قال ومطلق الامر لا لا يتناولوه مطلق الامر لا يتناوله. فمثل اذا امر الشارع بالسواك فانه لا يريد منا ان نتسوك بشيء يضرك لان هذا مكفوف فمطلق الامر لا يتناوله. اما لو قيد الامر فواضح انه لا يتناوله. لو قيل اسفاف بالسواك لا يضر اعادة متناوله المكروه امر واحد لكن عند الاطلاق هل يدخل المخلوق في الامر؟ المأمور به على سبيل الاطلاق يقول المؤلف لا ومطلق الامر لا يتناوله اقيموا الصلاة هل يتناول ان تقيم الصلاة وانت فيها؟ لا وان كان لا يبطلها لان مطلق الامر ينصب على على المأمور به الذي وهو في عرف المتأخرين للتنزيه وهم في الف متأخرين في التنزيل. من المتأخرون ومن المتقدمين؟ المتأخرون هو هم الذين بدأوا في في عقدهم تقسيم الاحكام الى خمسة اقوال اذا واجب ومندوب مكروه ومحرم ومباح. اما في المتقدمين المكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر مثنيات التي من جملة الشرك قال بذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان الشرك عقوق الوالدين جايين وموازين وابعادكم والناس لا شك انها حرام. وسماها الله تعالى مكروها. وفي الحديث صحيح ان الله كره لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال واضاعته. وهذه الاشهر الثلاثة محرمة مع ذلك قدر عنها بالقراءة ومن ذلك ايضا قول بعض قول ائمة اكره كذا حمل ذلك اصحابه على ان المراد بذلك التحريم. فالامام احمد مثلا اذا قال اقرأ كذا فمعناه التحريم انه انه حرام لكن في عظم المتأخرين للتنزيه ومن ذلك عبارتهم في كتاب البناء حيث قال قالوا يكره البناء على القبور مراد بالقراءة؟ لا المتأخرون من التنزيم لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم لانه لا يمكن ان يقول ان بناء القبور ولكن ان نقول في هذا الحمل نظر لان الفقهاء اصطلحوا على ان المكروه غير حرام وان كان قول الراجح ان البناء على القبور حرام. لكن لا مانع من ان يخطئ بعض الناس ويقول انه مكروه كراهة المهم اننا اذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا او هذا مكروه او يكره كذا فالمراد تراها التنبيه طيب سؤال المؤلف ويطلق على الحرام. يعني يطلق المفضوح على الحرام لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين اما في عرف المتأخرين فلا يطلب وهم اذا ارادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة فاما عند الاطلاق فهو كما قال المؤلف. قال ويطلق ايضا على ترك الاولى وهو ترك ما فعله راجح نعم يطلق المطلوب على ترك الاولاد وهو ما زاله راجعة وكانه يريد ان يقول يطلق المخلوق على ترك الصين ولكن هذا ايضا لا بد فيه من قليل اذا قيل يكره كذا في امر مستحب قالوا يكره الخرق نقول لا بد في هذا من طريق والا في الاصل ان ترك الاولى لا يكره كمان الفرق المستحب لا يستلزم القراءة. لكن قد يراد به الكراهة ولكنه لابد من التقييم قال وهو ترك ما فعله راجح او عكسه يعني فعل ما تركه ولو لم ينهى عنه الممثلة فقال كترك مندوب يعني قد يطلق على ترك المندوب انه مقروء والا منها ولكن هذا كما قلت لكم لا بد ان يكون مقيدا. واما على الاطلاق فان ترك مفعوله راجح لا يسمى مكروها لان مكروه لابد ان يكون منهيا من هي الآن؟ قال ويقال لفاعله اي فاعل الفاعل المكفوف مخالف صح طيب معلوم لانه من هي انت فاذا التفت في الصلاة الالتفاف مكروه فنقول لهذا بالمنتبه انك مخالف طيب ويقال له وهذا فيه نظر لان الاساءة تطلق غالبا على ما فيه الاثم. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وكان المفروض لا اثم عليه لكن قد يعتبر المعلم لانه قال يوقع وليس هذا على الاقتراع واستدل القائلون بهذا بان الامام احمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقال له شهادة. وقال الرجل مع انه ترك سنة ما تركوك لم يترك واجب ولكن قد يقال انك الامام احمد رحمه الله اراد بقوله فهو رجل سوء اي رجل لا تقبل شهادته صيامه بدليل التفسير لا تقبل له شهادة لان الانسان الذي صرح مطلقا ما يصلي وتر ابدا مع سهولة وقلة ركوعه وسجوده وركعة واحدة لان ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعة الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض وبعض العلماء رأى انه واجب كيف يأتي كيف يحافظ الانسان على تركه لا يحافظ على تركه الا رجل ارجو الاخوة كما قال الامام رحمه الله ويقال لصاحبه لفاعله هاي فاعل مفهوم غير منتبه صح لان عندنا هالشرع عن شيء وفعلته انت ثم قال فصل المباح لغة المعلن والمأمون المعلن يعني الذي اعلنه صاحبه ومنه قوله انباح في سره يعني اعلنه والمأذون يعني المأذون فيه تقول مثلا ابحت له ان يقول كذا ابحت له ان يفعل يعني قال وشرعا ما خلا من مس وذم لذلك المعلم كما رأيتم جعل مناط التعريفات الاحكام فقال ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومصلحة وذنب ها خرج بهما وقع فيه الذنب من المكروه والحرام وقول مؤلف لذاته يعني لا لغيره يعني ان ذات هذا الشيء لم اعال عن مسوسة ولكن لغيره قد يكون محمودا او مذموما بل قد يكون واجبا او حراما والله اعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اه سبق لنا ان معنى مباح في اللغة والمعلن والمأذور لانه يقال باح بسره اذا اعلنه ويقال اباح له كذا اي ها؟ اذن له اي اذن له فيه. وسبق ان المؤلف قال في تعريفه ما خلا عن مدح وذم لذاته وان وان هذا تعريف بالحكم والصحيح في تعريفه ما لم يرد به امر ولا نهي ما لم يأتيه امر ولا نهي فهو مباح اين؟ اذا كان لا يتعلق بامر الشارع ولا نهيك وسبق لنا ايضا ان محترض قوله لذاته ان المباح قد يكون مأمورا به لغيره وقد يكون منهيا عنه لغيره. واظن اننا قلنا انه تجري فيه الاحكام الخمسة من هذه فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحب كما يكون مباحا الم تذكروا ذلك ها طيب اه مثاله في واجبه عادل ماذا يكون هو المباح واجبا متى يكون المباح واجبا لا متى يكون نعم اذا كان ذاك الواجب الا به اذا كان لازم يواجب الا بك مثاله فانه يدعو عليه من يتوضأ به تمام ومتى يكون مستحبا عبد الرحمن بن داوود اصبر يا اخي متى يكون مستحب نعم اذا كان لا يتم المستحب لله صار مصحف مثل هذا قد يكون واجب لانه ما يجوز يصلي بلا ماء بلا وضوء طيب ما هذا لا ما يصلح اذا كان يريد ان يصلي فيجب ان يسجد نعم الا بشرع وكذلك ايضا السواه جيت انت انت عند المسجد ووجدت واحد وانت في الصلاة شراؤك الان منه مستحق ولهذا يشتري نعم اثناء اظنه يا فلان يفعل السنة افعل السنة ها؟ ما هو احج بهذا لكن لسان حالهم ها؟ يقول هذا؟ طيب. ومتى يكون مكروها؟ المباح نزل البصل للاكل بلا حاجة نعم اما اذا اشتراه ليأكله حتى لا يصلي واضح حرام لكن اذا اشتراه ليأكله وهو يريد ان يذهب للمسجد لكن ما اراد بذلك ان يمنعه فهذا مكروه مثال اخر ايه اجواء من سافر ليكاثر في الدنيا قال له سافر لاخر البحر هذا مجال الفقهاء نعم لا لا المنهج على كل حال ان اذا كان وسيلة للمكروه صار مكروه حراما متى يكون حرام اذا كان وسيلة الاحرام فهو حرام مثل اذا شرب الخمر يبي يشرب شوي ها طيب قبل ما تاخده للقمار وبيع العنب بمئة يتخذه خمرا انا امثلة كثيرة في هذا واضح طيب وكذلك ايضا اذا كان وسيلة لتركه واجب البيع والشراء بعد اداء الجمعة هذا وسيلة فيكون هذا المباح يكون حرام. علينا المباح هذا هو الاصل هذا هو الاصل الطيب ولهذا قال مالك لذلك هل المباح والواجب اه نوعان للحكم او مبنى واحد طيب