نعم. نعم هذا خطأ. اذا كان هؤلاء الاربعة قولهم ليس بحجة فقول الواحد ممن دونهم ليس بحجة من باب اولى مم لا هذا خطأ هذا خطأ عظيم لكنهم لكن هؤلاء المقلدين نعتبرهم متأولين لانهم يقولون في في ظنهم ان هذا الامام اعلم مني اعلم منه فاذا كان اعلم منا فاننا نتبعه فيقال نعم ما لا ننكر ان يكون اعلم منكم لكن هل كونه اعلم منكم يقتضي ان يكون معصوما حتى يكون قوله حجة؟ لا نعم. الصحابة او ليست حجة. عليكم ايه نقول انه بدأ نقول بدأ بسنته بدأ الرسول بسنته. يعني اذا هؤلاء الاربعة لو قالوا قولا وخالف مخالف للسنة ها ليس مخالفا هذا هذا شيء اخر كلام المؤلف كلام المؤلف انه ليس بحجة لاننا لو جعلنا الاتفاق الاربعة على قول لو جعلناه حجة لرتدنا كل شيء يخالفه ايه لا ادنى ادنى من هذا. القول الراجح كما قررناه ان قول الصحابي اذا لم يخالف نصا ولا صحابي اخر حجة لكن هل هو اجماع لا سجن يعني مثلا لو قال لو قال ابن عمر ما هو عمر لو قال قولا لم يخالفه صحابي اخر ولا خالف نفسه فانه عند الامام احمد حجة لكن ليس كل حجة تكون اجماعا كل اجماع حجة وليس كل حجة اجماع ها اذا قلنا انه اجماع صار ملزما يعني يلزم العمل به اذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة اقوى منه فيؤخذ به واضح كما يقول مثلا الدليل الكتاب والسنة اذا كان اذا وجدنا حديثا يخالف حديثا اخر فان مثلا ورجحنا احد الحديثين كل واحد حجة لكن لا ترجح الفين وثلاثة. فهل هذا لا يعتدي بالاجماع لا ليس باجماع مسألة الصلاة يا شيخ ترك الصلاة اي نعم نعم انتم تقولون لي اي نعم هذا؟ هذا ليس باجماع مو اجماع لكن اذا قال عبد الله بن شقيق وهو من احد التابعين المعروفين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة هذا نقل اجماع الاستخارة. قد الرؤية ان الصحابة اجمعوا الى يومه بل قال الناس اجمعوا الى يومه وهو من اقوال الامام احمد تكون تأولوا تعود يعني من ايه نعم نعم لكن اذا صار مقامه ما يلزم انه يكون ذنبه بالسيف انا اعلم ايه وقد اجمع الى يومي هذا الناس نعم انت اعلم ان مذهب الامام الشافعي او ابي حنيفة او احمد او مالك لا يعني ان الشخص الامام يقول به مذهبه اصطلاحا ولهذا نجد الامام احمد يقول اصحاب ونفس الامام احمد يخالفه فلا نقل عنهم انفسهم انه انه لا الماء بس وين المناظر اللي وقعت بينه وبين احمد هذا كذب غير صحيح نعم. اذا كان البخاري اذا كان مخالطا واذا كان مخالفته في مفهوم الحديث. بمفهوم الحديث يبادر ليس الحين اي نعم هالحين يجب ان نعرف الفرق بين حجة واجماع اذا قلنا اجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته اذا قلنا حجة صار حجة واذا وجدت الحجة اقوى منه اخذ بها. اجماعه لا يمكن باصحاب الراية. اجماع هذا الاجماع قوله لا ما يخالفه الا مسلا واحد هذا ما هذا مجتهد ولا غير مجتهد ولو كان مجتهدا لا ما يصير اجماع ما دام خالفهم مجتهد الخلفاء الاربعة لا شك ان قولهم ارجح من غيرهم لكن ليس اجماعا مثلا لو ان الخلفاء اربعة وعلى رأي وخالف ابن مسعود احسنت سواء قال المهور الحديث او بقياس او باي شيء اخر انما هل نقول ان هناك اجماع او لا هذه نقول اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع عرفت مسألة الحجة غير الامام احمد رحمه الله يقول لو ان صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة اذا لم يخالف صحابيا اخر او دليلا من مكتب السنة. اذا خلقه واحد من من الخوارج. نعم. قبل الخلفاء الراشدين يعني ينفذ الخوارج كذلك الخوارج بقى الخوارج بعد بعد الخلفاء الاربع ما خرجت الا في عهد عثمان رضي الله عنه لا اذا خالفوا الارباح بدليل جاءوا بدليل بعد اصله ما فيه جهاد هل اجماع الاربعة يعتبر اجماع للامة كلها هذا هو هذا هو الكلام هناك فرق بين الحجة وبين الاجماع نحن نقول قول ابي بكر وحده حجة حجة اذا لم يخالف نصا او او صحابي اخر لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس باجماع قواعد انتهى الوقت انتهى وقت واصول فقه وقت الصوت نقول يا شيخ في مسألة الوضوء من النساء الامام احمد الشافعي والامام الخليفة على طرفين يا شيخ هناك هل نعود لا الا ما اعطى له الدليل يكون حجة وليس الحجة في قولها الحجة فيما جاء به الدليل. نعم اما اجماع ما اختلاف الامة على قولهم ما الله تعالى الله تعالى لا يا اخي انه يعتبر انعقاد الاجماع صفحة ثلاثة وثلاثين انعقاده اجماع انفراد العصر وهو موت من فيه ولبعضهم الخضوع لدليل ولو عاتبه لا عدد تواصل لو لم يكن الا واحد فاجماع وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية منتشرة ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قريبة رضي وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب باقل ما قيل هدية كتابي الثلث. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل من صبر انعقاد الاجماع ولابد ان نعرف الاجماع قبل ان نعرف ما يعتبر له ما هو الاستماع؟ ما هو الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم كذا باتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة خرج به الخلاف اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف مجتهد الامة خرج به العامة والمقلدون اما العامة فظاهر انهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا يثار فيهم كذا ولا لا ولا يعتبر؟ لا يعتبر ولهذا لا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعال انتم موافقين على على الرأي ولا؟ غير موافقين لا يعتبر خلاف العامة ولا اجماع ولا وفاق وخرج به ايضا اتفاق مقلد الامة المقلد ليس بعانم قال ابن عبدالبر اجمعوا على ان المقلد ليس من عداد العلماء غير عالم وانما هو نسخة كتاب فقط وخرج به بقول المجتهد الامة على مجتهد غيره فان قولهم ليس ليس بحجة ليس بحجة ولا يعتبر لكن لو قال قائل هل يجوز لنا ان نستدل باجماعه لتقوية قولنا الجواب نعم لا ها وشو ما في بعد بالتفصيل لانه اذا صار فيه قولان لعل الله يجيب واحد يفصل قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون كتابا من قبلك وقال تعالى او لم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل فلو اردنا ان نبرهن على ان عيسى عبدالله ورسوله وانه بشر مخلوق وانه ليس ولدا لله وان الله منزه عن الولد واستدلنا بشيء من الانجيل احتجاجا على النصارى فهنا لا بأس يعني فعلى هذا نقول اذا احتجنا اذا احتجنا الى الاستشهاد بقول من سبق اخذنا به والا فلا لان احتجاجنا بقولهم بدون حاجة اليك رفع لمعنوياتهم واعتداد باقوالهم فلا نحتج بها لكن اذا احتجنا فاننا نستدل طيب لو قوله على قولنا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء فان هذا لا نقول ليس باجماع لكن لسنا بحاجة اليه لان الحجة باقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم ان علم بذلك او في اقرار الله اذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما فعل في عهده لسنا بحاجة الى ان نقول فيه اجماع لا حاجة اكتفاء بايش بالنص