بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويثبت اي الاجماع في خبر واحد يعني انه اذا نقل واحد اجماع الامة ثبت كما لو نقل حديثا النبي صلى الله عليه وسلم لانه نقل الدليل ولكن يشترط اولا ان يكون ثقة اولا ان يكون ثقة والثاني ان يكون عنده اطلاع ومعرفة بمواقع النزاع والاتفاق فان لم كن ثقة فلا عبرة بنقله الاجماع كما يحصل من اهل البدع الذين يقولون اجمع الناس على كذا انتبه يا اجمع المحققون على كذا هذا لا عبرة به لانه ليس بثقة وكذلك اذا لم يكن من اهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع فانه لا يقبل لان كل انسان يستطيع ان يقول اجمع العلماء وظاهر في ان المؤلف ان الاجماع ممكن ويكون حجة بخبر واحد ولكن بعض العلماء انكر ذلك وقال لا يثبت بخبر واحد حتى الامام احمد نفسه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب نعم وعلى هذا فلا يثبت في خبر واحد فان قال قائل هل هناك فرق بين قول العالم اجمعوا على كذا وقوله لا اعلم خلاف في كذا الجواب نعم لانه هو فرق اذا قال لا اعلم في هذا خلافا فقد حدثنا عن مبلغ علمه وقد يكون الواقع ان فيه خلافا اما اذا قال اجمعوا فهذا نقل الاجماع وبناء على ذلك يكون قول العالم المطلع لا اعلم فيه خلافا يكون يكون دليلا على ان جمهور الامة على الاقل يقولون بذلك لانه ما دام معروفا بالاطلاع ويقول لا اعلم فيه خلافا معناه ان جمهور الامة على هذا مع احتمال ان يكون فيه مخالف لم يعلم به هذا القائل والورع الورع ان يقول القائل لا اعلم فيه نزاع هذا الورع ولكن مع ذلك هل نمكن كل واحد من الناس يقول لا اعلم فيه نزاعا وهو لا يعرف ولا اقوال مذهبه ها لا لان في هذا اهما يرحمك الله في هذا ايهام لان في هذا ايهام للناس ان يكون هذا القول قول الامة او جمهور الامة طيب فاذا اضفنا اليه شرطين الثقة وان يكون له اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع طيب قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة معلوم العامة لا يعتبر وفاقها لان الاجماع يعتبر بالمجتهدين دون العاملات العامة لو نشترط نفاقهم كان مشكل اذا اعتادوا شيئا صار هو الدين على هذا نعم ولذلك ينكر العامة الاشياء التي لا يعرفونها وجاء في الاثر عن علي ابن ابي طالب حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله فالعامة لا ابرت الوفاء ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه. او الفقه او اصوله او فاته بعض شروطه نعم يعني لا يعتبر وفاق من عرف الحديث لان من عرف الحديث اي عرف رجاله ومخرجيه وما اشبه ذلك ولم يكن عنده اطلاع بمآخذ العلماء واراء العلماء فانه لا يعتبر لانه ليس محيطا باقوال العلماء يوجد الان علماء قوات لا دراة يعني عندهم علم كثير الحديث في رواته في من خرج وما اشبه ذلك لكن ليس عندهم دراية اي معرفة للاحاديث ومن الناس من يمن الله عليه بالرواية والدرايب ومن ناس من لا لا هذا ولا هذا لكن الذي ليس عنده الا علم الحديث الذي هو علم مصطلح مثلا او علم الرواة فهذا لا يعتبر في الوفاق والخلاف كذلك من عرف اللغة لا يعتبر لان الكلام هنا على الاجماع على الاحكام الشرعية اما الاحكام اللغوية فهذه يسأل عنها علماء اللغة ولا يعتبر وفاق في في مسألة الاجماع فلو ان الفقهاء اجمعوا على حكم المسألة وجاء امام من ائمة النحو كسيبويه مثلا فهل نعتبر وفاقه او لا؟ لا سواء وافق ام نوافق لان المسألة ليست نحوية او عربية ولا يعتبر ايضا من عرف الكلام نحوه لان المقام مقام فقه وليس مقام جدل واهل الكلام هم اهل الجدل كذلك ايضا ولا من عرف الفقه او اصوله لماذا لانه لا بد ان يكون له اطلاع على مواقع على مواقع الوفاق والنزاع اما رجل فقيه عنده قوة في الفقه يعرف الوقت جيدا لكن ما يعرف نزاع العلماء ولا طالع كتب اللي فيها الخلاف فهذا لا يعتبر نفاقا كذلك اصول الفقه من باب اولى الا يعتبر وفاق الاصوليين لان الاصولية لا لا يتعلق علمه باحكام اه التكليف ولا ولا من فاته او فاته بعض شروطه نعم لا يعتبر السبب لانه لابد من الشروط فلولا ما كنا من المجتهدين ها لم يكن لم يعتد به في الخلاف لانه لن يتم فيه الشروط قال ولا كافر يعني ولا تبرأ فيه وفاق كافر ببدعة عند مكفره نعم الفاسق ببدعة عند مكفره لا يعتبر في مسألة الاجماع لماذا لانه كافر كافر لا يعتبر قوله في المسلمين وعلم من قول المؤلف عند مكفره انه لو لو لم يكن كافرا عند اخر فان وفاقهم معتبر نعم ولا فاسق مطلقا يعني لا يعتبر وفاق الفاسق مطلقا يعني سواء كان فسقه بقول او بعمل ويحتمل ان ان يكون المراد بالاطلاق الفاسق مطلقا سواء عندما فسقه او من لم يفسقه. شف الشرح نعم قوله ولا يعتبر ايضا في الاجتماع وفاق وفاق مجتهد فاسق مطلقا اي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او الافعال فالاعتقاد الرفض والاعتزال ونحوهما والافعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والاكثر. قال ابو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا قال ابن ابن برهان هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين لانه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتواك الكافر والصغير قيل ان ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله والا فلا. فاذا بين مأخذه وكان صالحا للاخذ به اعتبرناه. قال ابن السمعان ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل. واما الفاسق بتأويل فمعتبر في الاجماع كالعدل. طيب اذا مطلقا يعني سواء كانت السكوت دي بدعة او علم باعتقاد او او عمل فلا يعتبر اما لو كان فاسقا عندهم عدلا عند اخرين فهو عند المؤذنين له يؤخذ بقوله في الاجماع والنزاع قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الاجماع مع مخالفة واحد خلافا لابن جرير رحمه الله المفسر المشهور فانه يرى ان الاجماع ينعقد مع مخالفة واحد او اثنين يقول لان قول واحد او اثنين من بين الامة يعتبر شاذة يعتبر شاذا والشاذ لا حكم له ولكن الصحيح ما عليه الجمهور. لا سيما اذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند الى دليل شرعي فانه يعتبر فمثلا لو رأينا هذا حكم هذه المسألة عند شيخ الاسلام ابن تيمية ولم نعلم ان احدا وافقه علينا هل نقول ان فيها اجماعا على رأي الجمهور لا نقول لان الرجل موثوق في علمه ودينه واما القول بان هذا يعتبر شاذا لانه كيف تكون الامة كلها على خلاف قوله فهذا نقول ما دام له دليل فانه لا يضر طيب وهل تعتبر وهل يعتبر الاجماع مع مخالفة الظاهرية ها قال بعض العلماء انه ينعقد الاجماع مع المخالفة الظاهرية يعني لو اجمع الامة على حكم والظاهرية قالوا بخلافه فان الاجماع على رأي هؤلاء منعقد والصحيح انه لا ينعقد مع مخالفة الظاهرية لان ظاهرية قوم لهم قدم صدق في مسألة الادلة وهم كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هم خير من اهل الرأي لان الظاهرية يستندون الى النصوص لكنهم يخطئون في فهمهم واما اهل الرأي فيستندون الى الرأي فاقول اذا كان خلاف اهل الرأي معتبرا في الاجماع فان خلاف الظاهرية من باب اولى وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء المذاهب من اهل المذاهب الاربعة على حكم مسألة وخالف بها الظاهرية فانه لا يصح ان نقول ان هذه المسألة اجماع لان ظاهرية من علماء الامة فاذا خالفوا في شيء فلا اجماع طيب يقول مولف ولا ينعقد نعم ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة او تابعه مع التابعين نعم تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر طيب من قيراط العصر بماذا يكون المعروف عند الاصوليين ان انقرة العصر يكون بموت اهله فاذا قدرنا ان هؤلاء القوم العلماء مئة مئة نفر اجمعوا على مسألة ثم ماتوا فان عصرهم قد انقرض وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان العصر ينقبض بانقراض اكثر اهله ولهذا نقول خير الصحابة خير هذه الامة قرن الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لو لو اننا اعتبرنا انقراض جميع اهل العصر لكانوا اكثر من من تابعي التابعين ولكن اذا انقرض اكثر المتعاصرين فقد انقرض عصمه هل يعتبر انقراض العصر؟ يقول المؤلف؟ لا نعم يقول المخالفة اذا حدث من هو اهلا قبل انقراض العصر فله ان يخالف مثال ذلك لنفرض ان العلماء مئتين لنفرض ان العلماء مئتان اجمعوا على ان هذا الشيء حرام وقبل ان يموتوا صار نشأ انسان في طلب العلم وبلغ درجة الاجتهاد بلغ درجة الاجتهاد وخالف الرأي اهو هل تعتبر مخالفته او لا يستمع لك المؤلف قال تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر اذا تعتبر اما لو جاء مخالف بعد انقراض عصره فان مخالفته لا تعتبر لان الاجماع قد قد انعقد