قوله حيث لا دليل على تكرار ولا تأس به. والقول خاص به وتأخر لكن ان تقدم فالفعل ناسخ وان جهل وجب العمل بالقول ولا ان اختص القول بنا مطلقا او عم وتقدم الفعل ولا في حقنا ان تقدم القول وهو وهو كخاص كخاص به ان كان العام مظاهرا فيه فالفعل تخصيص ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما والقول خاص به وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا وفينا المتأخر وفينا المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا فينا مع دليل على تكرر على تكرر لا تأسم ان اختص القول به او عمه وفيه مهماه نترك الفصل هذا نعم اول لان الفائدة فيه قليلة انا الفائدة في هذا الفصل قليلة جدا والثاني ان تصوره وتصويره صعب جدا فاذا كان فائدة قليلة والتصور والتصوير صعب حتى بالشرح ما ما اتى به بفائدة. الا الا خلاف بين العلماء ما ما تستطيع تجد فيه فائدة فهل ترون ان نقول اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع ولا نحاول اننا نفكه ويعين الله ياخذ خلاصته خلاصة نعم؟ خلاصة الموضوع المهم الرأي نعم انا ارى بناء على ان الحقيقة اولا ان فينا ناس مبتدئين لا شك وتصور هذه المسائل صعبة والخلاصة ان اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض اقوال الرسول لا تتعارض ابدا اذا صحت عنه لكن ان امكن الجمع بينها باي وجه من الوجوه المحتملة جمع بينهم يعني معناه لا نقدم بعضها على بعض لان لو قدمنا بعضها على بعض اهدرنا احدا وان لم يمكن الجمع المتأخر ناسخ يعني اذا لم يمكن الجمع بين القولين ولكن علينا المتأخر المتأخرون ناسخ وان لم نعلم وجب علينا التوقف لكن هذه الصورة الاخيرة انه لا يمكن الجمع ولا يعلم المتأخر هذه مسألة في الحقيقة فرظية لانه ما من شيء نعم فرظية او نسبية لانه ما من شيء في الشريعة الا ولابد ان يعرف وجهه لكن ليس كل احد يعرفه قد يعرفه فلان ولا يعرفه فلان هذا بالنسبة للاقوال بالنسبة للقول والفعل قد يتعارض القوم والفعل وحينئذ هل نأخذ بالقول مطلقا او نحاول الجمع فان لم يمكن الجمع اخذنا بالقول حطوا بالكم يعني يعني لو تعارض قوله وفعله فهل نحن نأخذ بالقول مطلقا او نحاول الجمع فان امكن الجمع جمعنا والا اخذنا بالقول يرى بعض العلماء اننا نأخذ بالقول مطلقا لان الفعل يحتمل خصوصية يحتمل النسيان يحتمل اشياء كثيرة والقول واضح دلالة لفظية ويرى اخرون اننا ان امكن الجمع عملنا بالجمع فان لم يمكن اخذنا بالقول مثال الاول مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى ان نستقبل القبلة بغائط او بول وثبت عنه ان ابن عمر رضي الله عنه عنهما رقية يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهنا تعارض عموم القول مع خصوص الفعل هموم القول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها هذا عام يشمل البنيان وغير البنيان خصوص الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة البنيان تهنئه بعموم القول ولا نلتفت للفعل ونقول الفعل يحتمل انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل ان ان الرسول جلس ناسيا يحتمل انه استدبر الكعبة لانه في البنيان اليس كذلك؟ طيب يرى بعض العلماء القول الاول ويرى اخرون القول الثاني يقول لي هذا الفعل يحتمل الخصوصية والاصل عدمه يحتمل النسيان والاصل عدمه يحتمل التخصيص وانه يجوز استدبار الكعبة في البنيان وهذا وارد هذا ما ما عليه اعتراض وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استغفار القبلة دارها بايش؟ بحديث ابن عمر ونقول اذا كنت في البنيان فلا بأس ان تستدبر ويبقى النهي عن الاستقبال عاما والنهي عن الاستدبار مخصوصا بهذا اي بما اذا كان الانسان في البنيان طيب مثال الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فعندنا قول وعندنا فعل ما هو القول؟ انه امر ان يصلي اربعا والفعل انه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة فهل نأخذ بالقول ونقول اننا امرنا بان نصلي اربعا ولم يقل الرسول ان صليتم في المسجد او في البيت فيعم المسجد والبيت ونقول ان مأمورون بان نصلي بعد الجمعة اربعا او نقول ان صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين اختم بالفعل وان صلينا في المسجد صلينا اربعا اخذا بالقول فنجمع بين القول والفعل على هذا الوجه ونحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا نحمله على ما اذا صلى في البيت اي في المسجد اذا صلى في المسجد الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان صليت سنة الجمعة في البيت فركعتان وان صليتها في المسجد فاربع من اجل ان نجمع بين القول والفعل ولكن لو قال قائل ان تقتيم القول هنا اولى لانه قول ولان ابن عمر ابن عمر انما انما اخبر عما شاهد فمن الجائز ان يكون الرسول صلى ركعتين وايضا لو حملناه على على ما ذكره الشيخ الاسلام رحمه الله لكان هذا خلاف المعروف السنة من ان صلاة المرء في بيته افضل صلاة المرأة في بيته افضل فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة ثم قال لهم اذا صليتم الجمعة فصلوها اربعا فهذا يقتضي ان نصلي في بيوتنا اربعا وعلى هذا فنقدم ليش؟ القول على الفعل هذه هذه خلاصة الفصل هذا اللي قال المؤلف هذا الطويل الذي يحتاج الى مدة بتصويره تصوره اولا ثم في تصويره ثانيا نعم شف الفائدة نقرأها فائدة فعل الصحابي فائدة فعل الصحابي مذهب له. نعم فعل الصحابي مذهب له يعني معناه ان الصحابي اذا فعل فعلا فلنا ان نقول مذهب هذا الصحابي كذا وكذا مثلا كان ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه انه اذا دخل على المرأة متزوجا بها فانه يصلي ركعتين فيكون مذهب ابن مسعود انه يرى سنية صلاة الركعتين عند الدخول على المرأة اول ما يدخل عليها ولكن هل مذهب الصحابي حجة او لا يرى بعض العلماء ان قول الصحابي حجة ان قول الصحابي حجة بشرطين الشرط الاول الا يعارضه نص والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان عارضه نص فالمقدم النص النص وان خالفه صحابي اخر عمل بالراجح يعني ينظر ايهما اقرب الى الصواب حسب الادلة فيعمل به ويرى اخرون ان قول الصحابي ليس بحجة مطلقا وقال كيف نجعله حجة في رجل اعرابي جاء مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف ثم نقول هذا الاعرابي قوله حجة في دين الله يجب العمل به وفصل بعض العلماء فقال الصحابة ليسوا ليسوا على حال واحدة فقهاء الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون قولهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين المهديين من بعدي واما من ليس بفقيه من الصحابة فقوله ليس بحجة وهذا قوله الراجح ان قول الصحابي على الاطلاق ليس بحجة بل الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة ولكن بالشرطين السابقين هما لا يعارض النص والا يخالفهم صحابي اخر. فان عارض النص فالنص مقدم وان خالفه صحابي اخر عمل بن راجح طيب هذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس وانما كان قول الصحابة بهذا الشرط او قول من من من ذكرنا من الصحابة حجة لانهم اقرب الى الصواب بلا شك هم ابعد عن الاهواء واقل من الخلافات ولانهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا من احواله ما لم يعلمه غيرهم. فكان قولهم في هذا قولهم حجة نعم ما انتهى. ها ها في اجتماع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غير قوله بين قوله وكذلك يعني هناك سحابة غفيرة من الناس اذا من الجوارح وبعض آآ يعني لا لا لا هو في بيت ما هوب على كل حال ولهذا قال رخيص ال البيت بغيته على البيت يعني ان تظن استدباره من اجل الناس؟ لا هو في في محل يعني بنا منفرد اي نعم ايه نعم اذا رأى الانسان اذا كان في في مكان يعني منفرد ثم رقى عليه الانسان من فوق شاهدها نعم وهل المشاهدات؟ رأوا ابن عمه رأس النبي صلى الله عليه وسلم او شيء لا لا يقول مستبدي هو يقول مستبدي. يا شيخ ده انا رأى ظهره ايه خلاص اذا اذا رأى ظهره عرف ان المستقبل نعم نقرأها بعد باب الاجماع باب الاجماع باب الاجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق تهدي الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حجة قاطعة بالشر. ويثبت بخبر واحد ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه او الفقه او اصوله او فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد مع مخالفة واحد بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف ثواب الاجماع الاجماع هو هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين وسبق الكتاب والسنة الاجماع في اللغة العزم والاتفاق اما الاتفاق فواضح تقول اجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه واما العزم فمنه قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاء معناه اعزموا امركم فيطلق الاجماع اذا على معنيين على الاتفاق وهو واظح وعلى العزم ومنه الاية التي ذكرت لكم يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفاق مجتهد الامة مجتهدي الامة اولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فانه لا يعتبر اجماعا وقوله مجتهد الامة خرج به المقلد فالمقلد لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه لان قول المقلد هو قول مقلده ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلماء المقلد لا يعد من العلماء حتى انهم قالوا انه يحرم استفتاء المقلد الا عند الضرورة فاذا اضطر الانسان الى الستات والا فلا يعني لا يجوز ان ان يسأل مقلدا او ان يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد اذن مشاهدينا ما احترازا من؟ مقلد. من المقلد الثالثة الامة اي امة؟ امة محمد عليه الصلاة والسلام اما الامم السابقة السابقة فلا عبرة باجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا وقوله في عصر على امر هذا المتفق عليه على امر ولو فعلا يعني ان الاتفاق يكون اتفاقا قوليا كما لو قالت الامة هذا حرام او هذا حلال ويكون اتفاقا فعليا كما لو اجمعت الامة على فعل شيء من الاشياء فان اجمال الامة على فعله يدل على اباحته ان لم يكن عبادة وعلى مشروعيته ان كان عبادة حتى لو لم يقولوا هذا جائز او هذا مشروع ما داموا اتفقوا على فعله فهو اجماع