هل المباح والواجب اه نوعان في الحكم او مبنى واحد طيب يقول ما لك رحمه الله تعالى وهو وهو وواجب نوعان الحكم هذا اشارة الى الى قول من يرى انهما ليسا نوعان ليس نوعان وان وان المباح يرى انه ما من مباح الا وهو لماذا؟ قال لانه اذا اشتغل به انشغل عن المحرم فيكون مباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا لان من اشتغل بمباح اشتغل بمحرم في الفن راح تذهب الذي اشتغل ببيعه المباح اشتغل انشغل به عن الملاهي محرمة وعن اذية المسلمين وما اشبه ذلك. وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح لا يكون شيء في الدنيا شيء ولا شك ان هذا القول هو قول مشغول للكعبي لكنه قول رافع ترده الادلة قال الله تعالى ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام وقال تعالى واحل لكم ما وراء ذلك وعلى الطريق ويردها ايضا ان العلماء يكادوا يكادون يكونون مجمعين على ان المباح قسم مستقل برأس من اقسام التفريق عرفتم؟ وهذا نقل فيه الاجماع. الا هذا الرجل الذي خالف الامة ويدل على ذلك ايضا انه على زعمه قد يكون الحرام واجبا. قد يكون الحرام واجب كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبيرة. على رأيه ان نقول اذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمه ويخمها نعم ويضاجعها ويصارعها هذا واجب لماذا؟ لانه ينشغل باعين الزنا بها ينشغل بها عن الزنا به. وهذا يرده العقل والشرع والذوق. اذا قول المؤلف وهو واجب نوعان الحكم يرد بها على من قال انهما نوع واحد. وليس بالمؤلف ان ان المباح نور هو الحكم والواجب نوعه يعني يريد ان لنص على ذلك ان هذا شيء معلوم لكن اراد ان يدفع به قول من يقول انهما كيف؟ نوع واحد نعوة اه طيب نقول وليس مأمورا به خلافا لمن قال بذلك علما قال ان المباح نوع مستغل برقصه والواجب نوع مستقل برأسه لكن المباح مأمور به ليش لانه ينشغل به عن المكروه والمكروه مأمور فيكون مباح مأمورا به ونحن نقول ليس مأمورا بهذا بل المباح مأذون به وليس مأمورا به واضح طيب نعم لو فزت ان انه دار الامر بين ان يتلهى الانسان عن هذا الحرام بواجب مباح او ان يتلهى عن هذا المكروه المباح لقلنا حينئذ ان المباح صار واجبا في الاول ومستحبا للثاني لكن هذا من جملة العوارض التي تعرض الاستاذ مباح اما ان نجعله وصفا دائما للمباح فنقول ان المباح واجب لانه ينشغل بها محرم ومأمور به لانه يسأل به عن مكروه هذا الاسم الصحيح ولكن كما قلت لكم ان بعض اهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويغفلون عن الجوانب الاخرى وهذا نقص كبير في طلب العلم فالواجب على طالب العلم لا من لا من جهة التطرف في النصوص ولا من جهة التصرف المعقول الا ينظر الى الشيء من جانب واحد فلينظر اليه من الجوانب كلها حتى يوجد الشيء حقه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما معنى يا شاكر قول المؤلف وهو وواجب حسب ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون سنة وقد يكون مباحا مر علينا هذا ولا لا وذكرنا لذلك امثلة ثم قال المؤلف وليس منه ولا منه فعل غير المكلف يعني وريت ان المباح فعل غير المكلف من المأمورات للغير المكلف من المأمورات المثل المكلف صلاة الفريضة ويصلي صلاة النافلة ويتصدق اذا جاد ان يتصدق يقول المؤلف لا نصف هذا بانه مباح لماذا لان هذا مأمور به امر ايجاب في حق المكلف ولكنه في حق الطريق ليس امر ايجابي لان الصغير قد رفع عنه القلم فيقول اذا لم يكن امر ايجاب وانه رفع عنه القلم فمعنى ذلك انه غير مكلف فلا يوصف فعله بإباحة ولا الواجب ولا مستحب ولكن هذا ايضا خلاف التحقيق المعلق هنا فلابد بل فعل غير المكلف يوصف بالاباحة وبالمشروعية وبالنهي فاذا فعل المكلف غير المكلف اذا فعل شيئا مباحا كلبس التوبة لماذا نصفه لانه مباح اذا صلى نقول هذا مشهور ومأمور به مثاب عليه تهام عليه لكنه لا يأثم بالترك لعدم قابليته للعقوبة لانه صغير كذلك اذا فعل المحرم يقول هذا فعل منهيا عنه ولا نقول ان هذا مباح له ولا ولا نقدر نقول ليس بمباح ولا محرم بل نقول هو محرم لكن لا يعاقب عليه لانه غير اهل للعقوبة ومن غير المكلف غير مكلف الصغير والثاني المجنون الصغير والمجنون لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون التوفيق وعن النائم طيب قال ويسمى طلقا وحلالا يعني ان مباح له يسمى طلقا فاذا سئلت ما حكم لك الثوب؟ فقل طب يعني مباح واحيانا واضح حلال يحل للانسان ان يلبس الثوب يحل للانسان ان يشتري يحل انسان نذير نستعجل ان يركب السيارة وما اشبه ذلك نقول نعم هذا من اسماء المباح وسيأتي انه يسمى ايضا طيب ثم قال ويطلق وحلال على غير الحرام يطلق يعني مباح والحلال على غير الحرام مش غير الحرام الواجب والمستحب والمكروه ولكن هذا بالمعنى الاعم فيقال مثلا هذا حلال يعني زي الحرام والغالب ان هذه العبارة انما تقال في مقام النزاع بين العلماء فيقول هذا حلال دفعا لقول من يقول انه حرام وان كان في نفس الامر مطلوبا شرعا مثل قول بعض الفقهاء مثل قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرد اذا لم يسوقا هديا ان يجعل احرامهما عمرة هي صيغة متمتعين قولهما يحل لهما ايت الاحرام لهما عمرة اذا قرأه القارئ ظن ان هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين ولكن الواقع انه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين ولكنه من باب التعبير بالحلال لدفع من يقول قول من يقول انه حرام لان بعض العلماء يقول انه لا يجوز للقارن والمفرد ان يفسخ نسكهما الى العمرة ولو من اجل التمسك فاذا عبر بعض العلماء يحل للقارئ والمفرد ان يفسخ نسكهما الى عمرة ليصير متبعا متمتعين فمراده بذلك ايش المراد بذلك ان هذا ليس بممنوع والمهم انه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادا به ليش غير غير الحرام فيشمل ما قد يكون واجبا او مستحبة نعم قال والإباحة ان اريد بها خطاب خطاب فشرعية والا عقلية الاباحة من اريد بها مدلول خطاب الشرع ما هي الشرعية وان اريد بها مطلق الاذن فهي عقلية اما الاول فاذا كان الانسان قال هذا الشيء مباح يعني ان هذا مقتضى خطاب الشرع فان نباحه حينئذ تكون شرعي وان واما اذا اراد بها انه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية لان الاصل هو عدم المنع والخلاصة ان الاباحة ان كانت مستندة الى دليل من الشرع فانها شرعية وان كانت مستندة الى الاصل وهو براءة الذمة فهي ايش فهي عقلية لان الاصل عدم التكليف وعدم القول الالزام فعلا اوتر ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقرير اول اسم تم ايش الاباحة شرعية بمعنى ان الشارع قره او ان الشارع اذن فيها وكان المعلم في الحقيقة هذا كله كلام منطقي الفائدة منه قريبة لاننا نقول ان الاباحة اذا كان مستندها العقل فهي عقلية وان كان مستندها الشرع فهي شرعي ومعلوم ان الشرع فيه قاعدتان عظيمتان القاعدة الاولى في العبادات والاصل فيها ايش؟ الحظر حتى يرث اذن من الشرع بها والقاعدة في غير العبادات ان الاصل فيها الحلم حتى يقوم دليل من الشرع على المال والله اعلم