نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رجل وجب عليه اتصال كفارة وهي اطعام كفارة اليمين اطعامه عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة تنبيه مصدر نبتة اي نبه ويكون غالبا في امر يخشى ان يفحم الانسان السابق ما يخالفك يعني يأتي المعلم كلمة تنبيه لان الكلام السابق قد يفهم منه خلاف ما بعد هذا التنبيه فيذكره المعلم و اما اذا كان الكلام لا يفهم خلاف ما سبق فانه يسمى تتمة فيقول المؤلف تتمة يتمم ما سبق فهنا يقول العبادة الطاعة لان سبق لنا في جو الفصل ان المعلم يتكلم عن ايش عن الواجب ثم ذكر العبادة اذا عين وقتها او لم يعين واذا واذا عين ولم يحج وتكلم عن شيء كثير من العبادات فاراد ان يقول العبادة هي الطاعة وتشمل احيانا صرف المعاصي يقول العبادة الصلاة والطاعة موافقة الامر كمن وافق امرا الامر فقط فقد اطاعه ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة حيث لو فعلها مع غفلة فانه لا يقال انه مطيع او من فعل الشيء بلا علم انه امر به فانه لا يقال انه مبين الجواب نعم لابد من النية والا لم تكن طاعة نافعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن ظاهر كلام المؤلف ان موافقة الامر ولو بدون نية تعتبر طاعة لانه جعل فيما بعد مدار النية على على تسمية الشيء قربة او غير ولا شك انه كما قال المؤلف سابقا ان من الاشياء الواجبة ما لا يفتقر الى نية مثل قضاء الدين وبذل النفقة فهذه تبرأ بها الذمة وان لم ينول الطاعة موافقة الامر ويشمل الامر الواجب والامر المستحب فمن صلى صلاة الظهر وصفناه بانه مقيم ومن صلى راتبة الظهر وصفناه بانه مطيع ونصف صلاة الظهر بالطاعة وراتبة الظهر في الطاعة ولكن احيانا يعبر العلماء التطوع ويريدون به ما سوى الواجب ولهذا في الوقت قالوا اكتاف صلاة التطوع ولم يذكروا فيها الفرائض مع ان التطوع في الاصل فعل الطاعة سواء كانت واجبة او غير واجبة نعم قال الله قال المؤلف والمعصية مخالفة قلبت ايش الامر ويشمل قوله مخالفة الامر اه الوقوع في النهي وترك المأمور فكله معصوم فالسارق مثلا اه والزاني اه واكل الربا عاصي لان هؤلاء كلهم وقعوا في نهي وتارك الصلاة وتارك الزكاة اهو لانه ترك امرا العاق لوالديه عاصي لانه او فعل نهيا نهى عن اخو الامهات نعم مرحلة وترك ايضا البر الذي هو مأمور به فالحاصل ان المعصية مخالفة الامر سواء كانت مما نهي عنه او مما امر به يعذب فيتركه قال وكل قربة طاعة كل قربة فانها طاعة يعني كل فعل يتقرب به الانسان الى الله فهو طاعة ولا عكس يعني ليس كل طاعة قربة فقظاء الدين مثلا لكن هل هو قربة لا ان نواه الانسان ونوى بقضاء الدين امتثال امر الله والثقة باليسار والا فلا وانما قال ولا عكس لهذا السبب لان الانسان قد يفعل الامر الذي اوجب الله عليه بدون نية التقرب وتبرأ به الذمة ولكنه لا يسمى قربة وهو تفصيل ذلك ان يقال ما فعله العبد مما بينه وبين ربه فان كان بنية فهو طاعة وقربة وان كان بغير نية لن ينفعه لم ينفعه اطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معنى وما كان بينه وبين الخلق مما اوجبه الله للخلق القيام به طاعة وليس بقربة ما لم ينوي بذلك تقرب الى الله عز وجل ثم قال فصل الحرام ظد الواجب وهو ما ذم فاعله الى اخره بل وضد الواجب او نقيضه ضد الواجب كما قال المؤلف لان من الاشياء ما ليس بحرام ولا واجب والظدان هما اللذان لا لا يجتمعان ويرتفعان والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا فاذا قلنا الحرام نقض الواجب لازم ان لا تخلو الاشياء اما من حرام واما من واجب وهذا خلاف الواقع تعبير المؤلف في قوله ضد الواجب واضح انهما لا يجتمعان ولكن ربما يرتفعان ويكون الشيف ويكون الشيء لا واجبا ولا حراما وهو ما دم فاعله ولو قولا يعني ولو كان قولا وعمل قلب يعني ولو كان ايضا عمل قلب شرعا متعلق بدم يعني ان الواجب وما ذم شرعا فاعله حتى لو كان قولا او ها او عمل الحرام نعم ان الواجب وما ذم فاعله شرعا حق قالوا الحرام نعم الحرام هو ما لم فاعله شرعا ولو كان عمل قلب اوخوا اللسان عرفتم فخرج بقوله ما ذم فاعله خرج به الواجب والمندوب والمباح والمكروس يأتي الكلام عليه هل يذم فاعله او لا وخرج بقول نعم ودخل ودخل بقوله فاعله ما اشار اليه في قوله ولو قولا وعمل قلب وانما اشار بقوله ولو قولا لان الفعل قسيم القوم والقول ليس من مين فافادني المؤلف بقوله ولو قولا ان الفعل هنا يشمل حتى قول اللسان الذي هو عمل اللسان وحتى عمل القلب طيب الفعل تشرب الخمر مثلا القول كالقذف والغيبة عمل القلب وشبه كل هذا داخل في قولنا ما لم فاعله وقوله شرعا مما ذم فاعله عرفا فان الشيء قد يذم فاعله عرفا ولا يذم شرعا والمزار على الشعب عبر بعضهم عن الحرام تعبير اوضح من هذا فقال ما نهى الشارع عنه على وجه اللسان بالترك نهى الشارع عنه على وجه الزام بالترك وهذا اوضح وابين وربما يكون ادق من كلام المؤلف المؤلف كم اتى به بكلمات وكم اتى به فالاحسن ان يقال ان الحرام ما نهى عنه الشارق على وجه الالزام بالترك فخرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لان الشارع لم ينهى عنه وخرج على وجه الترك المكروه لان الشارع نهى ان لا على وجه الالزام بالترب قال ويسمى محظورا ومنه قولهم باب محظورات الاحرام يعني المحرمات ويسمى ممنوعة يعني انه قد يعبر عن الحرام بالممنوع فيقال يمنع الانسان من كذا وكذا وكذا يعني انه حرام عليك ويسمى مستورا يعني مستورا عنه وكذلك معصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة واثما وحرجا وتحديدا وعقوبة اذا كل هذه الاسماء كلها اسماء للحرام ويعبر عما تعدد لفظه والتحريم عنها ماذا المترادف فهذه كلها الفاظ مترادفة على مال واحد نعم قال نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو الحرام وعن واحد لا بعينه النهي الواحد لا بعينه يعني بان يكون النهي عن شيئين على التخييف عن شيئين على التخيير يعني بقى نقول اجتنب كذا او كذا فهنا النهي عن واحد لا بعيني فيخير الانسان فيهما يعني ان شاء ترك نمرة واحد وان شاء تركت نمرة اثنين لانه رؤي عن احدهما لا بعينه ثم ضرب المؤدب مثلا ننظر فيه كملكه اختين ووصفهما الصواب ان يقول كوقت اختين يملكهما هذا الصواب صواب اختين يملكهما لانه ليس النهي عن ملكه يجوز ان يملك ان يملك الانسان اختين لكن لا يجوز ان يجمع بينهما اما النكاح فنعم لا يجوز للانسان ان يعقد على اختين وفرض ان ملك اليمين يراد للوقت وغيره فجاز الجمع بينهما في المسجد واما النكاح فلا يراد الا دلوقت قال وهو وهو الغاية من النكاح وان كان يوجد يعني يراد بغيره فلهذا حرم الجمع بين الاختين المهم ان التعبير السليم في كلام المؤلف ان يقال كوضئ اختين يملكهما لا ان يقال كملك كملك اختين لانه قد يظن الظلال ان ممنوع هو ملك الاختين وليس كذلك طيب على ان هذا التمثيل فيه نظر لانه ليس المحرم احداهما لا بعينه بل المحرم الجمع بينهما وفضل بين ان نقول المحرم احداهما لبعينها وبين ان نقول ان المحرم جمع يظهر بالمثال اذا قلت ان المحرم احداهما لا بعينه واخترت واحدة فمعناه ان الثانية حرمت عليك وليس كذلك لان الثانية لو ماتت علت الاولى ولو قلنا انها محرم واحد الا بعينه لبقي تحريم الثانية التي لم تخترها مع ان تحريمها لا يبقى وكما ان هذا فاسد من حيث المعنى كما رأيتم فهو غير موافق لتعبير القرآن لان الله قال وان تجمعوا بين الاختين ولم يقل واحدى الاختين لو كان من محرم احداهما بعينها لقال الله تعالى واحدى الاختين ولكن الاقل وان تجمعوا بين الاختين اذا ما مثال بعينه مثل ان يقول الشارع يحرم عليك واحدة من هذه الاشياء عليك واحدة من هذه الاشياء فهنا المحرم ماشي واحد لا بعينه واذا كان المحرم واحد الا بعينه فانه لا يجمع اكثر من واحد يعني اذا استحل واحدا حرم الباطل يستحل واحدا لا اذا كان المحرم واحدا لا بعينه فانه يجب عليه اجتناب الجميع لكن له فعل احدهما كلام المؤلف ويبقى الباقي هو المحرم فيه نور فيه هنا ورد