ولهذا اقول لكم وظيفة العلماء كبيرة جدا والعلم الذي يمن الله به على العبد لا شك انه من فظل الله عليه ولكن عليه ان يشكر الله على هذه النعمة بان يبين للناس ما علمه من شريعة الله حتى يكون امة اماما واقتدى به اما ان يحفظ الانسان العلم في مخه كما تحفظ الكتب في خزانة الكتب ولا يتعدى نفسه فلا شك ان هذا قصور نعم. هل يترك السنة بالسنة يعني هذا في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد لا يضره النعوم يجي معاه النعول معه وساخة جمال الغنم وغير ذلك وثقيل ايه نعم ايش تقولون بهذا؟ هو يقول لا شك ان الصلاة في النهار سنة ولكن ولا شك ايضا ان تنظيف المسجد سنة بل امر به الرسول عليه الصلاة والسلام امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب فاذا كان نفس النعال للصلاة في في الفرش يؤدي الى تلويث المسجد لا سيما من العامة افلا نكون ان السنة هنا تترك لتحصيل سنة اخرى نعم هذا له وجه ولهذا نرى علمائنا الاثريين الحريصين على السنة يخلعون نعالهم ولا يصلون بها وهم اثريون يحافظون على السنة محافظة تامة ولا يصلون بها في المساجد وهذا الحقيقة انه جيد لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد يفرش بالحصباء الحصد لو لو حملت النعال ترابا ضاعت الحصبة ولا ولم يكن له اثر ثم ايظا انا اذكر لما كان في المسجد هذا مفروشا بالرمل صليت في النعال مدة نعم وبينت للناس ايضا في الخطبة ان هذا هو السنة وبدأت اصلي وبدأ الناس بعضهم يصلي لكن العوام يدخلون المسجد فاذا وصلوا الى الصف خلعهم الله فصاروا يأتون للمسجد ولا يفعلون في السنة فقط اننا كفيناهم مؤونة النقل باليد كان الناس بالاول ينقل واحد نعاله بيده ويضعها امامه نعم فصرنا الان لما قلنا صلوا بالنعال كفيناهم معونة النقل باليد صاروا يدخلون المسجد في نعالهم بما فيها من الارواث والانجاس وكل شيء. ثم اذا وصل الى الصف خلعها وصلى حافيا افرأيت من المصلحة الا اصلي بها تركت الصلاة فيها ترك الصوفية لانها صارت صار فيها شرع المسجد قال رحمه الله تعالى ولله فان تقرب به فواجب علينا وعليه والا فمباح. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ليبين به الجواز بل فعله ينفي به الكرم يرحمك الله يهديكم الله سبحانه ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي به الكراهة حيث لا حيث لا معارض له وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لانه نادر. واذا سكت عن انكار بحضرته او زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وان سبق تحريمه فنسخ فائدة التأسي فعلك كما فعل لاجل انه فعل. وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه والا والا فموافقة لا متابعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يبينها بقوله او بفعله امرها واضح لانه بينها مثل صلوا كما رأيتموني اصلي وكقطع يد السارق من الكف من الكوع واما وغير ذلك الذي لم يفعله بيانا لمجمل يقول ان علمت الصفة من وجوب او ندب او اباحة فهو كما علم ما علم انه واجب فهو واجب وما علم انه نذر فهو نذر وما علم انه مباح ووطرق العلم يقول المؤلف اما بالنص ان يقول هذا الشيء واجب او بالتسوية بالمعلوم يعني ان يقول هذا مثل هذا ويكون مماثل واجبة او بقرينة تبين احداها احداها اي تبين الوجوب او ندعو الاباحة او اه او وقوع بيان لمجمل فانه يكون له حكم ذلك المجمع او امتثالا لنص يدل على حكم فانه يكون حكمه حكم ذلك النص وهذي قواعد ويمكن ان ان تعرف امثلتها فيما يمر عليك احيانا يمر عليك امثلة كثيرة لا تستحضروا واحدا منها عند ذكر القاعدة لكن المهم ان تفهم القاعدة ثم تطبق اذا مر عليك بالكتاب والسنة نعم ثم قال نعمته مثله يعني يكون الامة حكمها حكم النبي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص ان كان الوجوه فهو واجب على عليه وعلى الامة او للاباحة فهو مباح له للامة او فهو ندب لهم ولا الامة يقول والا يعني وان لم تعلم صفته من وجوب او ندب او اباحة فان تقرب به فواجب علينا وعليه والا فمباح ان تقرب به يعني ان فعله على سبيل القربة فهو واجب عليه وواجب علينا والا يعلم انه فعله على سبيل القربى بان كان يحتمل انه فعله على سبيل الجبلة او على سبيل العادة فانه مباح يعني وليس له حكم بالندب او الوجوب حطوا بالكم قول المؤلف انه واجب علي هذا صحيح لكن هل هو واجب وجوبا مستمرا او حتى يحصل البيان الصواب انه حتى يحصل البيان وذلك لان الفعل المجرد على القول الراجح اذا فعله تقربا الى الله يدل على الاستحباب فقط انتبه الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط اذا فعله على سبيل التعبد اما اذا فعله على سبيل الجبلة او العادة فقد سبق فهو واجب عليه حتى يحصل البيان فاذا بان للخلق فهو مستحب اما بالنسبة لنا فانه مستحب وليس بواجب وذلك لانه فعل مجرد فقط عرفتم ولا لا؟ طيب واما من قال من العلما انه واجب علينا واستدلوا بخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم فهذا لا يدل على الوجوب لان مجرد خلع النعل قد يكون للاستحباب ثم انه في زمن النصر اللواحي لم ينقطع بعد فظنوا انه نسخ نسخت الصلاة في النعال فخلعك طيب اذا قال قائل ما هو دليلكم على انه مستحب؟ قلنا فعله على سبيل التقرب يدل على انه عبادة والاصل عدم الاثم بالترك هذا الاصل ان الاصل الاصل ان الانسان لا يأثم واذا كان هذا الفعل عبادة لا يعتمد بتركه ماذا تكون حقيقته انه مستحب مثال ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل بيته فاول ما يبدأ به السواك يتسوق فهل نقول ان السواك واجب عليه وعلينا ها اما عليه طواجن حتى يحصل البلاغ والبيان واما علينا فمستحب لا يجب علينا ان ان نتسوك عند دخول البيت لانه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به طيب يقول ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله فانه فان فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له فان كان له معارظ اخذنا بالمعارض لكن اذا لم يكن له معارظ فان فعله ينفي الكراهة وهذا ما ذهب اليه المؤلف واشار الى القول الثاني بقوله ولم يفعل المكروه يبين به الجواز لان من العلماء من يقول من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله فان ما فعله ليبين ان النهي ليس للتحريم وانما هو ايش؟ للكراهة فيكون فعل مكروها ليبين ان هذا الفعل ليس حراما والمؤلف يقول فعل مكروها ليبين انه ليس بمكروه بل يبين انه جائز فصار الفرق بين القولين ان القول الاول يقول انه فعل ما نهى عنه ليبين انه ليس ايش؟ ليس للتحريم وعلى هذا فالنهي باقي ولا غير باقي؟ باقي ولكنه الاكراه وعلى القول الثاني يقوم فعله ليبين الجواز يبين الجواز لا ففعله على هذا يقول المؤلف ليبين الجواز بل فعله ينفي الكراهة ولكن القول الاول اصح انه اذا نهى عن شيء ثم فعله فان فعله لا ينفي فان فعله ينفي التحريم فهو يفعله ليبين ان النهي اسهل التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به ولو كان للتحريم لاثم به هذا القول هو القول الراجح على ان من الناس في مثل هذه المسألة من يقدم القول على الفعل من يقدم القول على الفعل محتجا بان الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ويحتمل اشياء اخرى والقول محكم لا احتمل شيئا ومن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل ان تستقبل القبلة بغائط او بول ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لكن في البنيان فهل نقول فهل نقول او فهل نأخذ بالقول ونقول انه حرام في البنيان وغير البنيان ولا نأخذ بالقول ونجعل الفعل مخصصا نعم تاني على قول الراجح الثاني لانه لا معارضة بين قوله وفعله مع ان كان الجمع طيب