نهى عن شرب الانسان قائما نهى عن شرب اللسان قائم ثم شرب قائما من شن معلق ليش وشرب قائما من زمزم ففعل هنا هذا كلام المؤلف ينفي الكراهة وعلى قول الثاني ينفي التحريم يعني يبين ان النهي ليس للتحريم وعلى ولكنه الكراهة وعلى الرأي الثالث لا اثر لفعله تأثر لفعله فعله له ونأخذ بايش بالقول نأخذ بالقول لكن الصحيح اننا نأخذ بالقول وبالفعل وانه اذا تعارض القول والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول اي اننا يمكن ان اي اننا يجب ان نجمع بينهما ما استطعنا لان كل سنة قوله سنة وفعله سنة فارجح الاقوال في هذه المسألة اننا نجمع بين القول والفعل اذا امكن الجمع وجب العمل به طيب قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لانه نادر هذا هذا معنى قوله حيث لا معاذ تشبيهه بعد سهوه لا ينفيها دائما في الكراهة اي اكراه التشبيه وذلك انه نهى عن تشبيك المساجد الاصابع في المسجد ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة ادلتين تقدم الى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين اصابعه يقول المؤلف هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في المسجد لماذا لانه نادى لان هناك وفي كلام المؤلف هنا نظر بل نقول ان المورد لم يتفقوا المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق لان لانه يمكن ان نقول ان النهي لمنتظر الصلاة واذا فرأت الصلاة جاز التشبيه وهذا القول هو الاصح لاننا بهذا القول يمكن ان نجمع ليش؟ بين قوله وفعله يمكن ان نجمع بين قوله وفعله ومتى امكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب نعم يقول واذا سكت عن انكار بحضرته او زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وان سبق تحريمه فنسق اذا سكت عن انكار بحضرته دل على جوازه دلة على جوازها ان كان عبادة فعبادة وان كان عادة فعادة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يسكت على منكر لان سكوته على المنكر يعني اقراره واباحته فيكون هنا ساكتا عما دلت عليه الشريعة وهذا مستحيل لا وكذلك ايضا اذا سكت عن انكار في زمن بزمنه وان لم يكن حاضرا مثل ان ينقل اليه كلام او فعل ويسكت فهذا يدل على ايش على على الجواز لانه بلغه فاقره الا اذا كان من كافر فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه فلو بلغه ان كافرا شرب الخمر مثلا وسكت عنه فانه لا يدل على جواز شرب الخمر وانما يدل على جواز اقرار الكافر على شرب الخمر لكنه لا شك انه لا شك انه يمنع من اظهاره في الاسواق لما فيه من انتهاك لحرمة المسلمين طيب او في زمانه من غير كافر عالما به يعني سكت حال كونه عالما به طيب هذا القيد عالما به تعود الى ما فعل في زمنه او الى ما فعل في زمنه وحضرته ها في زمنه وحضرته حتى في حضرته لانه ربما يفعل وهو في غفلة نعم او يفعل وهو لم ينظر الى الفاعل يكون مثلا في مكان بعيد لحضرته لكن في مكان بعيد او خلف سارية من سواء المسجد او ما اشبه ذلك المهم ان قوله عالما به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته قال وان سبق تحريمه فنسخ يعني ان انه اذا فعل الشيء بحضرته وقد سبق تحريمه فان سكوته يعتبر نسخا وعلى هذا فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل اذا كان قد سبق النهي عنه ها يعتبر نسخا اي انه صار مباحا بعد ان كان من هي العدل ثم قال فائدة التأسي فعلك كما فعل لاجل انه فعل صح التأسي الذي امر الله به فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هو ان تفعل الشيء لانه فعله لابد من هذا لانك اذا شعرت هذا الشعور فانت متبع له تماما قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه يعني التأسي في القول ان تمتثله على الوجه الذي اقتضاه فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم اسجدتين تفاعل الانسان شك في صلاته وبنى على ما استيقظ وكمل وسجد سجدتين هل يسمى هذا تأسيا نعم يسمى تأسم ليس التأسي خاصا بافعاله بل بافعاله واقواله فمن تابعه على فعله فهو متأصل من اجل انه فعل ومن امتثل امره فهو متأسي لانه تابعه قال رحمه الله على الوجه الذي اقتضاه ايضا لابد ان تمتد له على الوجه الذي اقتضاه الامر فان خالفت فلست بمتأسم والا فموافقة لا متابعة الله يعين ما ما اكثر اعمالنا الموافقة يعني ان فعله لا لان الرسول فعله ثم الموافقة لا متأسما ولهذا نحن نكرر دائما ان يكون الانسان عند فعل العبادات مستشعرا الاخلاص لله وانه فعل ذلك لامر الله وان يستشعر ايضا الاخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه فعل ذلك لانه فعله حتى يتم له ايش؟ التأسي حتى يتم التأسير ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين ها امتثال الامر والثاني الاخلاص لله وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ ايش شيئين ايضا هما الاخلاص في متابعة الرسول يعني ان لا يأتي بشيء لم يشرعه والثاني ها الثاني نعم اي ان ان يشعر في نفسه انه فعله لان الرسول فعله لانه فعله وبهذا يكون اتى بالركنين الاساسيين في العبادة وهما الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يستحضر صار عمله موافقة لا متابعة الله اعلم ها كفاية نعم نعم اي نعم. هذا الامر الا على الجواز. وبعضهم يقول هذا الامر يدل على ان النهي الكرام. نعم. بين الامرين لا ما فيها طابت كل كل مشى على قوم ولكن الصحيح انه انه يبين ان ان النهي للكراهة لاننا اذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعا للكراهة هذا اذا اذا كان هناك نهي وفعل ربما يكون هناك قرائن ما ما استطعت شيئا لكن ربما يكون دليل على الجواز ويكون الفعل ناسخا نسخ للقول لكن هذا بعيد نعم ايش ما يكونون حارة يدلون على الجواز. او يدل على الكرامة. هل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المكروه لو فعله لم يكن اثما يعني تعرض صلى الله عليه وسلم يكون في حقه مباح له فبين انه نزل حق التحريم. ما يكون بل قد يكون واجبا بالنسبة للرسول يعني ما يكون في حق لا لا لانه لبيان الشريعة ان هذا ليس احراما في الشريعة بل قد نقول انه في حقه واجب لان كل ما توقف عليه الفراغ من قول او فعل فهو واجب عليه ها نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره او واجبا لغيره نعم لا هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله ليبين اللي يبين ان النهي ليس للتحديث فيكون هذا واجبا من وجه مكروها من وجه اخر لكنه في الحقيقة هل نقول ان انه ينهى الرسول ان يفعل الان لا ما ينفع ما ينهى لكن حقيقة الفعل مكروه نعم موب من باب الاداء والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابينا انه ليس للتحريم بل للنهي بل ايش؟ الكراهة نعم مع انه قلنا ان النهي يرتضي تحريم هذا قاعدة لكنه كثيرا ما يتخلف بالاداب يعني كأنه كأنه يعني له كثير من العلماء لكن بس هذه القاعدة غير مسلمة يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس بالواجب. كل شيء للاداب ليس بواجب وكلنا اهل للاداب ليس بحرام لكن هذا غير مسلم لان فيه شيء للاداب واجب لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا هذا حرام يحرم الانسان يدخل بيته غير بيته الا باستئذان وهو من الاعداء هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الانسان دائما لابد من قرائن لكن الاصل هل الاصل في الاوامر الوجوب وفي نواهي التحريم او الاصل في في الاوامر الاستحباب وفي النواة الكراهة حتى يقوم دليل التحريم هذا هو الذي ينبغي ان يحقق اما مسألة النبي الاخر كل مسألة بعينها فهذه تحتاج الى قرائن قد يوجد قد يرد على الامر قرائن تدل على انه ليس الوجوب او على النهي قرائن تدل على انه ليس للتحريم لكن ما هو الاصل؟ هذا هو محل الخلاف لانك ان قلت الاصل بالوجوب في الاوامر الوجوب وردت عليك اوامر كثيرة جدا ليست الوجوب لكن قد نقول ان هذه التي الاوامر التي ليست لم تحمل على الوجوب صار فيها اجماع من العلماء او فيها قرائن او هناك ادلة مثلا اخرى تبين انها ليست وجوب اي نعم والله اعلم انتهى الوقت نعم والاصل في اوامر الرسول الطاعة فليحذر الذين يخالفوا مع امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب اليم