ثلاثين فصل يعتبر من انعقاد الاجتماع العصر وهو موت من فيه فيشروه لهم ولبعضهم دليل ولو عاتبه لا عدد السوائل ولو لم يكن الا واحد فاجماع وقول مجتهد في مسألة اجتهادية المنتشرة ومضت مدة ينظر فيها وتجرد من قريبة رضي وسخط ولم يذكر قبل باقل ما قيل كتابي بس بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى خصم خبر من عقاد الاجماع ولابد ان نعرف الاجماع قبل ان نعرف ما يعتبر له ما هو الاجتماع؟ ما هو الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم كذا الاتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة خرج به الخلاف اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف مجتهد الامة خرج به العامة والمقلدون اما العامة فظاهر انهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا يثار فيهم كذا ولا لا ولا يعتبر؟ لا يعتبر ولهذا لا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعالوا انتم موافقين على على الرأي ولا غير موافقين لا يعتبر خلاف العامة ولا اجماع ولا وفاقه وخرج به ايضا اتفاق مقلد الامة المقلد ليس دعاني قال ابن عبدالبر اجمعوا على ان المقلد ليس من عداد العلماء غير عالم وانما هو نسخة كتاب فقط خرج به بقول المجتهد الامة على مجتهد غيره فان قولهم ليس تزرع الجنة ليس بحجة ولا يعتبر لكن لو قال قائل هل يجوز لنا ان نستدل باجماعهم لتقوية قولنا الجواب نعم لا انا وشو ما في بعد بالتفصيل لانه اذا صار فيه قولان لعل الله يجيب واحد يقصر قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون كتابا من قبلك وقال تعالى او لم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل فلو اردنا ان نبرهن على ان عيسى عبد الله ورسوله وانه بشر مخلوق وانه ليس ولدا لله وان الله منزه عن الولد واستدلنا بشيء من الانجيل احتجاجا على النصارى فهنا لا بأس يعني فعلى هذا نقول اذا احتجنا اذا احتجنا الى الاستشهاد بقول من سبق اخذنا به والا فلا لان احتجاجنا بقولهم بدون حاجة اليك رفع لمعنوياتهم واعتداد باقوالهم فلا نحتج بها لكن اذا احتجنا فاننا نستدل طيب وقوله على قولنا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء فان هذا لا نقول ليس باجماع لكن لسنا بحاجة اليه لان الحجة في اقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم ان علم بذلك او في اقرار الله اذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما فعل في عهده لسنا بحاجة الى ان نقول فيه اجماع لا حاجة اكتفاء بايش بالنص لان ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان علم به فهو من سنته لانه اقره وان لم يعلم به فهو كذلك من شرع الله لان الله ها اقره ولهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ولو كان احراما لنهى عنه القرآن والدليل على ان ما سكت الله عنه جائز ان الله لا يسكت على باطل ابدا كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرظى من القول هم يبيتون ما لا يرى من القول ولا يعلم الناس بها. لكن لما كان منكرا جه لما كان منكرا اعلم الله به وبينه فاذا سكت الله عن شيء يفعل في زمن الوحي دل هذا على ايش على جوازه ولذلك لسنا محتاجين للاجماع في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن بعده نحتاج ولهذا دائما تجدون في كلام العلماء واجمع عليه الصحابة او وعليه اجماع الصحابة او ما اشبه ذلك طاء طيب يقول يعتبر انعقاد الجماع انقراض العصر انقراض العصر فسر بقوله وهو موت من اعتبر فيه موت من يعتبر من المعتبر المجتهد المعتبر مجتهد يعني يعتبر للانعقاد اجماع ان يموت المجمعون قبل ان يغيروا رأيهم ان يموتوا قبل ان يغيروا رأيهم فان غيروا رأيهم فلا اجماع ولهذا قال وهو موت من اعتبر فيه فيسوء لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه اي عقب الاجماع يصوغ يعني ليش يجوز يجوز له او لبعضهم الرجوع لكن لدليل ولو عقبه وش عقب ولو عقب الاجماع مثال ذلك لنفرض اننا الان نحن الامة ونحن في هذا المسجد امة ما معنى احد اجمعنا على قوم معنى على قول ثم بعد ذلك بدا لنا ان هذا القول ليس بصحيح او بدا لبعضنا ان هذا القول ليس بصحيح بمقتضى الدليل هل لنا ان نرجع ها لنا ان نرجع لكن لو تفرقنا ولنقل انا تفرقنا تفرق موت هل انعقد الجماع او لا انعقد انعقد الاجماع وعلى هذا فنقول لا اجماع حتى ينقبض المجمعون فيصوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه طيب يقول لا عدد التواطؤ يعني لا يشترط عدد التواتر وما هو عدد التواتر عدد التواتر قيل ما زاد على الاربعة او العشرة او الاربعون وقيل انه ليس له عدد بل اذا كانوا جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب فهذا هو هو التواتر والمهم انه لا يشترط عدد يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب ما هو شرط فلو لم يكن الا واحد كاجماع سبحان الله لو لم يكن الا واحد ها لم يكن الا واحد هل يتصور هذا انه لا يوجد في امة محمد في عصر كامل الا مجتهد واحد نعم لا يمكن لا يمكن تضيع الشريعة لكن العلماء رحمهم الله يفرغون الاشياء فرضا وان لم تكن واقعة حسا يقول شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنفقين في بعض رد على اهل المنطق يقول والمسائل الفرضية لا تعتبر واقعية والفقهاء يفرضون مسائل لا تقع في الواقع كفرضهم عشرين جدة عشرين جدة ممكن عقلي ولا لا ها يمكن ولا ما يمكن عقلا يمكن لكن هل هو واقع حسا؟ ابدا تاق حسن الفقهاء رحمهم الله وغير الفقهاء من اهل العلم يفرضون المسائل التي لا يمكن ان توجد حسا من اجل تمرين الطالب او من اجل المبالغة في الحكم طيب فقول المؤلف لو لم يكن الا واحد في الاجماع نقول هذه مسألة فرظية لكن لو فرضنا ان امة محمد كلها من اولها الى اخرها في عصر كامل ما فيها الا مجتهد واحد وقال هذا المجتهد بقول نقول قوله اجماع اجماع مع من ها مع نفسك ما نحر غيره فاذا قال القول فهو فهو اجماع لكن هذا كما قلت لكم امر فرظي قال وقول مجتهد في مسألة اجتهادية انتبهوا للشروط وقول مجتهد خرج به العامي والمقلد في مسألة اجتهادية خرج بهما ليس محل الاجتهاد من المسائل لان بعض المسائل لا يصوغ فيها الاجتهاد مثل اي نعم مثل صفات الله واسماء الله وما اشبه من الامور الغيبية تكليفية احتراز من المسائل الدنيوية يعني مسألة تكليفية الشرعية كلف بها شرعا كم هذه من شروط ثلاثة في شراء شو؟ ان انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجماع ظني هذا خبر مبتدأ هذا خبر قوله وقول مجتهد يعني قول مجتهد بهذه الشروط اجماع لكن هل هو اجماع قطعي يقول المؤلف اجماع ظني والاجماع الظني دون دون الاجماع القطعي والحقيقة ان الاجماع القطعي لا يمكن ان ندعيه مدع الا فيما علم بالضرورة من دين الاسلام يعني وجوب الصلاة الاجماع عليه قطعي وجوب الزكاة تحريم الخمر تحريم الزنا وما اشبهه فالاجماع القطعي لا يكون الا في الضروريات من الدين هذا النوع من الاجماع يقول المؤلف انه اجماع ظني لنفرض مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المجتهدين قال قولا في في الفرائض في مسألة فرضية ولتكن يلا العمريتين قال فيها قول وانتشر هذا القول ومضت مدة ينظر فيها يعني مضت مدة يمكن الناس يمكن المجتهدين ان ينظروا في هذا الحكم هل هو صحيح او لا وتجرد عن قرينة رضا او سخط يعني هذا القول ما علمنا ان احدا رضي به ولا احدا سخط مثلا مبهمة مسكوت عنه يقول آآ ولم ينكر يعني لم ينكره احد كالعمريتين مثلا العمريتان فيها انكار انكرها بعض الصحابة لكن جمهور الصحابة على الوفاق لكن لا يفرض المسألة ما ما انكرها احد قبل استقرار المذاهب اما بعد استقرار المذاهب فان المعروف انه ظهر التعصب