انه لا يدرك الركعة لانه لم يقرأ الفاتحة وقراءة النمود وقراءة الفاتحة ركن فاذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه لان هذا قول بالدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ان ابا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكب ثم كبر وركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك وبعد انتقل قال ابو بكر انا يا رسول الله خشية ان تكون الركعة. فقال زادك الله حرصا ولا ترجع فدعا له عليه الصلاة والسلام ان يزيده الله حرصا لانه علم انه انما اتبع حرصا على على اطلاق الرحمة. وقال له لا ونحن نعلم كالمشاة ان ابا بكرة اعتد بهذه الرفعة لانه لو لم يعتد بها لم يكن باسراعه فائدة. كان يدفعه لغوا. اذا قلنا انه لن ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الرفع هذا ولو كان لم يدركها لقال الرسول كل ركعة كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فانك لم تصلي. اما الدليل النظري فنقول ان الفاتحة انما تجب على الوقف. وهذا الرجل سقط عنه صيام قبل الركوع من اجل متابعة ايش؟ الامام. فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر واجب في القيام. فكان القول بادراك الرفعة لمن ادرك الركوع هو الموافق للدليل الاثري والدليل ان نرى اما على رأي من لا يرى وجوب القراءة المضموم فالامر ظاهر ما في اشكال اطلاقا. نعم. حتى لو جاء قبل ان يرفع الامام وكبر وقال الله واكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويجيب في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا وصلى ورفع الامام وركع ما فصلاته صحيحة صحيحة وهو مذكر لكل وان لم يقرأ الفاتحة ولا مرة. بناء على ان الامام يتحمل القراءة المهم لكن هذا قول ضعيف والصحيح انها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لانه لم يجد في القيام الذي هو محل القراءة ثم قال المؤلف رحمه الله المفروض ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المضغم. فهو ضد المحبوب لغة المكروه لغة ضد ايش؟ المحفوظ ما هو ضد المنهوب. لكن اصطلاحا ضد المندوب ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح. ولكن لابد ان نزيد حق وهو ما مدح تاركه لله. لله. اما لو تركه لغير ذلك فلا ملح كان لم يطرأ عليه المكروه اطلاقا ولم يخطر ببالك فلم يفعل هل يمدح؟ ها؟ لا انت ما هو الشرط الذي نزيد نعم امتثالا طيب لا بأس هذا بمعنى ما قلنا شاركه لله طيب لا بد من هذا فاما ترك المفروظ لانه لم يقع على باله ولم يخطر بباله فهذا لا لا يوجد عليه وقوله ولم يذم فاعله لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا يعني معناه ان الشارع لا يضره مثل المكروه نعم ولكن بتعريف المؤلف نظر نظر من وجهه الوجه الاول انه عرف الشيء بحكمه. عرف الشيء بحكمه والتعريف بالحكم حسب اصطلاح اهل الكلام او المنطق التعريف بحكم غير مستشار عنده وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود فكيف اذا حد بالحكم كل الوجه الثاني ان اطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكفوف فيه نظر الالتفات في الصلاة مقهور ومع ذلك فان فاعله اذن لانه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من اختلاف الصلاة؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن فقاله خلاف يختلس به الشيطان من صلاة العبد وسئل وقال اياك الصلاة فانه بحال هكا فكيف يقال انه لا يذم لكن نعم هو لا يعاقب داوها فرق بين من يذم ويخالف فلان والله الى سبيل الذنب وبين ان وبين ان يعاقب فلو ان المؤلف نفى العقوبة اذا كان مسلما ولكنه نفى الذنب وفي هذا نظر الله طيب اذا في تعريفه هذا ها نظر من وجهين الاول انه عرف الشيء بحكمه والحكم على الشيء فرع عنه تطور والشيء الثاني انه نفى الدم عن فاعل المخلوق وهذا فيه نظر لان الابيض دمي على سبيل الاطلاق عن فعل مكفوف فيه مكفوف واضح اذا قال قائل ما هو الحد الصحيح او التاريخ الصحيح للنفوذ الجواب وما نهى عنه الشرع ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الالتزام بالترك هذا ما نهى عنه الشرع يرسم بذلك المحرم ويخرج المباح والواجب والمندوب يخرج محرم بقوله لا على سبيل الاعدام بالترك فان محرم منهينا عنه شرعا على وجه الاسلام قال ولا ثواب في فعله الو لا ثواب كثير لانه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير الى قول يجب فيه العناية والصحيح وهو ان المحفوظ اذا كان مكروها في شيء فانه لا ثغب في فعله لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا وفيه ثواب الالتفات في الصلاة مكروه فهل اذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة بل يقال الثلاثة لكن المكروه ليس فيه ثواب فبعض العلماء رحمهم الله قال هذا نفي الثواب عنه المكروه ليس في الخواف على سبيل الاطلاق لانه قد يفعل الانسان المكروه مع الثواب في الاصل التسوق بما يجرح دوخ الناس مكروه ولا لا لانه يؤذي او يضر لكن نفس السواق فهذا يحصل له الثواب بالتسوق ولكنه فعل مكروها بكون استواك غير مطلوب شرعا لكن هذا اصل الفعل فعله على وجه يندب له طيب الذبح لا بحال هاد سنة وان نبح بها منك الا كره او حرم يكره الذبحة ويحذف لكن اصل الذبح ذبح الذبيحة التقرب الى الله ها فيكون الكراهة ليست بالذبح من حيث وذبح ولكن الكراهة في الذبح بالة كادة على كل حال نحن نقول كما قال المؤدب المكفوف نفسه لا ثواب فيه سواء كان صفة في غيره او مستقلا في نفسك هو نفسه لا لا ثواب فيه لكن اذا كان صفة في غيره فهذا الغير اذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما باقي الطلب قائم والثواب ثابتا واما نفس المكروه فلا يمكن ان يكون مطلوبا ولا ثوابا نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد عرف المندوب يا زيد ابن ثابت ان ان في ذلك تفصيلا فان عاد الى وصف الشيء قيل ان ان في اصله ثواب لكن هذا الوصف هو الذي فيه التوكل فالسواك بما يضر مستحب يأتي كونه بما يضر منهي يعني ففرق بما نهي عنه او بما كان في اصله وبما كان مكروها فيه يوفر مع ان المفضوح حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا اشكال فالانسان الذي وان كان تتابع على الصلاة قال وهو تكليف وهو تكليف يعني من الاحكام فاذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللانسان ان يفعله ولا يعاقب يقول لانه داخل دي الاحكام التكليف من حيث الالتزام بحكمها ثابت يعني فانت ملزم بان تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه ولا تهبط الخلاف ما دل عليه الشرع لكن ملزما بتركه لانه ليس على سبيل الاذان بالتقوى وقول منهي عنه حقيقة يعني انه اي المكروه منهي عنه لا نقول انه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول انه فلنقل هو منهي عنه لكن نهي الشارع ينقسم الى قسم يدل على الالتزام بالترك وهذا هو المحرم وقسم لا يجوز عليه وهذا هو المنيعة والمكروه والفائدة من هذا الكلام الفائدة من هذا الكلام ان الانسان لو ترك امرا مستحبا وهل نقول انهم فعلوا مقهورا لا لانه لم ينه عن ذلك فمثلا لو ترك الانسان رفع يديه لصلاة هل نقول ان هذا مكروه لا لماذا لانه لم يرد النهي عنه. والمكروه منهي عنه وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوف بالمكروه الا ان يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب حينئذ يكون مكروها في النهي لا بفضل التحدي انتبه اذا فالفائدة من قولنا انه منهي عنه اننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا انك فعلت مكروه لانه سيقول انا ما نهيت عن هذا الشيء طيب لو ترك الانسان الرافدة الفجر او راتبة الظهر او راتبة المغرب هل نقول انه بعد مقطوعا لا لماذا لانه لم ينهى عنه والمكروه منهي عنه حقيقة