طيب اه لبعض قوله ولا دليل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم احداث دليل زائل على ما عرف من دليل للحكم زاد القاضي من غير ان يقصد من غير ان يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته. لانه قول عن اجتهاد غير مخالف اجماعا بانهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه. وايضا وقع كثيرا ولم ينكر ولان الشيء قد يكون عليه ادلة كثيرة وقيل لا يجوز لانه اتباع غير سبيل المؤمنين ايه صحيح رد نعم رد لا يخفى فساد ذلك لان المطلوب من الادلة احكامها لا اعيانها فعين الحكم وايضا مراده ما اتفقوا عليه. والا لزم المنع فيما حدث بعده او علة يعني ان نعم. يعني انه لا يحرم احداث علة كما لا يحرم احداث دليل اخرين صفة للدليل والعلة. نعم وعلى جواز احداث العلة اكثر اكثر العلماء. منهم ابو الخطاب والموفق والطوفي وغيرهم. بناء على جواز تعديل الحكم الواحد بعلته وهو الصحيح في باب القياس. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين. لان علتهم مقطوع بصحتها. ففيه دليل على فساد غيرها او تأويل ما يبطيه. او تأويل لا يبطل الاول يعني انه لا يحرم احداه تأويل ثان لا لا يبطل التأويل الاول بل يجوز ذلك. ذكره الاملي عن الجمهور. وتبعه بعض اصحابنا. قال ابن مفلح كذا قال وقيل لا يجوز احداث تأويل واختاره القاضي عبدالوهاب المالكي. قال لان الاية مثلا اذا احتملت معاني واجمعوا على تأويلها باحدها صار كالافتاء في حادثة تحتمل احكاما بحكمه. فلا يجوز ان يؤول بغيره لا يفتى بغير ما افتوا به. قال ابن مفلح ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين لا لا يحتمل مذهبنا غير وعليهم جمهور. قال ابن مفلح ومراده دفع تأويل اهل البدع المنكرة عند السلف. انتهى وذلك كما انه لا يجوز احداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز احداث تأويل. ولانه لو كان فيها تأويل اخر لتكلفوا طلبه الاول قاله ابو الخطاب في تمهيد. ابن الخطاب. قالها ابو الخطاب. قاله ابو الخطاب في التمهيد. واقتصر على ذكر القولين وتعليمهما غير نصر احدهما احدهما. طيب الصحيح ما مشى عليه الماتن رحمه الله ان احداث دليل اخر غير ما استدلوا به ها جائز وليس فيه شيء لان الله تعالى قد يفتح لانسان دليلا لم نكن فيما سبق والشيء المهم ان الحكم واحد حتى انا لو لو اتيت بدليل زائد على ما تستدلوا به هل انقض حكمهم بل انا اقوي حكمه هذا ليس نقدا لحكمه بل تقوية ولكن سبحان الله العظيم يعني يقول اذا اذا كانوا ما وجدوا الدليل معناه اجمعوا على انه لا دليل لا غير صحيح اذا لم يذكر الدليل ليس معناه انهم اجمعوا على انه لا دليل في هذه المسألة كذلك في العلة العلة يقول لا يجوز احداث علة لم يعلل بها السابقون هذا غير صحيح هل يجوز اثبات علة لم يعلل بها الاخرون الاولون لانها احداث هذه العلة تقوية والا مخالفة تقوية لا شك كيف نقول لا يجوز اثبات الدليل التأويل اثبات التأويل يعني ان افسر الاية او الحديث بخلاف ما فسرها الاول هذا ان كان التأويل يخالف ما اولوا به فلا شك انه لا يجوز لانه مخالف للاجماع لكن اذا كان لا يخالف وانما اتيته بمعنى زائد لا يخالف الاول ولا يأباه اللفظ فما المانع هل انا اذا اتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأبه اللفظ هل انا خالفته ابدا ما خلتهم انا اقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على انف زائل ولا يخفى علينا جميعا ان ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ قد يعللون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبقه وكذلك قد يستدلون بادلة لم يفهمها من سبقهم الان لو قيل لك كم اقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السبط ستة شهور من اين لكم؟ اين في القرآن والسنة ها يعني لا قد لا قد يعجز الانسان عن عن الاستدلال لانه لا يجوز في القرآن اقله ستة اشهر او في السنة لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يدل عليه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصالهم في عامين فاذا اسقطنا عامين للفصال باقي للحمل اشهر نعم يندم اذا كانت هذه الملة تشهد لها النصوص اما اذا كانت لا يشهد لها النص فترد حتى وان وان عل بها السابقون نعم كمل الوقت عليه لا نعم مخالفة الاجماع وكذلك اي نعم لكن الاية ولكن هذا وقع الخلاف كيف جت قول تالت وقع الخلاف في الاية دي لم يقع فيها الكلام بلشوا انا عندي الوقت ينتهي على عشر الا عشر اكتشاف عقل كامل على احد قولين الاول فقد استقر لا يرفعك والا كلمات ولو مات او اهتدى رزاق احد احد او باب احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا. والتهاب المجتهد عصر بعد اختلافهم وقد قر اجماع ولا يصح تمسكه باجماع فيما يتوقف صفحته عليه في قوله تعالى وصحة الرسالة. ويصل في غير دينه ولا في شيء كان في الشريك. كان في الشريك او عقيم العالم او دنيوي في حرب او لغوي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية البحث في الاجماع وقد سبق لنا ان البحث في الاجماع اكثره ليش؟ نظري لا واقع لان الاجماع بالمعنى الذي ذكروه يعز وجوده الا فيما علم بالضرورة من دين الاسلام والا فان وجوده عزيز لكن مع ذلك نحن نتبعه في بحثه لو اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث لا يجوز لماذا لانه مفروض على الاجماع. طيب آآ هل يعد من الخروج عن الاجماع لو فصل تفصيلا يوافق احد القولين من وجه واحد القولين وجه اخر مشان ليس خروجا عن الاجماع هل تستطيع ان تمثل لنا بمثال لو اه فسر بعض المفسرين معنى هذا الكلام. لا لا التفسير ما هو اجماع الاجماع على الاحكام ما هو على المعاني في ايش ها نتمنى تكون القول الأول في الوجوب والثاني في التحرير وثلاث برفاح بالرباحة اي فيه والثالث الاباحة لا لا كلام مؤلف الاباحة نعم نعم اسمع على وبعضهم انها سنة. هم. فاجاب على من قال انها سنة من كان له ورد من الليل فهو واجب طيب وكذلك لو قال قائل اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء فمنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال غير واجبة فجاء انسان وقال هي واجبة عند الذكر عند الذكر هل خرج عن الاجماع انتبه قال بعضهم انها واجبة وقال بعضهم غير واجب وقال فجاء رجل وفصل وقال واجبة عند الذكر يعني اذا ذكر هل خرج عن الاجماع لا لانه وافق من قال بالوجوب من وجهه ووافق من قال بعدم النجوب من وجه فوافق من قال بعدم الوجوب عند النسيان ووافق من قال بالوجوب عند التذكر. طيب هل يجوز احداث دليل لم يستدل به ما سبق الاخ يجوز اذا كان من سبق قد استدلوا بدليل كل من قال هذا حلال جاء بدليل واحد واتفقوا على هذا الدليل ها لماذا لو قال قائل ان عدم ذكرهم لهذا الدليل يدل على اجماعهم على انه ليس بدليل ايه صحيح ايه كلامه صحيح؟ نعم لو اتيت بدليل لم يذكره من اجمع من قبل بل استدلوا بدليل اخر فان هذا لا يعد خرقا للاجماع بل ان هذا يعد تأييدا للاجماع اليس كذلك؟ نعم لو فرض ان دليلي الذي قلته قد عرظ على هؤلاء وقوله ليس في دليل فان اثبات الدلالة فيه من عند يعتبر مخالفة للاجماع. طيب ثم قال مبتدأ درس اليوم واتفاق عصر انسان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه والا فاجماع اذا اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين لاهل العصر الاول فهل يرفع الخلاف وتعتبر المسألة اجماعية او نقول الخلاف باق لان الاجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق الجواب الثاني اذا كان الخلاف قد استقر اما لو رجع اهله عنه فانه يعتبر اجماعا ولا يجوز نقضه واما اذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتوا فان الاجماع على احد القولين لا يرفع الخلاف والامثلة كثيرة اه مثلا اختلف السلف اختلف السلف هل الافضل علي ابن ابي طالب او عثمان بن عفان يختلف ايهما افضل ثم استقر الاجماع بعد ذلك على ان عثمان افظل فهل هذا الاجماع يرفع الخلاف او لا لا لا يرفع الخداع بل هذا اجماع متأخر طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة فهو اجماع ثم بعد ذلك حكم عمر رضي الله عنه بانه ثلاثة فهل نقول ان هذا الحكم ينقض ما سبق الجواب لا مع ان ما سبق اجماع وقد يكون في خلاف لكنه غير من قول وحينئذ نقول اذا اتفق العصر الثاني على احد قوله الاول لم يكن هذا الاجماع رافعا للخلاف الاول. فالخلاف الاول باقي. فاذا قورف الاجماع الاجماع في الزمن الثاني فهو جائز ولا حرام؟ فهو جائز. نعم طيب يقول ولو مات او ارتد احد ارباب احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا يعني لو ان اهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين ثم مات اصحاب احد القولين هل يعتبر قول الباقي اجماعا لا حتى وان كان العصر لم ينقرض فانه لا يعتبر قول الثانية اجماعا لان الاولين لم يرجعوا عن قولهم وقوله او ارتد هذي مسألة فرضية والا فمن البعيد ان يجتمع طائفة من المجتهدين من هذه الامة على رأي ثم بعد ذلك يرتدون هذا بعيد لكن يموتون يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن وليس المؤلف لن نذكر جدة لانها ما دامت المسألة مفروضة غير واقعة فلماذا نتصور ان طائفة كبيرة من مجتهدي هذه الامة يمكن ان يرتدوا لكن بعض الناس يسرف في فرض المسائل فيذكر من المسائل ما ما ليس بواقع او يذكر من المسائل ما ما يكون قدحا في من فرضها فيهم لاننا لو قلنا انه يمكن لامة محمد عليه الصلاة والسلام ان يرتد نصف المجتهدين من من علمائها لو قلنا بهذا لكانت المسألة فضيحة فضيحة وعارا فليت المؤلف ترك قوله لو ارتد او ارتد قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماع