مسألة فقهية ذكرناها جملة اعتراضية آآ وهي اذا اجتمع متسبب ومباشر فمن الظمن عليه للضمان على كيف لا الضمان على المبادرة يكون الضمان على المباشر الا في حالين. متعلق بالسبب اذا كان اذا كانت المباشرة مبنية على ها هو كان السبب لا يتم الا بالمباشر لا ايش؟ زين واذا كان لا يمكن تظمينه مباشر طيب المثال الاول يا احمد اذا كانت المباشرة مبنية على السلف حينما قطعت يده اذا قطعت يده متهم يعني تهمة باطلة وشهد ساهلين فهذه يعني بعد ان قطعت اليد شهد الشاهدان. اذا شهد رجلان على شخص بسرقة. نعم ايش وكان لديه تأمين مباشر او لا يوجد تأمين مباشر. زين. واذا كان لا يمكن تأمين مباشر طيب المثال الاول يا احمد اذا كانت المباشرة مبنية على السبب فاذا قطعت يده اذا قطعت يده متهم يعني متهم مرحبا بينا وشهد شاهدين يعني بعد ان قطعت اليد شهد الشاهدان قطعت الا شهدت اذا شهد رجلان على شخص نعم. فحكم القاضي بقطع يده ثم قطعت يده. ها ثم ثم اكتشف انه اكتشفوا انهم رجعوا كيف اكتشفوا اكتشفوا معنا بعد الجهة هم يدرون عن انفسهم ثم رجعوا وقالوا عمدنا ان تقطع يده تعمدنا ان تقطع يده فحينئذ تقطع يد القاضي اه يد الشاهدين لان هم اللي تسببوا بقطع يده ايش تقولون يا جماعة؟ المنفذ. الشاهدين. الشاهدين. صحيح. لان الحكم مبني على طيب اذا كان لا يمكن تظليل مباشر فالظمان على المتسبب مثاله بداية الله عليه مثلا اذا رفع احدنا من السقط في وجه العصا والاصل وهو سبب لسكوته والقصد ما ما يخلف ايه ايه صحيح؟ الا يقول رجل القى شخصا في وجه الاسد فاكله الاسد فالضمان على الملقي لماذا؟ لان الاسد لا يمكن تغمينه صح؟ فلو صاح بنا الملقي وقال لا انا غير مباشر اقتل الاسد. والاسد آآ ليس لا يمكن. تمام زين. بارك الله فيك واظن هذا مأخوذ واظن هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء جبار هدر اي نعم طيب ثم قال رحمه الله تعالى فاول سبب وثان علة يعني ويراد ما به ما يقابل كحفر بئر مع ترجية فاول سبب اول يعني حفر البئر سبب والثاني علة طيب ثم قال ويراد به ايضا علة العلة يراد بالسبب علة العلة يعني سبب السبب مثاله كرميا هو سبب للقتل وعلة للاصابة التي هي علة الزهور المؤلف كان في كلامه لف ونشرا مشوشا لو قال المؤلف رحمه الله كرمي هو سبب للاصابة والاصابة سبب للقتل الذي هو الزهوق زروق الروح هذا الترتيب رمي ثم اصابة ثم زهو موت يعني يطلق السبب على علة العلة ما علة القتل ايش؟ الاصابة وما علة الاصابة؟ الرمل؟ الرمي اذا هنا اطلق السبب على ايش؟ على علة العلة لانه لا تمكن الاصابة الا بالسبب اي الا بالرمي ولا يمكن الموت الا بالاصابة لو رمى شخصا ولم يصبه ما مات. كذا ولا لا ولو اصابه بلا رمي هاه اصابه بلا رمل ما يمكن صحيح ما في شيء رمي حتى يصيب او لا يصيب. طيب قال المؤلف يعني يطلق على علة العلة وهذه الاطلاقات معروفة في كلام الفقهاء وربما تكون معروفة في كلام الاصوليين. اصحاب اصول الفقه قالوا والعلة الشرعية والعلة والعلة الشرعية يعني ويراد به السبب العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول كنصاب بدون حول الزكاة من شروط وجوبها ملك النصاب وتمام الحول لكن تمام الحول شرط محض وملك النصاب شرط وسبب شرط وسبب فاذا نقول يراد بالسبب احيانا يراد به العلة الشرعية يعني الحكمة الموجبة للحكم فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم فما الذي يوجب الزكاة الحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب. لكن رفقا بالمالك لم نوجب عليه الزكاة الا عند تمام الحول والا يعني لولا الرفق لكان مقتضى السبب ان تجب الزكاة متى؟ بمجرد ملك النصاب كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت لكن رفقا للمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام تمام الحوض اذا يطلق السبب على العلة الشرعية والعلة الشرعية يحسن ان نعبر عنها لماذا؟ بالحكمة بالحكمة فيطلق اذا على الحكمة من الحكم كنصاب بدون حوض فيقال ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة مع ان الزكاة لا تتم الا بعد الحوض. لا تجب الا بعد الحول ويراد به ايضا يراد بالسبب العلة الشرعية كاملة وهي التي تمت فيها الشروط لا يتسمى فيها الشروط فيقال مثلا سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وتمام الحول وكون المال زكويا وما اشبه ذلك يعني ان اذا السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة او او كاملة. العلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط لكن يكون الشرط سببا للوجوب. طيب لو حال الحول على دراهم لم لم تبلغ النصاب هاه لم تجب لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب ولو ملك النصاب ثم فلي قبل الحول لم تجب لعدم وجود ليش؟ لا الشرط وهو تمام الحول. ولك ان تقول لعدم وجود السبب اذا اردت به اذا اردت بالسبب العلة الكاملة العلاج كامل لان هنا العلة ما كملت ثم قال المؤلف وهو وقتي ومعنوي وهو اي السبب الشرعي وقتي يعني زمن يعني زمنا ومعنوي يعني وصفا يعني السبب قد يكون زمنيا وقد يكون معنويا اي وصفيا فالزمن كالزوال لاي شيء لصلاة الظهر والغروب لصلاة المغرب وطلوع الصبح في صلاة الفجر وهلال رمظان لوجوب الصوم. وهلال شوال لوجوب الفطرة زكاة الفطر وعلى هذا فقس وهو كثير يعني قد يكون السبب وقتا علق الشارع الحكم به وقد يكون معنا علق الشارع الحكم به مثل آآ الاسكار الاسكار سبب لايش للتحريم سبب للتحريم فاذا وجد شراب مسكر كان اسكاره سببا لتحريمه وحرم واذا وجد شراب لا يسكر ولو كان من عصير العنب لم يكن حراما لماذا ها لعدم الاسكار المدار على الاسكان ولكن اذا كان الشيء لو اكثرت منه حصل الاسكار ولو اقللت لم يحصل فهل يحرم القليل سدا للباب او يجوز القليل الجواب يحرم القليل لحديث ما اسكر كثير فقليله حرام فلو كان هذا الشراب ان شربت منه كاسا لم تسكر وان شربت خمسة سكرت كان الكأس حراما لانه مسكر طيب ولو خلط حمر قليل بماء كثير ولكنه لا يسكت لا قليله ولا كثيره فهل يحرم؟ لا لا يحرم وبناء على ذلك فما يوجد في بعض الادوية من المادة الكحولية التي لا تبلغ الاسكار ولو كثرت لا لا يكون حراما لا يكون حراما لان هذا الخمر الذي خالطه لم يبقى له اثر فالعلة التي هي الاسكار موجودة فيه ولا غير موجودة؟ غير موجودة. غير موجودة كما لو ان نقطة من بول سقطت في ماء ولكن لم يظهر لها اثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح لم يكن الماء ايش؟ نجسة لعدم لعدم تأثير هذا الخليط في هذا المختلط وقد اشكل على بعض الطلبة او اخطأ بعض الطلبة حيث ظنوا ان منع الحديث ما اسكر كثير فقاله حرام اي ما اختلط فيه قليل من مسكر فهو حرام فان هذا ليس معنى الحديث بل معنى الحديث ان الشراب اذا اسكر الكثير منه حرم القليل منه وان لم يسكر والفرق بين المسألتين ظاهر جدا والله اعلم