ثم قال المؤلف والمحكوم به فعل اه المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع المحكوم به كالصلاة مثلا المحكوم به اما فعل واما ترك لان ادلة الاحكام اما اوامر تقتضي ايش الفعل واما نواهي تقتضي الترك والاوامر التي تقتضي الفعل لابد ان يكون الفعل الذي اقتضته ان يكون ممكنا قال المؤلف والمحكوم به فعل بشرط امكانه طيب عندكم بشرط ولا شرط بشرط امكانه المحكوم به فعل يعني اذا كان فعلا فلا بد من شرط الامكان لان الشرع لا يأمر بالمحال سواء كان محالا لذاته او محالا لغيره المحال لذاته لا يمكن ان يأمر الشرع بان يجمع الانسان بين النقيضين اي لا يمكن ان يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركة ولا سكون يمكن هذا ولا لا ليش مستحيل لذاته مستحيل لذاته افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في ان واحد هذا ايضا مستحيل الشرع لا يمكن ان ان يأمر بمستحيل لذاته ابدا لان المستحيل لذاته غير ممكن الحصول واذا كان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا يكلف النفس الا بما تستطيع فكيف يكلفها بشيء مستحيل قال الله تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن ان نكلفهم شيئا لا يستطيعونه لا نكلف نفسا الا وسعها اي طاقتها طيب المستحيل لغيره مثل ان يكلف الله الانسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره مثل ان يأمر الفقير باداء الزكاة او يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم هذا لا يمكن هذا لا يمكن وان كان محالا لغيره فاستحالة اخراج الزكاة اخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته لغيره اذ من الجائز ان الفقير يأخذ دراهم من زيد وعمرو ويخرج مقدار الزكاة مثلا التي كلف بها وكذلك الصوم في حال العجز ممكن ان الانسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم لكن الله عز وجل لا يمكن ان يأمر بهذا الشيء المحال والذي اقتضى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو ان رحمته سبقت غضبه ولو كلف الانسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمة ولكن الله تعالى برحمته سبقت برحمته لا يكلف بالمحال وقول مؤلف فعل بشرط امكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه شيء من النظر لاننا نقول ان الشرط شرط الامكان متعلق به سواء كان عدم الامكان محالا لذاته او او لغيره المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الامر بمحال لذاته لكن يصح الامر بمحال لغيره فان اراد انه يصح عقلا فمسلم فمسلم ولهذا يصح ان اكلف شخصا بان يحمل صخرة تأتي تكون زنتها عشرة اطنان يمكن؟ ها عاقلا عاقلا يمكن يمكن عقلا يمكن اي نعم يمكن عقله واحد يقول لي يلا شلها الصخرة تجي عشرة عشرة اطنان يمكن اقول هكذا لكنه غير ممكن من جهة انني انا لا استطيع ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذي في الحديث ترفع هذي هذي الصخرة واولى ترفعها اذا ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيل لغيره فعلى كلام المؤلف يصح ان يوجه الامر الذي على هذا الوجه ولكن الصحيح انه لا يصح حتى وان كان لغيره ولهذا لو انك قلت لشخص احمل هذه الصخرة تأتي عشرة اثنان وش قال لك قال انت مجنون كيف احمل صخرة تحمل عشرة اطنان هذا لا يمكن اذا قول مالك رحمه الله فيصح فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر قال وعادة في وجه يعني يصح بمحال عادة لوجه يعني وان اذا صار عقلا لا يمكن اه يمكن لكن عادة لا لا يمكن فيصح ان يوجه الامر الى ذلك وفيه نظر فيه نظر لاني قلت لكم ان المحال لا يمكن ان يتوجه به امر لا سيما من الله عز وجل لان الله احكم الحاكمين كيف يوجه امرا للعباد وهو مستحيل في العادة لكن على كلام المؤلف يمكن وربما نتنزل من كلام مع كلام المؤلف ونقول ان اراد انه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح وان اراد ان يوجه من اي واحد فيمكن يمكن كل شخص يا فلان اذا صاروا بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس السوق فلا بد ان تمشي على يديك بين الناس يمكن عادة ها عادة مستحيل مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعة ينقلب على يديه يمشي على يديه اول من يمسكه الذي الى جنبه وهذا الرجل اصيب بالجنون فعادة لا يمكن لكن على كلام المؤلف يصح ان يوجه الامر بمستحيل عادة والذي يظهر لي ان انه نعم انه باعتبار امر العباد فيما بينهم يمكن ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل او باعتبار الامر الوارد من الله فانه لا يمكن لان مثل هذا الامر يعتبر سفها تعتبر سفه وفيه ايضا مشقة على النفس والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وقال المؤلف في وجه في وجه المؤلف له اصطلاح اذا قال في وجه او في قول اظنه ذكره في او المقدمة اذا قال في وجه فالمراد ان ان نسيت ها؟ اذا نعم ومتى قلت بوجهه فالمقدم غيره تكون ضعيفة واذا قال في قول فالخلاف متساوي فاذا في وجه يكون المقدم غيره وهو الذي اخترناه انه لا يمكن ان يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل. اما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن ان يتوجه الخطاب اليه نعم المقتضي الموجب يعني السبب والمقتضى الموجب يعني المسبب الله تعالى يتعلق في نهي الحقيقة وبغير ما علم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان التكليف في اللغة الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة وان ما كان فيه مشقة ولم يؤمر به على سبيل الالزام فليس بتكليف وما فيه مشقة وامر به على سبيل التخيير فليس بتكليف هذا في اللغة اما في الشرع فهو الزام مقتضى خطاب الشرع وان لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب فمثلا صلاة النافلة مكلف بها وان لم يكن على سبيل الالزام لكن مكلف انت بان تعتقد انها من الشرع وانها مسموحة وهذا نوع تكليف يعني لا يطلب منك ان تفعلها هكذا على انها عادة او على انها ليست من الشرع لا المطلوب منك ان تفعلها على انها من الشرع هذا واحد وانها مسنونة لا واجبة ولهذا صح ان نقول ان المستحب من التكليف من الامور من الاحكام التكليفية والمكروه من الاحكام التكليفية مع انه ليس فيه الزام ليس فيه الزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه. لكن فيه الزام من جهة ايش؟ ان تعتقد لانه مشروع يعني من الشرع وانه مسنون وليس بواجب المحكوم به اه سبق لنا ايضا ان المحكوم به فعل المحكوم به فعل وهو في الاوامر واضح كما سبق لكن في النواهي كيف يكون فعل يقول في المؤلف متعلقه في نهي كف النفس النهي يكون القيام به بماذا بكف النفس والكف فعل ولهذا قال المحكوم به فعل يعني وليس بتركه فاذا قال قائل ان النواهي ترك كيف تقول انها في علم نقول متظمنة للفعل وهو ايش كف النفس ومنعها كما سيأتي بكلام المؤلف قال بشرط نعم كل هذا قرأناه ها قرنه كله طيب قال وشرط علم مكلف حقيقته هنا ها وانه مأمور به ومن الله فلا يكفر مجرى ذلك اذا ويصح به حقيقة قبل حدوثه لا بوجه ولا بغير مم طيب ها طيب كم سطر؟ اي سطر يا خالد؟ الثالث اللي بعده ما اخذناه ايه