يعني قبل ان ينتهي الحد. نعم. فهل يعني يمكن ان يكمل صفة ينظر ان تاب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف اتم نصفه. يعني كان بعد الوقود يعني وقع في ما يحارب وقف لكنه لكن وقت الوقوف لا زال باقيا مثل لو حصلت الردة في ليلة المزدلفة يمكنه ان يحرم من جديد ويذهب الى عرفة ويقف يعني فات الاوان الان اذا فات وقت الوقوف فانه لا يمكن اكمال النصف لا بس وقف وقف في حالة اسلامه. اي نعم. مرتد لما ارتد ما هو قلنا انه بطل ولكن ما مات لما هو ما هو شرط منه الان بطل. هذي العبادة التي وقعت فيها الردة بطلت عرفت العلماء قالوا اظنكم تعلمون انهم قالوا ان الوضوء ينتقض ها بالردة فلو فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوءه طيب تاب ها؟ يبقى يرجع وضوءه صحيحا؟ لا ما يرجع صحيح. ليش؟ لان هذه العبادة بطلت بعينها اما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه ان يموت على الردة وايضا بطلان العمل الذي يكون بالردة بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات ليس العمل اللي هو متلبس به العمل الذي هو متلبس به اذا بطل لا يمكن اتمامه بطل ما يمكن بناء بعضها على بعض يا شيخ في فرق معلوم لان العمل المعين الذي هو متلبس به اذا بطل انقطع بناء اخره على اوله ما يمكن كأن الاول لم يكن نعم ليلة مزدلفة. ما نقول ارجع ارجع جدد لا جامع المحرم ليلة ليلة مزدلفة قبل الفجر نقول له الحج فاسد الان امضي فيه وكمل في العام القادم يأتي به من جديد وان كنت تقرأ ما كتبه زميلك هل لك الحق في ان تسأل وان تقرأ ما كتب وهو زميلك اسأل زميلك استأذن منه في السؤال طيب وش عندك تسمح له يسأل يا زميله النكاح بغير ولي لو امضاه الوليد صح العقد لا لابد من اعادته لابد من اعادته لان هذا حق ولاية مهيب حق ملك هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي هذا حق ولاية يستحق ملك حق الملك هو الذي اذا اجازه المالك تنفذ على قول الراجح لكن هذا حق ولاية ها الفرق من حق الولاية ما لك حق فيها انت ولهذا لو قالت الزوجة الاوقات المرأة زوجني الزم بالزواج يلزم ان يزوج وان اصر انتقل الى غيره فهذا حق ولاية ها يعني مثلا لو قال لو ان الولي زوج ابنته بدون علمها فالنكاح غير صحيح لان من شرطه رضا الزوجة لكن لو اجزت لو اجازته لصح عن القول الراجح نعم هي هي هذا رجل اخ زوج اخته بدون ان تعلم بذلك فالنكاح غير صحيح لانه لانه من شرط رضاها وهي ما علمت حتى ترضى لكن لو لو انه استأذن منه واذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح لان تصرف الفضولي سبق انه اذا اجازه من من هو له صح. لماذا يصح لان لانها هي المعقود عليها كان مأخوذ عليه في الواقع فاذا اجازت العقد صح لكن لو انها هي زوجت نفسها بدون اذن وليها ما صح النكاح. فلو ان وليها قال انا اثم نقول لا لا ينفع اذنك لان لان العقد ليس عليك انت ولي انت ولي وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا نعم يا شيخ اذا تم بعد الانتهاء من الحج ثم تاب ها؟ نعم يصح حجه؟ اي نعم سير نعم لا اصلاح العلماء نعم هو ثمة الاسئلة زمزم للاسئلة يلا قرآن جمع فائدة فوائد جمع وفائدة والفائدة ما استفاده الانسان من مال او علم او جاه او غير ذلك تذاكر من من هذه الفوائد اولا قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه هذه فائدة يقال نفذ العقد او يقال هذا نافذ وما اشبه ذلك ما معنى نافذ ونفذ العقد يقول مالك انه تصرف لا يقدر فاعله على رفعه مثل بعت ثم البيع نفذ لا يمكن ان ترفعهم لا يمكن ان ترفعه. فان ورد عليه فسخ فقد اختلف الفقهاء هل الفسخ رفع للعقد من اصله او من حينه والصحيح انه من حينه يعني لو فسخ البيع لعيب او الخيار شرق او مجلس فان هذا الفسخ وارد على العقد الذي نفذ مأخوذ من نفذ السهم في الرمية فانه اذا نفذ فيها وشقها لا يمكن ان ان يعاتب طيب اذا النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. اما قبل ان يتصرف فهو قادر وقبل ان يبيع قادر قبل ان نوقف قادر قبل ان يرهن قادر لكن بعد نفوذ نفوذها الشيء فانه لا يمكن رفضه فاذا قال قائل هل يشمل ذلك الوكالة مثلا التي هي عقد جائز؟ قلنا نعم فان الوكالة لا ينكر رفضه فلو قلت لفلان وكلتك ان تبيع لي كذا فباع فانه لا يمكن رفع هذا البيع لو طرأ عليها فسخ لقلنا هذا فسخ طارئ على نفوذ وليس رفعا لها من اصلها طيب هذي واحدة الفائدة الفائدة الثانية قال والعزيمة لغة القصد المؤكد العزيمة في اللغة القصد المؤكد يقال عزم على كذا اي قصده قصدا مؤكدا وضد ذلك القصد غير المؤكد يعني واحد هم بالشيء لكنه لم يعزم عليه لا نسمى عزيمة حتى اقصده قصدا مؤكدا ولهذا نقول فيما بيننا هل ان تعازم على هذا؟ فيقول عازم يعني اني قاصده قصدا مؤكدا اما شرعا قال حكم ثابت بدليل شرعي قارن عن معارض راجح حكم ثابت بدليل شرع ويشمل الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح وقوله ثابت بدليل شرعي يثبت يشمل الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقوله على خال عن معارظ الراجح يعني ليس فيه معارظ راجح يعارضه بل هو ثبت هكذا من الاصل بدون معالج فعلى هذا يشمل يقول المؤلف فشمل الخمسة ما هي الخمسة الاحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح لانها ثبتت بدليل شرعي قارن عن معارضة الراجح فمثل الصلاة صلاة الظهر العزيمة ولا غير عزيمة لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجحي راتبة الظهر عزيمة هي سنة لا شك لكنها عزيمة لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجحي طيب الصوم صوم رمضان عزيمة لانه ثبت بدليل شرعي خارج عن معارظ راجح تحريم الزنا عزيمة لانه ثبت بدليل شرعي خال عن معادد الراجحي اذا ما ثبت بدليل شرعي ليس له معارض راجح فانه عزيمة حتى وان كان جائزا مباحا او كان مكروها او كان مسنونا مع ان المسموم والمكروه والمباح ليس ليس فعلهما على سبيل العزم المسنون ان شئت افعله وان شئت فلا تفعل. والمكروه ان فعلت فلا اثم عليك. المباح ان شئت افعل وان شئت فلا تفعل لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحمه الله يسميها عزيمة وعلى هذا فاكثر الاحكام الشرعية تعتبر عزيمة وقيل ان العزيمة ما امر به على سبيل الزام او نهي عنه على سبيل الالزام فقط لانه هو الذي عزم هو الذي عزم به علينا كما جاء في الحديث الصحيح قيما او حسن فيمن منع الزكاة قال فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا اي امر مؤكد واجب وهذا القول اقرب مما قاله المؤلف ان العزيمة ما ان العزيمة ما ثبت على سبيل الالزام فعلا او او تركه اما الاخر فليس بعزيمة لان الله تعالى لم يلزمنا به ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل طيب والرخصة لغة السهولة الرخصة لغة السهولة فكل شيء سهل فهو رخيص ولهذا اذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لانها سهلة والشيء اللين يقال انه رخيص اذا كل ما كان سهلا فهو رخيص الرخصة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذي العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكل لانه قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت ها ما يمكن المخالف لكن انتشلوا هذه هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح ونحن نقول حتى وان قلت لمعارض الراجح فان هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف التأمين الشرعي لان هذا المعارض الراجح ان كان دليلا شرعيا فقد ثبت ثبتت الرخصة في ايش بدليل شرعي ثبتت الرخصة بدليل شرعي