طيب يقول ولو اشتبه محرم بمباح وجب اذا اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم مباح طيب اشتبه مباح بمحرم كما لو قدم له حكاية لحم بقر هو او لحمه فانه يجب الكف عنهما وتعليل ذلك انه لا لا يمكن اجتناب المحرم الا باجتنابهما جميعا واجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كان اخر قدم اليك لحم ابل من ناقتين احداهما قد ذكر اسم الله عليها والثاني لم يذكر فهنا محرم بمباح نقول يجب عليك الكذب قولي لماذا لانه لا يمكن اجتناب المحرم الا به واجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به في هذه الحال هل يحرم المباحث لا ولهذا لو تبين فيما بعد لو تبين عين المحرم منهما جاز اكل الثاني كذا ولو قلنا انه يحرم مباح فتبين عين المحرم منهما باقي الثاني حراما وليس كذلك طيب وقول المؤلف لو اشتبه محرم ابن باح استثنى العلماء من ذلك ما اذا لم يمكن الحصر لم ينكر الحصر مثل ان تشتبه اخته لكل نساء البلد او تشتبه ميتة في جميع ما ذبح من هذا في هذا البلد وهنا غير ممكن لما فيه من الحرج والمشاء الله فيجب عليه التحالف يجب عليه تحري والصحيح والصحيح ان التحري ان التحري واجب في كل الصور وانه اذا اشتبه محرم بمباح المرتبة الاولى ان محرم فان لم تصل الى شيء الى نتيجة وجب الكف عن الجميع حتى يتبين المحرم قال المؤلف وفي الشخص وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب هذا التعبير ايضا فيه نظر لو قال المؤلف وفي الشخص الواحد ايمان واسوق لان الثواب والعقاب من اوصاف العمل لا من اوسع من اوصاف الجزاء لا من اوصاف الان لا تقص بلا شك ان في الشخص الواحد ما يكون به الثواب وما يكون به العقاب ليست ثواب العقاب في نفس الشخص ثواب الرقابة على العمل فالتعبير السليم ايضا ان نقول في الشخص الواحد فسوق وايمان وكفء نعم ووطاعة ومخالف وكذلك كفر وايمان وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة انه يجتمع في الانسان قالوا كفر وخصال ايمان ولا يستلزم ذلك خروجه من الايمان خلافا لطائفتين الخوارج والمعتزلة فان الخوارج والمعتزلة يقولون لا يجتمع في الانسان خصال ايمان وكفر ما يمكن اما لا مؤمن ولا المأموم الخالص والا ليست بهم لكن المعتزلة يقولون ان من كان فيه خصلة كفر فانه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولك والخوارج يقولون هو كافر فصار الخوارج اشجع من المعتدلة كان لان اخواني يصلحون بكفر والمعتزلة يقول لا نبقى مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء لا نقول مؤمن كما قال ما قال في الجماعة ولا نقول كافر كما قالت الخوارج. طيب في الاخرة وفي الاخرة ناخذ المقابر صغار انه مخلدا في النار انه يخرج في النار لكن والجماعة هو المذهب الحق الموافق لمقتضى العدل فان مقتضى العدل ان يعامل كل انسان بما تقتضيه حاله والانسان الذي فيه ايمان وكفر نقول انت في خصام الايمان مؤمن وفي خصال كفر كافر ويجتمع الامام والكفر ولكن ليس الايمان المطلق وليس الكفر المطلق لان الكفر المطلق لا ايمان معه والايمان المطلق لا كفر معه لكن ايمان ناقص وكفر قال والفعل الواحد في النوع منه واجب وحرام الفعل الواحد من نوع منه واجب وحرام وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل ومن جهتين الفين وواحد من نوع يعني بقطع النظر عن الفاعل منه واجب ومنه حرام مثال ذلك السجود منه واجب وهو السجود لله ومنه حرام وهو السجود بغيره ومنه ايضا حرام ومباح القتل مثلا منه حرام لقتل النفس بغير حق ومنه حلال فقط للناس المهم انه ان الفعل الواحد من نوعه يعني باعتبار نوعه قد يكون واجبا وقد يكون حرام طيب السجود لغير الله حرام الا اذا امر الله به فانه يكون حلال كسجود الملائكة لادم فان فانه حرام بل واجب بل ان تركه كفر استغفر الله فانه واجب بل ان تركه كفر ابليس لما ابى واستكبر وكان من الكافرين بعدم السجود طيب اذا اذا قال لك قائل هل يمكن ان يكون الفعل واحد حراما واجبا اقول نعم باعتبار النوع في السجود بقطع النظر عن الساجد منه حرام ومنه واجب القتل منه مباح بل منه واجب القاتل منه واجب ولا لا لقتل المحاربين ومن القصاص مباح وقد النفظ على الحق اما بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه حرام واجب ومن جهتين كصلاة في معصوب الله الفعل واحد شخص يستحيل ان يكون واجب الكرام يعني يستحيل ان الله يقول صلي لا تصلي لماذا لان هذا تكذيب ما لا يطاع اذ ان الصلاة وعدم الصلاة والاثبات والنفي ناقضان لا يجتمعان يعني يقول له صلي اذا طلع الفجر ولا تصلي اذا طلع الفجر ان صليت ها اثمت وان تركت اذا الفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة يستحيل ان يكون حراما واجب لان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين او بين الضجين وهذا امر مستحيل ومن جهتين يعني بان يكون حراما مباشرا واجبا من وجه هذا ممكن كسرات في دار مغصوبة الصلاة في دار مغصوبة من وجه حرام ومن وجه واجب فاصل الصلاة من حيث وهي الصلاة واجبة والبقاء في المكان المعصوم حرام. اذا هذه الصلاة حرام من جهة دقائق في المغفور واجبة من جهة امر الله بها ان شاء الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يمكن ان يكون الشيء شيء حراما واجبا باعتبار النوع واما باعتبار الشخص فان كان من جهة واحدة فهذا لا يمكن لانه يقتضي ان يكون الحرام واجبا والواجب حراما ومن جهتين يمكن لا غير يمكن ولا يمكن ومثال ابراهيم في مغصوب له يعني لا يستحي لانه قال ويستحيل كون الشيء كون كون كونه واجبا حراما فمن جهة واحدة يستهيل كونه واجبا حراما ومن جهتين كصلاة في معصوب لا اي لا يستحيل كونه واجبا حرام طيب واذا وقع هذا لا تصح في الصلاة قال ولا تصح ولا تصح يعني لا تصح الصلاة المقصودة لانه عمل عملهم محرم كيف كان عملا محرما؟ قال لان المكث في المغصوب حرام والمصلي في المغصوب تصلي في المصروف ما وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة ان الصلاة في المعصوم لا قوته مع ان ان المكث في المغصوب حرام وهذا ماكث فيه فعاد النهي الى ذات المكث فصار هذا او في صلاة الصلاة باطلة والقول الثاني في المسألة ان الصلاة صحيحة صحيح وذلك الاختلاف في جهة لاختلاف الجهة المنهي عن ليس هو الصراط يعني لم يقل لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في المقصود لو قال لا تصلوا في المعصوب لقلن ان الصلاة اذا اذا وقعت المعصوف فهي باطلة لانه منهي عنها بعينه لكن لكن المحرم هو الغصب المحرم هو الغصب اما الصلاة فلم يقع عنها النهي فلما احتلت الجهة الصلاة صحيحة وهذا القول رحمك الله هذا القول هو الصحيح ان الصلاة في المعصوم صحيحة لكنه اثم اثم بماذا باب الصلاة وبناء على ذلك قال ولا يسقط الطلب بها ولا عندها ولا يكون طلب اي طلب اي طلب الشارع ان يصلي لا يسقط بهذه الصلاة التي صليت في المعصوم وعلى هذا فالطلب فيؤمر الانسان باعادة الصلاة لانه لا زال الطلب باقيا ولم تبرأ ذمته فلا بد ان يصلي