لان مبحث الافعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير استنادا الى قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فان ظاهر الاية ان نتأسى بكل قول يقوله وبكل فعل يفعله ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلا لا يوافق عليه لم يوافق عليه الصحابة يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى انه في اسفاره يتحرى الموضع الذي اناخ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعيرة لينيخ بعيره فيه يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من اجل ان يبول فيه كل هذا اخذا بعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة ولكن خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا والعلماء اختلفوا في الافعال اختلافا كثيرا بناء على بعض العمومات من الايات والسنة حديث من القرآن والسنة الدالة على ان كل فعله شرع فالمؤلف فصل في هذا قال ما اختص ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح وش معنى فواضي يعني فامره واضح اننا لا نتأسى به لانه خاص به مثل قوله تعالى وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين اذا لا احد يتزوج بالهبة الا الا الرسول صلى الله عليه وسلم او الا الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا بالكم يا جماعة لان فيه دليل خالصة لك من دون المؤمنين. طيب ومثل الوصال في الصوم الوصال في الصوم يعني الا يفطر في بين اليومين فاكثر فان هذا خاص به لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله انك تواصل يعني ونحن نفعل مثلك فقال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا يدل على انه خاص به نكاح اكثر من اربع خاص به والخصوصيات كثيرة ونحيلكم على الفصل الذي ذكره الفقهاء في كتاب النكاح في اول كتاب النكاح فانهم ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اشياء كثيرة فليرجع اليها المهم ان ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الافعال ها فامره واضح انه خاص به وليس لنا ان نتأسى به طيب فاذا قال قائل هل دعوى الخصوصية تسأل جواب لا الخصوصية لا تثبت الا بدليل والاصل وجوب التأسي والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا وجه الدلالة ان زيد ابن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام من وجهه وابنا له من وجه اخر ابنا له بالتبني تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يدعى زيد ابن محمد فلما اطل له التبني بطل وصار مولى رسول الله وليس ابن رسول الله وكان العرب يقولون ان زوجة ابن التبني لا تحل كزوجة ابن الصلب كزوجة فمن الصلب فلما احل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم زينب امرأة زيد ابن حارثة قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وترا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين ولم يقل لكي لا يكون عليك مع ان القضية وقعت على من على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان القضية التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عامة للامة دل هذا على ان الاصل فيما فعله ايش التأسي التأسي ولهذا نقول ان كثيرا من اهل العلم اذا اعيتهم النصوص قالوا هذا خاص بالرسول او لعله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نقول نقول لهم هذا ملجأ لا لا يعصمه لان الاصل ها التأسي وعدم الخصوصية ثم قال وما كان جبليا كنوم او يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتي فمباح طيب ما كان جبليا كنوم يقول المؤلف انه مباح ويقول غيره انه لا حكم له فلا يوصف بالاباحة لان الافعال الانسان يفعله بمقتضى الجبلة فهل نقول يسن للانسان ان ينام؟ كما نام الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لا لماذا لانه جبلة تدعو اليه الجبلة لكن نعم يمكن ان يكون وصف هذه الجبلة مطلوبا مثل النوم على الجنب الايمن الاكل ها جبلي او لا؟ جبل ليس له حكم لان الانسان يتركه بمقتضى الطبيعة لكن قد يكون بعض اوصافه مطلوبا مثل الاكل باليمين وعدم الاتكاء على الاكل وما اشبه ذلك. طيب المؤلف يرى ان الجبل له حكم وهو الاباحة والصحيح انه ليس له حكم لان الانسان يفعله بمقتضى الطبيعة طيب الارتعاش عند البرد ولم الثياب الانسان اذا برد يرتعش احييهم ويقول هكذا بثيابه هذا ايش هذا طبيعي جيبلي ما نقول له حكم حتى لو لو وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قلنا ان هذا مشروع نقول هذا ليس له حكم لانه جبل المثال الثاني قال او يحتمله يعني يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد يحتمل الجبلة والتعبد كجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية او الثانية والرابعة في الرباعية هذه الجلسة هل هي بمقتضى الطبيعة وان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر صار يفعلها او هي جلسة عبادة يشرع للانسان ان يجلسها للعلماء في هذا ثلاثة اقوال قول انها غير مشروعة اطلاقا والقول الثاني انها مشروعة اطلاقا بكل حال والقول الثالث ان اقتضتها الجبلة فهي مشروعة والا فلا متى تقضي الجبلة تقتضيها الجبلة اذا كان يشق على الانسان ان يقوم من السجود الى الوقوف مرة واحدة الواحد اذا كان عاجزا لكبر او مرض تجده يعني يتعصر شوي ويالله يمشي يالله يقوم ولهذا ورد انه يتكئ على يديه عليه الصلاة والسلام عند القيام من هذه الجلسة من اجل ان يقوى على النهوض من اجل ان يقوى على النهوض والراجح انها سنة اذا احتاج الانسان اليها يعني اذا دعت اليها الجبلة بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع لها تكبيرا ولا ذكرا والجلسة المقصودة لذاتها لابد ان يكون لها واختتام ولابد ان يكون فيها ذكر الجلسة بين السجدتين مثلا فلما لم يكن لها ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء ولا في الممارسة اي في حال الجلوس علم انها ليست مقصودة لذاتها وحينئذ نقول لا تكلف نفسك اذا احتجت الى ان تجلس اجلس استقر واما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يجلس هم على طول يقوم وظاهر حديث ما لك بن حويرث انه لم ينهض حتى يستويأ قاعدا انه لابد من استقراره لابد من الاستقرار ثم بعد ذلك ينهض وهل ينهض ضاما كفيه كالعاجل او ينهض معتمدا على الارض بطبيعة اليدين حسب ما تقتضيه الطبيعة يرى بعض العلماء انه ينهض كالعاجن يعني يجمع كفيه لحديث ورد في ذلك لكن هذا الحديث ضعفه النووي بشهر مهذب وقال انه لا يصح ان يكون كالعاجل انما يقوم معتمدا على يديه كيف ما تيسر له اما كالعاجل او آآ مبسوطة على الارض او ما اشبه ذلك المهم ان المؤلف رحمه الله يرى ان ما ان ما يحتمل التعبد والجبلة يكون مباحا طيب لماذا لانه تنازعه امران ونتكلم عن جلسة الاستراحة فكونه يقعد في الصلاة وجميع افعال الصلاة عبادة يقتضي ان تكون هذه عبادة يتعبد الله بها وكونه يأتي بها على صفة المستعين بها لكونه يعتمد على يديه ليقوم وينهض يدل على انه جلسها بمقتضى الجبلة فلما تنازع الامران صارت دائرة بين الاستحباب او الاباحة ولكن الذي نرى انها مستحبة عند الحاجة ومستحبة ويستحب عدمها عند عدم الحاجة نعم قال ولبسه السبتي السبتي نوع من النعال فيها سير سبتة تربط على رجل فهل هذا على سبيل العادة فعله على سبيل العادة او على سبيل التعبد لان النعال السبتية تمسك باليد بالرجل نقول ان هذا محتمل لكن هذا الى العادة اقرب منه الى العبادة لانه يتعلق بهيئة اللباس ولهذا نقول لبس العمامة ولبس الازار والرجال من باب ايش العادة وليس من باب العبادة بل لان الناس في هذا في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ لباس شهرة لانه لو لبس لباسا على خلاف ما يلبسه الناس كان هذا لباس شهرة تنفر من النفوس ولهذا جاء في الحديث من لبس لباس شهرة البسه الله لباس مذلة طيب اتخاذ الشعر هذا الشعر شعر الرأس هل هو سنة او عبادة اه او عادة في هذا خلاف ايضا فمن العلماء من يقول هو سنة لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقي هذا الشعر مع انه يحتاج الى مؤونة من الترجل والتنظيف وغيره ولا يحلقه او يقصره الا في في نسك يدل على انه عبادة انه عبادة لانه كما سمعتم يحتاج الى مؤونة يحتاج الى مؤونة ثم ثم هو في الشتاء في ايام آآ البرد في مشقة لان الانسان اذا اغتسل وله شعر كثير تقي الشعر مبتلا بالماء فيؤذي ببرودته فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على بقاء هذا الشعر يدل على انه سنة ومن العلماء من يرى انه عادة ولكن الرسول حافظ عليه لان العادة في وقته اتخاذه فحافظ على هذه العادة لان لا يخرج عما اعتده الناس فعلى الاول نقول يسن للانسان ان يتخذ شعر الرأس وعلى الثاني نقول لا يسب بل يرجع الى عادة الناس الذي هو في بلدهم ان اتخذوه اتخذه والا تركه الامام احمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة لانه يحتاج الى ملاحظة بالغسل ترجيل وما اشبه ذلك طيب