ان الاحكام الوضعية وهي اربعة نصبت من قبل من؟ الشاعر. وعلى هذا فتكون احكاما شرعية باعتبار الوقف واحكام وضعية باعتبار حقيقتها فهي احكام وضعية يعني ما تتعلق بالمكلف واحكام شرعية باعتبار ان الشارع نصبها مفيدة لمقتضياتها ومنها الفساد والصحة اي من احكام الوقف من احكامه يضيع الفساد والصحة كالفساد حكم نظري يعني ان الشرع حكم به عند وجود سببه الصحة كذلك قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وسبق ان ان الاولى ان نقول وهي في عبادة ما ما برئت به الذمة نعم فالصحة او الصحيح ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. وفي معاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها الصحة في المعاملة ان تترتب احكامها المقصودة بها عليها على المعاملة يعني فاذا كان عقدا وقلنا هذا العقد صحيح فالمعنى ان احكامه مرتبة عليه نعم ترتبت عليها ان احكامه المقصودة به ترتبت على هذا العقد وحصل مقتضاه مثال ذلك اذا بعت عليك سلعة فمقتضى البيع ان تنتقل السلعة للمشتري والثمن؟ للبائع فاذا قلنا هذا العقد صحيح فيعني ان الثمن انتقل للبائع والسلعة انت قلت للمشتري واذا قلنا غير صحيح فيعني ان الثمن لم ينتقل للبايع ولا السلعة للمشتري مثال ذلك تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني ماذا نقول في هذا البير؟ غير صحيح طيب البائع سلم الثمن المبيع للمشتري. والمشتري سلم الثمن للبيع فهل ترتب اثر العقد عليه وانتقل الثمن للبائع وسعر المشتري؟ لا لا اذا نقول للمشتري لا تتصرف في المبيع. المبيع ليس لك ونقل البائع لا تتصرف في الثمن فالثمن ليس لك طيب تبايع رجلان لا تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية لكونهما مريظين في بيتهما في المستشفى مثلا تبايع رجلان في المستشفى بعد نداء الجمعة الثانية ما حكم البيع؟ صحيح طيب اذا الثمن الذي دفع للبايع ها صحيح يكون له ملكه السلعة التي دفعت للمشتري تكون له ملكا له اذا المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت احكام العقد عليها فاذا ترتبت احكام العقد على العقد فهو صحيح. وان لم تترتب فليس بصحيح والحقيقة ان هذا التعريف فيه شيء من النظر وذلك لان ترتب الاحكام انما يكون بعد الحكم للصحة فكيف يكون التالي تعريفا للسابق هذا فيه نظر ولهذا لو قيل ان المعاملة الصحيحة ما وافق الشرع والفاسدة ما خالف الشرع وكل ما وافق الشرع فان احكامه تترتب عليه وكل ما خالف الشرع فان احكامه لا تترتب عليه لو قيل بهذا لكان اوضح لان تعريف الشيء باثاره فيه نظر بل ان لان الشيء يسبق الاثر الشيء يصبغ الاثر فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده طيب اذا الصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع ويمكن ان نستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اذا فالباطل ما خالف كتاب الله والصحيح ما وافقوا طيب يقول ويجمعهما يجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في الاحكام في المعاملة يجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه الله واظحة العبارة ولا معقدة فيها تعقيد لكن يحمل على هذا التعقيد حب الاختصار. جزاهم الله خيرا هم يحبون الاختصار حفاظا على الوقت وعلى التعب في الكتابة وعلى المال استهلاك ورق اكثر ومداد اكثر وتسهيلا للحفظ لانه اذا كان مختصرا امكن حفظه لكن في الصعوبة احيانا يجمعهما ايش الصحة والحساسية نعم الصحة في العبادة والمعاملة لان الفاسد ما يترتب عليها اثره. يجمع ترتب اثر مطلوب من فعل عليه ترتب اثر مطلوب من فعل على ذلك الفعل مطلوب من فعل عليه اي على ذلك الفعل. مثال ذلك الصلاة اذا كانت صحيحة وش تترتب عليها يترتب عليها اثر مطلوب من فعلها وهو براءة الذمة برأت الذمة وحصول الاجر فاذا بدأت الذمة بالفعل وحصل الثواب صحت ولا لا؟ فهي صحيحة اذا انتقل الملك في البيع والشراء ملك الثمن للبايع والملك المثمن للمشتري فهذا ترتب اثر مطلوب من فعل عليه اي ذلك الفعل وش المطلوب في البيع ان يملك المشتري الثمن المثمن والبائع الثمن بائع الثمن ايهما المريد كلاهما او احدهما لابد احيانا يكون المشتري هو الذي له الطلب يريد هذه السلعة ما يهمه الدراهم عنده دراهم كثيرة. جاءت او ما جاءت. لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة اذا فالطالب من؟ ها؟ المشتري احيانا يكون الباء محتاج لدراهم يريد ان يبيع سيارته يأخذ تراه ان يتزوج بها مثلا فمن الطالب الان؟ الباهي. ها؟ الباهي. البائع احيانا يكون الطلب للجميع المشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليكتسب كأصحاب المحلات التجار فهنا المطلوب او الطلب من الجميع طيب الفعل اللي هو البيع والشراء هذا فعل اذا ترتب اثره المطلوب عليه فهو صحيح وان لم يترتب فليس بصحيح. وكما قلت لكم ان هذا التعريف فيه شيء من النظر. لانه تعريف للشيء باثار المترتبة عليه والتعليم والشيء لابد ان يكون سابقا على اثارهم وقلنا ان الصحيح ان نقول في في الصحيح من المعاملات ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع واستدللنا بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. طيب قال فبصحة عقد يترتب اثره معلوم اذا صح العقد ترتب عليه اثره واظن لا حاجة لمثال لانه سبب. طيب كذلك ايضا بصحة وبعبادة اجزاؤها يعني في صحة العبادة يترتب اجزائها وهو كفايتها في اسقاط التعبد. شف عاد المؤلف كما قلت ان الصحيح ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب فاذا فاذا كفت باسقاط التعبد تقصحت وان لم تكفي فليست صحيحة ثم قال ويختص بها يختص بها وش اللي يحفظ فيها اه يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة لكن يقال العبادة الصحيحة ويقال المعاملة صحيحة. فصار الصحة والفساد يشترك فيه من العبادة والمعاملة والاجزاء تختص بها العبادة والله اعلم لا من الاحكام التكليفية قال المؤلف وكصحة قبول كذا عندكم صح والكتاب كاني انا عندي مصحح هو كصحة ها مصور اللي معنا ايه زين وكصحة قبول يعني ان القبول بمعنى الصحة فاذا قيل هذه العبادة مقبولة فهي بازاء قولنا هذه العبادة صحيحة واذا قلنا هذه العبادة لا تقبل فهو بازاء قولنا هذه العبادة لا تصح هذا كلام المؤلف ان القبول بمعنى الصحة فمعنى مقبول اي ترتبت اثاره عليه واذا كان عبادة قلنا انها مجزئة برأت بها الذمة وسقط بها الطلب حمد ولكن في كلام المؤلف على اطلاقه نظر لان القبول اذا اذا ورد نفيه فانه ان كان لي فوات شرط او وجود مانع كان بمعنى الصحة ونفيه كنفي الصحة وان كان لامر خارج فانه لا يقتضن في الصحة فانه لا لا يقتضي نفي الصحة فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول لا يقبل الله صدقة من غلول هذا نفي للقبول هل هذا النفي؟ اعني نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة او لامر خارج لفوات الشرط من شروط الصدقة لان الصدقة لا تكون قربة الا اذا كانت من كسب طيب كما قال الله تعالى نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله الا الطيب فمن شرط صحة الصدقة ان تكون من كسب طيب والغلول كسب طيب ولا خبيث؟ خبيث اذا هذه الصدقة لا تصح ولا تقربوا الى الله لانها من كسب خبيث كذا يا ولد اش عندكم وش عندكم ها ها وانت تقرأ ما يكتب. هذا طيب لماذا لا تتلقى مباشرة ممن يكتب منه طيب اقول هذا نفي القبول هنا نفي للصحة لانه عائد الى شرط العبادة فمن شرطها ان تكون من كسب طيب شرط الصدقة وهذه من كسب خبيث طيب وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع او انتفاء شرط او لامن الخارج ها هذا لامر الخارج لانه لا اثر لشرب الخمر في الصلاة ولا اثر لاتيان الكاهن او العراف في الصلاة لا اثر له فيها اذا فلا في القبول هنا ليس نفيا للاجزاء ولا نفل للصحة بل هو والله اعلم من باب مقابلة الحسنات بالسيئات وان السيئة التي حصلت لمن اتى عرافا صار اثمها وجرمها يقابل الصلاة اربعين يوما فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم فلهذا نفي عنها القبول طيب لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأوا ها اذا نفي القبور هنا نفي للصحة لان القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة وعلى هذا فقس اذا فقول المؤلف رحمه الله وكصحة قبول ليس ايش ليس على اطلاقه بل فيه تفصيل فيقال ان كان نفي القبول لانتفاء شرط او وجود مانع هاه فهو كان في الصحة فيكون قبولها الصحابة معناه واحد وان كان لامر خارج فلا