قال ونفيه ايان في القبول كنفي اجزاء يعني فاذا قيل لا يقبل الله صلاة كذا لا يقبل له كذا المعنى انه لا يجزئ ولكن نقول في ذلك كما قلنا نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل طيب ثم قال والصحة شرعية وعقلية وعادية يعني ان الصحة تطلق ثلاث اطلاقات شرعية كما هنا كيف كما هنا وش اللي هنا هنا الصحيح ما ترتب عليه اثره كما قال ترتب اثر مطلوب من فعل عليه ففي العبادة ما سقط به الطلب ولبرأت به الذمة وفي في العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه هذا الصحة اذا الصحة الشرعية في العبادات ها لا عموما ما ترتب اثره عليه لكن في العبادات ما سقط به الطلب وبدأت به الذمة وفي العقد ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وجواز التصرف في فيما انتقل وما اشبه هذا. طيب وعقلية كامكان الشيء وجودا وعدما هذا اصطلاح عقلي يقول هذا صحيح يعني ممكن هذا غير صحيح يعني غير ممكن وهذا قليل قليل الورود علينا يعني يقل ان يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن اليس كذلك قليل جدا لكن مع هذا هو المصطلح عند اهل العقل انهم اذا قالوا صحيح يعني ممكن غير صحيح يعني غير غير ممكن هذا اصطلاح من اهل عقل فالصحة عقلا هي امكان الشيء طيب عادية كمشي ونحو الانسان المريظ ما يستطيع يمشي والصحيح يمشي فاذا قال فلان صحيح يعني يمشي يمشي يستطيع المشي يستطيع الجري الركظ يستطيع ان يحمل الاحجار الثقيلة كذا اي نعم كل من يحمل الحجر الثقيل معنى الصحيح لو المريض يا الله ايش يروح فعلى هذا نقول الصحة عادة يعني فلان صحيح يعني ما شاء الله نشيط قوي يمشي يروح يجي نعم هذا معنى صحيح هذي تسمى عادية هذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في اصول الفقه لكن المؤلف على صغر حجم كتابه اراد ان يستوعب قال وبطلان وفساد مترادفان هذه مسألة خلافية بين اهل العلم هل الباطل والفاسد بمعنى واحد او لا المؤلف رحمه الله يقول انهما بمعنى واحد بمعنى واحد لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد قال المترادفان نفس الشيء؟ لان المترادف باللغة العربية ما تعدد لفظه واتحد معناه اذا مترادفان بازاء قولنا بمعنى واحد بناء واحد طيب الصحة البطلان والفساد معناهما واحد وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة واكثر الفقهاء ان الباطل والفاسق سواء فاحيانا يقول انشرط كذا ففاسد واحيانا يقول انشرط كذا فباطل واحيانا يقول يبطل العقد بكذا واحيانا يقول يفسد العقل بكذا العقد بكذا واحيانا يقول الصلاة باطلة واحيانا يقول الصلاة فاسدة فالبطلان والفساد في معنى واحد لكن يستثنى من ذلك مسألته استثنى من ذلك مسألة المسألة الاولى في باب الاحرام والمسألة الثانية في باب النكاح ففي باب الاحرام يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون ان الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول ما جمع فيه المحرم قبل التحلل الاول ويوجبون على المفسد المضي في في النسك مع انه فاسد وهذا مما يلغز به يقال لنا عبادة فاسدة يجب المضي فيها مع ان الفاسد لا يجوز المضي فيه يجب تنحي عنه طيب اذا الفاسد في الحج في الاحرام ها ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول لكنه فاسد لا يقتل يستمر فيه الانسان ويقضيه وهذا وجه كونه فاسدا انه يجب عليه قظاؤه فاهم ها طيب فرجل جامع في الحج وهو في ليلة مزدلفة هذا جامع قبل التحال الاول نقول حجك فاسد حجك فاسد وعليك ان تكمله وعليك ان تقضيه عليك ان تكمله ولو كان فاسقا فانت الان سترمي رميا فاسدا وتطوف طوافا فاسدا وتسعى سعيا فاسدا وتبيت بمنى بيتوتة فاسدة وترمي رميا فاسدا والمراد على الفاسد يعني يلزمك القضاء يلزمك القضاء من العام القادم وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما سبحان الله تقولون ارمي رميا فاسدا طف طواهم فاسدا اسعى سعيا فاسدا بت بها فاسدا ارمي رميا فاسدا من يقول هذا بل اذا جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه يمشي خلاص مثل غيره من العبادات لكنه خالف ما جاء عن الصحابة والصحابة افقهوا منه واعلم منه بمراد الله ورسوله نعم ونحن نتبع ما جاء عن السلف والسلف لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه اهل الظاهر اهل الظاهر سطحيون لا يأخذون الا بالظواهر فقط السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب حديث الزواج اذا كان ليلة العيد ليلة المزدلفة ليلة عيد الاضحى وغدا سيشبع سيشبع لحما ثارت عليه الشهوة وجامع وقال خلاص مشينا للبلد لانه اذا اذا قلنا اذا فسد لازم تتركه ها؟ تركه جامع وقال الحمد لله ما اقول يقول الحمد لله لكن هو جامع ومشى جامع ومشى قال ندرك عيد الاضحى في بلدنا فالصحابة فقههم له غور لا يدركه من بعدهم فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به كالتنكيل به ثم يلزمه القضاء لانه ليس بصحبه لان هذا النسك الذي مضى فيه ليس ليس بصحيح طيب اذا هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الاول نسميه ايش فاسد ولكن لا نسميه باطل ما هو الباطل الباطل هو الذي ارتد فيه المحرم والعياذ بالله الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل هذا هو الذي نقول امش اذا بطل لا تمضي فيه بطل انقطع فيبطل الحج بالردة سواء كانت قبل التحلل الاول او بعده فانه يبتر لكن هل يمضي فيه كما قلنا فيمن جامع قبل التحليل الاول لا لانه بطل وصار الرجل الان ليس من اهل العبادة المجامع ما زال من اهل العبادة لكن المرتد زالت عنه اهلية العبادة صار من غير اهل عبادة لان الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه اي عمل طيب لو ان رجلا حاجا صار يتحدث مع اصحابه ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين استهزأ بالدين ماذا نقول له نقول ارتد ارتد له خلاص ما ما ينكمل حجه لانه والمرتد يبطل حجه فاذا وقف رافعا يديه مستسلما وقال انا لم اقل ذلك جادا انما قلته لغوا ماذا نقول له نقول ابالله واياته ورسوله كنت تستهزئ لقد كفرت بعد ايمانك فاحدث بنفسك توبة نعم لان الله قال في امثاله ان نعفو عن طائفة منهم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة ولهذا كان القول الصحيح ان ان من استهزأ بالله او رسوله فان ردته فان توبته تقبل ظاهرا وباطنا. طيب اذا هناك فرق بين ها فان الفاسد والباطل. الموضع الثاني تباب النكاح فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحتهم فهو فاسد عند من يرى فساده والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد وما اجمعوا على بطلانه فهو باطل انتبهوا ويترتب على هذا احكام ما اجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الانسان ام زوجته تزوج ام زوجته ماتت زوجته وكانت امها ليست اي من ليس معها زوج لكنها شابة وجميلة فتزوجها فنكاحه باطل باطل ولا فاسد؟ لماذا؟ لان العلماء اجمعوا على فسادهم فيسمى باطلا النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء كأن لم يكن كأن لم يكن فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد انه فاسد ويعلم انه فاسد فهو زاني حكم حكم الزاني لان هذا العقد لا يترتب عليه اي شيء طيب هل يلزمه ان يطلق لو تبين انه انه فاسد هل يلزمه ان يطلق لا ليش؟ لانه باطل بالاجماع فلا يترتب عليه اثره طيب هل تجب فيه العدة؟ لو انه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها بقي عندها اياما يقبل ويلمس وينام كل شيء لكن لم يجامع هل عليها عدة اذا فارقها لا ما عليها عدة لانه كما لو فعل هذا مع امرأة اجنبية بلا عقد فانه ليس عليه عدة هذه ايضا ليس عليها عدة لانه لا ترتب عليه شيء اطلاقا. وجودك كالعدم طيب تزوج رجل امرأة بلا ولي امرأة بلا ولد. النكاح فاسد ليش لان العلماء اختلفوا في فسادهم النكاح الفاسد كالصحيح الا انه لا يجوز الابقاء عليه يجب فيه التفريط لكنه كالصحيح في وجوب المهر بالخلوة وفي وجوب الطلاق اذا اردنا ان نفرق بينهما لابد ان يطلق لماذا لا بد ان يطلقوا ونحن نعتقد انه فاسد احتياطا لقول من يقول انه صحيح من اجل اذا تزوجت رجلا اخر بعده يكون نكاح الرجل الاخر ليس فيه شبهة لان الرجل طلق اذا انه يفرق بين الباطل والفاسد في اي شيء في اي باب في بابين في النسك والثاني النكاح فقول مالك رحمه الله ان البطيان والفساد مترادفان نقول يستثنى من ذلك على قاعدة الحنابلة موضعان الموضع الاول في باب النسك والموضع الثاني في باب النكاح ويرى بعض العلماء ان الباطل والفاسد متباينان كما كما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد فمثلا بيع الخمر والميتة والخنزير هذا باطل بيع صاع من البرب بصاعين منه هذا فاسد هذا فاسد لانه انما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية والا فان الاصل فان الاصل في بيع البرج البر هالجواز لكن شرط ان يتساويان نعم