ثم قال ولا معدوم حال عدمه يعني ولا يكلف معدوم على عدمه كيف لا معدوم حال عدم ها يعني معناه انك انه الانسان قبل ان يولد هو في الاصل من اهل التكليف ولكنه قبل ان يولد ليس بمكلفا فهو معدوم فلا يكلف هذا العدم وليس المعنى ولا مكلف ولا ولا معدوما اي المكلف به معدوم. لا نفس المكلف حال عدمه ليس ليس مكلفا يعني وتكليف غير غير الموجود يعني انه لا يكلف ولو تقديرا ولا معلوم انه اذا اذا كان معدوما لا يمكن احد ان يقول انه مكلف ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره يعني ان غير المكلف الصغير لا يكلف ولكن اذا بلغ فانه يعمه الخطاب او يقال يعمه اي يعم المعدوم الخطاب اذا كلف كغيره كيف الشرح لنا ولا معدوما ولا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا ويعمه الخطاب اذا خلف كغيره اي كغير المعدوم من صغير ومجنون ولا يحتاج الى خطابي الى خطاب اخر عند اصحابنا. وحكي عن الاشعرية وبعض الشافعي الشافعية وحكاه الامودي عن طائفة من السلف والفقهاء وفي المسألة قول ثابت ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية ان المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا واستدل بالقول الاول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. قال السلف من بلغه القرآن فقد فقد انذر باجدار النبي صلى الله عليه وسلم وقول من قال اذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم اجره ضعيف لانه فهم فهم عن الحنابلة تنجيز لانه هو اما على الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق وان حكم الصبي والمجنون كحكم المأدون ومن الادلة ان قوله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وكالامر بالوصية لمعدوم متأهل وخيفة الموصي الفوت لا اثر له ويحسن لون المأمور في الجملة باجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم امره. ولانه ازلي وتعلقه بغيره جزء من حقيقته والكل ينتفي بانتفاء الجزء. وكلام القديم صفته. وانما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به اذا وجد. ولان التابعين والائمة لم يزالوا يحتجون بالادلة وهو دليل التعميم والاصل عدم اعتبار غيره ولو كان لنوقن. قال المخالفون تكليف ولا مكلف بحال رد رد بان هذا مبني على التقبيح العقلي ثم بالمنع في المستقبل كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه وامر وامر الموصى والواقف حقيقة وعمر وعمر الموصي والواقف حقيقة لانه لا لا يحسن نفيه. قالوا لا يقال للمعدوم ناس رد بان قال بشرط وجوده قالوا العاجز غير مكلف فهذا اولى. رد بالملأ عند عند كل قائل بقولنا بل مكلف بشرط قدرة وبلوغ وبلوغه وعقله وانما رفع عنه القلم في الحال او قلم الاثم بدليل النائم كما سمعتم في الحقيقة ان هذا من باب الجدل الذي لا خير فيه لانه من المعلوم ان المعلومة حال عدمه لا يمكن ان ان يتوجه اليه الخطاب لكن اذا وجد هل هو مخاطب بالخطاب الاول او لا نعم يرى بعضهم انه مخاطب ويرعى قوم انه ليس بمخاطب والحقيقة ان هذا خلاف يعتبر مضيعة للوقت لانه بالاجماع ان كل من ولد متجددا فان خطابات الشرع التي كانت نزلت عند وجود الصحابة تعمه ولا لا تعم بلا شك بالاجماع لا يقول لا يقول ان هذا الخطاب وجد قبل ان اولد فلا ادخل فيه نقول لان لان الشرع الدين الاسلامي فيه صفة الشمول والعموم فكل من ولد الى يوم القيامة فان الخطاب يعم اما حال عدمه فكيف يعمه كيف عمه اذا كان معدوما هل يوجه الخطاب لشخص لا يولد الا بعد الف سنة حقيقة لا لكن اذا وجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص السنة عامة تشمل من يوجد الى يوم القيامة ولهذا قال لانذركم به تخاطب الموجودين ومن بلغ يخاطب الغائبين والمعدومين فاذا فاذا وجد الانسان اذا وجد انسان ثم بلغه النص صار مخاطبا به. اما قبل ان يوجد فان النص لا لم يبلغه حتى نقال انه مخاطب به وهذا مما مما ادخل على الامة الاسلامية من اجل النزاع فيما لا فائدة فيه لان الكل متفقون على ان من يولد من امة محمد الى يوم القيامة ها مخاطب الشريعة الاسلامية فاطمة من شريعة لكن لا يكلف الا اذا بلى ولهذا قال المؤلف ولا معدوم حال عدمه وهذا هو الصحيح مع ان الخلاف كما قلت لكم خلاف جدل فقط ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره يعم من يعم المعدوم الخطاب اذا كلف كغيره فمثل اقيموا الصلاة لا تعم الحمل الذي سيوجد الان يعني لكن اذا وجد قلنا ان الله يقول لك واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة. اما حال عدمه وهو في في ظهر ابيه فلا يعم الخطاب لا شك لكن اذا وجد وكلف عمه الخطاب ثم قال ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا لا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا يعني لا بدليل العقل ولا بدليل الشرع وهذا الكلام يحتاج الى تفصيل ان اراد المؤلف انه لا يوجب على الله شيء لا عقل ولا شرعا فهذا حق يعني معناها اننا نحن لا نوجب على الله شيئا لا عقلا ولا شرعا فهذا حق لان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل ولانه الرب المتصرف كما يشاء فلسنا الذين نوجب على الله واما ان ان اراد لا يجب على الله بايجابه هو على نفسه فهذا خطأ لان الله اوجب على نفسه اشياء هو اوجبه كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب الله لاغلبن انا ورسلي فما اوجبه الله على نفسه فهو حق واجب واما ان نوجب نحن على الله فهذا لا يمكن فكلام المؤلف رحمه الله يحتاج الى تفصيل فاذا وهو ان نقول ولا يجب على الله بايجابنا شيء لا عقل ولا شرع. صح ها نعم ولا يجب على الله بايجابه على نفسه هذا خطأ وقد مر علينا في النونية قول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشامل كلا ولا عمل لديه ضائع ان كان بالاخلاص والاحسان افهمتم فكلام المؤلف هنا مجملا يحتاج الى تفصيل ثم قال المؤلف تنبيه الادلة الادلة الكتاب وهو الاصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله والاجماع وهو مستند اليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاثة ذكر المؤلف رحمه الله الادلة وحكم كل منها ومرتبته فقال الادلة الكتاب يعني بذلك القرآن بل وهو الاصل نعم هو الاصل اصل الادلة كلها هو القرآن لاننا لم نعلم ان السنة دليل الا بالقرآن اذا فكون السنة دليلا مبني على ايش على القرآن من يطع الرسول فقد اضاع الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا كل هذه الايات تدل على ان السنة دليل دليل والسنة اصل باعتبار ما بعدها ولهذا يقول العلماء فيما يستدلون به يقول الاصل في هذا الكتاب والسنة يعني الدليل ولكن كون السنة دليلا مبني ها ال القرآن فهو الذي به عرفنا ان السنة دليل ولذلك قال المؤلف الكتاب وهو الاصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله نعم السنة مخبرة عن حكم الله خبر بالقول وخبر بالفعل ولهذا نقول ان السنة اما قول واما فعل واما اقرار فهي مخبرة عن حكم الله اما بالقول مثل ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد واما بالفعل بمسحه على الخفين مثلا واما بالاقرار كاقراره على اكل الضب فهذه السنة مخبرة عن حكم الله والاجماع وهو مستند اليهما الى ايش الى الكتاب والسنة الاجماع سيأتي ان شاء الله انه اتفاق مجتهد الامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي الاجماع مستند الى الكتاب والسنة ولهذا لا تجد اجماعا الا مبنيا على نص الا مبنية على النص لكن قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا ويحتمل ان معنى قول المؤلف المستند اليهما يعني انه ثبت كونه جليلا بهما بهما لكن الوجه الاول اصح يعني انه لا اجماع الا على دليل من الكتاب والسنة لكن قد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا ولهذا لا يمكن ان تجد اجماعا على شيء الا وله اصل من الكتاب او السنة لكن قد يكون خفيا والثالث الرابعة القياس وهو مستنبط من الثلاثة لان القياس في الحقيقة دليل معنوي قياس دليل معنوي اذ انه الحاق المقيص بالمقيس عليه في الحكم للعلة الجامعة بينهما وحينئذ لا يمكن ان نعرف ان الاصل الا اذا ثبت بدليل من الكتاب والسنة والاجماع فاذا وجد الحكم بالكتاب او السنة والاجماع وعرفنا علته والحقنا به ما سواه في العلة صار القياس ها مستنبطا من الادلة الثلاثة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم فصل باب الكتاب القرآن مو قل قبل قليل الادلة الكتاب شرع في تفصيل هذه الادلة فقال الكتاب القرآن القرآن مصدر كالغفران والشكران لكنه مصدر بمعنى اسم مفعول اي المقروء يعني الذي يقرأ وهو كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته نعم قال وهو كلام الله وهذا باتفاق اهل السنة ان القرآن كلام الله كلم به تعالى حقيقة واذا كان كلام الله فهو غير مخلوق لان الكلام صفة المتكلم فاذا كان المتكلم غير مخلوق صار الكلام غير مخلوط طيب منزل على على من على محمد صلى الله عليه وسلم فخرج بقوله على محمد التوراة والانجيل والزبور وصحب ابراهيم وغيرها من الكتب التي ارسلت بها الرسل فانها لا يطلق عليها قرآن وانما يطلق القرآن على هذا الكتاب الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال معجز بنفسه هذا وصف للقرآن انه معجزة بنفسه معجز يعني انه اعجز الخلق على ان يأتوا بمثله قال الله تعالى قل لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقوله بنفسه اشارة الى رد من قال انه معجز بالصرفة اي بان الله صرف الخلق عن معارضته ولولا صرف الله الناس عن معارضته لاستطاعوا ولكن هذا القول ضعيف والصحيح ان القرآن معجز بنفسه لا يستطيع احد ان يأتي بمثله لانه قرآن لا لان لان الغير معجوز مصروف عن المعارضة والله اعلم