كل شيء جائز فهو جائز بالعقل لان الشرع ان يجيز شيئا لا يقع لو اجاز الشرع شيئا لا يقع لك ان هذا من باب اللغو بل كل ما جاز شرعا جاز عقدا وليس كل ما جاز عقلا جاز لان العقل قد يجود اشياء لا يمنع لا يجيدها الشر وذلك لقصور العقل قد يرى مثلا بعض العقول ان هذا كاهل البدع يرون انه يجوز عقلا بل يجب عقلا ان ان تنتفي الصفات عن الله ومع ذلك فان الشرع ها؟ يوجبها يوجبها ولا ولا يرى ذلك قال وعلى ما اكتوى فيه الامران شرعا هذا صحيح يطلق الجائز على ما ما استوى فيه الامران شرعا مثل المباح المباح فمثلا تقول يجوز للانسان ان يصلي في الليل اربع ركعات وركعتين وان كان قيادة الخيرية افضل لكنه من حيث عدم التأثير بالفعل يكون طيب يجوز ان تلبس ثوبا ابيظ على نوع معين من التفصيل وثوبا ابيظ على نوع اخر من من التفصيل لا لا يمنعه الشر هذا مستوى الطرفين ولا نعم يقول وعلى ما استوى فيه الامران عقلا كفعل صغير يقولون ان العقل يجيزه على وجه يستوي فيه الامران الفعل وابتكر وهذا من حيث التعثيم صحيح فان العقل يرى ان الصغير لا يأثم سواء فعل او ترك لانه غير مكلف لكن لكننا لا لا لا لكننا نقول ان العقل لا يساوي لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه كده لو ان صغيرا جاء دخل علينا له عشر سنوات بادب سلم وجلس في منها مجلس كما ينبغي ان يجلس ودخل منقوش الشعر مغبر الوجه دخل يشتم ويلعن وراح من صدى المسجد هل يستوي هذا عقلا ها ابى الناس وان كان من حيث التأثير ها يستوي كلاهما غير اثم اذا هم غير اثن لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر السلوقة يرى ان هذا حسن وذا وذاك قبيح و كل هذه المسائل التي قد يلزمها الانسان بفهمه ويذهب المعلم وامثاله اليها يبدو لي والله اعلم انها انما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات سيتكلم الانسان ويقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا فنقول لا ما هو مستوى فرد اخر الا من حيث من حيث التأثير لان فعله الذي يحمد عليه هو الذي ندم عليه من حيث الثلاثين سواء طيب وعلى مشكوك فيه فيهما مشكوك فيه فيهما اي في العقل والشرع يعني الشيء المشبوك فيه يجوز يقول في جائز من هذا هو جائز من هذا جائز هذا وجائز من هذا لشك في الحكم يسألك سائل يقول هل يجوز ان يفعل الانسان كذا وكذا شرعا تقول والله يجوز هذا ويجوز عدمه لماذا لان الادلة تقتضي الجواز والعدم او لانك شاق بها لانك شاب فاحيانا يطلق الجائز على شيء مشبوه به لا يستطيع الانسان ان يحكم فيه باحد الامرين بشكل بالعقل وهل يجوز عقلا ان يقع كذا اقول يجوز ان يقع ويجوز ان لا يقع لانك فالمشكوك فيه يكون محتملا للامرين ويسمى جائزا اما في العقد ان كان من الامور العقلية واما في الشرع ان كان من الامور الشرعية قال ورجح ها؟ لا نعم او على مشبوك فيهما فيه فيهما بالاعتبارين اي انه جائز وممنوح باعتبار لان الانسان شاب ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب واباحة اي نعم اذا اوجب الشارب شيئا ثم يوسف فانه يقوم المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين والاباحة ووجه ذلك ان امر الشارع به على سبيل الوضوء دليل على ان مصلحته راجحة كذا فاذا نسخ الوضوء فيحتمل ان المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء ويترجح ان ويحتمل ان المصلحة زالت بيترجح الاباحة نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مثابرة الرجل لعشرة والمئة القلب الى مثابرة المئة لمئتين والالف اللي قال فيه فهل مثابرة المئة لثلاث مئة مباحة كل مندوبة ها في احتمال ان تكون مباحة وان تكون مندوبة ولكن هذا الاحتمال يعين احدهما ما تقتضيه من المصلحة قد تكون مصلحة تقضي ان ان يصادر الثلاث مئة بكم لاربع مئة وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك فالانسان فيما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك الى المسبح قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة يعني لو لو ورد حديث فيه نهي او اية فيها نهي وكان المراد بالنهي وهو نعم ولم يكن المراد بالنهي بالتحريم بوجود قرائن تدل على انه ليس للسحيم يقول المؤلف بقيت الكراهة حقيقة وهنا يسأل يقال الستم تقولون اذا نسى الوجوب بقي الجواز مشتركا بين النت والاذاعة فلماذا تقولون اذا صرف النهي عن التحريم تقصد بصراحة نعم ها لكن الكراه حقيقة يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والاباحة والجواب على ذلك ان هناك فرقا بين الناس وبين الصرف الى الكراه لان النسخ ثبت الوجوه في الاصل ثم نصرخ اما هذا فلم تثبت فلم تستحي من الاصل بل صرف النهي فيه الى الكراهة من اول الامر ففرق بين شيء وصوره وبين شيء ايش لان المصروف عن التحريم لم تثبت دلالته على التحريم من الاول فاننا قد قلنا المراد بالنهي الكراهة فيكون كراهة تكون كراهة حقيقية فيه اما النخل فاننا قمنا بالاول ان هذا دال على على الوضوء الوضوء ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين النذر والاباحة. وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم نسخ التحريم بقي الجواز مشترك بين الكراهة والاباحة فيجب علينا ان نعرف الفرق بين النهي المصروف الى الكراهة وبين النهي المنسوخ وكذلك فرق بين الامر المصروف عن الوجوب الى الى السنية وبين الامر المنسوخ من الوجوب طيب الامر المصروف الى السنية ها تبقى السنية في حقيقة والامر المنسوخ الذي دل على الوجوه ثم نسخ يحتمل ان الشرع ان الشارع رفع الحكم مطلقا ويحتمل انه رفع وجوب الحكم فان قلنا بانه رفع الحكم مطلقا بقيت الاباحة. وان قلنا انه نسخ وجوب رفع وجوب الحكم بقي النفس لكن اذا صرف النص من الاصل عن الوجوب الى الى السنية السنية حقيقة في النهي كذلك اذا نسخ النهي من التحريم عن يعني نسخ التحريم نقل الجواز مشترك من بين الكراهة والاباع ولو صرف النهي الى ما هو للكراهة في الحقيقة وحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان خطاب الشرع نوعان خطاب تكليف وخطاب واحد نظام التكليف هو الذي يقتضي الاحكام الخمسة السابقة وهي نعم. هم طيب المندوب هذي هذا يسميه العلماء حكما تكليفيا لانه يخاطب به المكلف فيؤمر وينهى ويرخص له اما خطاب الوضع فليس للمكلف فيه فعل ولا عمل بل هو من وضع الله عز وجل وضع اشياء علامات تفسد الشيء او تنفيذه ولهذا قال خطاب الوضع خبر استفيد من نقص الشارع علما معرفا لحكمه خبر كيف خبر يعني بان نقول هذا ثبت هذا علة هذا شرط هذا مانع هذا خبر ولا لا بازاء قولنا هذا واجب وهذا حرام اذا قلنا هذا واجب وهذا حرام نسميها حكم ليش؟ تكذب اذا قلنا هذا ثبت هذا علة هذا شرط هذا مانع هذا ركن ها ها؟ نسميه خطاب واظعي فيقول من لست خبر يعني يصدر منا نحن استفيد يعني استفدناه من نفس الشارع علما يعني دليلا وهي مفعول نصب على من هذه مفعول النصب الذي هو المصدر معرفا لحكمه معرفا يعني يعطينا معرفة بحكم هذا الشيء فالسبب الذي هو ملك النصاب سبب لوجود زكاة من الذي وضع هذا السبب بوجوب الزكاة الشارع هذا السبب عالم يعني كالعلم كالدليل كالجبل يعرف لنا الحكم وهو وجوب الزفاف عند وجود ليش السبب اليه النصاب المانع خبر استفدناه من نصب الشارع على على من معرفا لحكمه يعني انه اذا وجد مانع انتفع ما الحكم قال ولا يشترط له تكليف معلوم لانه هو فلة مو من فعل البشر حتى نقول لابد ان يكون المخاطب به مكلفا فكون ملك النقاب سببا لوجوب الزكاة بيت المكلف هو الذي عمل ان يكون هذا سببا او كما من حول شر وجوب الزكاة ما هو من نزع المكلف فلهذا لا يسار له تكليف قد تقول كيف لا يشرك بهذا التدريب؟ اليس لا يجب على الشيء الا على مكلف الجواب نعم لكن سبب الوجوب هل هو مثل المكلف وش الجواب؟ لا زوال الشمس سبب لصلاة الظهر او الوجوب فهاد الصباح هل زوال الشمس من فعلك حتى تكلف به لا واذا لم اكلف بالشيء فلا يشرط له تكليف ولا يعني ولا يشترط ان يكون من كف الانسان اي من فعله بل ولا يلزم بل قد يكون ليس من فعله جزمة صحيح ان الانسان قد يتجه سيكسب مالا يبلغ ماشي النصر فيكون المكلف سببا لوجود السبب لكن هل نلزمه ان يستجب لاجل ان تجب عليه الزكاة لا قال ولا يشترط له علم ولا قدرة وسبب ذلك انه ليس من فعل الانسان حتى نشترط له العلم فزوال الشمس ليس من قدرتنا ولا من علمنا تزول والانسان لم يعلم وتزول والانسان غير قادر على منعها ولا على ايذاء زوالها المهم ان خطاب الوضع لا لا دخل للانسان فيه ولا صنع له فيه بل هو من وضع الله عز وجل يجعله سببا يتبين بها الحكم قلة سبب عقوبة او نقل ملك