اما الدليل النظري فقالوا ان قتل الانسان لابنه من اكبر قطيعة الرحم واكبر العدوان واذا كان الرجل يقتص منه اذا قتل الاجنبي منه فان اقتصاصه منه اذا قتل القريب من باب اولى لان هذا اعظم عدوانا واعظم ظلما فكان اولى بالقصاص فكان اولى بالقصاص واجابوا عن ادلة القائلين بالمنع وقالوا اما الحديث فضعيف لا اصلح فلا يقوى على تخصيص الادلة العامة واما النظر اما النظر فان قولكم ان الاب سبب في ايجاد لابنه فلا ينبغي ان يكون سببا في اعدامه نجيب عنه بان الابن ليس هو السبب في اعدام ابيه ما السبب في اعدام ابيه؟ الاب نفسه. الاب نفسه هو اللي تسبب هو الذي قتل هذا وهو والقتل العمد يوجب القصاص فيكون الاب هو السبب في اعدام نفسه واما قولكم انه يبعد ان يقتل ابنه عمدا فنحن معكم اذا كان هناك شبهة ان لا نقتل الاب لكن اذا علمنا عمدا انه عمد عدوان بان جاء بابنه واضجعه وجعل يحد السكين نعم وان شئتم قولوا سمى او ما سمى. نعم. ثم ذبحه هل هذا فيه شبهة؟ لا. ابدا ما في شبهة خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس في عيد الاضحى وقال يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعل بدرهم اجاري من درهم رأس التعطيل نعم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وكان عنده حول المنبر وكان من عادة الخلفاء ان ان يكون الخليفة هو الامام وان تذبح الظحايا في مصلى العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته جاء الله بها رجل بشر فضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد ابن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ به من خليلا ولم يكلمه تكليما ثم نزل وذبح في شبهة هذا ولا لا؟ في شبهة انه اخطأ انه قتله خطأ؟ لا. اذا فعل الاب بابنه مثل هذا وقال هذا الابن اتعبني ولا ينفع الا ان اريح واستريح منه ثم جاء بالسكين يحدها واضجعه وذبحه. فيه شبهة هذي ولا لا؟ ما في شبهة اذا ما الذي يخرجه عن عموم الادلة ولكم في القصاص الحياة وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس وايد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس ومنها النفس بالنفس الصحيح انه اذا لم يكن شبهة فانه يقتل به والحمد لله ما فاتنا شيء هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته ولا يبقى في النفس من هذا شيء المهم ان الابوة في القصاص مانع للحكم ولا مانع للسبب؟ لماذا؟ لان السبب فموجود وهو القتل القتل الهم والابوة منعت الحكم بالقصاص ولهذا قال كابوة في قصاص والله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجوب وسبق لنا انه ينقسم الى قسمين مانع حكم ومانع سبب. مانع حكم ومانع سبب ولكن لاحظوا ان المنتهى واحد لان مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب واذا لم يؤثر السبب في المسبب ايش؟ امتنع الحكم امتنع الحكم ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميطا فقط تنمية فقط والا فلا حاجة اليه لان المدار كلها لايش على منع الحكم سواء كان منعا للحكم مباشرة او منعا للسبب الذي يتخلف الحكم في ايش؟ بتخلفه والنتيجة واحدة كمثل الحكم كابوة في قصاص يعني لو قتل الاب ولده فالسبب سببه القصاص موجود ولا غير موجود؟ موجود. موجود سبب القصاص موجود وهو القتل. القتل العمد العدوان لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الابوة تمنعه الابوة فالابوة اذا تأثيرها الان في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم لان السبب قائل السبب قائم هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محضا وجد سبب القصاص لكن الابوة تمنع ايش؟ القصاص يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية سبق لنا ان القول الراجح ان الوالد يقتل بالولد وذلك لان الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم ولا لا؟ طيب اه يقول واما لسبب مانع للسبب كدين مع ملك نصاب. دين مع ملك صائب المسألة هذه ايضا مسألة فقهية فيها معركة دين مع ملك نصاب. يعني انسان يملك النصاب انسان يملك النصاب ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال فهل عليه زكاة في هذا المال او لا مثال ذلك انسان عنده مئة درهم ومئة عنده مئتا درهم عنده مئتا درهم هذا نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب لكنه لكن عليه دينا بمقدار مئة درهم او مئتين ما يخرج مئة او مئتين لان المئة تنقص النصاب لكن نقول مئتين درهم بمقدار مئتي درهم فهل عليه زكاة في في مائتي الدرهم التي عنده يقول ما له لا لا لماذا؟ لان الدين يؤثر في في السبب الذي هو ملك النصاب. فالسبب من اصله غير قائم السبب من اصله غير قائل. ليش؟ لان فيه ما يمنع قيامه وهو الدين الذي ينقص النصاب الدين الذي ينقص النصاب وعلى هذا فان من عليه دين اكثر مما عنده او يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا فاذا قدر ان رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه مليون درهم وبيده مليون درهم يتجه بها فان الذي بيده ليس فيه زكاة ليش لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب سبب الزكاة وهو ملك النصاب وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الامام احمد على ان الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة لانه مؤثر في السبب السبب الذي هو ها؟ النصاب. طيب فاذا قال قائل ما دليل هذا القول يقولون الدليل هو ان الزكاة انما وجبت مواساة ليواسي الغني الفقير والمدين لا يتحمل ما له المواساة لان ما بيده مستحق لمن؟ للغريم الذي يطلبه فهو بنفس المحتاج كيف نقول يجب عليك ان تزكي اذا ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب لكن في التعليل ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا او يكون غائبا القول الثاني في المسألة ان الدين لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة فمن عنده مئتا درهم وعليه مئتا درهم يجب عليه ان يزكي يجب ان نزكي واستدل هؤلاء في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا بدون تفصيل مثل حديث ابي بكر في الصدقات قال في الرقة في مئتي درهم ربع العشر ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان اثريا العشر وفيما سق بالنطح نصف العشب ولو كان الدين مانعا من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة كما قال ليس فيما دون خمسة او السوق صدقة اليس كذلك؟ ولان هذا مما تتوافر الدواء على نقله ومما تدعو الحاجة الى بيانه وما اكثر الناس المدينين ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة وهم مدينون ولا غير مدينين؟ ها؟ مدينون لمن؟ اسلم اليهم كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء اهل الزرع يا اياد يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة هو السنتين فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم وما ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون او ليس عليهم ديون اذا لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا لان ذلك مما تدعو الحاجة اليه ومما تتوافر الدواء على نقله ومما يكثر بين الناس طيب صلاة دليل على هذا عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب ثانيا عدم الدليل مع وجود هذه العمومات عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة الى بيانه وتوافر الهمم على نقله ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر. اطلاقا ثالثا ان ظاهر السنة العملية ان الدين لا يمنع الزكاة فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار ولا يقول لاي عامل اسأل هل عليه دين ام لا هل عليه دين ام لا ولو كان الدين مانعا لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يسألوا كما قال لهم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع الى هذا الحد يعني الى حد الزكاة اذا وجبت يقول لا تأخذوا كلها قطره الثلث او الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه لانه قد يكون له اقارب او معارف يحب ان ينفعهم بصدقته فاذا اختموها انتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام نعم حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين ولم يذكر شيئا عند الدين دل على ان الدين غير مؤثر اطلاقا طيب فان قال قائل اذا كان بيد الانسان مئة درهم وعليه مئتا درهم صارت صارت المائتان اللتان في في يده كانهما ايش؟ كان هم لغيره كانهما لا غريب فالجواب عن هذا ان نقول هذا التشبيه غير سديد لان المائتين اللتين في يده ملكه يتصرف فيهما كما يشاء بالبيع والشراء وكل شيء لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم لان لان ذلك خطأ لكن بيع وشراء يعني معناها ان ملكه على هذا تام منكوتا