كما فرق الشارع بينهما في الحيض. الحيض يقضى الصوم ولا تقود صلاتك نعم نعم سم منها لها الفقه اصول الفقه ها المنان اظنه ما حضر من يكون نائبا عنه ها نعم سامع ولا خلفت طيب ايه طيب سم بالله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ووجوب زكاة ونفقة وضمان صفحة كم ها نعم وجوب زكاة ونفقة وضمان من ضبط الحكم بالسبب ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره ولا يجب على والله شيء لا عقلا ولا شرعا تنبيه الادلة الكتاب وهو الاصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى والاجماع وهو مستند اليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاث بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من يعمه التكليف ومن لا يعمه قال فيما سبق لا يعم التكليف من كآلة بحمل او عذر او عذر بسكر بسكر واكل بنج ومغمى عليه ونائم وناسي ومخطئ ومجنون وغير بالغ ثم قال المؤلف ووجوب زكاة ونفقة وظمان من ربط الحكم بالسبب لما نفى المؤلف رحمه الله التكليف عن هؤلاء اجاب عن سؤال يقدره الذهن وهو وجوب الزكاة الزكاة تجب على المجنون وغير البالغ والمغمى عليه والناسي والمخطئ كل هؤلاء تجب عليهم فكيف وجبت الزكاة مع ان مع ان التكليف مرتفع عنهم وبالكم يا جماعة الجواب يقول ان هذا من ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن الفاعل اي ان الزكاة جعل سببها ملك ملك جعل سببها ملك النصاب فمتى وجد ملك النصاب وجبت الزكاة على البالغ وغير البالغ والمجنون والعاقل فهي من ربط السبب من ربط الحكم بالسبب وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة احمد الشافعي ومالك وذهب ابو حنيفة الى ان الصغير لا تجب الزكاة في ماله وقال ان هذا ليس من باب ربط السبب الحكم بالسبع لكن الزكاة تكليف وعبادة ولهذا تحتاج الى نية والصغير والمجنون ليس من اهل العبادة ولهذا لا تجب الزكاة عنده في مال الصبي والمجنون طيب اذا على مذهب ابي حنيفة هل يرد علينا اه مسألة وجوب الزكاة في مالهما لا لا يرد لان الزكاة عنده ليست بواجبة فهم ليس من المكلفين اما عند الائمة الثلاثة فيمكن ان نقبل تعليل المؤلف وان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب ويمكن ان نقول ان الزكاة وان كانت عبادة لكنها ليست واجبة في الذمة وانما هي في المال واجبة في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه الى اليمن اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم فالزكاة واجب في المال ولهذا تجب حتى فيما للصبي والمجنون عرفتم هذا القول هذا التعليل الذي اشرت اليه اولى من التعليم الذي ذهب اليه المؤلف من ان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب. هذا بالنسبة للزكاة قال ونفقة نفقة كيف ما معنى لا فقهاء يعني ان الصبي اذا كان عنده مال وكان له قريب محتاج تلزمه نفقته وجبت النفقة في مال الصغير مع انه غير مكلف اذا كان الصغير له زوجة وجبت في ماله نفقتها وان كان غير مكلف اذا كان هناك مجنون له زوجة وجبت الزكاة وجبت نفقة زوجته في ماله وان كان غير مكلف هذا لان النفقة مربوطة بسبب وهو القرابة او الزوجية او الملك مربوطة بسبب متى وجد هذا السبب وجد المسبب هذا واحد. ثانيا ان النفقة حق لمخلوق فقل لمخلوق فلا تسقط بفوات الاهلية في من هي عليه لان القريب مثلا او الزوجة تقول انا الزوجة تقول انا تجب عليه تجب لي النفقة في مال زوجي فهو حق لمخلوق فيجب عليه القيام به عرفتم يا جماعة نضرب المثل وان كنا قد اشرنا اليه في رجل له اب فقير طفل طفل طفل له اب فقير والطفل غني يمكن ها لا يمكن نعم الطفل هذا له ام غنية له ام غنية قد طلقها ابوه فماتت الام وخلفت عشرين مليون وليس يرثها الا ابنها هذا الطفل غنية ولا غير غنية ها صار غنيا ابوه ابوه فقيه لا يملك شيئا لانه قد طلق هذه الغنية وراحت اذا نقول يجب على في مال هذا الطفل النفقة لابيه لان سبب الانفاق هو موجود لان سبب الانفاق موجود وهو الابوة فينفق عليه من مال ولده كذلك الانسان مجنون له زوجة وله مال يجب ان ننفق من ماله على زوجته وان كان مجنونا لان سبب الانفاق الزوجية وهي موجودة واضح طيب اذا هذا نقول كيف اوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو غير عاقل لان هذا من باب ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن المحكوم عليه بغض النظر عن المحكوم عليه هذه من جهة جهة اخرى ان هذا حق لادمي حق لادم فوجب القيام بخلاف حق الله لان حق الله يراد به التعبد ولهذا ابو حنيفة رحمه الله انما اسقط الزكاة في مال الصبي والمجنون تغليبا لحق الله على حق المخلوق الزكاة للفقراء والمساكين الى اخره هذه من من هذه الجهة هي لمخلوق من جهة انها عبادة من اركان الاسلام الخمسة يكون حقا لله فلهذا كان ابو حنيفة رحمه الله يراعي ان الزكاة حق لله فلا تجب على الصغير المجنون والجمهور يرون انها تجب لانها بالمال ولانها حق لمخلوق فلا يسقط بتخلف الشرط عن من تجب عليهم طيب كذلك ايظا ظمان الظمان لو ان صبيا لو ان صبيا اتى الكبريت واوقده في السيارة واحترقت هل يضمن السيارة صبي يا جماعة صبي صبي لكني اعبث شاف اهله يوقدون النار بالحطب وراء هذه السيارة اعجبته فاوقدها اوقد بها النار ام ماذا نقول وهو صغير غيرها المكلف ما يضمن يظمن يضمن لان هذا من باب من باب ربط الحكم بالسبب ولانه حق خط ادم طيب صبي اخر اتى الى خباز واخذ خبزة واكلها يظمن ليش لان الحق ادمي وهذا ايضا من باب ربط الحكم بالسبب متى اتلف الانسان على احد شيئا وجب عليه ضمانه ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون طيب رجل نائم فانقلب انقلب على صبي ومات الصبي يظمن ولا لا الله يهدينا واياكم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم التيسر ها لان هذا حق ارم ولانه من باب ربط الحكم السبب وقد وجد فالسبب هو قتل هذا الرجل رجل وقد وجد واضح ولهذا قال المؤلف اجابة عن هذا الاشكال الذي يمكن ان يفرضه الذهن قال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب نحن ذكرنا بالنسبة للزكاة انها لا تقرن الظمان والنفقة لماذا لانها عبادة عبادة مكلف بها من قبل الله فهي حق لله ولكن ذكرنا ان القول الراجح قول الجمهور انها حق المال كما قال ابو بكر رضي الله عنه وانها واجبة في المال وانها ايضا يعود نفعها ها لادمي ثم قال ولا معدوم حال عدمه يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه كيف لا معدوم حلال ها يعني معناه ان انه الانسان قبل ان يولد هو في الاصل منت من اهل التكليف ولكنه قبل ان يولد ليس بمكلف فهو معدوم فلا يكلف هذا العدم وليس المعنى ولا ولا معدوم اي المكلف به معدوم لا نفس المكلف حال عدمه ليس ليس مكلفا يعني وتكليف غير غير الموجود يعني انه لا يكلف ولو تقديرا معلوم انه اذا اذا كان معدوما لا يمكن احد ان يقول انه مكلف ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره يعني ان غير المكلف الصغير لا يكلف ولكن اذا بلغ فانه يعمه الخطاب او يقال يعمه اي يعم المعدوم الخطاب اذا كلف كغيره شرحنا ولا معدوما ولا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا ويعمه الخطاب اذا كلف في غيره اي كغير المعدوم من صغير ومجنون ولا يحتاج الى الى خطاب اخر عند اصحابنا. وحكي عن الاشعرية وبعض الشافعي الشافعية وحكاه الامودي عن طائفة من السلف الفقهاء وفي المسألة قول ثابت ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية ان المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا واستدل القول الاول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. قال السلف من بلغه القرآن فقد فقد انذر بانذار النبي صلى الله عليه وسلم فقول من قال اذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم اجره ضعيف لانه فهم فهم عن الحنابلة تنجيز لانه هو عن الحنابلة تنجيز التكليف