نعم نقرأها بعد باب الاجماع باب الاجماع باب الاجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة قاطعة بالشر ويثبت بخبر واحد ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه او الفقه او اصوله او فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد مع مخالفة واحد بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف ثاب الاجماع الاجماع هو هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين وسبق الكتاب والسنة الاجماع كله العزم والاتفاق اما الاتفاق فواضح تقول اجمع القوم على كذا ويعني واما العزم فمنه قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاء معناه اعزموا امركم فيطلق الاجماع اذا على معنيين على الاتفاق وهو واظح وعلى العزم ومنه الاية التي ذكرت لكم يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الامة في عصر على لا امري ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق مجتهد الامة مجتهدي الامة اولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فانه لا يعتبر جماعة وقوله مجتهد الامة خرج بهم مقلد فالمقلب وفاقه ولا بخلافه لان قول المقلد هو قول مقلده ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلماء المقلد لا يعد من العلم حتى انه تحرم واستفتاء المقلد الا عند الضرورة فاذا اضطر الانسان الى الستار والا فلا يعني لا يجوز ان يجزي ان ان يسأل مقلدا او ان يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد اذا مساجنهما احترازا من من المقلد الثالثة الامة اي امة امة محمد عليه الصلاة والسلام اما الامم السابقة السابقة فلا عبرة باجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا وقوله في عصر على امر هذا المتفق عليه على امر ولو فعلا يعني ان الاتفاق يكون اتفاق قوليا كما لو قالت الامة هذا حرام او هذا حلال ويكون اتفاقا فعليا كما لو اجمعت الامة على فعل شيء من الاشياء فان اجمع الامة على فعله يدل على اباحتهم ان لم يكن عبادة وعلى مشروعيته ان كان عبادة حتى لو لم يقولوا هذا جائز او هذا مشروع ما داموا اتفقوا على فعله فهو اجماع وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ان الاجماع لا يعتبر الا بعد اصل النبوة لان ما كان في عصره فانه فانه ثابت بالسنة انتبه ما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ثابت للسنة لا بالاجماع لانه اما من قوله او فعله او اقراره او اقرار الله له فيكون ثابتا بماذا بالسنة لا بالاجماع فهذا تعريف الاجماع اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وهو حجة قاطعة بالشرع وهو اجماع حجة قاطعة وقال قاطعا رحمه الله تباعا لما ورد عن السلف حيث قالوا اجماعهم حجة قاطعة فقول المؤلف حجة دليله قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله فان ايجاب الرد الى الله والرسول عند التنازع يدل على انه عند الاجتماع لا حاجة لانهم لانه حجة وقال الله تعالى ومن ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيكون داخلا في الوعيد كذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والشهادة هنا شهادة على افعال الناس وعلى احكام افعال الناس فيكون هذا ايضا دليلا على ان الاجماع حجة ولكن الحقيقة اننا كيف نعلم الاجماع هذه المشكلة كيف نجمع نعلم الاجماع ولهذا ذكر عن الامام احمد واشتهر عنه انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يجريه لعلهم اختلفوا لان العلماء انتشروا في اقطار الارض والمواصلات فيما سبق ليست سهلة كاليوم لا المواصلات ولا الاتصالات فاذا كان مثل عالم في قرية من القرى بعيدا عن المدن يرى رأيا يخالف الناس فما الذي يدرينا ان عن هذا عن هذا الرأي ومن ثم انكر بعض العلماء وجود الاجماع فضلا عن كونه حجة شيخ الاسلام رحمه الله ذكر في العقيدة الوسطية ان الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح يعني القرون الثلاثة لانه بعدهم انتشرت تفرقت الامة وكثر الخلاف والهوى وصارت الاقوال غير منضبطة وما ذكره رحمه الله هو الحق هذا ان امكن ايضا حتى في القرون الثلاثة قد يكون الاطلاع على الخلاف امرا صعبا لكن من الاشياء ما هو معلوم بالظرورة من الدين هذا مجمع عليه كوجوب الصلاة مثلا وجوب الزكاة وما اشبه ذلك طيب فقول مؤلفه حجة قاطعة عرفنا الادلة ثم اننا نقول اعلم ان انه لا يمكن اجماع الا مبنيا على دليل من كتاب او سنة او قياس لا يمكن ان تجد مسألة فيها اجماع بدون نص كل مسألة فيها اجماع ففيها نص لكن احيانا يخفى على العلماء النص او او دلالة النص ولكن تكون مفمس الاجماع فيقول دليله الاجماع لان النص قد خفي عليه او خفي عليه جلالة النصر ثم يلجأون الى الاجماع واعلم ايضا ان من العلماء رحمهم الله من ينقل الاجماع بناء على انه لا يعلم مخالفا ويكون في المسألة اجماع خلاف لم يعلمه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة اكثر من عشرين مسألة نقل فيها الاجماع بالتناقض تناقض سبحان الله الاجماع بالتناقض وش معنى نجمع التناقض يقول احد العلماء مثلا اجمع العلماء على حلها ويقول الثاني اجمع العلماء على تحريم هذا نعم من ذلك قال اجمعوا اجمع العلماء على رد شهادة العبد واخر قال اجمع العلماء على قبول جهات الاب نعم هذا تناقض ذكر ابن القيم هذا ردا على قول اهل البدع اهل البدع يلجأون الى هذا كثيرا يقول اجمع المحققون على ان هذا النص ليس على ظاهره اجمع من المحققون اذا اذا قرأه الانسان يقول خلاص هذا هو الحق فلهذا يجب التحرز في الاجماع. طيب لو قال الانسان لا اعلم مخالفا ليس هذا ليس نقدا للاجماع ولكنه ايضا لا يجوز ان الانسان اللي ما عنده الا الا بضاعة مزجات من العلم لا يعرف الا الا كتب مذهبه ان يقول لا اعلم مخالف والله اعلم. عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه او الفقه او اصوله او فاته بعض بعض او فاته بعض شروطه. ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسد مطلقات. ولا ينعقد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اتفق الصحابة على حكم مسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا خالق فهل هذا اجماع اصطلاحا نعم. نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احسنت نعم لماذا يا بندر اشترطنا ان يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يكون حجة بالسنة تقوم حجة بالسنة لا بالاجماع طيب هل في اجماع العوام عبرة؟ نعم ليش؟ من شر الاجماع ان يكون من المجتهدين طيب احسنت هل في اجماع المقلدين عبرة ها فلا عبرة بالاجماع لان نقول هو اتفاق مجتهد الامة. تمام طيب الاخ انعقد الاجماع على حكم مسألة فهل يجوز لمن بعدهم ان يخالفوا هذا الاجماع نعم نعم لا يجوز لان اجمع حجة قاطعة وهم اذا اجمعوا في عصر ولو ساعة من زمان لانهم يعتبروا اجماعا حتى ان بعض العلماء صرح قال لا يجوز رجوه بعضهم لا يجوز جمع بعضهم بعد الاجماع. طيب ما هو الدليل على ان الاجماع حجة عبد الله وجه الدلالة ان انه يظهر انهم يرجعون الى حكم الله والرسول اذا تنازل نعم نعم وهو دليل لا احسنت الشاهد نعم تمام. وجهه ما وجه كونهم شهداء؟ اما وجه الدلالة من من اه هذه الاية على ان اجمع حجة جعلهم شهداء والشاهد قوله مقبول سواء شهد على اعيان الامة او على احكام الامة. طيب يلا يا عبد القادر هل يثبت الاجماع بخبر واحد فات لماذا لنا بخبل واحد بمعنى ان يقول اجمع العلماء على كذا ايه ماخذناه لا الظاهر ان المأخوذة ما اخذناه