وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة وضمان وضمان وضمان وجوب زكاة ونفقة وظمان من ربط الحكم بالسبب بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا انه يشترط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب وان المراد بالعقل المشترط هو عقل الادراك وانه لا يشترط شرط حصول لا يشترط حصول شرط شرعي مثل الاسلام شرط في قبول العبادة ودليل ذلك قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ولهذا لو تصدق الكافر او بنى مسجدا او صلح اصلح طريقا او ما اشبه ذلك فانه لا ينتفع به لانه لانه فقد شرطا وهو الاسلام لكن لو اسلم لنفعه لو اسلم لنفعه ما عمله فيما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من الخير وهذا مما يدلك على ان رحمة الله سبقت غضبه فالكافر اذا اسلم يكتب له ما كان يعمل سابقا من الخير ويمحى عنه ما كان يعمل من من الشر وهذا غاية ما يكون من الفضل والاحسان من رب العباد عز وجل طيب اذا كان لا يشترط شرطه اذا كان لا يشترط اصول شرط شرعي وهو الاسلام فهل الكافر مكلف ومخاطب بالشريعة نقول اما اصل الايمان فانه مخاطب به ومكلف في الاتفاق كل العلماء متفقون على ان الكافر مخاطب بالايمان يعني نقول له اؤمن قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب الكتب الى رؤساء الكفار اسلم اسند تسلم اسلم امره بالاسلام مع انه كافر فالكافر اذا مخاطب بماذا باصل الاسلام يعني نقول اسلم لكن هل نقول صل لا ما نقص لا نقول لانه لو صلى لم ينتفع هل نقول زك ها لا هل نقول صم لا هل نقول لا تشرب الدخان لا تشرب الخمر؟ لا لا ما نقول له قالو يشرب الدخان يشرب الخمر يزني يسرق ما نقول له شيئا لان الاصل الذي تبنى عليها للتكليف هذي تكليفات غير موجود وهو الاسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليه خمس صلوات شف فجعل اعلامهم بفرض الصلوات بعدها ايش بعد اسلامهم ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المشركين ان يصلي ولا ان يزكوا ولا ان يصوموا لماذا لانهم لانهم لو لو صلوا وصاموا وزكوا ما قبل فكيف نأمر بالفرع قبل العصر اذا الاصل اتفق العلماء على ان الكافرين مخاطبون به وهو ايش الاسلام وقول المؤلف الايمان يريد به الاسلام. طيب الفروع هل هم مخاطبون بها نقول ان اردت انهم مخاطبون بها الزامهم بها بلاء لا يلزمون بها لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله اذا كان لا تقبل ما الفائدة وان اردت انه يلزمهم قضاؤها اذا اسلموا فلا لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واضح اذا ما الفائدة المؤلف يقول الكفار مخاطبون بالفروع يعني فروع الاسلام مخاطبون بذلك يعني انها يوجه اليهم الخطاب لكن لا على اساس انهم يؤمرون بها لانه فعلهم لها لا ينفع ولا ان يؤمروا بقضائه اذا اسلموا لان الله اسقط عنهم باسلامهم كلما اقترفوه طيب الفائدة يقول والفائدة كثرة عقابهم في الاخرة اذا هم مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون في اصل الاسلام اذا ولكن لا نأمرهم بها ولا بقضائها الفائدة ايش كثرة العقاب فبدلا من ان يكون العقاب على اصل الايمان يكون على اصل الايمان وعلى ما يتبعه من الفروع ودليل ذلك قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم من سقم قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين الشاهد قوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فهذه ليست من اصل الايمان ومع ذلك ذكروا ان لها اثرا في دخولهم النار ولولا ان لها اثرا في دخولهم النار لم يكن لذكرها فائدة يعني لو قال قائل انهم دخلوا النار لانهم كانوا يكذبون بيوم الدين ويأخذون مع الخائطين واهمل السببين الاولين قلنا هذا خطأ لانهم ذكروا اربعة اسباب هي الثاني ولم نك نطعم المسكين. الثالث كنا نخوض مع الخائضين والرابع كنا نكذب بيوم الدين فلو كان سبب دخولهم النار تكذيبهم ليوم الدين دون غيره لكان ذكر ترك الصلاة واطعام المسكين ايش؟ لا فائدة منه فهذه نص صريح على انهم يعذبون عليها على تركها ثم نقول اي ما اكرم على الله المسلم ولا الكافر؟ سيقال المسلم فاذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر ثم يقال اذا كان الكافر يعذب على الاكل والشرب واللباس فكيف لا يعذب على ترك العبادات الواجبة هذا بالقياس يعني نقول هذا نقرر هذا الحكم بالقياس الكافر لا يرفع لقمة الى فمه الا حوسب عليه ولا يلبس ثوبا يستتر به عن البرد او الحرب او النظر الا نسب عليه ودليل ذلك قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جنوح بما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فاذا كان الذين فقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح مما طعموا يدل على ان غير المؤمنين عليهم جناح وفيما طعموا تشمل الشراب والاكل نعم تدل على ان الكافر يعاقب على الاكل والشرب لان الطعام يشمل الاكل والشرب وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قيل الذين امنوا يعني لا للذين كفروا وقول خالصة يوم القيامة يعني لا يحاسبون عليها اذا فالصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام كما انهم مخاطبون باصلهم بل نقول ان الكفار محاسبون وعليهم الاثم فيما تمتعوا به من نعم الله كما تدل عليه هذه الاية وحينئذ يزداد عذابهم او لا يزداد يزداد يزداد عذابهم على كل اكلة وكل شربة وكل لباس وكل سكن فانه معذبون عليه والعقل يقتضي ذلك لان الذي انعم بهذا عليهم هو الله والعقل يقتضي ان المنعم عليك اذا امرك او نهاك تمتثل لامره وتترك نهيه فاذا عصيت فان هذا يعتبر خطأ في العقل يقول المؤلف رحمه الله والفائدة يعني فائدة قولنا ان الكفار مخاطبون كثرة عقابهم في الاخرة قال وملتزمهم في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم ملتزمه من؟ ملتزما الكفار ملتزمهم في هذه الامور الاربعة الاتلاف والجناية وترتب اثر العقد ثلاثة كمسلم يعني انهم اذا اتلفوا شيئا ضمنوه كما يضمنه المسلم لان هذا حق لادم اذا جنوا على شخص ضمنوه كالمسلم اذا باعوا او اشتروا ترتب اثر العقد على البيع او الشراء كالمسلم وقول المؤلف ملتزمهم خرج به من لم يكن ملتزما منهم كالحرب مثلا الحرب لا يترتب عليه ما يترتب على المسلم وعلى هذا فنقول لو ان حربيا اتلف مالا لمسلم فهل يضمن ها؟ لا لا يضمن كذلك لو جنى على مسلم فانه لا يضمن هذه الجناية لو باع او اشترى لما يترتب عليه اثر العقد لانه غير ملتزم واما هل يقتل او لا يقتل او يعزر او لا يعزر فهذا يرجع الى الامام لانه لا شك ان الكافر الاصلي يجب عليه ان يخضع لاحكام الاسلام اي نعم طيب آآ ملتزم في اتلاف مثاله فيه رجل ذمي اتلف شيئا لمسلم يضمن بمثله او بقيمته ان كان مثليا فبالمثل وان كان متقوما فبالتقويم جناية فيه رجل من اهل الذمة جنى على مسلم ما يترتب عليه الاثر؟ نعم. فيؤخذ بالجناية وربما ينتفض عهده نعم قال وترتب اثر عقد نعم في ترتيبات العقد كالمسلم اذا باع او اشترى صار العقد لازما ولهذا اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود طعاما ورهنه درعا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند عند اليهود طيب وترتب اثر عقد كمسلم قال ويكلف مع سكن لم يعذر به تكلف الظمير يعود على الانسان مو على الكافر مع سكر لم يعذر به يعني ان السكر اما ان يكون الانسان معذورا به او غير معذور فان كان معذورا به كما لو سقي خمرا لم يعلم به ثم سكت فانه يرتفع عنه التكليف لان عقده لان عقله ايش زائل وعلى هذا لو طلق زوجته هذا السكران الذي اسقي ماء خمرا طلق زوجته كان عنده اربع زوجات وقال لمن حوله اشهدوا ان زوجاتي الاربع كلهن طوالي وعنده مئة عبد قال اشهدوا ان عبيدي المئة كلهم احرار وعنده مئة بيت قال اشهدوا ان بيوت المئة كلها وقف او كلها هبة لفلان هل يؤاخذ بهذا القول ليش؟ لانه زائل العقل على وجه معذور فيه طيب فان شكر متعمدا يعني شرب المسلم متعمدا وقال اشهدوا ان زوجاتي الاربع طوالت فانهن يطلقن لانه مكلف بيوتي او وقف تكون البيوت وقف عبيدي احرار يكونون احرارا والصحيح انه لا ينفذ لا كل شيء يشترط فيه العقل فانه لا ينفذ من المجنون من السكران ولو كان لم يعذر