اما بعد استقرار المذاهب فان المعروف انه ظهر التعصب وصار كل طائفة تتعصم لمذهبها حتى انهم ذكروا انهم صاروا يتضاربون في الشوارع الحنابلة يهربون الشافعي والشافعي يضربون الحنابلة حسب النشاط لكن نسأل الله ان ان يديم النعمة علينا. الان الحمد لله هذا مفقود لكن المسألة قبل انتشار المذاهب فاذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف فهو اجماع ظني والقارئ منكم للمغني لابن قدامة يرى انه دائما يقول اشتهر هذا القول مثلا عن عمر او غيره ولم ينكر فكان اجماعا هذا هو الذي يعنيه ابن قدامة وغيره ولكن الاجماع في هذا اجماع ظني ليس اجماعا قطعيا لماذا؟ لان الساكت الذي لم يتبين منه رضا ولا سخط قد يكون مترددا في الانكار او الرضا ولكنه ليس موافقا ولا يستطيع ان ينكر ولم يتبين له وجه الانكار ولا ان يقبل ولم يتبين له وجه القبول وهذا دائما كما ترون حتى في في الامور الشائعة غير الشرعية يكون الانسان مترددا في صحة هذا الخبر او عدمها ولكن لا يستطيع الانكار لانه لم يجزم به بنكرانه ولا يستطيع القبول لانه لم يجزم به فلهذا نقول ان الاجماع هنا ظني وليس بقطعي نعم والغالب يا اخواني الغالب ان مسائل الاجماع مسائل نظرية هذا الغالب لا واقعية ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من نقل الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح يعني القرون الثلاثة اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة وهذا صحيح لا سيما فيما سبق من الزمن المواصلات قليلة متى تصل مثلا من الاندلس الى السند والهند واقصى شرق اسيا متى يصل الخبر يمكن بعد سنوات اليس كذلك؟ ثم اذا وصل قد يكون محرفا بنسيان او تعمد المسألة ليست ليس الناس كحالهم اليوم. اليوم لو قيل قومي في الشرق علم به من من في الغرب وعلى كل حال الاجماع في الحقيقة الصعب صعب جدا اعني نقل الاجماع وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة مهوب المختصر ليس المختصر كتاب الصواعق الاصل ذكر اكثر من عشرين مسألة نقل فيها اجماع من ائمة العلماء ائمة والمسألة خلافية مسألة خلافية مما يدل على ان الاجماع صعب حتى ان ان بعضهم نقل الاجماع على قبول شهادة العبد قال العبد الرفيق تقبل شهادته بالاجماع ونقل اخر الاجماع على رد شهادة العبد كيف هذا لان كل واحد تكلم بما احاط به فالمهم ان نقل الاجماع صعب الا في المسائل المعلومة بالضرورة من الدين. لو قال قائل الصلاة فرض الصلوات الخمس فرض بالاجماع ها صحيح هذه ولا يجوز؟ صحيح. لو قال البيع حلال بالاجماع نعم ها صحيح لكن لو قال بيع العينة حرام بالاجماع قلنا لا مسألة معينة هذي اجتهادية وما يدريك لعلهم اختلفون ربما يكون اختلف وهو الواقع فيها خلاف وان كان الراجح انها حرام وانها حيلة على الربا لكن اهل الحيل يمشونه لانهم يعتبرون ظاهر الصور دون حقائق الامور على كل حال المسألة هذه مسألة الاجماع لا احب ان تتسرعوا فيها ووجدنا بعض بعض المعاصرين الاخوان اللي يكتبون رسائل خاصة اسهل ما عنده ان يقول اجمع يأتيك اجمع على كذا اذا قال اجمعوا تهاب تقول اذا ما اروح اراجع هذا من مسألة اجماعية لكن لا تصدق راجع اذا رجعت ربما تجد تجد الخلاف حتى العلماء الكبار احيانا كما قلت لكم قبل قليل ينقلون اجماع والمسألة خلافية نعم يقول رحمه الله لا الاخذ باقل ما قيلت هدية الكتابي الثلث يعني ليس الاخذ باقل ما قيل اجماع كدية الكتاب الثلث الكتابي هو اليهودي والنصراني وديتهم على النصف من دية المسلمين وقيل على الثلث من دية المسلمين ولم يذكر قول دون الثلث فهل نقول اجمع الناس على ان دية الكتاب هي الثلث ها اي نعم ولهذا صحيح اتفقوا الان ان الثلث واجب لكن اختلفوا في الزيادة في الزيادة الان المسألة فيها قولان دية الكتاب هل هي نصف دية المسلم؟ او ثلث ودية المسلم فلو جاء انسان وقال اجمعوا على ان دية الكتاب الثلث نعم يقول المؤلف ليس هذا باجماع لانهم لم يجمعوا منهم من قال النصف طيب لو قال اجمعوا على انها لا تنقص عن الثلث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لانه ما في احد قال انها دمنت اقل من الثلث شف مع الفرق بين العبارتين واضح اذا قال اجمعوا انها ثلث معناها لا تجوز الزيادة اولى لانهم اجمعوا على انها ثلث فلا تجوز زيادة لكن اذا قال اجمعوا على انها لا تنقص عن الثلث هذا صحيح لكن زيادة لم يجمعوا عليها فلهذا نبه المؤلف على على هذه المسألة لانه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهما خلاص الفرق اي انت؟ ها ما الفرق لو كنا اجمع على ان دية الكتاب هي الثلث ها هل هذا صحيح ولا لا هاي صحيح لماذا لان بعضهم يقول ديته النصف طيب ولو قلنا اجمع على انها لا تنقص على الثلث صحيح؟ لانه ليس من العلماء من قال انها دون دون الثلث طيب انتهى الوقت نعم تمام نعم كيف؟ اسمها ايش ايه لكن يشترط انقراض العصر لو اجتمعوا الان ثم بعد ذلك تبين المؤذن على خلافه فلهم الرجوع نعم الى الان هم يقولون ما ما تحصل الاسم الا بالقرار الاصلي باربعين وان يقتلهم في مسألة على قولين ذلك لا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على ولا دليل او ولا دليل او علة حق نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى في في احكام احكام الاجماع ذكر الاجماع السكوت الظني وذلك بان يقول المجتهد قولا وينتشر بين العلماء ويمضي زمن ينكر فيه الانكار ولا ينكر ولا ينكر مع قدرة الناس على الانكار طيب فان كان فان اشتهر ولم ينكر لكن عجزا عن الانكار فهل يكون اجماعا لا كما لو قال السلطان قولا مثلا وانتشر والسلطان من اجل الاجتهاد وانتشر ولم ينكر خوفا من السلطان فان هذا ليس باجماع فان قال قائل ما الذي يعلمنا ان الناس سكتوا خوفا منه قلنا اما ان يقولوا هذا فيما بينهم من المجالس واما ان يقول هذا بعد موت السلطان. المهم لا بد ان يتبين وذكر ايضا وذكر رحمه الله ان الاخذ باقل ما قيل لا يعتبر اجماعا كما لو اختلف العلماء في مسألة منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا انقص من الاول فاذا اخذنا بالانقص فان طبعا اخذنا بالاكثر يعني بمعنى ان الاكثر متفقون مع مع الاقل فهل نقول ان الاقل اجماع لا وظرب مثلا لذلك بداية الكتاب مدينة الكتابي نصف دين المسلم على المشهور وفيه قول اخر ان دية الكتاب ثلث ثلث نية المسلم نقول اجمع العلماء على ان دية الكتاب ثلث دية المسلم ماذا نقول او اتفقوا ماذا يقول اجمعوا على انها لا تقل عن ثلث الدية هذا هو الصواب ام على انها ثلث الدهنة؟ لا لانهم اختلفوا لكن على ان لا تقل هذا صحيح قال ولا اجماع يضاد اخر لا اجماع يعني لا يمكن ان تجمع الامة على قول ثم تجمع على قوم ضده والفائدة من هذه المسألة او من هذا الحكم اننا اذا وجدنا نقلين للاجماع متضادين علمنا ان احدهما غير صحيح هذا هو الفائدة يعني مثل لو قال قائل اجمعوا على ان العبد مقبول الشهادة وقال الاخر اجمعوا على ان العبد مردود الشهادة هل يمكن هذا لا يمكن ان يوجد اجماع اجماعان متضادين طيب نعلم ان احد النقلين هنا خطأ اما الذي يقول اجمعوا على قبولها او الذي يقول اجمعوا على على ردها لانه لا يمكن اجتماعه ضدين فهذا هو الفائدة من قوله رحمه الله لا اجماع يضاد اخر لا اجماع ضد اخر هو ما نعقد لكن بعض العلماء ينقل كلامنا عن النقل مو عن الواقع. الواقع ان ما فيه يجمع لكن اذا نقل احدهم اذا رأيت في كتاب من الكتب اجمعوا على ان شهادة العبد مردودة ثم قرأت كتاب اخر اجمعوا على ان هذا العبد مقبولة ماذا تقول؟ هل يمكن لا يمكن طيب يقول ولا عن غير دليل يعني ولا اجماع عن غير الدليل بل لابد له من دليل اما من القرآن او من السنة