فان قال قائل اذا كان هناك دليل فما فائدة الاجماع نقول فائدة الاجماع انه لو جاءنا شخص يريد ان يحرف الدليل قلنا لا يمكن لماذا لانهم اجمعوا على مقتضاه لانهم اجمعوا على مقتضاه فان قيل هناك مسائل يذكر فيها الاجماع ولكنه يخفى اه ولكن لا يوجد دليل مثال ذلك دعوة بعضهم ان العبد لا يرث وان الرق مانع من الارث قالوا بالاجماع قالوا انه بالاجماع نظرنا لم نجد في القرآن ولا في السنة ان العبد لا يرثه نقول لا في في الكتاب والسنة دليل على ان العبد لا يرث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر والان للتمليك والرقيق لا يملك ملكه لسيده والدليل من السنة من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع فدل الكتاب والسنة على ان العبد لا لا يملك وان الميراث ملك للوارث وعلى هذا فاذا كان احد الورثة مملوكا فلا اث له الدليل هنا اذا اجماع مبني على على دليل لكنه خفي يخفى على كثير من الناس يظن بعض الناس ان الدليل ما نص على المسألة بعينها وليس كذلك قد يكون الدليل دالا بالمطابقة او بالتظمن او بالالتزام طيب ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع يعني يجوز ان ان يكون الاجماع عن اجتهادك بمعنى ان يجتهد اهل الاجتهاد في حكم المسألة ثم يجمعون عليها ويجوز ايضا عن قياس بان يكون دليل الحكم قياسا فيجمع العلماء على الحكم استنادا الى الى ايش؟ الى القياس ولكن لاحظوا ان القياس مبني على هذا دليل لانك ستلقي ستلحق فرعا باصل ثابت بدليل متفق عليه ثم تصدر الحكم فانت مهما مهما درت في المسألة لا يمكن ان يوجد اجماع الا عن الا عند دينه اما بين ظاهر كاجماعهم على وجوب الزكاة واجماعهم على وجوب الصلاة واما خفي دلاء واما خفي الدلالة وتحرم مخالفته مخالفته تحرم مخالفة ايش الاجماع لان الامة لا تجتمعوا على ظلالة والدليل على على تحريم مخالفته قول الله تعالى ومن يشاق للرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فقوله يتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو مخالفة الاجماع فاذا اجمع المؤمنون على ان هذا حرام فهذا سبيله من خالفها فقد تعرض لهذا الوعيد وفي قول يكفر منكر حكم قطعي قوله في قول هذا اذا تلف الترجيح فالمؤلف من اصطلاحه انه اذا قال في قول يعني انه اختلف الترشيح او الروايتين عن او الروايتان عن الامام احمد يعني انه هل يكفر منكر الحكم القطعي بذلك قولان للعلماء من العلماء من قال انه يكفر لان القطعي كالثابت بالنص ومعلوم ان منكر النص كافر ومنهم من قال ان الحكم القطعي ان كانت ثابتا بنص دلالته قطعية على هذا الحكم فهو يكفر لا لانكار الحكم ولكن لانكار النص لان هذا الحكم مبني على نص دلالته قطعية على هذا واما اذا كان غير مبنية على ذلك فانه لا يكفر لاحتمال تأويل او خطأ ومعلوم ان ما ان ما بني على التأويل اذا كان للتأويل مسار فان فانما من ذهب اليه لا يكفر والكفر ليس بالامر الهين بحيث نصدره على كل من خالف بل لا يجوز ان نصدر حكما بالكفر الا اذا اقتضت دلالة الكتاب والسنة ذلك واما مجرد وهم او ظن فانه حرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من دعا رجلا بكفر وليس كذلك فانه يعود اليه يعني يكون هذا القائل هو الكافر فالمسألة خطيرة واذا اختلفوا في مسألة على قولين اختلفوا الضمير يعود على من على اهل الاجتهاد اذا اختلفوا على قولين يحرم احداث ذلك لا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا ها نعم يحرم احداث ثالث ذلك؟ نعم. واذا اختلفوا على قولين يحرم احداث ثالث يعني ان العلماء اذا اختلفوا على قولين في مسألة من المسائل فقال بعض العلماء هذه حرام وقالها اخرون هذه حلال فانه لا يجوز ان يحدث احد قولا ثالثا بانها واجب لانه اذا احدث قولا ثالثا ليش قال الاجماع اذ انهم اجمعوا على عدم الوجوب لكن اختلفوا هل هي مباحة او او حرام كذلك لو اختلفوا هل هي مباح او سنة لا يجوز ان نحدث قولا بالوجوب لان هذا خروج عن عن الاجماع اما التفصيل في مسألة تختلف فيها ايجابا ونفيا فهذا لا بأس به لان هذا التفصيل لا يخرج عن القولين مثاله اختلف العلماء هل الوتر واجب او سنة هل الوتر واجب او سنة منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انهم انه سنة فجاء شخص ثالث وقال الوتر واجب على من له ورد من الليل سنة في حق غيره فهل خرج عن القولين السابقين لا لا تتعجلي هل خرج عن القولين السابقين لا لان القولين السابقين لم يخرجا عن الاجاب لم يخرج عن الاجابة والسنة هذا يقول انا اقول واجب لمن له ورد من الليل يعني لمن له قيام معتاد ومن ليس له قيام معتاد فانه لا يجب عليه تقول هو ما خرج الان اذا قال سنة في حق من ليس له ورد فقد وافق القول بالسنية واذا قال واجب على من له ورد فقد وافق القول بالوجوب وهذه الطريقة يسلكها دائما شيخ الاسلام ابن تيمية ثم يقول وهو بعض قول من يوجبه او بعض قول من يستحبه كيف هو قول بعضه؟ لان الذي يقول انه مستحب على الاطلاق يقول مستحب لمن له ورد مستحب لمن ليس له ورد والذي يقول واجب على الاطلاق يقول واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد فهنا حالين او فهنا حالان. شيخ الاسلام يقول واجب في حال دون حال. اذا اخذ ببعض القول سنة في حال دون حال اخذ ببعض ببعض القول فصار قوله بعض من اقرأوا فصار قوله بعض قول من يوجبه وبعض قول من يستحبه فلم يخرج عن الجماع والحاصل ان العلماء اذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم ايش احداث ثالث لماذا لمخالفة الاجماع ولا يحرم تفصيل لا يخرج عن القولين لا يخرج لان التفصيل ليس فيه خروج عن نعم ولا يحرم تفصيل في في في مسألة فيها قولان لانه لم يخرج عن الاجماع وانما اخذ ببعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء وهذا ليس خروجا عن الاجماع طيد يقول المؤلف على قولين اثباتا ونفيا ولا دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل الاول يعني معناه انه لا يخرج عن الاجماع اذا كان خروجه بدليل او تأويل بعلة او تأويل لا يطيل الاول معنى هذا اذا كان التأويل الذي اولته انا لا يكثر تأويل الاولين لكنه ليس موجودا فلا بأس وذلك لان الافهام تختلف قد يذكر العلماء تأويلا في حديث او في اية او تأويلين او ثلاثة ثم يأتي متأخر ويحدث تأويلا ثالثا فان هذا التأويل الثالث لا يبطل التأويل السابق وكذلك العلة لو علل ان من سبقه الحكم بعلة واتفقوا على هذه العلة واتيت انا بعلة ثانية لم توجد في الاول فان هذا لا يعد ايش؟ خرقا للاجماع لان الحكم واحد لكنهم اتوا بعلتينا او ثلاث وانا اتيت بعلة زائدة وكذلك لو اتوا بدليل واحد للمسألة واتيت انا بدليلين او اكثر فان هذا ليس خرقا للاجماع لاني لم اخالف في الحكم وانما اثبت الحكم بزيادة تعليلية او اتيت بتأويل ثالث لا لا يخالف الاول وهذا لا لا يعد خرقا للاجماع ولذلك نجد من المتأخرين من استنبط معانيه لم تكن معروفة عند السلف ولكنها لا تنافي اقوال السلف فهل نقول انك خرقت الاجماع واتيت بمعنى جديد لا نقول ننظر هذا المال الجديد هل يضاد الاول فهذا خلاف اجماع مخالفة للاجماع هل لا يضاده فان نقبله لان القرآن الكريم لم ينزل للامة الذين في عصره فقط السنة كذلك القرآن نزل للامة الى يوم القيامة فكل من استنبط منه معنى او اتى بدليل او متعدد فاننا نقبله منه لكن لو خالف لو خالف ما اجمع عليه السابقون فاننا لا نقبله لان هناك فرقا بين المخالف وبين الزائر اذ ليس كل زائد مخالفا فلا يعد ذلك خرقا للاجماع