت الشمس فظهر كلام المؤلف انه بمجرد غروبها تتعين صلاة يستقر الوجوب لصلاة المغرب ولكن الراجح انه لا يسبق الوجوب الا بادراك ركعة على ان هناك قولا لشيخ الاسلام ابن تيمية ان الوجوب لا يستقر الا اذا ضاق الوقت الا اذا ضاق الوقت وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت هل يجب عليه قضاء صلاة المغرب على رأي الشيخ اسلام لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب وعلى القول الثاني يجب ان تقضي صلاة المغرب على رأي الشيخ رحمه الله يقول لان الله وسع على عباده فهي فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة لان الوقت موسع وشرط الوجوب ما هو ضيق الوقت شرط الوجوب ضيق الوقت صحيح ان ان دخول الوقت سبب لكن شرط الوجوب ضيق الوقت فما دام الوقت لم يضط فان شرط الوجوب منتفي وحينئذ لا يجب عليها فعل الصلاة وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف والظاهر ان حال السلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده لاننا لم نسمع ان امرأة قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل ان تصليها ومثل هذا امر مهم تتوافر الدوائر على نقله اما اذا ضاق الوقت فانه يلزمها ان ان تقضي الصلاة لان شرط الوجوب في حقها ايش موجود لانه اذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجبا وحينئذ يلزمها القضاء لكن قد يعكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذه المرأة قد ادركت في المثال اللي ذكرنا ادركت كم ها ايه ادركت مهو ركعة كامل الصلاة فكيف لا نقول لانها ادركت الصلاة ووجب عليها ان تقضيها الذين يقولون بهذا القول اي برأي شيخ الاسلام يقولون من ادرك ركعة من الصلاة ظاهر في ان المراد من ادرك من اخر الوقت لان الادراك ادراك ما فات كما يقال بالمأموم اذا جاء مسبوقا ادرك من الصلاة ركعة الادراك يكون في اخر الشيء لا في اول الشيء وحينئذ يكون الظاهر من فعل السلف غير مخالف لظاهر الحديث ما دمنا نقول لان الادراك يكون من الاخر لا من لا من الاول ويقال ادرك القوم ويكون ادراكه لاولهم ولا لاخرهم لاخره فاصل ادراك انما يقال لاخر الشيء على كل حال لو ان امرأة اخذت بالاحوط وقضت الصلاة التي حاضت في اثناء وقتها لكان اولى وابرأ للذمة ولكن لو قالت انها لها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة كما يحدث هذا بل كما حدث فعلا يتساءل النساء لما هذا الوعي ولله الحمد في الناس صار الناس يتسائلون عن اشياء لها سنوات بدأ بدأ النسا يسألن يقولن انهن لا يقظين الصلاة التي حضن في اثناء وقتها في مثل هذه الحال لا بأس ان نفتيها برأي شيخ الاسلام ابن تيمية لان قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبا في ادائه وقد يكون صعبا في في تعيينه وتقديره المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري طيب على كل حال الان يرى المؤلف رحمه الله ان الوجوب يستقر ليش في اول وقت وظاهره ولو بلحظة مع ان الفقهاء قالوا انه لا يدرك الوقت الا بادراك تكبيرة الاحرام وشيخ الاسلام يقول لا يدرك الا بادراك ركعة كما دل عليه الحديث لكنه بالنسبة لادراك اول الوقت يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يستقر الوجوب الا اذا ضاق الوقت ويستدل لذلك بان السبب لازم منه الوجوب لفقد الشرط شرط الفعل وهو ضيق الوقت قال ومن اخر مع ظن مانع مانع كعدم البقاء ا سيدي اذا اخر الانسان مع ظن مانع كعدم البقاء مع ظن مانع ولم يقل المؤلف مع تيقن ايمانه لماذا لانه لا يمكن ان ان يتيقن الانسان ما يحدث في المستقبل وقولك عدم البقاء هذا مثال ويمكن ان نمثل كالحيض امرأة دخل عليها وقت المغرب وكان من عادتها ان تحيض بعد صلاة بعد المغرب بنصف ساعة فهل يجوز ان تؤخر ها لا يجوز لماذا لانها تظن وجود المانع وهو الحيض اما قولك عدم البقاء فنمثل لذلك برجل استحق ان يقتل وكان ميعاد القتل بعد اذان العصر بساعة فهل يجوز ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت لماذا لانه يظن عدم البقاء ولكن ان فعل ثم بقي قال المؤلف ثم ان بقي ففعله في وقتها فادى ان فعلوا ايش معنى فعل يعني اخر مع ظن عدم البقاء فهو اثم لكن اذا لم اذا بقي وصلى في اخر الوقت فهو اداء لان لان الصلاة فعلت بوقتها وكل ما فعل في وقته فهو اداب قال المؤلف رحمه الله ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي الذي له التأخير وقال الذي له التأخير اشتراط احترازا ممن ليس له التأخير ومن الذي لبسه التأخير هو الذي يظن ها مانعا تظن مانعا من الفعل كعدم البقاء او حيض المرأة مثلا فالذي له ان يؤخر اذا مات قبل ان يفعل فانه لا يعصي وقول المؤلف من له تأخير يعم من له تأخير في وقت الوقت ومن له تأخير الى وقت الثانية ما له تأخير الى وقت الثانية فانه لا لا يأثم ولا يلزم القضاء كرجل مريض له له الجمع بين الظهر والعصر فنوى الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر وفي اثناء وقت العصر توفي هل يأثم؟ نعم لا يأثم لماذا لان له التأخير وكل انسان يفعل ما ما اباحه الشرع له فانه لا اثم عليه والله اعلم