على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تكلم المؤلف رحمه الله على فرض العين وفرض الكفاية وذكر بينهما فرقا ظاهرا فما هو يا محمد وان فعله الجميع نعم متى يكون فرض كفاية فرض عين اذا اذا ظن ان غيره لا يقوم به فانه يكون حينئذ فرض عين عليه. لانه لم نقم به من يكفي قال وان فعله الجميع معا كان فرضه كان فرضا ان فعله الجميع معه كيف معا يعني سواء كالصلاة على الجنازة فاذا صلى على الجنازة اربع مئة نفر كان الجميع ادوا فرضا فيثابون ثواب الفرق الا يقول قائل ان الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وان الاجر لواحد من هؤلاء لا نقول هكذا بل نقول ان الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة لو قال قائل الا يمكن ان نقول في صلاة الجنازة ان الفرض حصل بتكبيرة اول من كبر سيكون من كبر بعده سنة فالجواب لا لان الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها كما لو شاركوا في دفن الميت فاننا لا نقول ان الفرض حصل باول حفنة من احد هؤلاء بل ان الفرض حصل بفعل الجميع حصل بفعل جميل فاذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض وثواب الفرض افضل من ثواب النفل ايهما افضل فرض العين او فرض الكفاية اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان فرض الكفاية افضل لان الانسان اذا فعله قام به عن غيره لاثيب ثواب نفسي وثواب غيري وقال اخرون بل ان فرض العين افضل والصحيح ان فرض العين افضل لانه اوكد ولانه مطلوب من كل واحد ولان الله عز وجل نعم ولان عبادة المكلف لا تتم الا به الا به فصار افضل من فرض الكفاية لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية ثواب من تحصل به الكفاية واذا قلنا انه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده ها لم يكن له الا ثوابه نفسه فقط فلا يقال ان الانسان مثلا اذا صلى على الجنازة وحصل الفرض في صلاته وحده ان يثاب ثواب الف نفر لان هذا لا يمكن اذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل اخر او ثاني او ثالث او مئة او الف او عشرة الاف او نجوم اذا كان في البلد مليون نار كله يحتمل يصلون. هل نقول انه يثاب ثواب رجل واحد الذي يفرض ان يكون معه جماعة او نقول يثاب فرض ثواب اه يثاب ثواب المليون هذا لا ضابط له. المهم ان نقول ان فرض العين افضل بدليل ان الله اوجبه على كل واحد من الخلق وهذا يدل على محبة الله له كما قال المؤلف رحمه الله ان فرض العين افضل ولا فرق بينهما ابتداء كيف لا فرق بينهم داع لان المبتدئ بفرض كفاية ابتدأ به ولم ولم يوجد غيره فصار حينئذ فرض عينا عليه فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء اما في حال الانتهاء والاجر فان فرض العين افضل نعم يقول ويلزمان بشروع مطلقة ديال زمان اي فرض العين وفرض كفاية بالشروع مطلقا يعني سواء وجد من يقوم بالفرظ اولى فاذا شرع الانسان في صلاة الظهر وجب عليه واذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه اتمامه لا يقول الشارع في صلاة الجنازة انا لي ان انصرف لانني اذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية بل نقول انه يلزمك الاتمام لانك شرعت في فرض والشارع في فرض لابد ان يتمه سواء كان فرض كفاية او فضلا بالنفل هل يلزم اتمام لا يلزم الا بالحج والعمرة فقط وكذلك في الجهاد اذا حضر الصف فانه لا يمكن ان ينصرف فليبقى الى ان يتم القتال وان ضرب واحد من اشياءك خصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل اذا طلب واحد من اشياء كخصال الكفارة اي كفارة الكفارة التي هي تخيب لان الكفارات نوعان ترتيب وتخيير اما الترتيب المطلوب فيها واحد بعينه فان لم يجد انتقل الى ما بعده بيتركب فرس الواجب فيها اولا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اعطاء مستجدين مسكين هذه الخصال في الكفارة الواجب فيها واحد بعينه اما كفارة التخيير وهي النوع الثاني فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه مثل فدية الاذى فمن كان منكم مريضا او بهذا المراصد ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا تخيير هذا على التخيير ما الواجب الواجب واحد لا بعينه لكن اذا فعله تعين اذا فعل وتعين فاذا ذبح شاة صارت هي الواجب لانه حصل بها الادب اذا اطعم ستة مساكين طار الاطعام هو الواجب اذا صام ثلاثة ايام الاطعام اثار الصيام هو الواجب بعينه لان هو الذي عينه طيب يقول كخصال كفارة ونحوها خسارة الكفار ونحوها مثل فدية الاذى فان الله سماها فدية ولم يسمها كفارة باليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين وهنا قال ففدية من صيام او صدقة او نسك يقول رحمه الله وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول. نعم ان كفر بالخصال كلها مرتبة فالواجب الاول مثل هذا قرأ مثل انسان حلق رأسه ادابا حاشاك ثم اطعم ستة مساكين ثم صام ثلاثة ايام ما هو الواجب الواجب الاول الواجب هو الاول ولكن لو سألني سائل هل يشرع ان يفعل ذلك نحن الان عرفنا ان الواجب الاول فهل يشرع ان يفعل ذلك فيأتي للخصلة الثانية والخصلة الثالثة نعم نقول لا يشرب لان الله انما اوجب واحدا من هذه الخصال لا جميع الخصائص فاذا اتيت بجميع الخصال فان هذا من تعدي الحدود ومن الغلو في دين الله لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان فيكفر في واحد من هذه القصاص ثم ينسى انه كفر به ليكفر الثاني وينسى ويكفر بالثالث فنقول الواجب هو الاول الله اعلم نعم احمد والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان فرض الكفاية اذا فعله الجميع معا كان ياسر كيف كان انسان اذا فعله الجميع معا ها وش وش ا سيدي ايش معنى لازم وقد اوجب الله احدها فقد تعدى الحدود نعم اذا نوى بالثاني بما بعد الاول اذا نوى بما بعد الاول التطوع فلا بأس اما اذا نوى انه كفارة وقد برأت ذمته في الاول ففي جواز ذلك نظر يقول مذهبي رحمه الله الان نبدأ ومعا يعني ان كفر باختصار الكفارة معا اثيب ثواب واجب على اعلاها فقط هذا الذي نراعي فيه الاعلى هذا الذي نراعي فيه الاعلى اذا كفر بها معا مثل ان جمع كسوة عشرات الفقراء واطعام عشرة فقراء وكل فقير اعطاه طعاما وكسرة يكون كفر بها كفر بها معه كفر بها معا فعلى ايها يثاب على الادنى او على الاعلى ها يثاب على الاعلى وذلك لان الواجب لم يتعين في احدها وقد فعل الاعلى فيثاب عليه ولان الله سبحانه وتعالى قال ان رحمتي سبقت غضبي فاذا كان اذا اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة غلب جانب الرحمة فكذلك اذا كان في الفعل بل اذا كان في الفعلين ما يقصد الرحمة فانه يغلب ما كان اجي ما كان اكثر واعلم نصارى في ذلك تعليلا التقرير الاول انه لم يتعين الوجوب في احدهما فكان في الاعلى والثاني ان رحمة الله سبقت غضبه فاذا فعل ما يقتضي رحمة اكثر فلا ان تسبق هذه الرحمة الكثيرة اولى من ان تسقط الرحمة الغضب طيب ذكرت خذه من الماء من التسجيل لانه ما بيتعب هذا طيب يقول اثيب ثواب واجب على اذاه فقط. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في خوف الاختصار مش مراعاة الاختصار يوجب التعقيد حتى يكون الكلام العربي كأنه كلام غير عربي لا فارسة او غير فارسة طيب يقول كما لا يأثم لو تركه ترك ايش ايصال الكفار لو ترك خصال الكبارة هل يأثم على اعداءها ولا واذا اثم على ادناه هل يأثم على عينه او بقدر عقابه فعندنا ثلاث اشياء اذا ترك خصال الكفارة هل يعاقب على ترك اعلاها لان الاعلى اشد عقابا مما دونه او على ادناها بعينه او على ادناها بقدر عقابه كما لا يعلم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في قوم يعني يأثم بقدر عقاب ادناها ده بنفس العقاب ادناه طيب ما يخالف الان عندنا في كفارة اليمين كم عيد المخير فيها لان المرتبة هذي ما المخير فيها ثلاث عتق واطعام وكسوة تركها يعني نوى الا يكفر فهل يأثم على ترك العتق لانه الاعلى او على ترك الكسوة لانها الوسط او على ترك الاطعام لانه الادنى يقول المؤلف لا يعاقب على ترك اعلاه لاننا لو كنا نعاقب على ترك اعلاها تعاقبناه على امر لا يلزمه ولا لا لانه لازم انه يكفر بالاعلى فكيف نقول العقاب على الاعلى ولان الله تعالى ولان رحمة الله سبقته غضبه ونحن اذا قلنا يعاقب على الاعلى صار الغضب سابقا الرحمة طيب على الوسط لا لا نعاقب على الوصف لاننا لو كنا يعاقب الوسط لكان الوسط متعينا وهو لا يتعين طيب على الادنى يعاقب على الادنى صح ولكن هل يعاقب على ان نفس على عقوبة نفس الادنى بعينه او على قدر العقوبة ها نقول فيها قولين لان كان في قول بعضهم يقول يعاقب على نفسه عقوبة العدل وعلى هذا القول يكون الادنى متعينا دقة العلماء يقول اذا قلت انك تعاقب عقوبة الادنى فقد جعلت الادنى متعين والادنى لا يتعين اذا وش اقول بقدر العقوبة بقدر العقوبة ولا تكن بالعقوبة بقدر عقوبة لئلا تجعل الادنى متعينة طيب اذا كان بقدر العقوبة فهو نفس نفس العقوبة بل كان يقول لا تقول نفس العقوبة لانك اذا قلت نفس العقوبة عينت اه الادنى وهو لم يتعين لانه مخير افهمتم؟ وعلى كل حال فاننا بالنسبة للثواب والعقاب نراعي في الثواب الاعلى وفي العقاب الادنى بناء على هذه القاعدة العظيمة التي بها الرب عز وجل وهو ان رحمته سبقت غضبه