فاذا قال قائل هل تبيحون لهذا ان يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة ها؟ نعم. هو يعني مئة درهم وعنده مئة درهم. اذا ادى من المئتين خمسة تقي عليه الدين خمسة خمسة هل تجيزون له ان يأخذ من الدين وهو ان يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ نعم قلنا نعم يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال ولا مانع لا مانع كما نقول في شخص عنده خمسة الاف درهم بخمسة الاف درهم وليس عنده وليس عليه دين لكن خمسة الالاف لا تكفيه لمؤونته نصف سنة فله ان يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة ما يكفيه مدة السنة نصف سنة من اللي عنده نص سنة من الزكاة سيأخذ من الزكاة كم من الف؟ خمسة الاف فنحن نقول انت عليك الزكاة بمالك لمالك ولك اخذ الزكاة لحاجتك واضح قد يقول قائل كما يقول العامة العامة ما شاء الله عند عند الزامهم بالمال يكونون فقهاء نعم يقولون لو كان للانسان دين لو كانت للانسان دين على شخص غني هل توجبون الزكاة في هذا الدين الذي على الذي عند شخص غني نعم نقول نوجب نوجب الزكاة لان هذا الدين يستطيع ان يطلبه من من صاحبه ها؟ فيسلمه له بدون اذن طيب يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه؟ وش نقول؟ نعم لا ولا لا ولا نعم يقوم اذا اوجبتم زكاتين في مال واحد صح؟ يقول اوجبت من زكاتين في مال واحد وشلون محمد اي نعم عرفته ولا لا؟ ما ادري عنك اذا كان في الدين الذي الذي يعني ليس عنده زكاة في ماله. ايه ما فهمتها فانا اضرب المثل مرة ثانية شخص يطلب انسانا مئتي درهم. وهذا الانسان عنده مئتا درهم. المطلوب عنده مئتا درهم. مدين. عنده مئة درهم ذاك كم؟ مائة درهم نقول يجب على على الدائن على من له الدين ان يزكي هذا الدين ان يزكي هذا الدين. لانه دين على ملي. على ملي. اي سائل يقول عطني فرخة ويجب على من عليه الدين ان يزكي كل ما له الذي من جملته انه مطلوب لزيد بمئتين اذا المئتين التي لزيد زكيت مرتين العامي يقول زكيته مرتين الان اوجبت زكاتين في مال واحد فمن اين لك هذا هل الله اوجب زكاتين في مال واحد او اوجب صلاتين في وقت واحد وش تقول؟ لا اذا يغلبك العامي في الحجة ولكنك تتخلص منه بكل سهولة تقول ان وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا بمال الرجل المدين تتعلق بايش؟ بذمته. ولذلك لو ثلث المال الذي بيد المدين هل يسقط دين الطالب؟ لا. يبقى في ذمته اذا وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين حتى نقول انه مال واحد وجد فيه زكاتان تعلق بايش؟ بذمة المدين ولهذا لو ترث المال كله لم يسقط حق الدائن لما انفكت الجهة زال توارد الحكم على شيء واحد لان الزكاة على المدين تتعلق بالمال والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد وبذلك نسلم من ايراد العامي علينا هذا الاراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم والله الموفق وهم يريدون هذا يا شيخ؟ اي نعم. وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ونسل هذه مفيدة مقتضياتها حصن شرعي. منه فساد وصحة وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. وفي معاملة ترتب احكامها بها عليها ويجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه وبصحة عقل فبصحة عقد يترتب اثره وعبادة وكفايتها في اسقاط التعبد ويختص بها. وكصفحة قبول ونفيه كنفي اجزاء والصحة والصحة كما كما هنا وعقلية كامكان الشيء وجودا وعدما وعادية كمشي ونحوه وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية فوائد النفوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان ينقسم الى قسمين مانع حكم ومانع سبب فان عاد المانع الى بطلان الحكم او الى منع الحكم مع قيام السبب فهو ها مانع حكم وان منع نفوذ السبب فهو مانع سبب فالاول كابوة في القصاص والثاني كدين مع ملك نصاب وقد سبق لنا من الناحية الفقهية في الدين مع النصاب ان القول الراجح وجوب الزكاة وان كان على الانسان دين يستغرق قال المؤلف رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي رحم الله علماءنا السابقين طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة معقدة للغاية نصب هذه ايش يعود الضمير عليه الاربعة اللي انت تشوفه تحتك لكن لولا هذه الحاشية وين تقعد ساعتين تشوف وين مرجع الاشارة نصب هذه وشي هذي هذه يعني الابوة مع القصاص هذه امتناع الدين عن الزكاة مع ملك النصاب ولا ايش لكن يريد هذه نصب هذه اي العلة والسبب والشرط والمانع يعني جعلوا العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا جعله كذلك حكم شرعي حكم شرعي يعني يعني ان الذي نصب هذا من ها من الذي جعل هذا علة لهذا او هذا سببا لهذا او هذا شرطا لهذا او هذا مانعا لهذا ها الشرع اذا هذه الاربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي وباعتبار نصبها حكم شرعي فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشر فبالنظر الى ذات هذه الاشياء الاربعة ها نقول هي حكم وضعي. وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه اللي جعل العلة علته والسبب سببا والشرط شرطا ومالي مانعا ايش حكم شرعي ولهذا قال رحمه الله ونصب هذه مفيدة مقتضياتها مفيدة مقتضياتها ايش حكم شرعي طيب العلة تفيد وجود المعلوم هذا مقتضاه السبب يفيد وجود المسبب هذا المقتضى. الشرط يفيد صحة المشروط هذا المقتضى المانع يفيد امتناع الممنوع هذا هو المقتضي المقتضى فنصب هذه مفيدة مقتضياتها مقتضياتها حكم شرعي ثم قال ومنه فساد وصحة منه من اين استدللتم انه على الوظع الا من الحاشية لاسلم غمض عن الحاشية وشف ونصبها ومنه ايش قد يعود على نصب هذه قد يعود على نصب هذا ها ومن نصب هذه الفساد هو صحة يعني نصقل الفساد والصحة قد يعود على خطاب الوضع لان الفصل كله الفصل كله الان في خطاب الواقع يقول ومنه اي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا هذا الفصل منه صحة فساد وصحة الفساد والصحة حكمان شرعيان لكنهما وضعيان لا تكليفيان لان الاحكام التكليفية خمسة يعدها لنا ايش ايه ما ما تفهم طيب نخلي حسن يأتي لك بماء يثرب عنك النوم الاسماء الشريفة طيب هم خمسة يعني الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح. هذه الاحكام التكليفية اما الشرط هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع وهذي علة فهذه احكام وضعية. طيب الصحة والفساد احكام وضعية يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعي هذا فاسد هذا حكم وضعي. اذا الصحة والفساد من الاحكام الوضعية وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد ثم فرع على الصحة ويسمى مثل هذا هذا الاسلوب ايش لفظ لف ونشر غير مرتب كذا طيب وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني انه لا يجب قظاؤها بفعلنا اياها فبالفعل هنا متعلق بسقوط لا بالقضاء يعني اذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة وان لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة اذا الصحيح من العبادات ما اسقط القضاء وبرئت به الذمة ما اسقط القضاء وبرئت به الذمة طيب قال قائل الصحيح من العبادات ما وافق الامر فالصحيح من العبادات ما وافق الامر ايهما اسد؟ الاول او الثاني ها ما افقد القضاء وبدأت به الذمة او ما وافق الامر او كله واحد طيب رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب ولما اذن العشاء اراد ان يصلي العشاء فقال والله لا ادري احدثت ام لم احدث قلنا له ابني على اليقين ما هو الطهارة صلى العشاء ثم لما انتهى من الصلاة تبين انه قد احدث فهل العبادة الصحيحة ها طيب اذا قلنا ان الصحيح ما وافق الامر فعبادته صحيحة صلاته صحيحة واذا قلنا ما ما اسقط القضاء وبين فيه الذمة ها فالصلاة غير صحيحة طيب مع ان القولين متفقان على وجوب اعادة الصلاة لكن الذين قالوا انها صحيحة قالوا ان القضاء وجب عليه بامر جديد وجب عليه بامر جديد افهمتم؟ طيب نقول ما دمتم قلتم انه وجب بامر جديد دعونا من الجديد والقديم فقولوا ان الصحيح ما اسقط القضاء وبدأت به الذمة وان شئت احذفه ايضا ما اسقط القضاء تقول ان الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وهذا هذا احسن احسن ما قيل الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة ومن المعلوم ان من صلى محدثا ولو كان ناسيا ثم تبين له انه محدث تبرأ ذمته او لا؟ لا تبرأ الذمة به لا تبرأ ذمته بذلك ونكون اذا عبرنا بمقاولنا ما بدأت به الذمة يكون اوضح مما اسقط القضاء لانك اذا قلت ما اسقط القضاء فهم السامع ان هناك قضاء لازما والحقيقة ان فعل الصلاة لاول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وانما يسمى اداء. اذا اسلم ما يقال في تحرير او في حد وتعريف القظاء الصحة انها ما برأت به الذمة وسقط به الطلب والله اعلم