قال لا احسن طلب بها ولا عنده اما قول لا يقصد فيها فواضح يعني انك اذا صليت في المغصوب فان الطلب لا يسقط بذلك ولم تزل مطالبا في الصلاة واما قوله ولا عندها فهو رد لقول من قال انه يسقط الطلب لكن لا بها بل عندها وانما تحاشى هذا القائل ان يقول بها لانها على على زعمه عمل محرم والمحرم لا تطلب به ولكن يسقط عنده والذي يقول يسقط عندها كالذي يقول ان الصلاة لانه اذا سقط الطلب وقلنا ان هذا الرجل اللي صلى في المعصوم لا يطالب باعادة الصلاة فان ذلك يعني انها صحيح وعلى كل حال الاقوال ثلاثة الان قول بانها تصح ويسقط السلام بها وقوم بانها لا تصلح ولا يفقد الطلب بها والقول الثالث لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها ولكن هذا فانه اذا سقط الطلب ولو عندها فان لازم ذلك ان تكون صحيح ولا عند نعم ايش ايه عندها يقول ما يسقط الصلاة بها بالفعل لان هذا الفعل حرام لا يجوز ان ان يمكث في المغصوب واذا كان حراما فانه لا يمكن ان ان نقول ان السقط ان الطلب سقط به وكيف يسقط الطلب في حرام فقال هذا القائل انا لا اقول بها اتحاشى ان اقول بها ولكن اقول سقطت سقط عنده وهو يشبه قول من انكر الاسباب وقال ان حصول الشيء بالسبب لم نحصل الا عنده لا به فاذا مثلا القيت شيئا في النار واحترقت لا يقول انه احترق بالنار عند النار واذا رميت حجرا على زجاجة ثم انكسر يقول ان الكسرة لم يحصل في الحجر لكن حصل عنده الكلام هذا هذا يقول انه لا فيها لانها محرمة ولكن يسقط الطلب عندها نقول كيف ما مانع عندي السبب مؤثر تأثيرا مباشرا في المسابقة اتدرون لماذا قالوا يحصل شيء عنده لا به قالوا لاننا لو كنا نحصل به لاشركنا بالله عز وجل حيث جعلنا للاشياء تأثيرا ومعلوما ان الذي يخلق هو الله فانت اذا جعلت هذا الحجر لما ضرب الزجاجة انكسر اذا جعلت الانكسار بضربه فمعنى ان هذا حجر كسرت زجاجة والكسر ايجابي والموجد من هو الله اذا كل من اثبت تأثيرا مباشرا بالاسباب فهو نحن نقول انما حصل به بارادة الله الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء مسببا او سببا بهذا الشيء ولو شاء الله عز وجل لم يجعله سببا فهذه نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار محرقة وهل احرقت ابراهيم لا بل قال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم ولم تحرقه فالذي جعل الاسباب تؤثر في مسبباتها هو الله عز وجل واذا قلنا ان السبب مؤثر فاننا لم نزل نقول ان الخالق هو الله عز وجل طيب قال وتصح توبة خارج منه فيه من يعني من من المقصود في في المعصوم هذا رجل غصب عرظه ارضا ولما دخل هذه الارض انه تملكها لما صار في نصفها ندم ندم على ذلك وقال استغفر الله واتوب اليه اللهم اني نويت ان ارد الارظ الى صاحبها اصح توبته طيب الان مشكلة يبي يستعمل الارض وشو فيه يمشي فيها يمشي فيها ماذا نعمل يقول مادة ان توبته تصح ولم يعص بخروجه وقال بعض العلماء توبته تصح ويعصي بخروجه وعلى هذا فلا بد ان نجدد توبة ثانية اذا انتهى من الارض ماشي منها جددت هوبة لاي شيء للخروج الخروج لا نقول انها تصح التوبة بمجرد توبته وهو في وسط الارض يعني الى الان ما تقل منها لا لم يتخلى منها ولكن الصحيح ما قاله المؤلف لان خروجه هذا للتخلص من من الحرام فهو كما لو ان المحرم اصابه طيب فغسله فانه سوف يباشره بيده فهل يأثم بذلك لا لانهم في جنود التخلص وكان الانسان يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده هل هذه المباشرة حرام لا لانه يريد ان يتخلص فهذا الرجل الذي خرج من المقصود نقول انه لا يأثم بهذا الخروج لانه يريد ان يتخلص طيب تأتينا مسألة ايضا اشكل من هذه قال والساقط على جريح ان بقي قتلة ومثله اذا انتقل ان انتقل يظمن الساقط على جرير هذا انسان سقط على انسان التاريخ ولا ولا غير التاريخ؟ المهم المؤلف جاء بجريح لان الغالب ان الجريح هو الذي يموت اذا سقط عليه الانسان هذا شخص سقط على انسان ان بقي عليه ونتحرك يروح عنه ونتحرك يبي ينتقل منه نعم ها هذا واحد فقط على انسان نائم انه سقف عليه واحد درجة مثلا مع ان بقي ينبغي على على الانسان هذا وان خلصنا هذي هي ماذا يقول؟ ماذا يصنع يقول المؤلف يظمن يضمن على كل حال لانه ان بقي قتله وان انتقل غسله. اذا هو قاتل لا محالة فيضمن ولكن هل يعتبر فعله ذلك عمدا بحيث يقتص منه او خطأ خطأ لانه ثاقب فيكون خطأ ولكن يقول تصح توبته اذا تصح توبته تصح الابد وهو عليه نعم لان هذا منتهى قدرته فهو اذا لا يستطيع سوى ذلك سنقول توبتك الان صحيحة ولو قدر انك مت على هذا الحال لمت وانت بريء من الذنب قال ويحرم انتقاله هذي المسألة يحرم انتقاله ها اذا يبقى يبقى على هذا هذا الجريح ها لن يموت لماذا لان انتقاله بفعله وسقوطه بغير فعله فاذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعل واذا مات بانتقاله فقد مات بفعله اذا اقول لك نعم نعام لا لا لانه الان ان تحرك مات لكن سقوطه الذي اوجب ان يموت بالسقوط عليه او ببقائه ومع ذلك يقول ويلزم الادنى قطعا يعني لو فرض ان انتقاله اقرب الى السلام وجب وجب ان ينتبه وان فرضنا ان فقاه ادى الى السلامة وجب ان وان تساوى الامران وجب ان يبقى لم يحرم يحرم الانفصال فالمهم ان الشيء الذي ليس من فعلك اهون من الشيء الذي يكون في الجنة وان كانت النتيجة واحدة لان هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. طيب ثم قال فصل المندوب لغة المدعو للمهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل تصح الصلاة في المكان المعصوف عادي سؤال عن شيخ مرة يقول فصل المنسوب لغة المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء المندوه لغة المدعو لمهم يقارن ندبته اي دعوته لامر هام او مهل واما مجرد الدعوة فلا يقنط يعني لو قلت يا فلان تعب هذا ليس لكن اذا قلت يا فلان اقبل انقذ الغريق هذا ندبا ومنه ندب الاموات عندما احتمل به عاوز يقول قائل منهم يا اخاه وابي وعمي وخالي وما اشبه ذلك يندبهم بذلك كأنما يندبهم لامر المهم وهم قد ماتوا قال المهم قال وهو الدعاء يعني ان الندب هو الدعاء لكن الدعاء لايش بامر هام لان المندوب هو المدعو لمهم الدعاء للمهم هو بل من الندب وهو الدعاء وشرعا ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا طيب قول ما اثيب فاعلوه هذا يشمل الواجب والمستحب كذا ونحن ذكرنا فيما سبق ان الحدود لا بد فيها من فصل نميز بين الحاج والمحظور ولابد فيها من جنس يشمل المحبوب لان كل حد لا بد ان يكون جامعا مانعا فبذكر الجنس يكون جمع وبذكر الفصل يكون المنهج مثلا اذا قلنا الانسان حيوان ناطق حيوان ناطق ايهما الجنس والناطق كذا لابد من ذكر الحيوان الذي هو الجنس ليجمع جميع افراد المحدود ولابد من فصل وهو ناطق ليخرج ما لم يدخل كلمة حدود فكل حد لا بد فيه من جنس وش من اجله من اجل جمع افراد المحدود او شمول اغرض محتوم ولابد من فصل لاخراج غير المحدود حتى يكون جامعا مانعا فقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو المندوب في اللغة ايش مثال امثاله طيب اه مأخوذ من وهو الدعاء ندبه اي دعاه لكنه لكنه خص باللغة بالشيء بالشيء الان