سبب العقوبة هذا للانسان فيه اي جلد المئة للانسان فيه وهو الزنا هذا مثال مكلف فاذا قيل ما سبب عقوبة هذا الشخص في مئة جلدة وتغريب عام يقال ها الزنا الزنا من فعلك ولا من مثل انسان ولا لا؟ نعم الزنا من فعل الانسان ما سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس هل هو من فعلي لا اذا ما كان سبب عقوبة فهو ينسب للانسان كالزنا والسرقة والقذف هذا من فعل الانسان لكن زوال الشمس لا يسمى بالانسان بلوغ الانسان من فعله ولا ما ادري فعله ها من غير فعل ويتم خمسة خمسة عشر سنة سواء رضي ولا ما رضي لو ان رجلا بلغ خمس عشر سنة وخاف من الزامه بالشرائع وقال هونت ترى ما لي الا ثلطعشر سنة يمكن هذا ولا لا؟ لا يمكن لان هذا من غير فعل طيب كذلك نقل الملك ما سبب نقل ملك هذا الشيء من زيد الى عمرو سببه في البيت طيب من فعل المكلف ولا من غير فعله؟ من فعله ومع ذلك جعل الله البيع سببا لانتقال الملك لكن الارث الارث سبب لانتقال الموت لا نعم الارث انتقال من ما سببه؟ الموت هل الموت من فعله اذا اذا قول المؤلف او هنا ليس على اطلاق فقد يكون انتقال الملك بسبب لا اثر للانسان فيه واما قول ياسر انه قد يكون من فعله فهذا كقول نمرود انا احيي واميت انا ابي وامي فالانسان ما هو بيفعل الموت يفعل سبب الموت لكن الموت الذي تفوز به الحياء او من فعل الانسان على كل حال قول المؤلف او نقل ملك هذا ليس على سبيل الاطلاق لان نقل الملك قد يكون باختيار الانسان وقد لا يكون باختياره ولا في قائل ان يقول المؤلف لم يقل وانتقالنا بل قال نقل وفرق بين نقل وانتقاد الارثي انتقال والبيع هنا يعني يمكن ان ان يدافع عن المؤلف فيقال ان المؤلف رحمه الله لم يقل او انتقال ملك حتى نقول انه ان هذا يدخل فيه الارث بل قال او نقل منه والنقل لا يكون الا باختيار واذا كان الاختيار فهو من فعل يسأل المكلف ثم قالوا اقسامه اي اقسام خطاب الوقت اربعة ثبت وشر علة وثبت وشرب ومال هذي احكام وضعية اربعة اضفها الى حكمتك الليبية السابقة خمسة تكون الجميع تسعة خمسة منها تكليفية واربعة وبين قال والله العلة السبب الشرط المانع طيب العلم يقول اصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي هذه في الاصل يعني العلة في الاصل هي المرض العلة في الاصل هي المرض يقال اعتل فلان اي مورق نعم هذا في الاصل ولهذا قال المؤلف رحمه الله العلة اه عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الكلى الطبيعي وش رايكم لو قال العلة في الاصل هي مرض ها؟ لكان اوضح واخطر لكن هذا من جملة ما يأتي به المناطق من الكلام المزجل المزخرف كيف عرض يعني ليس ليس ذاتيا ليس لان العرب لان المرض صار وانت طيبة يوجد لخروج البدن يعني انه اذا وجد في العلة اوجبت ان يخرج البدن عن ايش الحيواني عن الخلاف عن الاعتدال الطبيعي بان يغلب عليه الحرارة او البرودة او الرطوبة او اللبوسة فيختل نعم وهم رحمهم الله ذكروا هذه الطبائع الاربع مع انه ربما يكون هناك طبائع اخرى لم تدرك في الطب السابق في الطب الحديث المهم متى خرج الانسان عن الطبيعي فانه يسمى معتلا ومعدولا وبه علة وما اشبه ذلك طيب واذا اضطرت الشجرة هل نقول هذا الاستقرار علة كلام المؤلف يدل على ان لا لا يوقع لانه يقول البدن الحيوان فلا نقول للشجرة اذا اصفرت ان فيها علة لكن قال بعض العلماء بل نقول لان علة كل شيء بحسب وكما اننا نسمي الشجرة الخظاء حية واذا سميناها ميتة فاذا اصفرت ولويت تميناها مريض مريضة ولا سيما في الوقت الحاضر الان الشجر لها عقبة وخيادلة وادوية اليس كذلك؟ نعم واضف فيها مستشفيات لها ها على كل حال على كل حال اقول انه لا مانع من ان نقول ان اسرار الاشجار ودواؤها ودواءها يكون الا في الله ومرضه ومرض كل شيء بحسبه هذا في الاصل قال ثم استعيرت عقلا بما اوجب حكما عقليا لذاته ككثر الانتصار تعيرت يعني استعارها الناس يعني اخذوها من اصلها الذي هو اعتداء احتلال البدن الى ما اوجب حكما عقليا لذاته مثل الكفر للانكسار لو قال لو قال انسان لماذا انكسرت هذه هذه الزجاجة هم للكسر للكسر فالكسر سبب للانتصار واضح واضح وغير واضح يقولون ان كثرت هذه الزجاجة لانك كسرتها فالكفر علة عقلية موجبة كده لكن الاختراق الحرق هل هو علة الاحتراق ها هل يوجد شيء حرق بلا احتراق اذا نقول الحرب والاحتراق الا الاحتراق الحرق علة بالاحترام يعني لا فصل المثال بما قال المؤلف لكن جابوا لنا اوظحون يعبرون به دائما فالحاصل ان ما اوجب شيئا عقليا لذاته فهو فهو علة عقلية يسمونها عقلية الاثر الا علة واحدة ما من مؤثر الا وله وله اثر والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ليست من فعل المكلف نعم واستثني المؤلف من الاحكام الوضعية ما كان سببا للعقوبة او للملك كان سبب العقوبة والملك فهذا قد يكون من فعل المكلف فالعقوبة سببها الاجرام والاجرام فعل من المكلف والملك سببه التطرف الذي ينتقل به الملك وهو من فعل المكلف ثم اوردنا على كلمة الملك انتقال المال الى الورثة بالارث وسببه الموت واجبنا عن ذلك بان المؤلف يقول ها نقل ملكي ولم يقل تملك هدايا اشكال ثم ذكرنا او بل ذكر المؤلف ان خطاب الوضع اربعة اشياء العلة والسبب والشرط والمال وان العلة لها اطلاقات فهي في الاصل خروج ليش عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيب وذكرنا شيئا من الاعتراظ على قوله البدن الحيوان بان العلة قد تكون الشجر النامي مثلا ويدوي ويموت اليس كذلك طيب ثم قال المؤلف نقل توسعيت عقلا لما اوجب حكما عقلية لذات مثل الكسر للانكسار هل كسر علة عقلية للانكسار لان شيء لانك اذا كسرت الشيء كده ثم قال المؤلف ثم شرعا لما اوجب حكما شرعيا لا محالة يعني نعم شرعا بما اوجب حكما شرعيا لا محالة اه يعني تطلق العلة في الشرع على كل شيء اوجب حكما شرعيا وقول لا محالة يعني ولا بد وهو المركب من مقتضي وشرطه ومحله واهله ولمقتضيه وان تخلف لمانع او فوات شر يعني ان العلة اما ان تكون كاملة بحيث تتم الشروط المحل والمقتضي والشرط والاهل كمقتضيه خطاب الشرع يعني اول شيء نبحث عن المقتضي هل قل الشرع مثلا على وجوبه طبعا هذا المقتضي. ثاني ترك شرط وش شرطه الشرط والتكليف ان يكون بالغا عاقلا محله ان يكون قابلا النصاب للزكاة اهله ان يكون مسلما مثلا فاذا وجدت السرائر كلها سمي هذا عدة لان هذا يوجب الحكم لا محالة وقد تطلق العلة على مقصد الحكم وان تخلف الحكم لماذا كالقرابة القرد علة للارث لكن هل هي موجب للارث لا محالة لان لانها يفوت فيها يوجد فيها بعض الموانع كالقتل فالقتل مانع من الارث وان كان الانسان قريبا وان كان قريبا ولهذا قال وان تخلف لمانع او فوات شر قلنا مثلا القرابة علة قد يتخلف العرس بوجوب ليش لوجود مال او لفوات الشرط ومن الشروط مثلا العلم بالجهة المقتضية للابط ومن الشروط ايضا ان نتحقق حياة الوارث بعد موت المورث فنقول مثلا القرابة علة للربح وان كان القريب قاتلا او كان مجهول الاتصال بمورثه فصارت العلة شرعا يطلق على ما تمت فيه الشروط واوجبته الحكم او على ما اوجب الحكم لتمام الشروط وانتباه الموانع وتطلق على ما اوجب الحكم وان تحلف الحكم بوجود بوجود مانع اذا العلة في الشرع يطلق على معنيين المعنى الاول على كل ما اوجب الحكم وتمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع والثاني على ما اوجب الحكم عدده المقتضي وان تخلف الحكم لوجود مانع او فواكه فمثلا الصلاة وجوب التصافحان اذا تمت الشروط وانتفت الموانئ بحيث كان سن بالغا عاقلا مسلما ودخل الوقت و اتى بجميع الشروط نقول هذه علة تامة نقول هذه علة تامة توجب ما الحكم الثاني مما توضع عليه العلة شرعا على على ما يقتضي الحكم وان تخلف الحكم مثل القرابة سبب للارث لكن قد يتخلف الارث اما لوجود مانع كالقتل واما لفوات فالعلم بموت بموت المورث او العلم بحياة الوارد بعده وهكذا ثم قال والحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم