فيهما قبح ابتداء وملتزمهم في اتلاف اخذناه؟ طيب ويبيح ما قبلها ابتداء بضرب او تهديد بحق او غيره لا من يا من تعالى بحمل او عذر بسكر او عذرا نعم. وغير بالغ بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكلف مع سكر لم يعذر به يكلف يعني الانسان مع سكر لم يعذر به يعني يكلف اذا سكر بسكر لا عذر له فيه فانه مكلف يعني كانه لم يسكر فلو قدر ان شخصا شرب مسكرا مختارا ثم خرج عليه الوقت وقت الصلاة وهو لا زال سكران سكرانا فانه يأثم لماذا لانه مكلف وهذا السكر لا يعذر به ولو طلق وهو سكران ذكرا لا يعذر به فان طلاقه ليش؟ يقع يقع لانه غير معذور ولو اعتق عبيده وهو سكران فان عبيده يعتقون لانها هذا السكر ليس معذورا فيه وهون من قوله بسكر لم يعذر به انه لو لو غاب عقله ببنج وسيصرح به المؤلف فانه لا يكلف لان ذلك ليس بحرام وفهم من قوله لم يعذر به انه لو عذر بهذا السكر فانه ليس بمكلف مثاله رجل شرب شرابا ولم يعلم انه مسكر فسكر به فانه في هذا الحال يعذر بالسفر فلو طلق لم يقع طلاق ولو اعتق لم يصح عتقه لانه معذور ولو خرج وقت الصلاة وهو لا زال سكرانا فانه لا اثم عليه لانه معذور بهذا السكر وكذلك لو عذر من اجل الاكراه اكره شخص على ان يشرب هذا المسكر فشربه فساكر فانه يكون غير مكلف لانه معذور ولا ولكن لا يعني قولنا انه غير مكلف ان هذا السكر او هذا السكر يسقط عنه فريضة الوقت فلو سكر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي وجب عليه القضاء لكن هناك فرق بينما اذا عذر امرا يعذر اذا لم يعذر يكون اثما بالتأخير واذا عذر لم يكن اثما قال واكراه يعني ويكلف مع اكراه ويكلف مع اكراه واذا قلنا انه يكلف مع الاكراه لزم عليه عندما يكره على شيء ان ينوي بذلك دافع الاكراه لا ان ينوي فعلى او قول ما اكره عليهم الجماعة فرجل مثلا اكره على كلمة الكفر فكفر فلا يخلو من حالين الاول ان ينوي بذلك دفع الاكراه او الاولى ان ينوي بذلك دفع الاكراه فهذا لا اثم عليه ولا يترتب على كفره شيء لان الله تعالى قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الثاني او الحالة الثانية ان ينوي المكره عليه لا دفع الاكراه ان ينوي المكره عليه لكن قلبه مطمئن بالايمان واحيانا ينوي المكره عليه مع اطمئنان قلبه به وحينئذ تكون المسألة على على ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان ينوي دفع الاكراه ثانيا ينوي المكره عليه مع اطمئنانه به الثالث ان ينوي المكره عليه مع اطمئنانه بالايمان اما الاولى ها؟ فلا شيء عليه. لا اثم عليه ولا ولا ولا يكفر واما الثانية فيكفر لانه نوى المكره عليه واطمأن قلبه به واما الثالثة فمحل خلاف فمنهم من قال اذا نواها فهو كمن اطمئن قلبه بها ومنهم من قال لا بل اذا نواها وهو مكره فلا شيء عليه وما هو الظاهر من القرآن؟ ظاهر القرآن انه لا شيء عليه لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولم يقل ونوى دفع الاكراه وكثير من العامة الذين يكرهون على مثل هذه الامور لا يخطر ببالهم انهم نووا دفع الاكراهات وانما يخطر ببالهم انهم فعلوا هذا من اجل الاكراه وقلوبهم مطمئنة فالصحيح ما دل عليه ظاهر القرآن انه وان لم ينوي دفع الاكراه فانه ليس عليه شيء ولا يحكم بكفره المؤلف رحمه الله يرى انه مع الاكراه يكون مكلفا يكون مكلفا لكن الاكراه يبيح له يبيح له الشيء ولا يرفع عنه التكليف فيكون مكلفا ويكون ما اكره عليه مباحا يقول ويبيح ما قبح ابتداء يبيح الظمير يعود على الاكراه ما قبح اي ما هو قبيح شرعا يبيح ابتداء بظرب يعني ما قبح ابتداء يعني ما قبح لولا الاكراه يعني ما كان قبيحا في الاصل فان الاكراه يبيحه وقوله بظرب متعلق باكراه يعني معناه ان الاكراه يكون بالضرب وظاهر كلامه وان لم يكن موجعا ولكن قد يقال ان هناك فرقا بين المكره عليه فان كان المكره عليه لا يخرج به من الكفر فان ادنى شيء يبيحه وان كان يخرج بهما كفر فان الظرب اليسير لا لا يجوز له ذلك لانه لا ظرر عليه وقولها او تهديد او تهديد يعني او اكره بتهديد اي بتهديد شيء عليه فيه ضرر كما لو هدد بالقتل او اخذ المال او انتهاك الحرمة او ما اشبه ذلك فان الاكراه يبيح له ذلك وقوله بحق او غيره يعني من اكل بحق فهو مكلف ومن اكره بغير حق فهو ايضا مكلف لكن من اكره بحق وفعله فان من العلماء من يقول انه لا يجزئه كما لو اكرهه السلطان على دفع الزكاة فدفعها من اجل اكراه السلطان له فان ذلك لا يجزئه لانه لم ينويه نية حقيقية لا باكراه يعني يكره بالظرب يعني يظرب على على فعل هذا الشيء قال رحمه الله تعالى بهم وبصفي واخيك وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب الى كل ما كغيره ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو مالك رحمه الله تعالى في بيان ما يكون فيه التكليف وما ينقطع به التأليف التكليف قال المؤلف لا تكليف مع اكراه قال ويكلف مع سكر لم يعذر به واكراه يعني ويكلف مع الاكراه ولكن سبق لنا انه لا يكلف لا يكلف بقدر ما اكره عليه فقط بدليل قوله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان قال ويبيحك ما قبح ابتداء بضرب او تهديد بحق او غيره يعني يبيحوا الاكراه ما قبح ابتداء في ضرب قوله بضرب متعلق باكراه او تهديد بحق او غيره فاذا وكله الانسان على شيء تتزربي او التهديد وفعل المكره عليهم فانه يكون مباحا له. واذا كان مباحا له فلا اثم عليه وهل يقع او لا لا يقع. لو اكره على طلاق امرأته تطلقا فان الطلاق لا يعقل قال لا من كآلة في حمل يعني ولا يكلف من كان كآلة بحمل مثل ان يأخذ الرجل الرجل فيضرب به رجلا اخر فالذي ضرب به الرجل الاخر هل يكون مكلفا في هذه الحال؟ ليش؟ لانه كالالة كانه اخذ عصا وضرب به الرجل فلا يكون مكلفا ولا ضمان عليه في هذه الحال بل الظمان على من ظرر لا على المظلوم به طيب وقال او عذر بسكر واكل بنج فانه لا يكلف المعذور بسكر مثل ان يشرب شرابا لا يدري انه خمر ثم يسقط هذا معذور لا يؤاخذ بهذا الشرب لانه جاهل ولو طلق او فعل فعلا في حال سكنه هذا لم يكلف بهم كذلك اكل البنج الانسان اكل بنجا معذورا فيه فانه لا يكلف ولكن هل يقضي ما فاته من العبادة الجواب نعم يقضي فلو ان رجلا بنج لعملية وبقي في البنج حتى اتاه وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ثم صحى بعد ذلك فان عليه قضاء هذه الصلاة طيب كذلك ايضا لا يكلف مغمى عليه المغمى عليه لا يكلف لانه فاقد العقل ولكن هل يلزمه قضاؤه ما وجب عليه من العبادات اثناء اغمائه اذا كانت العبادة مما يقضى فيه خلاف والصحيح انه يلزمه في شيء يلزمه شيء ولا يلزمه شيء اخر فالصيام يلزمه قضاؤه يعني لو اغمي على الرجل يومين او ثلاثة من رمضان وجب عليه قضاء هذه الايام الثلاثة والصلاة على القول الراجح لا يلزمهم قضاؤها فلو اغمي عليه اياما فانه لا يلزمه القضاء لانه غير مكلف فلو قال قائل لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فالجواب لا نجعله كالنائم لان النائم لو اوقظ لاستيقظ والمغمى عليه لاست فظهر الفرق بينهما قال ولا ولا يكلف نائم لا يكلف نائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة وقضاء ما ما يقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه الا بعد انتقاضه ولهذا قال فلنصلها اذا ذكرها يعني واذا استيقظ النوم فيكون وجوب القضاء ليس بامر الاداء بل بامر جديد اخر طيب يقول المؤلف وناس يعني حال نسيان لا يكلف ومخطئ يعني جاهلا هذا خطأي ولكنه يلزمهما قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات طيب وكذلك ايضا لا يكلف مجنون وغير بالغ وهذا واظح ايظا لكن الفرق بين المجنون وغير البالغ والناسي والمخطئ الفرق بينهما ان الناس والمخطئ حصل لهما مانع من التكليف والمشون والصغير لفوات شرط التكليف لفوات شهر التكليف ولهذا يجب على النائم والمخطئ والناسي ان يعيد الصلاة مثلا لو لو حصل ذلك فيها ولا يجب على الصغير المجنون القضاء الصلاة والله اعلم