قال المؤلف ولو تابعيا مع الصحابة او تابعه مع التابعين يعني ولو كان تابعيا مع الصحابة فلو ان التابعي خالف الصحابة والصحابة اجمعوا لكن هذا التابعي صار من اهل الاجتهاد قبل انقراضه فهل يعتبر اجماعهم؟ لا بوجود مخالف وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال يشترط لانعقاد الاجماع انقراض العصر فاذا وجد مخالف قبل انفراد العصر اجماع من حين وعلى هذا فاذا انعقد الاجماع فانه لا يعتبر مخالف المخالف ولو بعد الاجماع بلحظة. وسواء كان مخالف من اهل الاجماع من الذين اجتمعوا ام لم يكونوا في الشرح خلاف لا قول اتمنى انقراض الاصل معتبر وهذا مبني صحيح وعليه بالاكثر انه العصر فمن اشترط لصحة الاجماع والعصر قبل اختلاف وهو اصح كان الجزم بذلك في المثل قال هذا ليس باجماع من خالف ومن قال لا يشترط انقراض العصر قال اجماع احد ولا اعتبار بمخالفة ما صار من اهل الاجماع بعد ذلك. وعلى اعتبار انقراض العصر ولو كان الذي صار اتى راجعيا الصحابة قبل ان يصير التابعي اهل الاجتهاد. ثم صار اهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخلقه بانه لا اجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الامام احمد رضي الله عنه والقاضي ابي وادي الخطاط وابن عقيل والموفق واكثر الفقهاء والمتكلمين منهم اكثر الحنفية والشافعية والمالكية لانه من الامة فلا ينهض الدليل بدونه. ولان الصحابة سوف اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمنهم فكان سعيد بن المسيب يفدي بالمدينة وفيها خلق من الصحابة وشريح للخوفة وفيها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحكم عليه بخصومة عرضت حكم. حكم عليه. وحكم عليه بخصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ولم ينصر الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بارائهم زمن الصحابة من غير نظر من غير نظر من غير نظري انهم اجمعوا او لا ولو لم يعتبروا قولهم بالاجماع معهم لسألوا قبل اقدامهم عن الفتوى هل اجمعوا ام لا انهم لم يسألوا فدل على اعتبار قومهم معهم مطلقا. وسئل انس رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضر وحضرنا وحفظ ونسينا فقد سوف وحفظ ونسينا ها ظني بالعكس ها الرسول مالك حضر؟ انس يقول؟ اعد اعد وسئل انس رضي الله عنه عن مسألة فقال مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. في الله ليس اجماع الامم الخالية ولا اهل المدينة حجة ولا قول الخلفاء الاربعة ولا اهل بيته ولا اهل البيت وهم علي وفاطمة ونجناهما رضي الله عنه ولا حجة معه مخالفة وما عقد من احد الاربعة من صلح وفراد وجزية لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الاجماع لا ينعقد مع مخالفة واحد وان هذا هو القول الراجح وان كان شذوذ الواحد عن الجماعة قد يكون بعيدا من الصواب لكن اجماعهم الا هذا الواحد ليس بحجة اليس كذلك بل انني اقول اذا خالف الاقل الاكثر فاننا بالنظر لا للعدد والكمية نرى ان الاقرب للصواب الاكثر لكن لا يتعين ان يكون الصواب مع الاكثر قد يكون الصواب مع واحد ولو كانت الامة كلها على خلافه وبين ان من علماء السلف من يرى ان خلاف الواحد والاثنين ليس بحجة نعم لا ينقض الاجماع وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الاجماع على ان من نسي التسمية على المذبوح فانه يحل مع ان المسألة فيها خلاف لكنها لكن قال ابن كثير ان ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضا للاجماع مع ان مع ان الدليل يؤيد هذا الخلاف كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان تارك ان متروك التسمية ولو سهوا لا يحل طيب وسبق لنا ايضا انه يشترط يشترط لانعقاد الاجماع على رأي المؤلف انقراض العصر وانهم اذا اجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا اجماع وبينا ان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى انه متى انعقد الاجماع في لحظة فهو اجماع لا تجوز مخالفته لا من المجمعين ولا من من الحادثين بعده وهذا اقرب الى الصواب لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ورأي الانسان مع الجماعة خير من رأيه وحده. نعم قال المؤلف رحمه الله وليس اجماع الامم الخالية ليس حجة معلوم ان اسماء الامم الخالية ليس بحجة لان شرائعهم اذا كانت جسد بحجة الا ما وافق شرعنا فهم من باب اولى ولهذا لو اجمع النصارى مثلا على حل شيء ما ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه او يوافقه فاننا لا نحتج باجماعه لماذا لان الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة واما من سبق فلا عبرة باجماعهم ولا خلافهم كذلك ولا اهل المدينة حجة اجماع اهل المدينة النبوية قال بعض العلماء انه حجة لانها كانت مجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل ان ينتشروا في البلاد الاسلامية فيقول انه اذا جاء اذا جاء قول عن اهل المدينة وهم مجمعون عليه فهو حجة ولكن هذا قول ضعيف لان اهل المدينة ليسوا هم كل اهل الاسلام ليسوا هم كل اهل الاسلام بل هم طائفة من المسلمين انما لا شك ان عهد التابعين في المدينة اقرب الى الصواب من التابعين في غير المدينة لان اثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الجديدة نعم كذلك ولا قول الخلفاء الاربعة ليس قوله حجة نعم ما دام ان هناك خلافا يخالف رأيه حتى لو اتفق الخلفاء الاربعة نعم لانهم ليسوا هم كل الامة ولكن لا شك ان اتفاق ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ان لم يكن حجة فانه يعدل قول غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما ثبت في صحيح مسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر فاذا اجمع الخلفاء الاربعة على رأي وخلفهم غيرهم فلا شك ان الاقرب للصواب رأي الخلفاء الاربعة. لكن ليس حجة على غيرهم لاننا لو جعلنا قول هؤلاء الاربعة حجة على غيرهم لكان فيه عصمتهم وانهم لم يخطئوا مع ان الخطأ وارد عليهم وعلى غيرهم ما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك ليس قول اهل البيت حجة فقول اهل البيت كقول غيرهم يعرض على الكتاب والسنة ان قام الكتاب والسنة على ان ذلك صحيح فهو حجة والا فلا ومن هم اهل البيت؟ قال وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم ليس قولهم باجماع ولا حجة علي بن ابي طالب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجلاها من الحسن والحسين هؤلاء اربعة علي قاطنة الحسن والحسين هؤلاء اهل البيت الذين هم اخص اهل البيت والا فان اهل البيت اعم من ذلك فان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته بلا شك قال الله تبارك وتعالى في سورة الاحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة فزوجات الرسول لا شك انهن من ال البيت لكن ال البيت الذين وضع عليهم الرسول الكساء هم هؤلاء الاربعة علي فاطمة الحسن والحسين. لو اتفق هؤلاء الاربعة على قول فليس قولهم باجماع ولا حجة نعم يقول رحمه الله ولا حجة مع مخالفة مجتهد مع مخالفة مجتهد اما لو وافقهم المجتهدون ها فهو حجة ولا الحجة اجمع المجتهدين الحجة اجماع المجتهدين ثم قال وما عقده احد الاربعة احد الاربعة يعني الخلفاء الاربعة ما عاقده من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه ما عقده الخلفاء الاربعة يعني او احدهم لا بل قال احد الاربعة من خراج من صلح وخراج وجزية لا يجوز النطق مثال الصلح لو قاتلوا اهل بلد وصالحهم اهل البلد على ان يبقوا فيها بجزية فهذا لا يجوز نطقه ولو انهم قبلوا احدا من من اهل الذمة ان يبقى في بلاد المسلمين بالجزية فانه لا يجوز نقله وكذلك الخراج وهو ما يوضع على الارض الزراعية من دراهم معينة كالاجرة مثلا فان فانه لا يجوز نقضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال بعض العلماء بل يجوز نقضه اذا تغيرت الحال وهذا القول اصح لان ما عقده الاربعة احد الاربعة من هذه الامور الثلاثة انما عقده في وقت يكون انفع للمسلمين فاذا زال هذا المعنى فانه لا بأس بنطقه لان هذا الذي عقده لو كان موجودا الان ها لا اختلف رأيه فاذا كنا نعلم ان هذه الامور الثلاثة الصلح والخراج والجزية عقدها احد الاربعة في وقت هي اصلح للمسلمين فانه اذا تغير الحال وجب العمل بما تقتضيه المصلحة والله اعلم نعم. يقول بعض العلماء يقوم مقام الزكاة. لا هذا ليس بصحيح ولهذا القول الصحيح انه قد تجتمع في الارض اي قد يجتني فيها زكاة وخراج اي نعم. نعم ها ما فهمتوه الخراج هو انه ولاة الامر اذا فتحوا ارضا اه لا يقسمونها بين الظالمين لا يقسمونها بين الغانمين لان الارض اذا فتحت فانه يجوز ان تقسم بين الغانمين ويجوز ان تبقى كالوقف ويجعل على من زرع ارضا او غرس فيها يجعل عليه دراهم فيقال مثل كل مثلا كل كيلو عليه مثلا الف ريال كل خمس مئة متر عليها خمس مئة ريال وهكذا يعني تشبه الاجرة تماما هذا هو الخراج مما في اخراج الا على الارض الاخراج لا يكون الا على الارض ولا خرج الا في ارض تفتح اما الارض التي ملكها اهلها فانه لا يمكن ان يجعل عليها اخراج لان هذا ظريبة