طيب قال المؤلف رحمه الله ولا يصح التكليف بغير كذب ولا يصح التكليف بغير فعل لان المحكوم المحكوم به لابد ان يكون فعلا فلا يصح التكليف بغير فعل لان عدم الفعل ليس بتكليف ولهذا احتجنا ان نقول اذا النهي مكلف به وهو غير فعل فاجاب عنه المؤلف في ما يأتيه بان متعلقه في النهي هو كف النفس والكف نوع من الفعل لان الكف منع وكبح لها قال وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به ومن الله ثلاث شروط يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به اي يعلم المكلف حقيقته فان لم يعلم فانه لا لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا لو كان لازم الصلاة هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها ناصح لا بد ان يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال ولابد ان يعلم انه مأمور به لو فعله هكذا لم يكن شرعيا لانه لم يعلم انه مأمور به. ولابد ايضا ان يعلم ان الامر به الله ليصح لتصح نية التقرب الى الله عز وجل بفعله وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به وليس شروطا للتكليف الحقيقة التكليف يصح وان لم يعلم المكلف بذلك لكن لا يصح القيام بالمكلف به الا بهذه الشروط. ان يعلم المكلف بحقيقته وان يعلم انه مأمور به وان يعلم ان الامر هو الله من اجل ان تصح نية التقرب به اذ من لم يعرف حقيقة الشيء كيف يفعله من علم حقيقة ولكن لم يعلم انه مأمور به فعله هكذا فانه لا لا يصح ان يكون قربة من عمل من علم انه مأمور به لكن يحسب ان الامر به الامير سمع الامير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقاموا صلوا لكن لا يدري ان الامر هو الله فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب الى الله لا لانهم ما نوى التقرب الى الله اذ لم يعلم ان الامن هو هو الله عز وجل قال فلا يكفي مجرده يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الانسان حقيقة وانه مأمور به بعد ومن الله قال ومتعلقه في نهي كف النفس تتعلق في نهي كف النفس متعلق ايش اي الفعل والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه مثال ذلك نفسك انقاذ انقاد مثلا الى شرب الخمر وتحبه وتهويل وتنازعك فيه ولكن تمنعها تمنعها عشر ذي الحجة هذا ماذا يكون هذا المن يكون فعلا في الحقيقة لانه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه فاذا قال قائل انتم اذا قلتم ان المكلف به او المحكوم به فعل واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعله ماذا نقول نقول فيه فعل وهو كف النفس عن الشرك وكف النفس عمل وربما يكون كف النفس عملا اشق من من الفعل قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه يصح به حقيقة قبل حدوثه يعني مثلا اذا امرتك اذا امرتك ان تصلي قل صل الصلاة صلاة الظهر الان امرتك فهذا امر حقيقي مع ان الصلاة لم يأتي وقتها بعد وهذه الكلمة في الحقيقة لا حاجة اليها في المال بما يظهر لانه لا بد ان يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للامر فحقيقة الامر يقع قبل المأمور به وكونك تقول ان توجه الامر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز لانه لم يفعله الان يقول هذا ليس بصحيح بل هو حقيقة مأمور به حقيقة وان لم يفعل الامر بالصلاة مثلا عند اذان الظهر اذا اذن الظهر اذا زادت الشمس فصلي الظهر هذا امر حقير مع انه لم يكن لم يكن ليباشر الصلاة الان طيب يقول ولا ينقطع بهم يعني ولا ينقطع بالحدوث فمثلا اذا قلت صلي الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة وكبرت وقرأت هل انقطع الامر بالصلاة لا لا ينقطع الامر بها الا باتمامها ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به اي لا ينقطع بمجرد حدوثه يعني لا ينقطع الامر بايش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى ايش؟ حتى يتمه ولهذا لو قرأ مبطلا على الصلاة في اثنائها لزمك ان تستأنف الصلاة من جديد بالامر الاول بالامر الاول فقول المؤلف لا ينقطع به اي بالفعل بابتدائه حتى يتم قال وبغيري يعني واصح ايضا بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه بان يصح الامر الا بشيء علم الآمن والمأمور انتفاء شرط وقوعه كما علم الآمن والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الامر به فمثلا من شرط الامر ان يكون ممكنا فاذا علم الامر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الامكان فان الامر هنا لا يصح لو قلت مثلا طر في السماء في السماء بدون بدون اه جناح مثلا او بدون وسيلة لم يصح لان الآمن والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الامكان فيكون الامر هنا عبثا يكون الامر هنا عبثا وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة في وجهه كما علم انه انه مستحيل ولا يمكن فانه لا يصح الامر بذلك انما يصح بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث اذا تأملتها واذا هي مباحث كلامية جدلية تسلها معه لاننا نعلم من السفه ان يأمر الله تعالى بشيء نعلى يعلم هو والمأمور انه مستحيل هذا تحصيل حاصل ما يحتاج انه ينبه عليه لكن لما كانت المسألة فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح يحتاج المؤلف الى ذكرها ولهذا تجدون في اصول الفقه على انها فن اه شيق ومحبوب الى النفس تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه اظاءة للوقت قال المؤلف ويصح تعليق امر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا امر بموجود يصح التعليق امر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه يعني بان يقال اقم الصلاة ان شئت مثلا هنا علقنا الامر باختيار المكلف هي خصال الكفارة كفارة اظعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحليل الرقبة هذا ايضا فيه تعليق باختيار المكلف فخصال الكفارة فيها تخييل لكن يجوز ايضا ما فوق ذلك. يجوز ان يخير المكلف بالفعل او عدمه بالكلية لان الامر الى الى الامر فكما تقول مثلا لولدك اذهب الى الدرس ان شئت فان هذا صحيح كذلك يصح ان يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه قال لا امر بموجود هذا مش تحصيل حاصل هل تؤمر بشيء موجود بعد ما انك تصلي تصلي تؤمر بالصلاة لا الشيء الموجود كما قال في الشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به فلو قلت تعشى بصبيك وانتعش ماذا يكون هذا الامر ها هذا تحصيل حاصل تأمرني ان تعشي وان نتعشي وشوه من قبل هذا حاصل لو فعلت لقلت ان هذا الرجل مغبش على عقله يراني اكل واتعشى ثم يقول تعشى الا اذا كان في اثناء الطعام يمكن يقول تعش يعني؟ كذب فهذا يمكن على كل حال الامر بالموجود يقول لا يلد ولا يمكن ان يوجد وعلل في الشرح بان ذلك تحصيل نقول اذا كان التحصيل حاصل ليش تجيبه اصلا تجيب هالعبارة التي ربما تشوش على الانسان وهي تحصيل حاصل قال وشرط في محكوم عليه انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم فبدأ في شروط المحكوم عليه نعم قال شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي نعم يشترط في المحكوم عليه ان يكون عاقلا فان لم يكن عاقلا فانه لا يلزمه الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ولان الخطاب لا بد ان ان يوجه الى شخص يفهمه فلو وجه الى شخص لا يفهمه كان هذا امرا او كان هذا تكليفا لما لا يطاق ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون طيب المبرسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله؟ اي نعم يشترط ايضا فهم خطاب فهم خطاب فان كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه اعجميا قوطب في اللغة العربية فانه لا يلزمه الحكم وهذا نأخذ منه فائدة مهمة وهي انه ان الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها بل لا بد من الفهم لكن قد يؤاخذ الانسان اذا قصر في طلب الفهم اذا قصر في طلب الفهم اما لو بلغته ولم يتمكن من من الفهم ثم مات فان الحجة لا تقوم عليه لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم حينئذ وهو قد قامت عليه الحجة. طيب يشترط ايضا فهم خطاب لا حصول شرط شرعي يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه شروطه مو شرط بل يلزم ويثبت الخطاب به وان لم تتم شروطه فمن شروط العبادة ان يكون العابد مسلما لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلا بد ان يكون العابد مسلما طب هل هذا شرط في التكليف؟ لا هذا شرط للصحة ولهذا نقول ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة او بفروع الاسلام كما انهم مخاطبون باصله والله اعلم. نعم. ما هو بشرط لا ما ولهذا يوجه الخطاب الى الى الصغير فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم لكن هو شرط للتأثيم يعني الاثم